العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قاعدة ما فوق الكسر فى الوصايا

انضم
17 مارس 2014
المشاركات
105
الإقامة
طرابلس ليبيا
الجنس
ذكر
الكنية
خبير الأكسل
التخصص
تحكم الى
الدولة
ليبيا
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
المالكى
اذا طرحت هذه المسألة:
مات عن تلات بنين واوصى بربع لجمعية خيرة .
فالمعتاد فى الحل هو :
عمل مسألة الوصية فيقول صحت من أربعة للموصى له سهم والباقى تلاتة سهام ولأن مسألة الورثة صحت من تلاتة فيقع التطابق بين الباقى من الوصية ومسألة الورثة فتصح من أصلها للموصى له سهم والباقى 3 هى للأبناء التلات بالسوية ..هذا المعتاد ..
ولكن إذا قمنا بالحل بطريقة مافوق الكسر ..
نقول مسألة الورثة صحت من تلاتة سهام من مال ذهب ربعه" للوصية"فنزيد عليه ثلته صحت المسألة بوصيتها من 4..
وكقاعدة عامة فإن ثلث جميع المال يساوى نصف الباقى بطرح بسط الكسر من مقامه ..
فخمس كل المال يساوى ربع الباقى بعد الوصية وسدس جميع المال يساوى خمس الباقى بعد الوصية ..وهذه القاعدة تسمى بقاعدة ما فوق الكسر ...وهى لها فائدة كبيرة فى ايجاد المجهولات من الوصايا
فمثلا ..
أوصى بخمس ولاخر بربع الباقى ولاخر بثلث الباقى ...وله ابنين ..
فنقول بالعمل بالمنكوس صحت مسألة الورثة من سهمان وهو الباقى نزيد على الباقى نصفه لان الوصية بثلث الباقى يكون سهما هو للوصية التالتة فصارت 3 ثم نزيد على ما تقدم ثلثه لان الوصية التانية بربع الباقى صارت 4 للوصية التانية ثم نزيد على الحاصل ربعه لان الوصية بخمس الجميع صارت 5 ..ومنها تصح المسألة بوصاياها...
للأول الخمس وهو سهم بقى 4 ..والتانى ربع الباقى سهم أيضا بقى 3 والتالت ثلث الباقى سهما بقى 2 هى للابنين هذا ان احاز الورثة فان منعوا ردت الوصايا الى الثلث فيكون لكل وصية تسعا والباقى بين الابنين وتصح من 9 لكل وصية سهما ولكل ابن 3 ....
 
أعلى