العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسالة هلك عن زوج و هو ابن عم وام و ابن عم واوصى بمثل نصيب وارث غير معين

انضم
17 مارس 2014
المشاركات
105
الإقامة
طرابلس ليبيا
الجنس
ذكر
الكنية
خبير الأكسل
التخصص
تحكم الى
الدولة
ليبيا
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
المالكى
عند المالكية :
الوصية بالثلث لان عدد الرؤوس تلاتة ...فياخد الموصى له الثلث والباقى يوزعةعلى الورثة للزوج نصف الباقى ونصف السدس وللام ثلث الباقى و لابن العم نصف السدس
فتصح مسالة الوصية من 3 ..للموصى له سهم وللورثة سهمان ولأن مسالتهم صحت من 12 نزيد عليه نصفها صحت من 18 للوصية 6 و 12 للورثة ..للزوج 7 وللام 4 ولابن العم سهما واحدا .
عند الشافعية :
ياخد الموصى له اقل الورثة نصيبا فيكون للموصى له مثله فى مسالتنا هو سهم ابن العم حيث ان أصل المسألة من 12 للزوج 6 وسهم بصفته ابن عم يصير له 7 وللام 4 ولابن العم سهم ..فيكون للموصى له سهما مزيدا على الفريضة فتصح من 12 وتعول الى 13...انتهت المسألة
 
التعديل الأخير:
أعلى