العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الإقرار والبينة في إثبات حق الرد القهري

انضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,279
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو اختلف البائع والمشتري في وجود عيب في المبيع، فأقام المشتري البينة على وجوده، ونازع البائع في قدمه .. يحلف المشتري ويستحق الرد.
فإن كان مكان بينة المشتري الإقرار، أي لو أنهما تنازعا في وجود العيب ثم أقر البائع بوجوده ونازع في قدمه .. فهل يستحق المشتري الرد كما لو أقام البينة؟
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,901
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو اختلف البائع والمشتري في وجود عيب في المبيع، فأقام المشتري البينة على وجوده، ونازع البائع في قدمه .. يحلف المشتري ويستحق الرد.
فإن كان مكان بينة المشتري الإقرار، أي لو أنهما تنازعا في وجود العيب ثم أقر البائع بوجوده ونازع في قدمه .. فهل يستحق المشتري الرد كما لو أقام البينة؟
وعليكم السَّلام ورحمة الله وبركاته
حيَّاكم الله ياشيخ وضَّاح
ومرحباً بالفقه العدني
ومن باب المدارسة
فإِنَّه إذا أقرَّ البائع بوجود العيب؛ فالإقرار أقوى من البيِّنة؛ أليس كذلك؟
ولذا من باب أولى أن يجري عليه ما يجري على البيِّنة.

وأمتعونا بإفاداتكم وهباتكم ..
أفادكم الله وأنالكم كلَّ خير ...
ودفع عنكم كلَّ ضير ...
 
انضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,279
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
وإياك نفع وعنك دفع

نعم هكذا ينبغي،
لكن لو وضعنا مكان النزاع في العيب تزاعا في عين، فقال زيد مثلا "ما تحت يدي" أو عندي هو لعمرو" فقال عمرو: هذا يشمل السيارة، فنازعه زيد، وقال: لم تكن السيارة عندي وقت الإقرار، فليست مشمولة بإقراري.
فهل نقبل قول عمرو بيمينه أم أن القول قول المقر ويحتاج عمرو إلى بينة؟
فإن الخلاف فيها يشبه الخلاف في العيب، إذ كله نزاع في القدم. ففي الأولى نزاع في قدم العيب، وفي الثانية نزاع في قدم وضع يد المقر على العين.

أم أن بينهما فرقا مؤثرا؟

فإني كلما تفكرت فيهما رأيتهما من باب واحد.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,901
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
آمين يارب العالمين، وإياكم
هل يمكن أن يقال:
إن الفرق المؤثر: كون الإقرار بالعيب يثبت حقيقة العيب، والنزاع في القدم فقط تحديد زمن.
بينما الإقرار بالعين يثبت الملكية، والنزاع في الشمول هو نزاع في الواقع، وليس في القِدَم، ولذا يلزم بينة.
 
انضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,279
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
هما لم يتنازعا في نفس الشمول، فكلاهما مقر بوجود الشمول في لفظ (ما تحت يدي) أو (عندي) للسيارة من جهة اللفظ، لكن الخلاف في المشمول، فكل ما كان تحت اليد عند الإقرار فهو مشمول باتفاقهما، وما لم يكن تحت اليد حينئذ .. فليس بمشمول.
فالبائع لا يدفع عن نفسه إلا بكون السيارة لم تكن تحت اليد حين الإقرار، لا بكونها عينا لم يقر بها، فلو قال مثلا :(أنا لم أقر بالسيارة) لكان الجواب، قد أقررت إقرارا عاما يشملها. فلا يجد سوى الكلام على الزمان فقط، أي أنه إقرار في زمن لم تكن فيه السيارة في يده أو عنده.
والله أعلم

فإن سلم هذا فهل تستوي المسألتان أم ثمة فرق آخر؟
 
انضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,279
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
أين طلبة الفقه الشافعي؟

كثرت دروس الفقه والأصول في الملتقى، وقل الفقهاء والأصوليون.
 
التعديل الأخير:
أعلى