العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

العدول عن الخطبة

إنضم
5 مارس 2023
المشاركات
238
الإقامة
قطر الدوحة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عمار الرشيدي
التخصص
فقه وأصول
الدولة
قطر
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
الحنبلي
١٢. ما حكم التعويض عن الضرر بسبب العدول عن الخطبة؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد اختلفت توجهات الفقهاء المعاصرين إزاء هذه القضية – قضية التعويض عن الضرر بسبب العدول عن الخطبة – إلى ثلاث وجهات:
1 – مانعين: ويمثلهم الشيخ الجليل محمد بخيت المطيعي، والدكتور عمر سليمان الأشقر.
2 – مجيزين: ويمثلهم الشيخ محمود شلتوت.
3 - قائلين بالتفصيل: ويمثلهم الشيخ محمد أبو زهرة، والأستاذ السنهوري.
والذي أرتاح إليه هو التفصيل في المسألة على النحو التالي:
1 – وجوب التعويض عن الضرر إذا لم ترافقه أسباب معقولة، بحيث يكون التدخل في حال إنشاء الضرر المستقل لا عن مجرد العدول. وذهب إليه الشيخ أبو زهرة في كتابه الأحوال الشخصي، والأستاذ السنهوري في كتابه الوسيط.
2 - الضرر الأدبي الناشئ عن الاغترار العاطفي أو الاستهواء الجنسي الذي ينشأ عن مخالفة أحكام الشريعة والوقوع في المحرم الذي نهى الله عنه لا يستحق تعويضاً، لأن الشريعة لا تحترم الافعال المخالفة لأوامرها ونواهيها. بينما يعتبر الضرر الأدبي الناتج عن التغرير كإطالة مرحلة الخطوبة من قبل الخاطب مع تصميمه وتأكيده المستمر على سعيه في إتمام الزواج وفوات الخاطبين على فتاة في مثل سنها، وربما كانوا أحسن حالا ومكانة ومستقبلا، أو مطالبتها له بتمديد فترة الخطبة لاستكمال دراستها بما فوت عليه من النساء الصالحات لمثل سنه...الخ. وإليه ذهب الشيخ السباعي في شرح مدونة الأحوال الشخصية السوري، والاستاذ الصابوني في كتابه أحكام الزواج في الفقه الاسلامي.
3 – لا يصح أن يعدل أحد طرفي العلاقة ويطالب بتعويض في نفس الوقت، فمن ثبت عدوله فلا يحق له المطالبة بالتعويض.
4 – يرى الأستاذ الصابوني أن يخضع مبلغ التعويض لتقدير القاضي الشرعي على أن يكون هذا مقيدا، بأن لا يزيد عن نصف المهر، خشية التعسف في التقدير، وحتى لا يتجاوز المبلغ عن الذي يدفعه الزوج حال طلاقه زوجته قبل الدخول.
وأختلف مع هذا الرأي لأن الضرر لو كان مستقلا فيقدر بقدره بعيداً عن قضية العدول ذاتها، وإن كان الضرر - ماديا أو معنوياّ - متعلقا بالعدول وناتجا عن التغرير الثابت فلا يتجاوز ربع المهر، لأنه لو عدل بعد العقد وقبل الدخول فإن لها نصف المهر، فهل يستويان؟ العدول قبل عقد الزواج والعدول بعده؟!
لا يستويان.
 
أعلى