العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحوال المؤتم مع إمامه في الصلاة

انضم
31 مايو 2024
المشاركات
21
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أيمن
التخصص
أصول الفقه - فقه
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر العاصمة
الحمد لله وبعد:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللهﷺ قال:
إنَّما الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به، فلا تَخْتَلِفُوا عليه، فإذا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذا رَكَعَ فارْكَعُوا وإذا قالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ فَقُولوا: اللَّهُمَّ رَبَّنا لكَ الحَمْدُ، وإذا سَجَدَ فاسْجُدُوا، وإذا صَلّى جالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أجْمَعُونَ ](1).
-فهذا الحديث فيه دليل على وجوب متابعة الإمام في أفعال الصلاة، للأمر بذلك، وللنهي عن مخالفته، ولأن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه، فلا يتخلف عنه، ولا يسبقه، ولا يوافقه في أفعال الصلاة، فهذه أربعة أحوال للمأمون مع إمامه، وسأسردها لك مع بيان بعض ما يتعلق بكل حالة من أحكام.
-أولا: المسابقة في ركن من أركان الصلاة، وهذه محرمة، لما جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة وفيه: [ لا تركعوا حتى يركع..، ولا تسجدوا حتى يسجد] الحديث، والنهي يقتضي التحريم، وللوعيد في ذلك، كما قالﷺ: [أَما يَخْشى أحَدُكُمْ -أوْ: لا يَخْشى أحَدُكُمْ- إذا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمامِ، أنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمارٍ؟! أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمارٍ](2)، ففيه الوعيد الشديد على ذلك.
-وهل تبطل صلاته بذلك؟.
الجواب: إن كانت المسابقة في تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة بلا شك، وكذلك لو قارنه فيها في قول جمهور العلماء(3)، وأما ما عدا ذلك فمحل خلاف.
-ثانيا: الموافقة، وهي مكروهة في قول أكثر أهل العلم(4)، فإنها مخالفة للسنة القولية، ولهدي الصحابة رضي الله عنهم، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: [ كُنّا نُصَلِّي خَلْفَ النبيِّﷺ، فَإِذا قالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أحَدٌ مِنّا ظَهْرَهُ حتّى يَضَعَ النبيُّﷺ جَبْهَتَهُ على الأرْضِ ](5).
-ثالثا: التخلف، بأن يسبقه الإمام بركن، فهذا لا يجوز، لأنه خلاف ما أمر به النبيِّﷺ، ويترتب عليه بطلان الصلاة في قول جماعة، إلا إذا كان لعذر(6).
-رابعا: المتابعة، وهذه هي السنة التي دلت عليها الأحاديث، وشهد لها فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين كما في حديث البراء السابق، وحكمها الوجوب كما في حديث أبي هريرة السابق.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتب:
أبو أيمن أمين الجزائري.
_________________
1)- رواه البخاري(٧٣٤)، ومسلم(٤١٧).
2)- أخرجه البخاري(٦٩١)، ومسلم(٤٢٧)، واللفظ للبخاري.
3)- أنظر: المجموع(٢٣٥/٤).
4)- أنظر: المغني(٣٧٧/١).
5)- أخرجه البخاري(٨١١)، ومسلم(٤٧٤).
6)- أنظر في المسألة: المبدع(٦٤/٢)، الإنصاف(٣٢٥/٤)، الشرح الممتع(١٨٨/٤).
 
أعلى