د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,678
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مناقشة إلزام لابن حزم في التفريق بين أحوال النوم في نقض الوضوء
ألزم ابنُ حزم مَنْ فرَّق بين أحوال النوم في نقض الوضوء: بأنَّ النوم " لا يخلو مِنْ أحدِ وجهين لا ثالثَ لهما:
1- إمَّا أنْ يكونَ النومُ حَدَثَاً.
2- وإمَّا أنْ لا يكونَ حدثا.
فإنْ كان ليس حدثا فقليله وكثيره لا ينقض الوضوء، وهذا خلافُ قولهم، وإنْ كان حدثا فقليله وكثيره يَنْقُضُ الوضوء، وهذا قولنا فصَحَّ أنَّ الحكمَ بالتفريق بين أحوال النوم خطأ، وتحكُّم بلا دليل ".([1])
1- إمَّا أنْ يكونَ النومُ حَدَثَاً.
2- وإمَّا أنْ لا يكونَ حدثا.
فإنْ كان ليس حدثا فقليله وكثيره لا ينقض الوضوء، وهذا خلافُ قولهم، وإنْ كان حدثا فقليله وكثيره يَنْقُضُ الوضوء، وهذا قولنا فصَحَّ أنَّ الحكمَ بالتفريق بين أحوال النوم خطأ، وتحكُّم بلا دليل ".([1])
ولم يقبل ابنُ حزم دعواهم:
أنَّ النوم مظنة الحدث؛
أنَّ النوم مظنة الحدث؛
وذلك لأنَّ :
الحدث ممكِنٌ في أَخَفِّ ما يكون مِن النوم... وليس الحدثُ عملاً يطول، بل هو كلمح البصر.
الحدث ممكِنٌ في أَخَفِّ ما يكون مِن النوم... وليس الحدثُ عملاً يطول، بل هو كلمح البصر.
وأيضا:
فانَّ خوفَ الحدث ليس حدثا، ولا ينتقضُ به الوضوء، وإنما يَنْقُضُ الوُضوءَ يقينُ الحدث... وإذ الأمر كما ذكرنا، فليس إلا أحدُ أمرين:
1- إما أنْ يكونَ خوفُ كونِ الحدث حدثا، فقليلُ النوم وكثيره يُوْجِبُ نقضَ الوضوء؛ لأنَّ خوفَ الحدثِ جارٍ فيه.
2- وإمَّا أنْ يكونَ خوفُ الحدث ليس حدثا، فالنوم قليله وكثيره لا ينقض الوضوء، وبَطَلَت أقوالُ هؤلاء على كلٍ بيقينٍ لا شك فيه.([2])
فانَّ خوفَ الحدث ليس حدثا، ولا ينتقضُ به الوضوء، وإنما يَنْقُضُ الوُضوءَ يقينُ الحدث... وإذ الأمر كما ذكرنا، فليس إلا أحدُ أمرين:
1- إما أنْ يكونَ خوفُ كونِ الحدث حدثا، فقليلُ النوم وكثيره يُوْجِبُ نقضَ الوضوء؛ لأنَّ خوفَ الحدثِ جارٍ فيه.
2- وإمَّا أنْ يكونَ خوفُ الحدث ليس حدثا، فالنوم قليله وكثيره لا ينقض الوضوء، وبَطَلَت أقوالُ هؤلاء على كلٍ بيقينٍ لا شك فيه.([2])
قلت:
هذه طريقة ابن حزم رحمه الله، والجواب عنه أن يقال، ما دام أنه ثبت عند هؤلاء أن النوم إنما هو ناقضٌ؛ لأنه مظنة الحدث، ثبت ذلك عندهم بالنص والمعنى، فإن لهم أن يستثنوا منه صورة النوم القليل الذي يتيقن فيه عدم وقوع الحدث، والذي يحس فيه الإنسان بمن حوله، فإن استثناء هذه الصورة هو ذات إعمالِ النص؛ فكيف وقد ورد في النصوص ما يفيد استثناء عين هذه الصورة كما ورد في حديث أنس.
ثم لهم أن يختلفوا بعد ذلك:
في مقدار وهيئة النوم الذي لا يحصل فيه الحدث مما هو معروفٌ عنهم.
أما قول ابن حزم:
إن الحدث كلمح البصر وهو يقع في النوم القليل.
هذه طريقة ابن حزم رحمه الله، والجواب عنه أن يقال، ما دام أنه ثبت عند هؤلاء أن النوم إنما هو ناقضٌ؛ لأنه مظنة الحدث، ثبت ذلك عندهم بالنص والمعنى، فإن لهم أن يستثنوا منه صورة النوم القليل الذي يتيقن فيه عدم وقوع الحدث، والذي يحس فيه الإنسان بمن حوله، فإن استثناء هذه الصورة هو ذات إعمالِ النص؛ فكيف وقد ورد في النصوص ما يفيد استثناء عين هذه الصورة كما ورد في حديث أنس.
ثم لهم أن يختلفوا بعد ذلك:
في مقدار وهيئة النوم الذي لا يحصل فيه الحدث مما هو معروفٌ عنهم.
أما قول ابن حزم:
إن الحدث كلمح البصر وهو يقع في النوم القليل.
فهذا معنىً:
ينازعه فيه القائلون بعدم النقض، فهم لا يسلِّمون بحصول هذه الصورة؛ لأن تصويرهم للنوم القليل هو بحيث لا يقع الحدث إلا وهو يحس به، فإن لم يحس به كان من جنس النوم المستغرق الطويل.
=============================ينازعه فيه القائلون بعدم النقض، فهم لا يسلِّمون بحصول هذه الصورة؛ لأن تصويرهم للنوم القليل هو بحيث لا يقع الحدث إلا وهو يحس به، فإن لم يحس به كان من جنس النوم المستغرق الطويل.
([1]) المحلى (1/229).
([2]) راجع: المصدر السابق (1/230).
([2]) راجع: المصدر السابق (1/230).
التعديل الأخير: