عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- انضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,673
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
في الأخذ بالظاهر إلا إن قام دليل صرفه عن ظاهره:
النص الأول1:
وقوله : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
من المواضع التي يترك فيها لفظ الظاهر لقيام الدليل على أنه وإن كان من الفاظ الأمر فهو إطلاق بعد حظر , ومثل هذا قوله : "وإذا حللتم فاصطادوا" هو إباحة بعد حظر , لا اعلم في ذلك مخالفا يعتمد وهو كذلك والله أعلم. اهـ
النص الثاني2:
قوله : يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ مما قلنا إنه لا يجوز استعمال ظاهره البتة لأن الله جل جلاله لا محالة أعلم من جهنم بما يقول لها ...ومعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب ومعروف من كلامها أن يعد الملك بعض أهل مملكته واحدا فإذا أنجزه قال له : هل وفيت لك بما وعدتك؟ وهو يعلم أنه قد وفى له فلا يستفهمه لجهله بصنيعه به. اهـ
***
الأخذ بالظاهر واطراح التأويل القائم على الظن:النص الثالث3
وقوله : قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي حجة في إجازة السلام على ذي الرحم من الكفار فيكون بذلك جائزا بالقرآن وعلى الأجنبيين ممنوعا بالسنة.
وليس تأويل من تأول نهي النبي عن إبداء أهل الكتاب بالسلام من جهة أنه أمان وتطرقه إلى جوازه بسلام إبراهيم على أبيه بشئ , لأن النهي من رسول الله في الظاهر واقع والتأويل ظن من المتأول ...فهذا أحسن وأولى من تأويل يرد به ظاهر سنة ثابتة لها دليل القرآن والله أعلم. اهـ
الظاهر العقلي (دليل العقل) :النص الرابع4
..وكذلك قوله : "واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون" هو والله أعلم حض على سبيل الفلاح وبلغه بكثرة ذكره, لا ان حد الكثير مفروض بلوغه لقيام الدليل عل إعواز معرفة حد غير محدود فلما اكثر المرء من ذكر الله كان أزيد لفلاحه واجدر لنجاحه واقرب إلى النجاة من عذاب ربه , ولا تلحق به المعصية إلا في وقت لايذكره –بتة- ولا يحذر نظره عند معصية أو الإهتمام ببلية وهذا غير ممكن فيمن يقيم الصلوات الخمس ويؤذن ويتلو القرآن... اهـ
2-الأخبار:
في تثبيت خبر الواحد5:
وفي قوله تعالى : وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ تثبيت خبر الواحد , إذ اعجزهم عن إخبار خالقهم بأسامي الأشياء المثبتة له غيب السماوات والأرض , وعلم كتمانهم وإبداتهم عندهم كان بإنباء آدم إياهم بها عن ربهم وهو واحد. اهـ
ذكر وجوب السنة6:وقوله : وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآَنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ دليل على ان سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مسنونة بوحي وهي إن صحت برواية الثقات , لزمت لزومه. اهـ
3- المجاز7:
قوله : قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا دليل على إقامة المجاز مقام الحقائق في اللفظ , لأن الإصباح في الروحانيين , وقد جعل للماء إصباحا كما ترى , وفي ذلك إنباء على سعة اللسان. اهـ
4- النسخ:
ناسخ ومنسوخ8:قوله تعالى : وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ دليل على أن في الكتب المنزلة قبل الفرقان ناسخا ومنسوخا كهو فيه. وأن الله ينسخ على ألسنة انبيائه ما أنزله من وحيه كما ينسخه بوحيه. اهـ
5- أفعال النبي :
النص الأول 9:
فإن قيل : أفليس كتب رسول الله إلى كسرى وقيصر وغيرهما فلزمتهم الحجة بكتابه كما لزمتهم بقوله ؟
قيل له : نحن لم ننف أن الكتابة لا تفهم إفهام الكلام حتى يحتج علينا بكتاب رسول الله إلى قوم , ولكننا نزعم أنها وإن أفهمت فهم الكلام فليست بكلام...وكان رسول الله يفعل الفعل فيلزم به الحجة...
6- إقرارات النبي :
قال رحمه الله10 :...ويرى {النبي} الشئ يعمل ولا ينكر أو يبلغه فلا ينكره ويلزم بكل ذلك الحجة .
7-الظن واليقين:
في معنى الظن11 :
في قوله : الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دليل على أن الظن من الأضداد يكون بمعنى اليقين والشك وهو ها هنا يقين لأنه مدح للخاشعين. اهـ
ذكر الظن12 :
وقوله : يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا دليل على ان الظن لا يجوز استعماله في حال من الأحوال , إذ ما لايغني من الحق ليس بحق, وضد الحق من الباطل. اهـ
دعوى 13 :
وفي قوله : وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين
دليل على أن كل مدعي دعوى محتاج إلى تثبيتها وإقامة البرهان عليها , ثم لا يقبل ذلك البرهان إلا أن يكون مأخوذا من الله جل وتعالى لقوله في الآية التي قبل هذه حيث ادعى قوم أن لا تمسهم النار إلا أياما معدودة قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فلم يصحح لهم دعواهم إلا بعهد لهم يكون عندهم أو ضمان يسبق منه لهم. ليكون الإرتياب زايلا عن صحتها ومحققا لها. اهـ
8- الإجماع:ذكر قبول الإجماع14:
قوله : وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ حجة على قبول الإجماع ولزومه لزوم نص القرآن , إذ محال أن تفق الألسن على شئ إلا وقد ائتلفت قلوب الناطقين به , لأن الألسنة مترجمة عن الضمائر , وقد اخبر الله تعالى وقد أخبر الله تعالى كما ترى انه مؤلفها. اهـ
9- مذهب الصحابي:
في الإقتداء15:
قوله: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ يوجب الإقتداء باهل الخير ممن يحيط العلم أنهم مقيمون على الحق , ولا يكون ذلك إلا للأنبياء , فأما من دونهم , وإن كانوا لا يعرون من الحق ولا يظن بهم سواه فالإقتداء بهم غير واجب. اهـ
10- القياس
في ضرب المثال16 {لتقريب الفهم فقط}:
قوله : كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ حجة في ضرب الأمثال وتقريب المعاني بها إلى الأفهام.
وقد بلغني أن قوما يجعلون هذا واشباهه في القرآن حجة في تثبيت القياس وهذا جهل مشكل إذ القياس عندهم تحريم شئ وتحليله من أجل غيره , وليس إخراج الله جل جلاله الموتى من إخراج الثمرات بالماء ولكنه تعريف الخليقة بأن القادر على إخراج الثمرات قادر على إخراج الموتى...
إثبات صحة القياس في ما عدا الشرعيات17
...فإن كان القياس يزعم أن محرم شئ بعينه قادر على تحريم شبهه أو المبتدي بتحريم شئ أن يحرم شيئين فقياسه صحيح....
تحريم القول بالقياس في الشرع لأجل ظنية العلة والقول بها قد يكون افتراء على الله تعالى18 :
....وإن أراد أن للمأمور أن يقتدي بالآمر في تحريم شئ فيحرم ما يشبهه عنده فاإحتجاج بهذه الآية واشباهها لا وجه له , بل أخاف ان يكون الحكم على الله بأنه حرم ما حرمه من اجل علة فيه افتراء عليه , وقولا بما لا علم لقائله به , مع أنا لو علمناه أيضا أنه حرم ما حرمه من اجل علة فيه لكان علمه بالعلة علم يقين وعلمنا بعلة الشبه عندنا علم شك وكان لا يجوز لنا أن نحمل غيره عليه , ولو كانت العلة بنفسها محرمة حرم الأصل المحمول عليه الفرع قبل أن يحرمه الله , وهذا لايقوله بشر , وقد مضى قولنا في "لعلكم تذكرون" في سورة الأنعام بما يغني عن إعادته في هذا الموضع.اهـ
الرد على من استدل بآية الإعتبار في جواز إعمال القياس19 :
قوله : أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ دليل على أن اعتبار المأمور به العباد ليس ما يذهب إليه القائسون من أنه من حمل الأشكال على الأشكال وإلحاق الأشباه بالأشباه في التحليل والتحريم , إنما هو لادكار كل امرئ في نفسه , بما يوصل الله حظه من الخوف والخشية الذين ينجو بهما من عذاب الله وكذا قوله في سورة الحشر : "فاعتبروا يأولي الأبصار" ألا ترى إلى إخباره في أول السورة عن إخراج الكفار من ديارهم وما ظنوا من منع حصونهم من سطوة ربهم وعذابه وإخراب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين , فليت شعري ما الإعتبار الذي يكون قياسا من المعتبرين! إذا تدبروا ما فعل الله بالمخرجين ! أكثر من ألا يعملوا فيما خوطبوا بأعمالهم فيحق عليهم ما حق على أولئك , ولم يكن من الحجة على من اعد الإعتبار في هذا إلا نفس ما فيه إذا تدبره لكفى اليس اشباه الشخصية والإنسانية والسعي والحركة وما أخذ أخذها قائما بينهم وبين المخرجين من ديارهم قبل حدث الأحداث التي استوجبوا بها العقوبات فلم تحق عليهم عقوبة بشئ يحدث على الأشخاص التي هي أشباه أشكال كما ان الشبه بين الحنطة والأرز فإنما في نحو ما يذهب إليه القوم من أنهما قوتان مكيلان حادثان من نبات الأرض , فلم نوجب تحريم التفاضل في نفس الحنطة –التسي هي الأصل- حتى حدث عليها العبادة فألحق بها تحريم التفاضل , ولو كانت الأشباه تحدث بها العبادات لأحدث على الحنطة قبل التعبد ما أحدثه التعبد.
فزعم القائسون أن حدوثه في الحنظة أحدث في الأرز بما كان فيه من متقدم شبه الحنطة.
وهم مع ذلك يحتجون ب"فاعتبروا يا أولي الأبصار" فهلا قالوا : إن وفاق شبه أشخاص المعتبرين بالمخرجين من ديارهم أحدث عليهم ما أحدث على المخرجين , قبل إحداث أعمال يستوجبون بها عقوبة الجليل , كما يزعمون أن التحريم حدث في الأرز بلا تعبد حدث عليه بلفظه كما حدث على الحنطة بلفظها , واحسبهم – غفر الله لنا ولهم- يقدرون من رادي القياس أنهم ينفون الشبه عن الحنطة والأرز وهم لاينفون مقدار ما ذهبوا إليه من أنهما ماكولان مكيلان من نبات الأرض وإن نفوا بقية اشباههما.اهـ {قال محقق الكتاب : اي الحكم}
11- الإستحسان20:
وقوله : " فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ" آية غلط فيها القائلون بالإستحسان.
فيحتجون بها وليست لهم , بل هي عليهم لآنه يستمعون القول والقول المسموع لغيرهم , والإستحسان لهم و فمحال أن يتبعوا أنفسهم في الإستحسان ويكون القول المسوع لغيرهم , فيمدحوا بغير ما وصفوا.
12- شرع من قبلنا :قال رحمه الله 21: وقوله : قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا دليل على أن تربية المولود في المهد سنة المولود, لأن فعل مريم بابنها سنة لنا وقدوة.
13- التقليد:قال رحمه الله22 :
...والآية –بعد بيان غلطهم- حجة على المقلدين إذ القول المسوع لا يخلو من أن يكون قوله حجة أو قوله من لا يكون قوله حجة .
فلما كان قول من يكون حجة حسنا كله لا تزييف فيه علم أنه المتبع دون قول من لا يكون حجة . وقد لخصناه في كتاب الإصول من شرح " شرح النصوص" ما أغنى عن إعادته هنا.
14- مقاصد (أغراض حسب تعبير ابن حزم):النظر إلى العورات عند الحاجة23 :
وقوله تعالى : ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آَذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا دليل على أن النظر إلى العورات مباح عند الحاجة إلى إمضاء أحكام الله مثل هذا أو مثل النظر إلى مؤتزر الصبي ليقتل من أنبت منهم وعند الشهادة على الزنا...
قال رحمه الله 24: ...وقد كره غير واحد من الأئمة أن تجمع في المسجد مرتين خشية تشتت الكلمة وتفرق نظام الإسلام.
قال رحمه الله 25: قوله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ دليل على إشفاق الله تبارك وتعالى على المؤمن إذ قد دله ما يأمن به غوائل عدوه ودليل على أنه ندب إلى الإحسان إلى المسئ لتأتلف الأمة ولا تفترق.
16
- مفهوم البدعة26 :وقوله فما رعوها حق رعايتها دليل على تثبيت الرعايات , وعلى ان البدعة من العمل الصالح وما يقرب إلى الله جل وتعالى ويكون فيها منافع الخلق غير مذمومة إذ لو كانت مذمومة ما ذموا على تضييع الرعاية في المحافظة عليها , ويؤيد هذا الإبتداع حديث رسول الله " من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجرها وأجر من عمل بها" .
ولا شك أن هذه سنة مأذونة في إحداثها لا سنة متبعة لغير من سنها وقد وعد عليها رسول الله من الأجر ما وعد , أوليس عمر سن قيام شهر رمضان في جماعة , وعثمان رضي الله عنه , الآذان الأول يوم الجمعة , وكانا داخلين في قول رسول الله "من سن في الإسلام سنة حسنة" فإن قيل ما معنى قوله :" كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" و "إياكم ومحدثات الأمور " وأشباه ذلك.
قيل : قد يجوز أن يكون في محدثات لا تؤدي إلى القربات , مثل حلق الرأس في العقوبات , واتباع العرائس بالميزان عند الزفاف وما أخذ مأخذه . والله أعلم
______________________________________________
1 - 4/ 299 والعنوان من عندي للتوضيح
2 - 4/194
3 - 2/241
4 - 4/ 299
5 - ج1/ 107
6 - 1/ 586
7 - 4/ 377 توجد نصوص أخرى لكن هذا النص هو الذي صرح فيه الإمام بلفظة المجاز.
8 - 1/ 213
9 - 2/ 232 (قلت يأتي هذا المقطع في معرض إثباته رحمه الله لعدم وقوع الطلاق لمن لم يتلفظ به وإنما كتبه...)
10 - الكلام متصل مع الذي سبقه وإنما فصلت بينهما لأغراض تتص بالترتيب والتنظيم
11 - 1/ 117
12 - 1/ 590
13 - 1/136
14 -
15 - 1/ 347
16 - 1/ 430
17 - العنوان من عندي لتوضيح المقصود وإلا فالكلام متصل.
18 - العنوان من عندي وإلا فالكلام متصل.
19 - 4/44 والعنوان من عندي
20 - 4/20
21 - 2/ 240
22 - 4/20 والكلام هنا متصل بما سقته في الإستحسان فهو وحدة واحدة ...وإنما فصلت بينهما حفاظا على الترتيب الأصولي.
23 - 3/ 682
24 - 2159
25 - 4/ 77
26 4/240
النص الأول1:
وقوله : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
من المواضع التي يترك فيها لفظ الظاهر لقيام الدليل على أنه وإن كان من الفاظ الأمر فهو إطلاق بعد حظر , ومثل هذا قوله : "وإذا حللتم فاصطادوا" هو إباحة بعد حظر , لا اعلم في ذلك مخالفا يعتمد وهو كذلك والله أعلم. اهـ
النص الثاني2:
قوله : يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ مما قلنا إنه لا يجوز استعمال ظاهره البتة لأن الله جل جلاله لا محالة أعلم من جهنم بما يقول لها ...ومعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب ومعروف من كلامها أن يعد الملك بعض أهل مملكته واحدا فإذا أنجزه قال له : هل وفيت لك بما وعدتك؟ وهو يعلم أنه قد وفى له فلا يستفهمه لجهله بصنيعه به. اهـ
***
الأخذ بالظاهر واطراح التأويل القائم على الظن:النص الثالث3
وقوله : قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي حجة في إجازة السلام على ذي الرحم من الكفار فيكون بذلك جائزا بالقرآن وعلى الأجنبيين ممنوعا بالسنة.
وليس تأويل من تأول نهي النبي عن إبداء أهل الكتاب بالسلام من جهة أنه أمان وتطرقه إلى جوازه بسلام إبراهيم على أبيه بشئ , لأن النهي من رسول الله في الظاهر واقع والتأويل ظن من المتأول ...فهذا أحسن وأولى من تأويل يرد به ظاهر سنة ثابتة لها دليل القرآن والله أعلم. اهـ
الظاهر العقلي (دليل العقل) :النص الرابع4
..وكذلك قوله : "واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون" هو والله أعلم حض على سبيل الفلاح وبلغه بكثرة ذكره, لا ان حد الكثير مفروض بلوغه لقيام الدليل عل إعواز معرفة حد غير محدود فلما اكثر المرء من ذكر الله كان أزيد لفلاحه واجدر لنجاحه واقرب إلى النجاة من عذاب ربه , ولا تلحق به المعصية إلا في وقت لايذكره –بتة- ولا يحذر نظره عند معصية أو الإهتمام ببلية وهذا غير ممكن فيمن يقيم الصلوات الخمس ويؤذن ويتلو القرآن... اهـ
2-الأخبار:
في تثبيت خبر الواحد5:
وفي قوله تعالى : وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ تثبيت خبر الواحد , إذ اعجزهم عن إخبار خالقهم بأسامي الأشياء المثبتة له غيب السماوات والأرض , وعلم كتمانهم وإبداتهم عندهم كان بإنباء آدم إياهم بها عن ربهم وهو واحد. اهـ
ذكر وجوب السنة6:وقوله : وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآَنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ دليل على ان سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مسنونة بوحي وهي إن صحت برواية الثقات , لزمت لزومه. اهـ
3- المجاز7:
قوله : قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا دليل على إقامة المجاز مقام الحقائق في اللفظ , لأن الإصباح في الروحانيين , وقد جعل للماء إصباحا كما ترى , وفي ذلك إنباء على سعة اللسان. اهـ
4- النسخ:
ناسخ ومنسوخ8:قوله تعالى : وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ دليل على أن في الكتب المنزلة قبل الفرقان ناسخا ومنسوخا كهو فيه. وأن الله ينسخ على ألسنة انبيائه ما أنزله من وحيه كما ينسخه بوحيه. اهـ
5- أفعال النبي :
النص الأول 9:
فإن قيل : أفليس كتب رسول الله إلى كسرى وقيصر وغيرهما فلزمتهم الحجة بكتابه كما لزمتهم بقوله ؟
قيل له : نحن لم ننف أن الكتابة لا تفهم إفهام الكلام حتى يحتج علينا بكتاب رسول الله إلى قوم , ولكننا نزعم أنها وإن أفهمت فهم الكلام فليست بكلام...وكان رسول الله يفعل الفعل فيلزم به الحجة...
6- إقرارات النبي :
قال رحمه الله10 :...ويرى {النبي} الشئ يعمل ولا ينكر أو يبلغه فلا ينكره ويلزم بكل ذلك الحجة .
7-الظن واليقين:
في معنى الظن11 :
في قوله : الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دليل على أن الظن من الأضداد يكون بمعنى اليقين والشك وهو ها هنا يقين لأنه مدح للخاشعين. اهـ
ذكر الظن12 :
وقوله : يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا دليل على ان الظن لا يجوز استعماله في حال من الأحوال , إذ ما لايغني من الحق ليس بحق, وضد الحق من الباطل. اهـ
دعوى 13 :
وفي قوله : وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين
دليل على أن كل مدعي دعوى محتاج إلى تثبيتها وإقامة البرهان عليها , ثم لا يقبل ذلك البرهان إلا أن يكون مأخوذا من الله جل وتعالى لقوله في الآية التي قبل هذه حيث ادعى قوم أن لا تمسهم النار إلا أياما معدودة قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فلم يصحح لهم دعواهم إلا بعهد لهم يكون عندهم أو ضمان يسبق منه لهم. ليكون الإرتياب زايلا عن صحتها ومحققا لها. اهـ
8- الإجماع:ذكر قبول الإجماع14:
قوله : وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ حجة على قبول الإجماع ولزومه لزوم نص القرآن , إذ محال أن تفق الألسن على شئ إلا وقد ائتلفت قلوب الناطقين به , لأن الألسنة مترجمة عن الضمائر , وقد اخبر الله تعالى وقد أخبر الله تعالى كما ترى انه مؤلفها. اهـ
9- مذهب الصحابي:
في الإقتداء15:
قوله: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ يوجب الإقتداء باهل الخير ممن يحيط العلم أنهم مقيمون على الحق , ولا يكون ذلك إلا للأنبياء , فأما من دونهم , وإن كانوا لا يعرون من الحق ولا يظن بهم سواه فالإقتداء بهم غير واجب. اهـ
10- القياس
في ضرب المثال16 {لتقريب الفهم فقط}:
قوله : كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ حجة في ضرب الأمثال وتقريب المعاني بها إلى الأفهام.
وقد بلغني أن قوما يجعلون هذا واشباهه في القرآن حجة في تثبيت القياس وهذا جهل مشكل إذ القياس عندهم تحريم شئ وتحليله من أجل غيره , وليس إخراج الله جل جلاله الموتى من إخراج الثمرات بالماء ولكنه تعريف الخليقة بأن القادر على إخراج الثمرات قادر على إخراج الموتى...
إثبات صحة القياس في ما عدا الشرعيات17
...فإن كان القياس يزعم أن محرم شئ بعينه قادر على تحريم شبهه أو المبتدي بتحريم شئ أن يحرم شيئين فقياسه صحيح....
تحريم القول بالقياس في الشرع لأجل ظنية العلة والقول بها قد يكون افتراء على الله تعالى18 :
....وإن أراد أن للمأمور أن يقتدي بالآمر في تحريم شئ فيحرم ما يشبهه عنده فاإحتجاج بهذه الآية واشباهها لا وجه له , بل أخاف ان يكون الحكم على الله بأنه حرم ما حرمه من اجل علة فيه افتراء عليه , وقولا بما لا علم لقائله به , مع أنا لو علمناه أيضا أنه حرم ما حرمه من اجل علة فيه لكان علمه بالعلة علم يقين وعلمنا بعلة الشبه عندنا علم شك وكان لا يجوز لنا أن نحمل غيره عليه , ولو كانت العلة بنفسها محرمة حرم الأصل المحمول عليه الفرع قبل أن يحرمه الله , وهذا لايقوله بشر , وقد مضى قولنا في "لعلكم تذكرون" في سورة الأنعام بما يغني عن إعادته في هذا الموضع.اهـ
الرد على من استدل بآية الإعتبار في جواز إعمال القياس19 :
قوله : أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ دليل على أن اعتبار المأمور به العباد ليس ما يذهب إليه القائسون من أنه من حمل الأشكال على الأشكال وإلحاق الأشباه بالأشباه في التحليل والتحريم , إنما هو لادكار كل امرئ في نفسه , بما يوصل الله حظه من الخوف والخشية الذين ينجو بهما من عذاب الله وكذا قوله في سورة الحشر : "فاعتبروا يأولي الأبصار" ألا ترى إلى إخباره في أول السورة عن إخراج الكفار من ديارهم وما ظنوا من منع حصونهم من سطوة ربهم وعذابه وإخراب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين , فليت شعري ما الإعتبار الذي يكون قياسا من المعتبرين! إذا تدبروا ما فعل الله بالمخرجين ! أكثر من ألا يعملوا فيما خوطبوا بأعمالهم فيحق عليهم ما حق على أولئك , ولم يكن من الحجة على من اعد الإعتبار في هذا إلا نفس ما فيه إذا تدبره لكفى اليس اشباه الشخصية والإنسانية والسعي والحركة وما أخذ أخذها قائما بينهم وبين المخرجين من ديارهم قبل حدث الأحداث التي استوجبوا بها العقوبات فلم تحق عليهم عقوبة بشئ يحدث على الأشخاص التي هي أشباه أشكال كما ان الشبه بين الحنطة والأرز فإنما في نحو ما يذهب إليه القوم من أنهما قوتان مكيلان حادثان من نبات الأرض , فلم نوجب تحريم التفاضل في نفس الحنطة –التسي هي الأصل- حتى حدث عليها العبادة فألحق بها تحريم التفاضل , ولو كانت الأشباه تحدث بها العبادات لأحدث على الحنطة قبل التعبد ما أحدثه التعبد.
فزعم القائسون أن حدوثه في الحنظة أحدث في الأرز بما كان فيه من متقدم شبه الحنطة.
وهم مع ذلك يحتجون ب"فاعتبروا يا أولي الأبصار" فهلا قالوا : إن وفاق شبه أشخاص المعتبرين بالمخرجين من ديارهم أحدث عليهم ما أحدث على المخرجين , قبل إحداث أعمال يستوجبون بها عقوبة الجليل , كما يزعمون أن التحريم حدث في الأرز بلا تعبد حدث عليه بلفظه كما حدث على الحنطة بلفظها , واحسبهم – غفر الله لنا ولهم- يقدرون من رادي القياس أنهم ينفون الشبه عن الحنطة والأرز وهم لاينفون مقدار ما ذهبوا إليه من أنهما ماكولان مكيلان من نبات الأرض وإن نفوا بقية اشباههما.اهـ {قال محقق الكتاب : اي الحكم}
11- الإستحسان20:
وقوله : " فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ" آية غلط فيها القائلون بالإستحسان.
فيحتجون بها وليست لهم , بل هي عليهم لآنه يستمعون القول والقول المسموع لغيرهم , والإستحسان لهم و فمحال أن يتبعوا أنفسهم في الإستحسان ويكون القول المسوع لغيرهم , فيمدحوا بغير ما وصفوا.
12- شرع من قبلنا :قال رحمه الله 21: وقوله : قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا دليل على أن تربية المولود في المهد سنة المولود, لأن فعل مريم بابنها سنة لنا وقدوة.
13- التقليد:قال رحمه الله22 :
...والآية –بعد بيان غلطهم- حجة على المقلدين إذ القول المسوع لا يخلو من أن يكون قوله حجة أو قوله من لا يكون قوله حجة .
فلما كان قول من يكون حجة حسنا كله لا تزييف فيه علم أنه المتبع دون قول من لا يكون حجة . وقد لخصناه في كتاب الإصول من شرح " شرح النصوص" ما أغنى عن إعادته هنا.
14- مقاصد (أغراض حسب تعبير ابن حزم):النظر إلى العورات عند الحاجة23 :
وقوله تعالى : ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آَذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا دليل على أن النظر إلى العورات مباح عند الحاجة إلى إمضاء أحكام الله مثل هذا أو مثل النظر إلى مؤتزر الصبي ليقتل من أنبت منهم وعند الشهادة على الزنا...
قال رحمه الله 24: ...وقد كره غير واحد من الأئمة أن تجمع في المسجد مرتين خشية تشتت الكلمة وتفرق نظام الإسلام.
قال رحمه الله 25: قوله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ دليل على إشفاق الله تبارك وتعالى على المؤمن إذ قد دله ما يأمن به غوائل عدوه ودليل على أنه ندب إلى الإحسان إلى المسئ لتأتلف الأمة ولا تفترق.
16
- مفهوم البدعة26 :وقوله فما رعوها حق رعايتها دليل على تثبيت الرعايات , وعلى ان البدعة من العمل الصالح وما يقرب إلى الله جل وتعالى ويكون فيها منافع الخلق غير مذمومة إذ لو كانت مذمومة ما ذموا على تضييع الرعاية في المحافظة عليها , ويؤيد هذا الإبتداع حديث رسول الله " من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجرها وأجر من عمل بها" .
ولا شك أن هذه سنة مأذونة في إحداثها لا سنة متبعة لغير من سنها وقد وعد عليها رسول الله من الأجر ما وعد , أوليس عمر سن قيام شهر رمضان في جماعة , وعثمان رضي الله عنه , الآذان الأول يوم الجمعة , وكانا داخلين في قول رسول الله "من سن في الإسلام سنة حسنة" فإن قيل ما معنى قوله :" كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" و "إياكم ومحدثات الأمور " وأشباه ذلك.
قيل : قد يجوز أن يكون في محدثات لا تؤدي إلى القربات , مثل حلق الرأس في العقوبات , واتباع العرائس بالميزان عند الزفاف وما أخذ مأخذه . والله أعلم
______________________________________________
1 - 4/ 299 والعنوان من عندي للتوضيح
2 - 4/194
3 - 2/241
4 - 4/ 299
5 - ج1/ 107
6 - 1/ 586
7 - 4/ 377 توجد نصوص أخرى لكن هذا النص هو الذي صرح فيه الإمام بلفظة المجاز.
8 - 1/ 213
9 - 2/ 232 (قلت يأتي هذا المقطع في معرض إثباته رحمه الله لعدم وقوع الطلاق لمن لم يتلفظ به وإنما كتبه...)
10 - الكلام متصل مع الذي سبقه وإنما فصلت بينهما لأغراض تتص بالترتيب والتنظيم
11 - 1/ 117
12 - 1/ 590
13 - 1/136
14 -
15 - 1/ 347
16 - 1/ 430
17 - العنوان من عندي لتوضيح المقصود وإلا فالكلام متصل.
18 - العنوان من عندي وإلا فالكلام متصل.
19 - 4/44 والعنوان من عندي
20 - 4/20
21 - 2/ 240
22 - 4/20 والكلام هنا متصل بما سقته في الإستحسان فهو وحدة واحدة ...وإنما فصلت بينهما حفاظا على الترتيب الأصولي.
23 - 3/ 682
24 - 2159
25 - 4/ 77
26 4/240