د. ياسر محمد جابر
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 5 مارس 2023
- المشاركات
- 119
- الإقامة
- قطر الدوحة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عمار الرشيدي
- التخصص
- فقه وأصول
- الدولة
- قطر
- المدينة
- الدوحة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
١٢١. تكلفة والدي في المستشفى خمسة آلاف جنيه في اليوم، وعليّ زكاة مال، فهل يجوز أن أدفع تكاليف الوالد من زكاة مالي؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وبعد،
يقول الحق تعالى
۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) سورة الإسراء.
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على ذلك إن شئت أو دع).
ثم بعد الكتاب والحديث نبين أمور مهمة منها:
١. فالزكاة لا تجوز من الفرع للأصل وإن علا كالأب والجد والأم والجدة ولا من الأصل للفرع وإن نزل كالابن وابن الابن والبنت وبنت البنت.
٢. إن كان للأب مال فالأولى دفع ذلك من ماله هو،
وإن كان الأبناء ميسورين فيمكن المساهمة في التكاليف بنسبة ما كالربع أو النصف أو أكثر.
ولا يجوز لأحدهم أن يدفع من الزكاة لعلاج والده.
٣. كون الابن عليه زكاة مال تغطي جزء من هذه التكاليف الكثيرة فهذا يعني أنه صاحب ثروة وملك، وأن علاجه لوالده لا يضيق عليه في المعيشة ويجعله محتاجا.
ومن الإحسان للوالدين إكرامهما في الكبر.
٤. الولد من كسب أبيه، فإن اكتسب الابن مالا، وكان الابن نفسه من كسب أبيه، فماله فيه حق لأبيه شرعاً إن احتاج إليه.
فإن احتاج الوالد لمال ولده ضرورة كان له فيه حق شرعي.
أما وإن الوالد صاحب مال فالأولى الإنفاق عليه من ماله.
٥. مسألة ترك مال الوالد لعمل مشروع صدقة له به بعد موته، فهذا تطوع، لكن علاجه الآن فرض وواجب، والفرض مقدم على التطوع، وهو أحق بماله في حياته ينفق منه على نفسه وعلاجه، من أن ينفق عليه بعد موته، والحي أولى من الميت.
٦. قال أهل العلم تجوز الزكاة من الابن للأب في حالة واحدة:
أن يكون الأب مدينا وقد يسجن بسبب دينه ولا مال عنده والدائن لا يمهله ولا ينتظر، والابن ميسور وعليه زكاة مال، ومن مصارف الزكاة إعطاؤها للمدين ليسدد دينه، والمدين هنا هو والده وهو أقرب الناس منه، والأقربون أولى بالمعروف، فيعطي الزكاة بنية تصريفها في مصرف المدينين لا على أنها صدقة على فقير محتاج.
والله تعالى أعلى وأعلم.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وبعد،
يقول الحق تعالى
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على ذلك إن شئت أو دع).
ثم بعد الكتاب والحديث نبين أمور مهمة منها:
١. فالزكاة لا تجوز من الفرع للأصل وإن علا كالأب والجد والأم والجدة ولا من الأصل للفرع وإن نزل كالابن وابن الابن والبنت وبنت البنت.
٢. إن كان للأب مال فالأولى دفع ذلك من ماله هو،
وإن كان الأبناء ميسورين فيمكن المساهمة في التكاليف بنسبة ما كالربع أو النصف أو أكثر.
ولا يجوز لأحدهم أن يدفع من الزكاة لعلاج والده.
٣. كون الابن عليه زكاة مال تغطي جزء من هذه التكاليف الكثيرة فهذا يعني أنه صاحب ثروة وملك، وأن علاجه لوالده لا يضيق عليه في المعيشة ويجعله محتاجا.
ومن الإحسان للوالدين إكرامهما في الكبر.
٤. الولد من كسب أبيه، فإن اكتسب الابن مالا، وكان الابن نفسه من كسب أبيه، فماله فيه حق لأبيه شرعاً إن احتاج إليه.
فإن احتاج الوالد لمال ولده ضرورة كان له فيه حق شرعي.
أما وإن الوالد صاحب مال فالأولى الإنفاق عليه من ماله.
٥. مسألة ترك مال الوالد لعمل مشروع صدقة له به بعد موته، فهذا تطوع، لكن علاجه الآن فرض وواجب، والفرض مقدم على التطوع، وهو أحق بماله في حياته ينفق منه على نفسه وعلاجه، من أن ينفق عليه بعد موته، والحي أولى من الميت.
٦. قال أهل العلم تجوز الزكاة من الابن للأب في حالة واحدة:
أن يكون الأب مدينا وقد يسجن بسبب دينه ولا مال عنده والدائن لا يمهله ولا ينتظر، والابن ميسور وعليه زكاة مال، ومن مصارف الزكاة إعطاؤها للمدين ليسدد دينه، والمدين هنا هو والده وهو أقرب الناس منه، والأقربون أولى بالمعروف، فيعطي الزكاة بنية تصريفها في مصرف المدينين لا على أنها صدقة على فقير محتاج.
والله تعالى أعلى وأعلم.