العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حلق اللحية وإعفائها

د. ياسر محمد جابر

:: مطـًـلع ::
إنضم
5 مارس 2023
المشاركات
119
الإقامة
قطر الدوحة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عمار الرشيدي
التخصص
فقه وأصول
الدولة
قطر
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
الحنبلي
١٠٥. هل حلق اللحية حرام؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
فقد اختلف علماء أصول الفقه حول مقتضى الامر في النصوص الشرعية
فمنهم من قال ان الأمر يفيد الوجوب ابتداء في حال أصله فإذا وجدت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب أو غيره انصرف عن الوجوب.
وقال آخرون ومنهم معاصرون إن الأمر في النصوص الشرعية يفيد الاستحباب ابتداء في حال أصله فإذا وجدت قرينة تصرفه إلى الوجوب او غيره انصرف عن الاستحباب.
فمن من هؤلاء أو أولئك على حق؟
والأمر جد هام وخطير لأنه يتعلق بتشريع سماوي وتكاليف ومكلفين وثواب وعقاب وحساب وجنة او نار؟!!!
كيف نفض هذا النزاع ولمن نحتكم؟ وأيهما أقوى حجة؟
هذا النزاع يفض بالنظر إلى نظرية النسبة والتناسب بين الآمر والمأمور
فإن كان الآمر أعلى شأنا وقوة ونفوذا ومكانة وسلطانا وحكما من المأمور او كان المأمور يعمل لدى الآمر أو كان بين الآمر والمأمور عقد بالطاعة والانقياد وعدم المخالفة وأصدر أمرا للمأمور فإن المأمور سيفهم أنه للوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه للاستحباب.
ولله المثل الأعلى
فإذا قال رب البيت لسائقه: اذهب إلى السوق واشتري كذا وكذا؟
فإنه يفهم ذلك على الوجوب لعدم وجود قرينة تدل على الاستحباب.
وإذا قال له: ألق نفسك في النار.
فهم ذلك على غير الوجوب لوجود قرينة صارفة وهي وجوب الحفاظ على حياته.
وعلى العكس:
إذا كان الأمر من الآمر الأقل شأنا ومكانا وسلطانا كأمر العامل لمديره او الابن لوالده فإن المدير والوالد لا يحملان ذلك على الوجوب بل على الاستحباب او التخيير، فإن قال الابن لوالده: اشتر لي ملابس اليوم لأحضر بها حفلا بعد أسبوع.
فإن الوالد لا يرى ذلك واجبا إلا إذا وجدت قرينة تدل على الوجوب: كقوله لوالده: اشتر لي هذا الدواء اليوم وإلا سأموت.
فقوله: وإلا سأموت جعل الأمر واجبا وليس مستحبا.
والوالد ملزم بالأمر وجوبا. فإذا طبقنا نظرية النسبة والتناسب هذه في النصوص الشرعية سنجد أن الآمر وهو الله جل جلاله هو الأعلى والأقوى والأعز من كل المخلوقات والكائنات تعالى سبحانه علوا كبيرا. والسؤال لكم: أمر الله إذن يكون ابتداء للوجوب أم للاستحباب؟!!! وعلى هذا يكون جواب السائل عن حكم حلق اللحية كالآتي:
حرام لغير عذر عند العلماء الذين قالوا بأن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا وجدت قرينة تحمله للاستحباب. وأحاديث اللحية كلها أوامر، ولا يوجد قرينة تصرفها عن الوجوب. والله اعلم.
 
أعلى