العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إذا صحّ الحديث فهو مذهبي

انضم
2 مارس 2020
المشاركات
1
الكنية
أبو الحارث
التخصص
العقيدة وأصول الدين
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
قال الشافعي: «إذا صحّ الحديث فهو مذهبي».

كثير من الإخوة والشيوخ يحتجون بهذا القول للإمام الشافعي على بطلان التمذهب والمذهبية، واستدلالهم بهذا القول وأمثاله لا يسعفهم فيما يصبون إليه، بل هم مجانبون فيه للصواب، والإمام الشافعي أراد بقوله خلاف ما يجنحون إليه تمامًا، ودونك قول إمام عظيم من أئمة الشافعية، يوضح فيه معنى ومراد قول الإمام الشافعي.

قال الإمام النووي: «وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشافعي ليس معناه أن كل أحد رَأَى حَدِيثًا صَحِيحًا قَالَ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَعَمِلَ بِظَاهِرِهِ:
وَإِنَّمَا هَذَا فِيمَنْ لَهُ رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ صِفَتِهِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ:
وَشَرْطُهُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ- رحمه الله- لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ صِحَّتَهُ:
وَهَذَا إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُطَالَعَةِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ كُلِّهَا وَنَحْوِهَا مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِهِ الْآخِذِينَ عَنْهُ وَمَا أَشْبَهَهَا وَهَذَا شَرْطٌ صَعْبٌ قَلَّ من ينصف بِهِ:
وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا مَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ- رحمه الله- تَرَكَ الْعَمَلَ بِظَاهِرِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ رَآهَا وَعَلِمَهَا لَكِنْ قَامَ الدَّلِيلُ عِنْدَهُ عَلَى طَعْنٍ فِيهَا أَوْ نَسْخِهَا أَوْ تَخْصِيصِهَا أَوْ تَأْوِيلِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ».
المجموع شرح المهذب، ط المنيرية، (١/ ٦٤).
وقد نقل النووي عن بعض العلماء وفاق ما ذكره.
لذى فلا ينبغي أن يستدل بهذا الكلام مستدل حتى يعرف مراد الإمام منه، وبهذا يتجنب التقوّل على الأيمة العظام، فالخطأ في الفهم لا يقل خطورة عن الخطأ في النقل، بل قد يكون أعظم منه.

والله أعلم.

 
أعلى