د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,678
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هل يجوز إعطاء قروض حسنة من سهم الغارمين؟
يقول الدكتور رفيق المصري حفظه الله في كتابه المحصول في علوم الزكاة ص76:
هل يجوز إعطاء قروض حسنة من سهم الغارمين؟
الغارم هو المدين ، يعطى من سهم الغارمين لقضاء دينه. لكن هل يجوز العكس؟ أي أن يعطى شخص من سهم الغارمين (مصرف الغارمين) ، ليصير مديناً له، أي ليصير غارما؟
الغارم هو المدين الفقير، الذي أنشأ ديناً. فلا ينطبق هذا المعنى على من يقترض من مصرف الغارمين، فالأمر في الغارمين هو قضاء دين، لا إنشاء دين. والزكاة تمويل نهائي للمستحقين، والقرض تمويل غير نهائي، لأنه يسترد وإدارة الزكاة مختلفة عن إدارة القروض.
وقد يمكن إنشاء صندوق للقرض الحسن، اعتمادا على مؤسسة أخرى غير الزكاة، كالصدقات والتبرعات والأوقاف.
وأجاز ذلك محمد أبو زهرة وعبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن حسن، كما أجازه محمد حميد الله، ويوسف القرضاوي.([1])
([1]) فقه الزكاة 2/641، وأعمال وأبحاث الندوة الخامسة ص181 و 187.
التعديل الأخير: