خالد الطاهرحميدة حدادة
:: مطـًـلع ::
- انضم
- 17 مارس 2014
- المشاركات
- 105
- الإقامة
- طرابلس ليبيا
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- خبير الأكسل
- التخصص
- تحكم الى
- الدولة
- ليبيا
- المدينة
- طرابلس
- المذهب الفقهي
- المالكى
عند المالكية :
الوصية بالثلث لان عدد الرؤوس تلاتة ...فياخد الموصى له الثلث والباقى يوزعةعلى الورثة للزوج نصف الباقى ونصف السدس وللام ثلث الباقى و لابن العم نصف السدس
فتصح مسالة الوصية من 3 ..للموصى له سهم وللورثة سهمان ولأن مسالتهم صحت من 12 نزيد عليه نصفها صحت من 18 للوصية 6 و 12 للورثة ..للزوج 7 وللام 4 ولابن العم سهما واحدا .
عند الشافعية :
ياخد الموصى له اقل الورثة نصيبا فيكون للموصى له مثله فى مسالتنا هو سهم ابن العم حيث ان أصل المسألة من 12 للزوج 6 وسهم بصفته ابن عم يصير له 7 وللام 4 ولابن العم سهم ..فيكون للموصى له سهما مزيدا على الفريضة فتصح من 12 وتعول الى 13...انتهت المسألة
			
			الوصية بالثلث لان عدد الرؤوس تلاتة ...فياخد الموصى له الثلث والباقى يوزعةعلى الورثة للزوج نصف الباقى ونصف السدس وللام ثلث الباقى و لابن العم نصف السدس
فتصح مسالة الوصية من 3 ..للموصى له سهم وللورثة سهمان ولأن مسالتهم صحت من 12 نزيد عليه نصفها صحت من 18 للوصية 6 و 12 للورثة ..للزوج 7 وللام 4 ولابن العم سهما واحدا .
عند الشافعية :
ياخد الموصى له اقل الورثة نصيبا فيكون للموصى له مثله فى مسالتنا هو سهم ابن العم حيث ان أصل المسألة من 12 للزوج 6 وسهم بصفته ابن عم يصير له 7 وللام 4 ولابن العم سهم ..فيكون للموصى له سهما مزيدا على الفريضة فتصح من 12 وتعول الى 13...انتهت المسألة
			
				التعديل الأخير: 
			
		
	
								
								
									
	
								
							
							 
				
