العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مناقشة إلزام لابن حزم في التفريق بين أحوال النوم في نقض الوضوء

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مناقشة إلزام لابن حزم في التفريق بين أحوال النوم في نقض الوضوء



ألزم ابنُ حزم مَنْ فرَّق بين أحوال النوم في نقض الوضوء: بأنَّ النوم " لا يخلو مِنْ أحدِ وجهين لا ثالثَ لهما:
1- إمَّا أنْ يكونَ النومُ حَدَثَاً.
2- وإمَّا أنْ لا يكونَ حدثا.
فإنْ كان ليس حدثا فقليله وكثيره لا ينقض الوضوء، وهذا خلافُ قولهم، وإنْ كان حدثا فقليله وكثيره يَنْقُضُ الوضوء، وهذا قولنا فصَحَّ أنَّ الحكمَ بالتفريق بين أحوال النوم خطأ، وتحكُّم بلا دليل ".([1])

ولم يقبل ابنُ حزم دعواهم:
أنَّ النوم مظنة الحدث؛

وذلك لأنَّ :
الحدث ممكِنٌ في أَخَفِّ ما يكون مِن النوم... وليس الحدثُ عملاً يطول، بل هو كلمح البصر.

وأيضا:
فانَّ خوفَ الحدث ليس حدثا، ولا ينتقضُ به الوضوء، وإنما يَنْقُضُ الوُضوءَ يقينُ الحدث... وإذ الأمر كما ذكرنا، فليس إلا أحدُ أمرين:
1- إما أنْ يكونَ خوفُ كونِ الحدث حدثا، فقليلُ النوم وكثيره يُوْجِبُ نقضَ الوضوء؛ لأنَّ خوفَ الحدثِ جارٍ فيه.
2- وإمَّا أنْ يكونَ خوفُ الحدث ليس حدثا، فالنوم قليله وكثيره لا ينقض الوضوء، وبَطَلَت أقوالُ هؤلاء على كلٍ بيقينٍ لا شك فيه.([2])


قلت:
هذه طريقة ابن حزم رحمه الله، والجواب عنه أن يقال، ما دام أنه ثبت عند هؤلاء أن النوم إنما هو ناقضٌ؛ لأنه مظنة الحدث، ثبت ذلك عندهم بالنص والمعنى، فإن لهم أن يستثنوا منه صورة النوم القليل الذي يتيقن فيه عدم وقوع الحدث، والذي يحس فيه الإنسان بمن حوله، فإن استثناء هذه الصورة هو ذات إعمالِ النص؛ فكيف وقد ورد في النصوص ما يفيد استثناء عين هذه الصورة كما ورد في حديث أنس.
ثم لهم أن يختلفوا بعد ذلك:
في مقدار وهيئة النوم الذي لا يحصل فيه الحدث مما هو معروفٌ عنهم.
أما قول ابن حزم:
إن الحدث كلمح البصر وهو يقع في النوم القليل.

فهذا معنىً:
ينازعه فيه القائلون بعدم النقض، فهم لا يسلِّمون بحصول هذه الصورة؛ لأن تصويرهم للنوم القليل هو بحيث لا يقع الحدث إلا وهو يحس به، فإن لم يحس به كان من جنس النوم المستغرق الطويل.
=============================

([1]) المحلى (1/229).
([2]) راجع: المصدر السابق (1/230).
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
46
الكنية
أبو تقى البغدادي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
حنفي
بسم الله
ما ذكره الاخ فؤاد إنما هو رد على طريقة القائلين أن النوم ناقض للوضوء وهو ليس حدثا بنفسه وإنما ينقض الوضوء به لكونه مظنة الحدث ، على أن هناك من الفقهاء من قال بعدم نقض الوضوء بالنوم الا اذا تيقن النائم الحدث وممن روي عنه هذا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه ، ومنهم من قال ان النوم ناقض للوضوء مطلقا ففي هذه المسألة ما يزيد عن ثمان مذاهب بينتها في بحث لي هو ( مسائل الخلاف في نواقض الوضوء ) ولكل وجهة ، والله أعلم
 
أعلى