محمد ياسين قنجاع
:: متابع ::
- انضم
- 17 أكتوبر 2024
- المشاركات
- 3
- الإقامة
- الفنيدق
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه والقواعد الفقهية والفقه المقارن والفقه المالكي
- الدولة
- المغرب
- المدينة
- تطوان
- المذهب الفقهي
- مالكي
- من فرائض الصلاة في الفقه المالكي: متابعة المأموم لإمامه في الإحرام والسلام - بمعنى أنه لا يحرم إلا بعد أن يحرم إمامه ولا يسلم إلا بعد سلام إمامه - قال الشيخ عبد الواحد ابن عاشر في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين:
والاِعْتِدالُ مُطْمَئِنا بالتِزامْ ... تَبَع مَامُومٌ بإِحْرَامٍ سَلاَم
وبين المأموم والإمام تسع صور في الإحرام ومثلها في السلام: وحاصلها أنها تبطل في سبع منها؛ وهي:- أن يبتدئ المأموم بالنطق قبل الإمام 1. ختم المأموم قبله 2. أو معه 3. أو بعده
- أو ينطق معه من أول حرف، 4. ختم المأموم قبله 5. أو معه 6. أو بعده
- أو يبتدئ المأموم بعد الإمام 7. ويختم المأموم قبل الإمام. فتلك سبع صور تبطل فيها الصلاة
- أن يبتدئ المأموم بعد ابتداء إمامه، 1. ويختم المأموم مع إمامه 2. أو بعده.
مصل مساوٍ من ائتم به … في الاحرام أو في السلام ابطل
وإن فيهما يسبق المقتدي … إمام بحرف فلا تبطل
إذا لم يكن ختمه قبله … وإلا فأبطل على المنجلي
وإن فيهما يسبق المقتدي … إمام بحرف فلا تبطل
إذا لم يكن ختمه قبله … وإلا فأبطل على المنجلي
وللشيخ ميارة:
فسابق في البدء أبطل مطلقا … كذاك في التمام أيضا حققا
ومبتد بعد ومعه قد كمل … أو بعده صحت له نلت الأمل
والخلف إن معه وبعده أتم … وقد بدا معه وصحة تؤم
ومبتد بعد ومعه قد كمل … أو بعده صحت له نلت الأمل
والخلف إن معه وبعده أتم … وقد بدا معه وصحة تؤم
أنظر:
- كتاب الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي - شروط الاقتداء بالإمام - 1 / 340
- كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني - فصل في حكم الجماعة - 2 / 42
- كتاب شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي - فصل صلاة الجماعة - 2 / 41
- كتاب منح الجليل شرح مختصر خليل - فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة - 1 / 380
- كتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - بيان حكم المأموم في الصلاة - 1 / 213
- كتاب حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - باب في الإمامة - 1 / 310
محمد ياسين قنجاع السبتي
عامله الله بلطفه الخفي
عامله الله بلطفه الخفي
المرفقات
التعديل الأخير:
