العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تاريخ التخريج على أقوال الأئمة

حنان حجي الحجي

:: متابع ::
انضم
4 سبتمبر 2012
المشاركات
1
الإقامة
الرياض
الجنس
أنثى
الكنية
أم عبد الله
التخصص
شريعة
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
من شواهد التخريج عند المتقدمين تخريجات الربيع على أقوال الشافعي
وفي الأم يكرر الربيع قوله: [هو معنى قول الشافعي].



(قال الربيع): فإذا أخذه زكاه لما مضى عليه من السنين، هو معنى قول الشافعي.



(قال الربيع): إلا أن يغلبه ولا يقدر على دفعه فيكون مكرها فلا شيء عليه وهو معنى قول الشافعي.





(قال الربيع): وفيه قول آخر أنه لا يجوز شيء من الصلح؛ لأنه صالحه من دنانير على دراهم يأخذها فكان هذا مثل الصرف لو بقي منه درهم انتقض الصرف كله وهو معنى قول الشافعي في غير هذا الموضع: وإذا ادعى رجل شقصا في دار فأقر له به المدعى عليه وصالحه منه على عبد بعينه أو ثياب بأعيانها أو موصوفة إلى أجل مسمى فذلك جائز، وليس له أن يبيع ما صالحه من ذلك قبل أن يقبضه كما لا يكون له أن يبيع ما اشترى قبل أن يقبضه، والصلح بيع ما جاز فيه جاز في البيع وما رد فيه رد في البيع، وسواء موصوف أو بعينه لا يبيعه حتى يقبضه وهكذا كل ما صالح عليه من كيل أو عين موصوف ليس له أن يبيعه منه، ولا من غيره حتى يقبضه؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام إذا ابتيع حتى يقبض» وكل شيء ابتيع عندنا بمنزلته وذلك أنه مضمون من مال البائع فلا يبيع ما ضمانه من ملك غيره.
 
أعلى