د. ياسر محمد جابر
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 5 مارس 2023
- المشاركات
- 119
- الإقامة
- قطر الدوحة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عمار الرشيدي
- التخصص
- فقه وأصول
- الدولة
- قطر
- المدينة
- الدوحة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
١٣٥. ما حكم ظهور شيخ أو داعية في برنامج ديني أو فتاوى أو حوار مع مذيعة كاشفة متبرجة، بدعوى أنه يغض بصره عنها؟!!
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
وجود المذيعة كاشفة، تاركة الشعر، متبرجة، منكر يلزم تغييره،
فإما أن ينكر الشيخ عليها فيضطرها للاحتشام بأن يمتنع عن الظهور معها الا محتشمة وهو قادر على ذلك طالما كان مختاراً لم يكرهه أحد بالقوة كسلطان ونحوه.
وإما ينكر عليها باللسان ويطلب منها أن تحتشم ليستمر في الحوار والظهور وهو قادر على ذلك أيضا، وإلا قطع الحوار وانصرف.
وكونه قادر على تغيير المنكر ثم لا ينكره وهو قدوة للناس والناس يتأسون به ففيه مخالفة شرعية خطيرة وجسيمة يتحمل الشيخ وزرها.
ولا يقبل منه الاعتذار بأنه يغض بصره لأنه قادر على اعتزال المنكر من أصله.
ولأنه خلال ظهوره يتسبب في نظر المشاهدين للمذيعة، إن كانوا قصدوا الاستفادة من الحوار، والشباب يفتتن بتبرجها وكشفها.
وما أدى إلى حرام فهو حرام
وسد الذرائع إلى المعاصي واجب شرعا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وإن كان ظهوره بمقابل مادي يتقاضاه مقابل الموافقة على الحوار ففي هذا المال شبهة شرعية أو حرمة قطعية، إن لم تكن عنده ضرورة شرعية تبيح له ذلك كأن يكون قد أشرف على الهلاك هو وأولاده من الجوع فاضطر لذلك مقابل المال، ولا أظنه يبلغ هذا المبلغ، ومن يستغن يغنه الله تعالى.
فالغالب أنه لا توجد رخصة له في الظهور في مكان واحد مع امرأة كاشفة متبرجة، بالموافقة والاختيار والتواطؤ والترتيب، والغاية وإن كانت نبيلة لا تبرر الوسيلة إن كانت قبيحة ومستنكرة ومستهجنة ومخالفة للشرع والمروءة.
وإن كان الظهور بغرض إحقاق حق أو إبطال باطل لا يسعه فواته وليس عنده من الوسائل إلا ذلك، فينظر في أعلى المصلحتين وأدنى المفسدتين، فيقدم الأعلى مصلحة والأقل مفسدة، مع اجتهاده في تغيير المنكر، وإن لم يكن ثمة ضرورة للظهور فيحرم عليه مطلقا.
والله أعلم.
نسأل الله لنا وللجميع الهداية والعفو.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
وجود المذيعة كاشفة، تاركة الشعر، متبرجة، منكر يلزم تغييره،
فإما أن ينكر الشيخ عليها فيضطرها للاحتشام بأن يمتنع عن الظهور معها الا محتشمة وهو قادر على ذلك طالما كان مختاراً لم يكرهه أحد بالقوة كسلطان ونحوه.
وإما ينكر عليها باللسان ويطلب منها أن تحتشم ليستمر في الحوار والظهور وهو قادر على ذلك أيضا، وإلا قطع الحوار وانصرف.
وكونه قادر على تغيير المنكر ثم لا ينكره وهو قدوة للناس والناس يتأسون به ففيه مخالفة شرعية خطيرة وجسيمة يتحمل الشيخ وزرها.
ولا يقبل منه الاعتذار بأنه يغض بصره لأنه قادر على اعتزال المنكر من أصله.
ولأنه خلال ظهوره يتسبب في نظر المشاهدين للمذيعة، إن كانوا قصدوا الاستفادة من الحوار، والشباب يفتتن بتبرجها وكشفها.
وما أدى إلى حرام فهو حرام
وسد الذرائع إلى المعاصي واجب شرعا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وإن كان ظهوره بمقابل مادي يتقاضاه مقابل الموافقة على الحوار ففي هذا المال شبهة شرعية أو حرمة قطعية، إن لم تكن عنده ضرورة شرعية تبيح له ذلك كأن يكون قد أشرف على الهلاك هو وأولاده من الجوع فاضطر لذلك مقابل المال، ولا أظنه يبلغ هذا المبلغ، ومن يستغن يغنه الله تعالى.
فالغالب أنه لا توجد رخصة له في الظهور في مكان واحد مع امرأة كاشفة متبرجة، بالموافقة والاختيار والتواطؤ والترتيب، والغاية وإن كانت نبيلة لا تبرر الوسيلة إن كانت قبيحة ومستنكرة ومستهجنة ومخالفة للشرع والمروءة.
وإن كان الظهور بغرض إحقاق حق أو إبطال باطل لا يسعه فواته وليس عنده من الوسائل إلا ذلك، فينظر في أعلى المصلحتين وأدنى المفسدتين، فيقدم الأعلى مصلحة والأقل مفسدة، مع اجتهاده في تغيير المنكر، وإن لم يكن ثمة ضرورة للظهور فيحرم عليه مطلقا.
والله أعلم.
نسأل الله لنا وللجميع الهداية والعفو.