العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بعض مسائل المباح

إنضم
31 مايو 2024
المشاركات
9
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أيمن
التخصص
أصول الفقه - فقه
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر العاصمة
قال الشاطبي في"الموافقات"(1):

(المباح يطلق بإطلاقين:
-أحدهما: من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك(2).
-واﻵخر:من حيث يقال: ﻻ حرج فيه، وعلى الجملة فهو على أربعة أقسام:
-أحدها: أن يكون خادما ﻷمر مطلوب الفعل.
-والثاني: أن يكون خادما ﻷمر مطلوب الترك.
-والثالث: أن يكون خادما لمخير فيه.
-والرابع: أن ﻻ يكون فيه شيء من ذلك.
▪فأما اﻷول فهو المباح بالجزء، المطلوب الفعل بالكل، وأما الثاني فهو المباح بالجزء، المطلوب الترك بالكل، بمعنى أن المداومة عليه منهي عنها، وأما الثالث والرابع فراجعان إلى هذا القسم الثاني).اه‍.

#التعليق:
معنى قوله: "أن يكون خادما ﻷمر مطوب الفعل"، هو ما ذكره في قوله أنه المباح بالجزء المطلوب الفعل بالكل، بمعنى أن اﻷمة مثلا لو تركت المباح جملة فقد تتعطل مصالح المسلمين من معاش ونحوه، فيصير المتروك حيندئذ واجبا عليها، وهذا كالزواج فهو من حيث أصله مباح، لكن لو ترك لصار واجبا، فلا يصح تركه جملة.
-وأما القسم الثاني: فمعناه أنه المباح بالجزء، المطلوب الترك بالكل، فإن التوسع في المباحات وإنفاق الوقت فيها أمر مذموم شرعا، فلا يصح للعاقل أن يقضي أوقاته في اللهو المباح وما في معناه، ﻷنه مباح في بعض اﻷوقات فقط دون سائرها، وهذا معنى قوله: "أن يكون خادما ﻷمر مطلوب الترك"، فإن التمادي في المباح واﻹسراف فيه قد يصيره مذموما فيكون تركه واجبا.
-هذا، والمباح مع كونه متساوي الطرفين، أي أن فعله وتركه على حد سواء فلا يؤجر فاعله وﻻ يستحق العقاب تاركه -بناء على اﻻصطلاح اﻷصولي- إﻻ أنه قد يصير قربة يؤجر فاعله، وقد يصير معصية يأثم فاعله، وهذا بحسب نية الفاعل، فإن نوى باﻷكل -مثلا- التقوي على العبادة فإنه يؤجر على ذلك، وإن نوى بالقيلولة -مثلا- التقوي على القيام في آخر اليل فإنه يؤجر على ذلك أيضا...وهكذا؛ وبالمقابل لو نوى باﻷكل والشرب التقوي على الفاحشة صار أكله وشربه معصية، ولو نوى بالقيلولة التقوي على السمر في الملاهي ونحوها صار نومه معصية...وهكذا.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتب:
أبو أيمن أمين الجزائري.
____________________________
1)-أنظر:الموافقات(٩٦/١).
2)-هذا تعريف للمباح من حيث اﻻصطلاح اﻷصولي، وفيه تعريفات أخر، أنظر: البرهان(٣١٣/١)، اﻹحكام للآمدي (١٧٥/١)، فواتح الرحموت(١١٣/١).
 

بسام عمر سيف

:: متابع ::
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
73
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
الشافعي
نفهم من كلام الشاطبي أنَّ كونه مباحاً بالجزء وإن كان مطلوبا بالكل يفترق عن مذهب الكعبي في نفي المباح مطلقاً، وإن وضفه بمطلوب الفعل كليا أو مطلوب الترك كليا إنما لاعتبارات خارجه عنه، بينما النظر إلى ذات الفعل فهو مباح مخير فيه بين الترك والفعل.
 
إنضم
31 مايو 2024
المشاركات
9
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أيمن
التخصص
أصول الفقه - فقه
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر العاصمة
نعم..المباح من حيث هو: ما خير فيه بين الفعل والترك، وقيل: هو ما لا يثاب فاعله، ولا يستحق العقاب تاركه، وقيل غير ذلك، وهي كلها اصطلاحات، ولا مشاحة في الاصطلاح
-بيد أن الذي عناه الإمام الشاطبي هو أن المباح وإن كان مباحا بالجزء لكن قد يتغير حكمه فيصير مطلوب الفعل بالكل، وذلك إذا كانت مصالح المسلمين تتوقف على ذلك، فحينئذ يتعين على الجميع فعل ذلك.. .
والله أعلم.
وفي التعليق فوائد زوائد، والله الموفق.
-وأما نفي المباح كلية فهذا خلاف ما عليه أهل العلم.
 
أعلى