العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

توثيق الزواج كتابةً

إنضم
5 مارس 2023
المشاركات
238
الإقامة
قطر الدوحة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عمار الرشيدي
التخصص
فقه وأصول
الدولة
قطر
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
الحنبلي
١١. ما حكم وثيقة عقد الزواج بطريقة الزواج المعاصر؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فوثيقة عقد الزواج من الأمور المستجدة في العصر الحديث، ولم تكن معروفة في السابق، وهي داخلة في باب المعاملات، والأصل في المعاملات الحل ما لم يأت دليل على التحريم.
ويمكن تكييف وثيقة عقد الزواج فقهياً على عدة أصول فقهية:
الأصل الأول: قاعدة المصلحة المرسلة
فتوثيق عقد الزواج داخل في المصلحة المرسلة التي تقتضيها طبيعة العصر لما يترتب على الزواج حالياً من حقوق وواجبات قانونية تلزم أن تكون موثقة، حتى إذا احتيج إليها سهل إثبات تلك الحقوق والواجبات في دوائر المحاكم القانونية أو العرفية.
مع التأكيد على أن الأصل في مشروعية عقد الزواج هو المشافهة بين الطرفين والإشهاد على العقد حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عائشة رضي الله عنها:" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" الدارقطني.
لكن وجوب توثيق عقود الزواج كتابة من باب الوجوب حفاظا على أعراض الناس والحقوق المالية المترتبة على عقد الزواج.
الأصل الثاني: توثيق العقود عامة
فالإسلام حريص على حفظ الحقوق وإثبات الواجبات، من خلال كتابة العقود في البيع والشراء والإجارة والتمليك والتداين والتقابض...الخ. وعقود الزواج تأتي في هذا الإطار.
الأصل الثالث: الحاكم يرفع الخلاف
إذا كان حكام المسلمين قد ألزموا الناس بهذه الإجراءات القانونية، فإن الحاكم في الإسلام يرفع الخلاف فيما لا نص صريح بشأنه، وذلك من باب السياسة الشرعية المنوطة بإمام المسلمين، حفاظاً على حقوق الناس، في زمن ضعفت فيه الذمم.
والقاعدة الفقهية تقول "يحق لولي الأمر أن يقيد المباح وجوبا أو تحريما، فالحاكم له أن ينقل المباح إلى ساحة الوجوب أو ساحة التحريم تبعا للظروف المحيطة والبيئة الاجتماعية كما هو الحال في مسألة عقد الزواج خارج المحكمة وفي قضية العقد المشروع في الزواج جاء التقيد بأن توثيقه في المحكمة سدا لذريعة الفساد وقطعا للاستهتار في أداء الحقوق".
الأصل الرابع: قاعدة العادة محكمة
فالمعروف في علم الأصول أن العرف العملي الصحيح يخصص العام، ووثيقة عقد الزواج من الأعراف العملية المستحدثة، ولا تعارض نصاً شرعياً، فهي إذن عرف صحيح يقوى على تخصيص العام المعمول به سابق في عقود الزواج بدون كتابة وثيقة رسمية، والعادة محكمة كما يقول الفقهاء والأصوليون، والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً.
رأي اللجنة الدائمة للإفتاء:
"إذا تم القبول والإيجاب مع بقية شروط النكاح وانتفاء موانعه صح، وإذا كان تقييده قانونا يتوقف عليه ما للطرفين من المصالح الشرعية الحاضرة والمستقبلة للنكاح وجب ذلك"( ).
هل يصبح توثيق عقد الزواج، أحد شروط صحة العقد؟
أجاب الشيخ حسنين مخلوف بقوله:" عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين، وليس من شرائطه الشرعية إثباته كتابة في وثيقة رسمية ولا غير رسمية، وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص، نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصّة بالمحاكم الشرعية خشية الجحود، وحفظاً للحقوق، وحذرت من مخالفته لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود"( ).
وكان سبب صدور أول لائحة لترتيب المحاكم الشرعية من الدولة العثمانية 1314ه/1897م، أن بعض الأتراك الذين تزوجوا من مصريات وأنجبوا عددًا من الأبناء، تنكروا لأبنائهم وزوجاتهم.
 
التعديل الأخير:
أعلى