شاكر بن موسى السفياني
:: متابع ::
- إنضم
- 25 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 27
- التخصص
- الشريعة - الفقه وأصوله
- المدينة
- المدينة المنورة
- المذهب الفقهي
- شافعي
[FONT="]تحرير محل النزاع [/FONT]
[FONT="]1-[/FONT][FONT="]أن تكون الزيادة معلومة المقدار , ويمكن تمييزها عن بقية الثمرة ؛ فإن هذه الزيادة تكون للمشتري , لأنها حدثت بعد البيع على ملك المشتري .[/FONT]
[FONT="]2-[/FONT][FONT="]أن تكون الزيادة معلومة المقدار , ولا يمكن تمييزها عن بقية الثمرة .[/FONT]
[FONT="]3-[/FONT][FONT="]ألا تكون معلومة المقدار [/FONT][FONT="]([FONT="][1][/FONT])[/FONT][FONT="] .[/FONT]
[FONT="]فالسادة الحنفية[/FONT][FONT="] لا يبحثون في هذه المسائل ؛ لأنهم يقولون بوجوب القطع في الحال , فلا ترد عندهم هذه المسألة .[/FONT]
[FONT="]أما السادة المالكية[/FONT][FONT="] فلم أجد لهم رأيًا في مسألتنا هذه .[/FONT]
[FONT="]إذن ينحصر الخلاف هنا في هذه المسألة بين : السادة الحنابلة والسادة الشافعية .[/FONT]
[FONT="]و على هذا التقسيم الذي أوردناه هنا أتضح مراد الفقهاء (رحمهم الله) في هذه المسألة , ونحن بإذن الله تعالى سوف يكون بحثنا فيما يتعلق بالحالة الثالثة وهي : ألا تكون الثمرة معلومة المقدار .[/FONT]
[FONT="]الأقوال في هذه المسألة [/FONT]
[FONT="]أن عقد البيع يبطل , ولا يصح .[/FONT]
[FONT="]وهو قول الشافعية في المعتمد من مذهبهم كما صرح به إمام الحرمين (رحمه الله) في كتابه نهاية المطلب [/FONT][FONT="]([FONT="][2][/FONT])[/FONT][FONT="] , وكما ذكره النووي في المجموع [/FONT][FONT="]([FONT="][3][/FONT])[/FONT][FONT="], وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة كما ذكرهما الموفق بن قدامة (رحمه الله) في المغني [/FONT][FONT="]([FONT="][4][/FONT])[/FONT][FONT="], وصاحب الإنصاف (رحمه الله) [/FONT][FONT="]([FONT="][5][/FONT]) [/FONT][FONT="].[/FONT]
٭ القول الثاني :
[FONT="]أن البيع يصح , وبل يصطلح البائع والمشتري على الثمرة الزائدة .[/FONT]
[FONT="]وهو قول الحنابلة في الصحيح من مذهبهم (رحمهم الله) ؛ كما نقل ذلك صاحب المغني [/FONT][FONT="]([FONT="][6][/FONT])[/FONT][FONT="] , ونقله أيضًا صاحب الإنصاف [/FONT][FONT="]([FONT="][7][/FONT])[/FONT][FONT="] , وهو قول لبعض الشافعية ؛ حكاه إمام الحرمين (رحمه الله) عن بعضهم[/FONT][FONT="] ([FONT="][8][/FONT])[/FONT][FONT="] .[/FONT]
[FONT="]الأدلة [/FONT]
[FONT="]1-[/FONT][FONT="]كون اختلاط المبيع بغيره حصل بارتكاب النهي [/FONT][FONT="]([FONT="][9][/FONT])[/FONT][FONT="] .[/FONT]
[FONT="]2-[/FONT][FONT="]كونه هذا الأمر يُتخذ حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها , أو شراء الرطب بالتمر من غير كيل من غير حاجة إلى أكله رطبًا [/FONT][FONT="]([FONT="][10][/FONT])[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]3-[/FONT][FONT="]ما ارتكب نهيًا , ولا يجعل هذا طريقًا إلى فعل المحرم [/FONT][FONT="]([FONT="][11][/FONT])[/FONT][FONT="] .[/FONT]
٭ أدلة القول الثاني :
[FONT="]1-[/FONT][FONT="]أن المبيع لم يتعذر تسليمه , وإنما اختلط بغيره [/FONT][FONT="]([FONT="][12][/FONT])[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]2-[/FONT][FONT="]القياس على أنه لو اشترى طعامًا في مكان , فانثال عليه طعام للبائع , أو انثال هو على طعام للبائع , ولم يعرف قدر كل واحد منهما [/FONT][FONT="]([FONT="][13][/FONT])[/FONT][FONT="] .[/FONT]
[FONT="](1) بيع العقار و الثمار ( 209 ) .[/FONT]
[FONT="](2) نهاية المطلب (ج 5 / ص 119-124 ) . [/FONT]
[FONT="](3) المجموع ( ج11 / ص 478 ) .[/FONT]
[FONT="](4) المغني (ج 6 / ص 138 ) . [/FONT]
[FONT="](5) الإنصاف (ج 12 / ص 178-189 ) . [/FONT]
[FONT="](6) المغني (ج 6 / ص 138 ) . [/FONT]
[FONT="]([/FONT][FONT="]7[/FONT][FONT="]) الإنصاف (ج 12 / ص 181 ) . [/FONT]
[FONT="](8) نهاية المطلب ( ج 5 / 119 ) . [/FONT]
[FONT="](9) المغني (ج 6 / ص 138 ) .[/FONT]
[FONT="](10) المصدر نفسه .[/FONT]
[FONT="](11) المصدر نفسه .[/FONT]
[FONT="](12) المصدر نفسه .[/FONT]
[FONT="](13) المصدر نفسه .[/FONT]