العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التصرف في الرهن

د. ياسر محمد جابر

:: مطـًـلع ::
إنضم
5 مارس 2023
المشاركات
119
الإقامة
قطر الدوحة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عمار الرشيدي
التخصص
فقه وأصول
الدولة
قطر
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
الحنبلي
٩٦. ما حدود تصرف المرتهن في الرهن؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد جاء في مجلة الاحكام العدلية المقننة على المذهب الحنفي:
(الْمَادَّةُ:750) لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ بِدُوْنِ إِذْنِ الرَّاهِنِ، أَمَّا إِذَا أذِنَ الرَّاهِنُ وَأَبَاحَ الِانْتِفَاعَ فَلِلْمُرْتَهِنِ اسْتِعْمَالُ الرَّهْنِ وأَخْذُ ثَمَرِهِ وَلَبَنِهِ وَلَا يَسْقُطُ مِن الدّيْنِ شَيْءٌ مُقَابِلَ ذَلِكَ).
وجاء في كتاب اللباب في شرح الكتاب: (لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن استخداما إن كان مما يستخدم كالرقيق، أو لبسا إن كان مما يلبس كالثياب، أو إجارة إن كان مما يستأجر كالعقار والضياع، وذلك لأن مقتضى الرهن الحبس للاستيفاء، فلا يتضمن الانتفاع إلا بتسليط صاحبه وإذنه، فإن انتفع فتلف كان متعديا ووجب عليه الضمان).
وجاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي: (ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف) الكلام في هذه المسألة في حالين؛ أحدهما ما لا يحتاج إلى مؤنة، كالدار والمتاع ونحوه، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال. لا نعلم في هذا خلافا؛ لأن الرهن ملك الراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه، فليس لغيره أخذها بغير إذنه، فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض، لم يجز؛ لأنه يحصل قرضا يجر منفعة، وذلك حرام لكونه ربا.
قال أحمد: أكره قرض الدور، وهو الربا المحض. يعني: إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن. وإن كان الرهن بثمن مبيع، أو أجر دار، أو دين غير القرض، فأذن له الراهن في الانتفاع، جاز ذلك. روي ذلك عن الحسن وابن سيرين، وبه قال إسحاق.
فأما إن كان الانتفاع بعوض، مثل إن استأجر المرتهن الدار من الراهن بأجرة مثلها، من غير محاباة، جاز في القرض وغيره، لكونه ما انتفع بالقرض، بل بالإجارة، وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع، بغير عوض، لا يجوز في القرض، ويجوز في غيره.
ومتى استأجرها المرتهن، أو استعارها، فظاهر كلام أحمد أنها تخرج عن كونها رهنا، فمتى انقضت الإجارة، أو العارية، عاد الرهن بحاله. قال أحمد، في رواية الحسن بن ثواب عن أحمد إذا كان الرهن دارا، فقال المرتهن: اسكنها بكرائها، وهي وثيقة بحقي ينتقل فيصير دينا، ويتحول عن الرهن.
ومتى استعار المرتهن الرهن صار مضمونا عليه. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه. ومبنى ذلك على العارية، فإنها عندنا مضمونة وعنده غير مضمونة.
الخلاصة: لا يجوز الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن. ولا يجوز الانتفاع بالرهن مطلقا إن كان قرضا. وإن كان الرهن يحتاج لمؤونة انتفع به المرتهن على قدر ما ينفق من المؤونة. والله اعلم.
 
أعلى