العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من أثر الألقاب في الأحكام

إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
قال ابن القاسم:سألت مالكا عن خنزير الماء فلم يكن يجيبنا فيه،ويقول:أنتم تقولون خنزير
قال ابن القاسم:إني لأتقيه ولو أكله الرجل لم أره حراما
المدونةج4ص29
وقال ابن عبدالبر في الكافي 187(وصيد البحر كله حلال إلا أن مالكا يكره خنزير الماء،لاسمه
وكذلك كلب البحر عنده)
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
قال ابن القاسم:سألت مالكا عن خنزير الماء فلم يكن يجيبنا فيه،ويقول:أنتم تقولون خنزير
قال ابن القاسم:إني لأتقيه ولو أكله الرجل لم أره حراما
المدونةج4ص29
وقال ابن عبدالبر في الكافي 187(وصيد البحر كله حلال إلا أن مالكا يكره خنزير الماء،لاسمه
وكذلك كلب البحر عنده)

من قواعد المقري ما يوافق هذا المعنى، حيث يقول:

قاعدة:

يكره الجائز بالأصول لموافقة اسمه اسم الممنوع بالدليل مع عدم قيام ما يرفع الأصل ولا ما ينفي الذي يوجبه من الظن : كالسائبة ،فإن وقع فمشهور مذهب مالك أن ولاءه لجماعة المسلمين ، كما قال ، والمنصور للمعتق كغيره ، وهي على تعارض القول وموجب الحكم .

وكره مالك خنزير الماء للفظ لا للمعنى .

وقد تختص الكراهة بالتسمية دون المسمى : كتسمية طواف الإفاضة بطواف الزيارة، وقولك زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، بل زرنا النبي صلى الله عليه وسلم ، قاله مالك ،فإن ارتفع امتنع ،وإن انتفى وجب الوقف .
 
أعلى