وضاح أحمد الحمادي
:: متخصص ::
- انضم
- 31 مارس 2009
- المشاركات
- 1,275
- الإقامة
- عدن
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
- الدولة
- اليمن
- المدينة
- عدن
- المذهب الفقهي
- شافعي
السلام عليكم ورحمة الله
كنت أقرأ في (فتح القدير الخبير) باب الأيمان صفحة 383، وكان مما قرأت قول الشيخ الشرقاوي : "وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين جمعه لا والله وبلى والله وإفرادهما، وهو ظاهر. وقول الماوردي في الجمع : الأولى لغو والثانية منعقدة لأنها استدراك، يُرد بأن الفرض عدم القصد" انتهى ، وهي عبارة الشيخ زكريا الأنصار في (تحفة الطلاب)
ولم يتبين لي هذا الظهور لا نقلاً ولا مدركاً، فإن كان فاتني شيء نبهتموني
بيان ما قلتُ أن مقصده بـ(ظاهر كلامهم) ليس إلا الإطلاق الصادق بالإفراد والجمع، ومقصده بـ (وهو ظاهر) أي مدركاً لأن العلة عدم القصد، والمسألة مفروضة فيه، أي حيث جمعهما مع عدم القصد.
وهذا لإطلاق ليس مراداً بدليل قولهم : "ويصدق مدعي عدم قصدها حيث لا قرينة تكذبه، وإلا لم يصدق ظاهراً، كما لا يصدق ظاهراً في الطلاق والعتاق والإيلاء مطلقاً، لتعلق حق الغير" (تحفة الطلاب) 2/459؛ فأخرجوا من صور اللغو ما لو خلا عن القرينة أو التعلق بحق الغير لكان منه، وهو ما فعله الماوردي ببيان أن الاستدراك قرينة دالة على القصد، فلا يكون لغواً.
والماوردي لم يفرض عدم القصد في صورة الجمع حتى يستدرك عليه به.
فصورة الإطلاق في كلام أئمة المذهب ليس بشاملة لصورة الجمع كما ذكرها الماوردي.
أما المدرك فهو ما أشار إليه الماوردي من كون الاستدراك دال على القصد؛ وذلك لعدم تصور الاستدراك بدونه.
والله أعلم
كنت أقرأ في (فتح القدير الخبير) باب الأيمان صفحة 383، وكان مما قرأت قول الشيخ الشرقاوي : "وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين جمعه لا والله وبلى والله وإفرادهما، وهو ظاهر. وقول الماوردي في الجمع : الأولى لغو والثانية منعقدة لأنها استدراك، يُرد بأن الفرض عدم القصد" انتهى ، وهي عبارة الشيخ زكريا الأنصار في (تحفة الطلاب)
ولم يتبين لي هذا الظهور لا نقلاً ولا مدركاً، فإن كان فاتني شيء نبهتموني
بيان ما قلتُ أن مقصده بـ(ظاهر كلامهم) ليس إلا الإطلاق الصادق بالإفراد والجمع، ومقصده بـ (وهو ظاهر) أي مدركاً لأن العلة عدم القصد، والمسألة مفروضة فيه، أي حيث جمعهما مع عدم القصد.
وهذا لإطلاق ليس مراداً بدليل قولهم : "ويصدق مدعي عدم قصدها حيث لا قرينة تكذبه، وإلا لم يصدق ظاهراً، كما لا يصدق ظاهراً في الطلاق والعتاق والإيلاء مطلقاً، لتعلق حق الغير" (تحفة الطلاب) 2/459؛ فأخرجوا من صور اللغو ما لو خلا عن القرينة أو التعلق بحق الغير لكان منه، وهو ما فعله الماوردي ببيان أن الاستدراك قرينة دالة على القصد، فلا يكون لغواً.
والماوردي لم يفرض عدم القصد في صورة الجمع حتى يستدرك عليه به.
فصورة الإطلاق في كلام أئمة المذهب ليس بشاملة لصورة الجمع كما ذكرها الماوردي.
أما المدرك فهو ما أشار إليه الماوردي من كون الاستدراك دال على القصد؛ وذلك لعدم تصور الاستدراك بدونه.
والله أعلم
