العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نظم موجبات الهدي عند المالكية

عصام البشير

:: متخصص ::
إنضم
25 مارس 2008
المشاركات
23
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
متفقه على مذهب المالكية
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد:
فهذا نظم في عشرة أبيات، جمعتُ فيه موجبات الهدي في المذهب المالكي، لمن أراد استحضارها، معتمدا في تحديدها على ما في (مدونة الفقه المالكي) للغرياني (2/151) نقلا عن حاشية هداية الناسك على توضيح المناسك : 87.


النظم:
خُذ موجبات الهدي عند مالك = نظمتُها تذكرةً للناسكِ
تجاوز الميقات، ترك التلبيه = وركعتين للطواف توفيه
تأخير رمي، وكذا ترك المبيتْ = حلق، طواف للقدوم ما نسيت
ولا لعذر، ترك سعي بعدُ، لا = وقوف في التاسع حتى يدخلا
مكةَ، أو إفاضة في المؤتمر = وترك الابتداء من ركن الحجر
أو وقفة نهار يوم اجتبي = ونية الخروج قبل المغرب
وعدم المشي لقادر لدى = طواف او سعي أو الفصل بدا
بينهما، أو بين أجزائهما = والسعي إن طوافه ما انحتما
ترك نزوله بمزدلفةِ = تأخيره الرمي عن الإفاضةِ
صلاة ركعتي طواف واجب = بداخل الكعبة، فاشكر ما حبي​


التعليق المختصر على ألفاظ النظم (التعليقات الفقهية مأخوذة من الكتاب المذكور):

خُذ موجبات الهدي عند مالك = نظمتُها تذكرةً للناسكِ
تجاوز الميقات​
أي: الإحرام بعد مجاوزة الميقات لمن يريد دخول مكة لأحد النسكين.
ترك التلبيه​
أي: ترك التلبية تركاً كاملاً من أول الإحرام إلى آخره ، أو تركها من أول الإحرام إلى أن يمضي يوم أو ما قاربه.
وركعتين للطواف توفيه​
أي: وترك ركعتين هما توفيةٌ للطواف، والمقصود: ترك ركعتي الطواف الواجب إلى أن يرجع الحاج إلى بلده ، أو فعلهما بعد الطواف بوضوء جديد لمن انتقض وضوؤه بعد الطواف ، ولم يُعِد معهما الطواف ، واستمر على ذلك حتى رجع إلى بلده.
تأخير رمي​
أي: تأخير رمي جمرة من الجمار ، ولو حصاة واحدة إلى الليل ، وأولى تأخيرها بعد انتهاء أيام الرمي.
وكذا ترك المبيتْ​
أي: ترك المبيت بمنى جل ليلة من ليالي الرمي ، أولى ترك المبيت ليلة كاملة.
حلقٍ​
أي: ترك الحلق إلى رجوع الحاج إلى بلده ، أو تركه حتى مضت مدة طويلة ولو لم يرجع إلى بلده ، أو تأخيره حتى أحرم بنسكٍ آخر.
طوافٍ للقدوم ما نسيتْ .. ولا لعذرٍ​
أي: ترك طواف القدوم من غير عذر ولا نسيان إلى وقت الوقوف بعرفة.
ترك سعي بعدُ​
أي: بعدَ طواف القدوم، وتأخيره إلى طواف الإفاضة.
لا وقوفَ في التاسع حتى يدخلا مكةَ​
أي: ذهاب الحاج الذي أحرم من الميقات إلى عرفة يوم التاسع للوقوف قبل أن يدخل مكة مع اتساع الوقت وإمكان دخوله.
والألف في (يدخلا) لإطلاق القافية.
أو إفاضة في المؤتـمِرْ​
أي: تأخير طواف الإفاضة أو السعي إلى شهر محرم، وكذلك تأخيرهما معاً.
والمؤتمِر: المحرّم.
وفي لسان العرب:
(ومُؤْتَمِرٌ والمُؤْتَمِرُ المُحَرَّمُ. أَنشد ابن الأَعرابي:
نَحْنُ أَجَرْنا كلَّ ذَيَّالٍ قَتِرْ = في الحَجِّ من قَبْلِ دَآدي المُؤْتَمِرْ).
وترك الابتداء من ركن الحجر​
أي: عدم البدء في الطواف بالحجر الأسود، ما لم يُعِد ما فعله من الطواف قبل وصول الحجر.
أو وقفة نهارَ يومٍ اجتبي​
اجتبيَ: أي اصطفي واختير، والمقصود به يوم عرفة، لما له من الفضل المشهور.
والمقصود: ترك الوقوف بعرفة نهارًا بعد الزوال.
ونية الخروج قبل المغرب​
أي: نية الخروج من عرفة قبل الغروب، مع عدم التمكن من الخروج قبل الغروب فعلاً ، وإلا لو تمكن الحاج من الخروج قبل الغروب لفاته الحج.
وعدم المشي لقادر لدى طواف اَو سعي​
أي: ترك المشي في الطواف أو السعي للقادر على المشي إذا لم يعدهما ماشياً
أو الفصل بدا بينهما​
بدا أي: ظهر. والضمير في (بينهما) عائد إلى الطواف والسعي، أي: التفريق بين الطواف والسعي بزمن طويل إذا لم يعدهما الحاج متصلين
أو بين أجزائهما​
أي التفريق بين أجزاء الطواف أو أجزاء السعي بالزمن الطويل.
والسعي إن طوافه ما انحتما​
أي: السعي بعد طواف غير واجب.
ترك نزوله بمزدلفة​
أي: ترك النزول بالمزدلفة ليلة النحر
تأخيره الرمي عن الإفاضة​
أي: تقديم طواف الإفاضة على الرمي.
صلاة ركعتي طواف واجب بداخل الكعبة​
صلاة ركعتي الطواف الواجب في الحجر أو الكعبة.
فاشكر ما حُـبـِي​
أي: ما أُعطيَ.


تنبيه وفائدة:

التنبيه:
ذُكر في هذا النظم عشرون موجبا من موجبات الهدي. وليس هذا العدد محل اتفاق عند المالكية، بل فيها نزاع وتفصيل. وقد ذكر الحطاب ثلاثة وأربعين فعلا منها أربعة عشر متفق على إيجاب الدم بتركه، والباقي مختلف فيه لكن المشهور إيجابه في ثلاثة عشر منها، والعكس في ستة عشر.


الفائدة:
في أسماء الشهور عند العرب العاربة:
في نهاية الأرب للنويري (1/148):
(والأشهر العربية قسمان: قسم غير مستعمل، وهو الذي وضعته العرب العاربة؛ وقسم مستعمل، وهو الذي وضعته العرب المستعربة، وكلا القسمين موضوع على الأشهر القمرية.
فأما القسم غير المستعمل، فهو أسماء كانت العرب العاربة اصطلحوا عليها، وهي: مؤتمر، ناجر، خوان، صوان (ويقال فيه: بصان)، رنى، أيدة، الأصم، عادل، ناطل، واغل، ورنة، بُرك.
وفي هذه الأسماء خلاف عند أهل اللغة. والذي ذكرناه منها هو المشهور، ويدل عليه قول الشاعر:
بمؤتمرٍ وناجرٍ ابتدأنا = وبالخوان يتبعه البصَان
ورُنّى ثم أيِّدةٌ تليه = تعودُ أصمّ صمَّ به السنان
وعادله وناطله جميعاً = وواغله فهم غرر حسانُ
وورنةُ بعدها بُرَكٌ فتمّت = شهور الحول يعقدها البنان).انتهى
والحمد لله رب العالمين.
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
ما شاء الله تبارك الله

بورك فيكم يا شيخ عصام ، ونفع بكم
 
أعلى