العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤالان

إنضم
8 يناير 2008
المشاركات
1
التخصص
التفسير وعلوم القران
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنفي
كنت في الحج هذا العام وقد دار هناك سؤال او اثنين اذكرهما وارجو الجواب عليهما بالادلة
السؤال الاول: هل صحيح انه يجزيء سعي المعتمر في حج التمتع عن سعي الحج بعد الافاضة؟ بمعنى ان من كان متمتعا فلا يلزمه سعي الحج؟
السؤال الثاني : بالنسبة للقارن والمفرد هل يجوز لهما ان يقدما سعي الحج قبل وقته ؟ بمعنى انه عندما يطوف طواف القدوم يقوم المفرد مثلا بالسعي وينوي به سعي الحج؟
وفي كلتا الحالتين العذر في هذا هو خوف اشتداد الزحام بعد النفرة من عرفات
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بالنسبة للمتمتع فالمسألة خلافية هل عليه سعيان أو سعي واحد؟
والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عليه سعيا واحدا واختاره من المعاصرين الشيخ سلمان العودة
بينما رجح آخرون أن عليه سعيان وهو المعروف وهو ترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله.

المسألة الثانية:
نعم، بل السنة للمفرد والقارن أن يعجل سعي الحج فيجعله مع طواف القدوم لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان قارنا ، وأفعال القارن والمفرد لا تختلف.
 
التعديل الأخير:
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
حياكم الله شيخنا الفاضل ..وأستاذنا الدكتور جمال ..
أما بالنسبة إلى السؤال الأول وهو هل يجزئ سعي العمرة للمتمتع عن سعي الحج ؟
فلا أعلم إن كان أحد من العلماء على ذلك ، إلا أن المعروف بين الفقهاء أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان ، طواف للعمرة وآخر للحج ، وسعيان الأول للعمرة والآخر للحج ، وأنه لا يُجزئ أي منهما عن الآخر ، إذ إن كلا من هذين الطوافين وكذا السعيين يخص عبادة مستقلة .فالمتمتع إذا حل من عمرته كان حله كاملا ، ثم إنه يحرم من جديد للحج ، وليس كذلك في الإفراد والقران .
وقد يُشكل ظاهر بعض الأحاديث - ولعله قد تعلق به بعضهم - على ما ذكرت ، كحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه مسلم رحمه الله ، وفيه :
( لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا ؛ الطواف الأول ) ، وجوابه على ما ذكر أهل العلم :
أن يُقال المراد بأصحابه الذين لم يحلوا وكنوا مثله قارنين على خلاف بين العلماء في ذلك .

أما بالنسبة إلى السؤال الثاني فإن الفقهاء نصوا على أن سعي الحج إذا فعله المفرد والقارن مع طواف القدوم فإنه يُجزئه ، إلا أنه لا يجزئ أهل مكة لأنه لا قدوم لهم .
والدليل : حديث جابر رضي الله عنه السالف ذكره..
( لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا ؛ الطواف الأول ) .

والله أعلم بالصواب .
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,147
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أعلى