العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الاختلاف على قائمة المنقولات

د. ياسر محمد جابر

:: مطـًـلع ::
إنضم
5 مارس 2023
المشاركات
119
الإقامة
قطر الدوحة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عمار الرشيدي
التخصص
فقه وأصول
الدولة
قطر
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
الحنبلي
١٠٤. انصحوني أعمل إيه، بحب زميلتي في الشغل ورحت أتقدملها رسمي أبوها طالب إن القايمة تكون 400 ألف، وابوي مصمم علي 250 الف، أبوي قالي لو مضيت علي 400 الف لا انت ابني ولا أعرفك، وأبوها مصمم علي 400 الف. وانا والله بحبها جداً، ومقدرش استغني عنها، حاولت اتكلم مع أبويا مش موافق، وحاولت اتكلم مع ابوها مش موافق، انصحوني ازاي أحل المشكلة دي؟؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالإجابة على هذا السؤال من جهتين:
الجهة الأولى: الشرع
فليس على والد العروسة شرعا أن يشتري أي شيء ولا إبرة ولا فستانا لابنته ولا يغرم لها جنيها واحدا.
بل يقبض المهر من العريس شرعا ويشتري منه لابنته ويجهزها منه، او تشتري هي ما تشاء، لأن المهر ملكها ملكية تامة.
وفي المقابل يجهز العريس بيته الذي سيعيش فيه وليس عليه أكثر من ذلك لا كتابة قائمة منقولات ولا شيك ولا وصل امانة ولا شيء.
الجهة الثانية: جهة العرف
الآن العرف تدخل وأصبح أهل العروسة يساعدون بالتجهيزات والفرش والكهرباء وغيره
وهم غير ملزمين شرعا بذلك، لكن مساهمة منهم ومشاركة وتقاسم للأعباء المادية وتيسيرا للزواج، رغم أن البعض يفعله مضطرا وإذعانا لسلطان العرف المجتمعي.
هنا ينقسم العرف إلى عرف صحيح يقره الدين بالرضا من الطرفين وهو المشاركة البعيدة عن الإسراف والخيلاء والتفاخر وظلم النفس بشراء اغراض لا جدوى منها ولا منفعة بل هي شكلية كمالية تلهب ظهور الآباء بسوط الغلاء والأعباء.
ومنه العرف الفاسد وهو الذي يتكلف فيه الأطراف ما ليس في وسعهم ولا قدرتهم.
وفي كل الأحوال يكون السؤال:
هل بعد أن يتطوع الأب بالمشاركة وينفق مختارا ويساعد العريس في التجهيزات يرسل له كل ذلك بلا كتابة أو توثيق؟
فإن قيل المهم هو الثقة، قلنا لا المهم هو إثبات الحقوق لأن الله تعالى بدأ بالأمر بكتابة الحقوق ثم تكلم عن الثقة بعد ذلك:
جاء الأمر بالكتابة أولا (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).
وهذا دين على الزوج لزوجته.
ثم بعد ذلك قال سبحانه: (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته).
وهذا لا يكون إلا من الطرفين فإن طلب أحدهما الكتابة صارت الكتابة واجبة شرعا ونصا.
ولا يسمى ذلك استغلالا من والد العروس إن التزم الصدق والحق.
الاستغلال أن يشتري والد العروس بما ثمنه ٢٠٠ ألف ثم يريد تسجيل قيمة أو قائمة ب٤٠٠ ألف.
هذا حرام لأنه كذب وخداع.
أما إنه اشترى أشياء ب٤٠٠ ألف فيجب أن توثق كما هي ب٤٠٠ ألف.
وكذلك ما يفعله والد العريس هو حرام شرعا لأنه يريد كتابة ما ثمنه ٤٠٠ ألف ب٢٥٠ ويأكل ١٥٠ الفا حراما، هذا لا يجوز.
مع القول بأن الخطأ واقع من الطرفين للمبالغة في الأمر والتعقيد وعدم التيسير والبساطة.
ويبقى على الشاب أن يعالج الأمر بحكمة ويستعين بأهل الدين والعلم لإقناع والده، والتحقق من ثمن المشتريات والأغراض أنها بالفعل تساوي قيمة ال٤٠٠ ألف.
فإن استطاع أن يتحرر من هذا العرف ويطبق الشرع ويأخذ عروسه بالمهر فقط بلا قائمة ولا أغراض من قبل والدها فبها ونعمت، ولا أظنهم يوافقون على ذلك، لا أهل العروس ولا أهل العريس.
فنسأل الله أن ييسر أمرهما ويجمع بينهما في خير ومودة وسكينة ورحمة.
والله المستعان.
 
أعلى