العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شرط البكارة في عقد الزواج

إنضم
5 مارس 2023
المشاركات
207
الإقامة
قطر الدوحة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عمار الرشيدي
التخصص
فقه وأصول
الدولة
قطر
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
الحنبلي
٣٥. تزوجت من امرأة وعند العقد سأل المأذون والد الزوجة السؤال المعتاد: هل بنتك بكراً؟ فقال: نعم. والعرف أن البكارة شرط للرجل عند زواجه من المرأة، لكنه لا يشترطه قولاً بل ينوب عنه المأذون في السؤال عنه والتأكد منه وكتابة ذلك العقد. وبعد الدخول اتضح انها ليست بكراً، وطلبت مني الستر عليها وادعت أنه تم الاعتداء عليها في طفولتها من شاب رغماً عنها، فسترت عليها لوجه الله تعالى ولم أفضحها طمعاً في أن يسترني الله دنيا وآخرة. واتفقت معها أن أستر عليها مقابل الطلاق بالمعروف واسترجاع كل ما أنفقته من مال عليها، فوافقت، ونمت في غرفة وحدي، ولم تطق نفسي الاقتراب منها.
وجاء أقاربها في الصباحية للتهنئة يحملون الهدايا، وبعد المغادرة جلست مع والدها وكلمته واتفقت معه على ما سبق، فوافق وشكرني على صبري وستري على ابنته، وبعد شهر من الزواج أرجعتها بيت والدها وتصنعت أن طباعنا مختلفة ولا نصلح لبعضنا، والأفضل أن نفترق قبل حصول حمل وأولاد وزيادة المشاكل بيننا.
ثم افترقنا بعد حصولي على المهر وتركت لها الهدايا وبعض الذهب هدية مني وتطيباً لخاطرها وجبراً لكسرها. فهل فعلت شيئاً حراما في ذلك كله؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: فإنه كما لا يجوز للمرأة شرعاً أن تفضح نفسها بكشفها ستر الله عليها؛ فكذلك لها التدليس، والخداع والغش والكذب على الرجل الذي تقدم للزواج لا يجوز منها، وإضراره في ماله ونفسه حيث لا ضرر ولا ضرار، طالما تيقنت أنه لو علم بأنها ثيب تركها ولم يتزوجها، أو لو علم بذلك بعد الدخول؛ طلقها وأعادها.
لماذا؟ لأن المؤمنين عند شروطهم، والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً، وإن لم يُطلب باللسان ولا بالكلام، لكن العرف جعل له حكم الشرع والشرط فأصبح له اعتبار، ولأنه من: غشنا فليس منا، ولأن العمل هو بغلبة اليقين أو غالب الظن وليس لمجرد الاحتمال والتجربة والاختبار ولا يشفع في غش الرجل، وخداعه والكذب عليه القول بالاعتداء عليها أو أنها وقعت في الحرام، وتابت منه، طالما علم يقينا أو بغالب الظن أنه لا يقبل العيش إلا مع بكر مهما كثرت الأعذار والمبررات. فإذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة بكراً بلسانه أو كتابة أو عرفاً؛ وبانت بخلاف ذلك فله الحق في فسخ العقد الراجح من أقوال أهل العلم، وما أراه راجحا باجتهادي) أنا الفقير لعفو ربي بعد الاطلاع على الأقوال والأدلة في المسألة. وإذا كان من مقاصد الشريعة تحقيق الستر، فكذلك من مقاصد الشريعة دفع الضرر عن الكليات الخمس وهي:
سواء كان زوال البكارة باعتداء أو معصية أو حادث قدري.
وإذا كان من مقاصد الشريعة تحقيق الستر، فكذلك من مقاصد الشريعة دفع الضرر عن الكليات الخمس وهي: الدين والنفس والعرض أو النسب والعقل والمال. وبالنسبة للمهر فعلى حالات إن كان قبل الدخول ولم يدفع الرجل مهراً فلا شيء لها من ا وإن كان بعد الدخول بها فإن كانت هي التي خدعته ردَّت إليه المهر إن كان لها مال وإلا أدى عنها، وإن كان الذي خدعه هو وليها أو غيره ولم يكن لها حيلة في ذلك دفع الخادع منهم المهر للزوج غرماً لكذبه وتدليسه.
قال ابن القيم رحمه إذا اشترط السلامة، أو الجمال؛ فبانت شوهاء، شابة حديثة فبانت عجوزاً، أو بيضاء؛ فبانت سوداء، أو بكراً؛ فبانت ثيباً؛ فله الفسخ في ذلك؛ فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان بعده: غَرُم وليُّها المهر إن كان غره اي غشه وإن كانت هي الغارة، أي الغاشة؛ سقط مهرها، وعليها إعادته." زاد المعاد" (5 / 184، 185، بتصرف.
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع، فما الحكم الشرعي إذا عقد رجل عليها في حالتين:
الحالة الأولى: إذا اشترط البكارة.
والحالة الثانية: إذا لم يشترط البكارة، فهل له حق الفسخ أم لا؟
فأجاب: الحالة الأولى: المعروف عند الفقهاء أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر، ولم يشترط أن تكون بكراً: فإنه لا خيار له؛ وذلك لأن البكارة قد تزول بعبث المرأة بنفسها، أو بقفزة قوية تُمزق البكارة أو بإكراه على زنا، فما دام هذا الاحتمال وارداً: فإنه لا يحق للرجل فسخ الزواج إذا وجدها غير بكر.
الحالة الثانية: إذا اشترط أن تكون بكراً؛ فإن وجدها غير بكر؛ فله الخيار في
فسخ الزواج أو إمساك زوجته. " لقاءات الباب المفتوح ". وعليه ففي حالتك هذه لا تكون آثما في شيء مما فعلت بإذن الله، بل أ مأجور إن شاء الله على سترك عليها، وتركك بعض حقك هبة لها، وتطيبا لخاطرها. وعسى الله أن يرزقها من يتزوجها ويحسن عشرتها. والله أعلم.
 
أعلى