العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إقامة جماعة ثانية في المسجد

د. ياسر محمد جابر

:: مطـًـلع ::
إنضم
5 مارس 2023
المشاركات
119
الإقامة
قطر الدوحة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عمار الرشيدي
التخصص
فقه وأصول
الدولة
قطر
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
الحنبلي
١٤١. ما حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
فالجواب على تفصيل:
هل الجماعتان متزامنتان أم متعاقبتان؟
وهل الأمر متعمد من الفرد أو متفق عليه من الجماعة أم أنه فعل عفوي بلا اتفاق ولا يتعمدون ترك الجماعة الأولى من الفرد أو من الجماعة؟
وهل الأمر عابر أم متكرر ؟
وهل للمسجد إدارة من مؤذن وإمام راتب ووقت معلوم للإقامة؟ أم أنه بلا إدارة يصلي الناس فيه حسب التواجد مثل المصليات في المجمعات والمطارات؟
وهل من يفعل ذلك من أهل المسجد أم من المسافرين أو عابري السبيل؟
وهل المسجد في مكان سوق مثلا يتعاقب عليه رواد السوق في أوقات مختلفة أم في حي محكوم ومنضبط بعدد أفراد معروفين؟
كل هذه الأسئلة تضبط لنا إجابة هذا السؤال.
فإن كانت الجماعتان متزامنتان فلا يجوز إلا جماعة واحدة في وقت واحد.
وإن كانت هذه الجماعة ثانية عقب الأولى وتقام باتفاق مسبق من هؤلاء المصلين، كما لو اتفق جماعة على الحضور إلى المسجد بعد انتهاء الإمام من الصلاة ثم يصلون جماعةً؛ فلا يجوز فعلهم ويعد بدعة وفيه تعمد لتفريق وحدة المسلمين.
وإذا كانت الجماعة الثانية شيئا راتبا في المسجد ونظاماً معمولاً به ، كما لو قيل مثلاً : إن الجماعة الأولى تقام الساعة كذا ، والجماعة الثانية تقام الساعة كذا ، ويكون هذا شيئا راتباً؛ فلا يجوز كذلك لنفس السبب بل أشد.
وإذا كان الفرد أو الأفراد يتخلفون أو يتكاسلون عن الصلاة مع الجماعة الأولى ومع إمامهم الراتب بلا عذر لعلمهم بوجود جماعة ثانية في الغالب لكون المسجد في مكان تجمع أو زحام أو سوق فلا يجوز هذا التكاسل وأجره أقل، وقد يأثم.
أما إذا أقيمت الجماعة الثانية في المسجد من غير اتفاق ، كما لو دخل جماعة إلى المسجد متأخرين دون قصد وبعد انتهاء الإمام من الصلاة، أي أنهم لم يدركوا الإمام؛ فصلوا جماعة ، فالراجح صحة صلاتهم، وهذا هو الغالب على مساجد المسافرين وعابري السبيل، ورواد الأسواق، أن يصلوا في أوقات مختلفة متتابعة ومتعاقبة، فيختلف وصولهم تبعا إلى المسجد الموجود، فتتكرر الجماعات، ثانية وثالثة ورابعة، فلا حرج في ذلك طالما لم تكن مقصودة ولا متفق عليها.
والأدلة متضافرة على الاجتماع، ومنها:
أولا : حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ) رواه أبو داود (554) والنسائي (843) وهذا نص صريح بأن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده ، ولو قلنا : لا تقام الجماعة الثانية، فسيصلون فرادى وتكون صلاة كل فرد أقل زكاة.
ثانيا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه ، فدخل رجل بعد أن انتهت الصلاة ، فقال :" من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أحد القوم فصلى مع الرجل . رواه الترمذي(220)،
وهذا نص صريح في إعادة الجماعة بعد الجماعة الراتبة ، حيث ندب النبي عليه الصلاة والسلام من يصلي مع هذا الرجل ، رغم علمه بأنه صلى، يعني سيعيد الصلاة، فمن لم يصل أولى منه بالصلاة جماعة.
والله أعلم.
 
أعلى