العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مصادر التشريع الاسلامي وطرق استثمارها عند الإمام الفقيه المجتهد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------


مصادر التشريع الاسلامي وطرق استثمارها عند الإمام الفقيه المجتهد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري

تأليف : أبو الطيب مولود السريري
الناشر : دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 20/11/2002
نوع التغليف: عادي ( ورقي )
عدد الأجزاء : 1
عدد الصفحات : 183
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 10.0 ريال سعودي ($2.67)
التصنيف : / أصول الفقه / الأدلة الشرعية
نبذة عن الكتاب : هذا الكتاب يعتبر دراسةً قصد بها مؤلفها بيان بعض القواعد الأصولية التي يعتمد عليها الظاهرية وخصوصاً الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم يرحمه الله ، في استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية ، وكيفيّة اختياره لآراءِه الأصولية ، والطريقة التي جدّد بها ابن حزم مذهب أهل الظاهر ، والعمل الذي جاء به في تجديد مسالك النظر في أصول الفقه ، حيث ذكر المؤلف أنه جاء بما لم يُسبق إليه في كل الميادين التي كتب فيها بوجهٍ عام .

الخلاصة :
إن ابن حزم قد جدد المذهب الظاهري بتصحيح آراء لأصحابه الظاهرية رأى أنها قد انحرفت عن طريق السداد ، وتنكبت عن سبيل الرشاد ، وبتأييد ما يرى أنه جدير بالتقوية والتثبيت .

- أما فيما يتعلق بالقواعد العامة التي أخذ ابن حزم بمقتضاها ، فمنها :

Pأولاً : أن البرهان في الديانة إنما هو نصوص الكتاب والسنة ، وما أخذ منها من أحكام وقضايا ودلائل بطرق يقينية . وقد سار على مقتضى هذه القاعدة فأنكر حجية القياس ، والإجماع السكوتي ، والاستحسان ، والاحتياط ، ودليل الخطاب ، والإجماع الذي لم يبن على النص ، وسد الذرائع ، وإجماع أهل المدينة ، وإجماع أهل البصرة وأهل الكوفة ، وفتوى الصحابي ، وفعله وقوله ، وإن لم يعرف له مخالف ، والرأي والتقليد ، وشرع من كان قبلنا ، وكل ما ليس نصاً شرعياً ، أو سبيلاً يؤدى إليه ، وإلى متضمنه .

- كما أنكر حجية ما كان نصاً ، لكنه انحط عن درجة تيقن صحته وثبوتها ، كالحديث المرسل ، والحديث الضعيف والبلاغ ، وما رواه الضعفاء ، وكل ما كان على هذه الشاكلة .

P ثانياً : (أن الثابت لا يسقط إلا بيقين) ، وقد عمل بهذه القاعدة المواضع التي يستدعي حالها تطبيقها فيها . ومنها أن النسخ لا يثبت إلا ببرهان يفضي إلى اليقين ، وأن العام لا يجوز تخصيصه إلا ببرها يفضي إلى اليقين أيضاً ، وهكذا كل ما صح ثبوته ن واستقرت صحته ، فإنه لا يسقط إلا بيقين .

P ثالثاً : (إن الساقط لا يثبت إلا بيقين) وقد أجرى ما تدل عليه هذه القاعدة على ما يوافق أمره إجراؤه عليه ومن ذلك : منعه رفع المرسل إلى درجة المسند بالمرجحات التي يرفعه بها غيره من بعض الفقهاء ، وأصحاب الرأي ، وذلك ككون راويه (أي المرسل) لا يروي إلا عن الثقات ، ومنه الترجيح لأجبار الآحاد عند تعارض بعضها مع بعض بمرجحات لا تقيد اليقين المطلوب ، وهو الذي يرتفع به الشك ، وتزول به الريب ، من تلك المرجحات : الترجيح بكثرة العدد من الرواة ، والترجيح بالضبط والإتقان ، والترجيح بتقديم القول على الفعل ، والترجيح بما يعضده المرسل ، والترجيح بموافقة رأي الأئمة ، والترجيح بكونه مروياً بألفاظ شتى ، والترجيح بميل أكثر الناس إليه . وغير ذلك مما ذكر أنه من المرجحات . وهكذا كل ما يجري في هذا المجرى ، وينطبق عليه ما ينطبق على ما ذكر .

P رابعاً (إن اللفظ لا يعطيك حكماً في غيره ولا يعطيك إلا نفسه) بهذه القاعدة رد ابن حزم على القائلين بالمفهوم ، ويرى بأن اللفظ لا حكم له ولا دلالة ولا مقتضى في أي معنى من المعاني الخارجة عن دلالاته اللفظية الظاهرة ، وأن ما لم يصرح بحكمه ، وينص عليه بلفظه الذي وضع له ، يبقى على حكمه الأصلي ، فلا يثبت له حكم ، ولا ينفى عنه إلا ماكان له بالأصالة فإنه يبقى له , وهذا أيضاً ينطبق على كل لفظ جاء الشرع فيه بحكم ، فلا يلحق به غيره الذي لم يرد فيه حكم شرعي ، بل يبقى هذا الذي لم يرد فيه أي حكم شرعي على حكمه الأصلي ، فلا عبرة بوجود شبه أو معنى يجمع بين الذي ورد فيه الحكم ، الذي لم يرد فيه شيء أصلاً .

- وحاصل الأمر أن ابن حزم قد سعى بترسيخ هذه القاعدة وتطبيقها إلى إزالة القواعد التي يرى أنها يفضي العمل بمقتضاها إلى الفوضى في الدلالة ، إذ تحمل الألفاظ على معان لا يدل عليها بأي وجه من الوجوه اللغوية المقبولة المعتبرة .

وقد استعاض عن هذه القواعد (كالمفاهيم) بتوسيع الدلالة الظاهرية للألفاظ ، كما سبق ذكره في بحث الدلالة ، وتوسيع معنى كون اللغة توقيفاً ، كما سبق ذكره أيضاً في المجاز .

P خامساً : أن الكتاب والسنة سواء ومرامه وقصده بهذه القاعدة أن كل واحد منهما ينسخ الآخر ، وأن كل واحد منهما يخصص الآخر ، وهكذا سائر الأحكام التي تتعلق بالدلالة ، فإنهما في ذلك ككلام واحد ، وقد عمل ابن حزم بهذه القاعدة في المواضع التي تنطوي وتندرج تحت المعنى الذي ذكرناه وأجملناه في لفظة الدلالة وما يندرج أيضاً تحت معنى "البيان" .

· منهج ابن حزم في تجديد المذهب الظاهري .

- لا يخفى على ذي البصيرة أن كل امرئ اختار مسلك الاجتهاد ، ونبذ التقليد ، ومقت الأخذ به ، واعتبار العمل به من الذنوب الكبائر، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون إمعة يحقب دينه الرجال ، ويردد ما يقولون ، فيقنع بتعدد الأفكار ، وبجملة من آراء غيره ، يلوكها لوكاً ، ويمطط فيها الكلام ، وينشرها بين الأنام .

- ومن ثم فإن ابن حزم بحكم كونه من ذلك الطراز الثائر على التقليد وأهله والمبغض لكل ما يمت لذلك بصلة ، والموصوف بكل تلك الأوصاف التي ذكرناها في الذي اختار مسلك الاجتهاد قد أفرغ ما بين جوانحه من الآراء والأفكار المخمرة ، والتي هي من ثمار طول التفكر ، وإمعان النظر وسعة الإطلاع .

- ولا ريب أن ابن حزم لم يختر المذهب الظاهري عن تقليد ، وإنما اختاره لأن يرى فيه العودة إلى ما كانت عليه حال الشريعة قبل حدوث التقليد واتباع غير النص الشرعي ، والاحتكام إلى مالم يأذن به الله تعالى في دينه . ومن ثم فإن اختياره للمذهب الظاهري ثورة على تنكب الناس سبيل الأخذ بالنصوص ، وانسياقهم وراء آراء الرجال ، وعلى غير ذلك من الآفات التي تنشأ عن التقليد .

- وقد حرص ابن حزم على إيراد النصوص الشرعية التي تلزم الناس الأخذ بظاهر الكتاب والسنة مما يدل على أنه اختار المذهب الظاهري عن اقتناع عقدي استمده من وجوب احترام ميدان الشريعة ، وتفويض الأمر لله تعالى في ذلك ، إذا التشريع للعباد لايجوز لأحد إلا له وحده سبحانه ، ومن ثم فإنه يرى أن كل حكم لا يستند إلى النص الشرعي بوجه يقيني ، يعد مما لم يأذن به الله تعالى ، وهو أمر يجب الحذر منه ، وقطع السبل والمسالك التي قد تفضي إليه .

- وإذا كان ابن حزم هذا هو حاله من جهة اختياره لمذهبه هذا ، فلا ريب حاله هذا وهو الحدب على حرمة النصوص ، وعلى عدم خرق حجاب هيبة الشريعة كما ذكرنا يلازمه في كل بحوثه الأصولية ، فيبني عليه آراءه ، ويزن به آراء غيره ، فما وافق منها أصله هذا قبله ، ومما خالفه منها نبذه ، واستهجن الأخذ به ، سواء كان رأي الظاهرية ، أو رأي غيرهم ، فالمعتبر عندهم ما صح على أساس هذا الأصل .

- وبهذا يعلم ويقرر أن عمل ابن حزم في مذهبه الظاهري تأسيسي لا امتدادي لعمل من سبقه من الظاهرية بصورة تقليدية ، بل اتفاقي ، بمعنى أن ما وافق فيه غيره من الظاهرية إنما هو من باب وقع الحافر ، وتأسيسي كما سيأتي .

- وبمقتضى ما ذكر من الأخذ بما تقتضيه قواعد هذا الأصل الذي ذكرنا أن ابن حزم يعتمد عليه في قبول الآراء ورفضها ، رد (أي ابن حزم) على أصحابه الظاهرية وخالفهم .

- ومما خالفهم فيه قوله بالمجاز في القرآن والسنة ، وهو ما منعه داود ونجله محمد ، وغيرهما من الظاهرية ، كما خالفهم في نفي القياس الجلي (فحوى الخطاب أو دليل الخطاب) ، والمروي عن داود أنه قبله وذهب القول به ، وخالفهم أيضاً (أو بعضهم) في قوله بجواز تخصيص الكتاب بالكتاب ، وتخصيص السنة المتواترة بمثلها ، وتخصيص الكتاب بالسنة ، ويروى عن بعض الظاهرية ، ومنهم داود ، منع ذلك كله ، وخالفهم أيضاً في حملة المشترك على كل ما يدل عليه حقيقة من معنيين أو معان ، وخالف بعضهم في منعه ورود حديث صحيح يخالفه الإجماع ، وخالفه في الدلالة ، إذ وسعها توسيعاً لم يكن للظاهرية لم يكن الظاهرية يسيرون على ما يستلزمه ، ولم يستثمروا النصوص على ما يقتضيه . كما خالفهم في مسائل تعرف بالرجوع إلى موطنها في مؤلفاته ، وفي هذا البحث طرف من ذلك .

- وحاصل القول أن ابن حزم قد جدد المذهب الظاهري ، برد ما يراه فاسداً فيه وإزالته ، وتوسيع ما يراه جديراً بالتوسيع ، وتضييق ما يراه جديراً بالتضييق فيه ، وتقوية الجوانب التي ينبغي أن تقوى وتحصن فيه ، ومجمل القول في هذا كله أنه هدم في مذهبه ذاك ما يرى أن الهدم أولى به ، وبنى وقوى وحصن ما يراه مستحقاً لذلك ، وهذا هو معنى التجديد .

· عمله في علم الأصول بوجه عام :

- إن ابن حزم قد جاء بما لم يسبق إليه في كل الميادين التي كتب فيها بوجه عام ، ففي علم الأصول ومعرفته سلك مسلك الباحث عن الحقيقة ، فراجع مراجعة عامة القواعد المبثوثة في هذا العلم ، والأسس التي بنيت عليها تلك القواعد ، فرأى أن هذه الأسس لا ينبغي أن تبنى عليها القواعد التي تبنى عليها الأحكام الفقهية ، فبدا له أن يدخل آلات نظرية جديدة تستثمر بها النصوص الشرعية ، فأدخل (المنطق) وبيّن في حديثه عن طريقة أخذ الدليل من النص سبيل استخدام المنطق في هذا الشأن .

وهذا العمل (إدخال المنطق إلى علم الأصول) هو أول من فعله .

- وما إدخاله القواعد المنطقية في هذا الذي ذكرناه إلا سعي منه إلى تقويض قواعد القياس الفقهي الذي هو بناء على رأيه ظني ، لا يفيد اليقين ولا يؤدي إلى ما يفيده ، ووضع القياس المنطقي مكانه من حيث استثمار النصوص في جهتها الدلالية ، لأنه أي (القياس المنطقي) في نظره برهاني يفيد إن عمل به على وجهه الصحيح اليقين .

وهذا أيضاً عمل هدم وبناء : هدم أسس لاحقة ، وبناء أسس جديدة عوضاً عن المهدومة ، وهو ما يندرج تحت معنى التجديد بلا شك.



الفهرس :
خطبة الكتاب 3

التمهيد وفيه ثلاثة مباحث 9

المبحث الأول في الفرق بين المذهب الظاهري ومذهب أهل

القياس 11

تمثيل ظريف للظاهرية وأهل القياس 13

المبحث الثاني في تفسير مصطلحات يبين تفسيرها مسلك

مفسرها الأصولي 15

أسس المعرفة عند ابن حزم 17

مدلول العقل ومكانته عند ابن حزم 21

المبحث الثالث في أدلة فقهية يعتمد عليها الفقهاء وابن حزم

ينكرها ويرفض أدلتها 28

B الباب الأول 31

مصادر التشريع عند ابن حزم وفيه ثلاثة فصول 31

* الفصل الأول في الكتاب 31

* الفصل الثاني في السنة 31

* الفصل الثالث في الإجماع 31

P الفصل الأول في الكتاب 33

الأدلة الشرعية (أي مصادر التشريع) عند ابن حزم 35

النسخ وما يتعلق به من مباحث عند ابن حزم 36

النسخ متميز عن التخصيص والاستثناء عند ابن حزم 39

ما يقع به النسخ من الأدلة عند ابن حزم 39

صفة الأحكام التي يقع بها النسخ عند ابن حزم 40

ما ينتقل إليه من الأحكام بعد النسخ 42

إذا نسخ حكم ومعه حكم آخر وقف عند المنسوخ 42

نسخ الحكم قبل العمل به 43

P الفصل الثاني في السنة 48

السنة 48

أقسام السنن وأحكامها عند ابن حزم 51

حكم المرسل عند ابن حزم 52

ما يفيده خبر الواحد الصحيح عند ابن حزم 54

حكم الحديث الضعيف عند ابن حزم 56

حكم زيادة العدل عند ابن حزم 57

حكم مخالفة الصحابي لروايته 59

حكم قول الصحابي السنة كذا 59

حكم رواية الحديث بالمعنى عند ابن حزم 61

رأي ابن حزم في كيفية الجمع بين النصوص التي يبدو

التعارض بينها 63

فاختلف الناس في كيفية استعمال هذين النصين 67

ما به ترجح الأخبار بعضها على بعض عند التعارض 70

تخصيص القرآن بخبر الواحد 71

المرسل المؤيد بالإجماع 72

ورود حديث صحيح يخالف الإجماع 72

الاستنتاج 73

P الفصل الثالث في الإجماع 75

الإجماع عند ابن حزم 75

ما يثبت به الإجماع عند ابن حزم 76

ما خالف فيه ابن حزم القائلين بالإجماع 77

الدليل المأخوذ من الإجماع 78

B الباب الثاني

طرق استثمار مصادر التشريع عند ابن حزم وفيه أربعة

فصول : 81

* الفصل الأول – مسلك ابن حزم في الدلالة 81

* الفصل الثاني – طرق استثمار النص عند ابن حزم 81

* الفصل الثالث – رأي ابن حزم في المجاز 81

* الفصل الرابع – رأي ابن حزم في المفهوم 81

P الفصل الأول – مسلك ابن حزم في الدلالة 83

P الفصل الثاني – في طرق استثمار النص عند ابن حزم 109

- آراء العلماء في المنطق وإدخاله إلى علم أصول الفقه 116

- إدخال المنطق إلى علم أصول الفقه 121

- المسلك النظري البديل عن المسلك المنطقي 122

- تجربة ابن حزم المنطقية وتقويمها 124

* الدليل الثاني الذي يؤخذ من النص عند ابن حزم 125

* الدليل الثالث القول بمدلول ومقتضى المترادفات (المتلائمات)125

* الدليل الرابع السبر والتقسيم 126

* الدليل الخامس الاستدلال بالأعلى على الأدنى 128

* الدليل السادس العكس المستوي 128

* الدليل السابع 130

P الفصل الثالث في رأي ابن حزم في المجاز 131

رأي العلماء في إنكار المجاز 139

P الفصل الرابع في رأي ابن حزم في المفهوم 142

- الاختلاف فيما يطلق عليه مفهوم الموافقة عند القائلين به 146

- هل دلالة النص على مفهوم الموافقة لفظية أم قياسية ؟ 148

- المصطلح المختار عند ابن حزم في دلالة المفهوم 149

- مسلك ابن حزم في رد كون المفهوم حجة 152

- مفهوم الموافقة ومسلك ابن حزم في رده ومنع حجته 153

- مفهوم المخالفة ومسلك ابن حزم في رده 160

- مسلك ابن حزم في رد مفهوم المخالفة هذا 161

فعلى مقتضى هذه القاعدة رد تلك المفاهيم 162

- مسلك آخر لابن حزم في الرد على القائلين بالمفهوم 165

تقويم هذا المسلك 167

وتلك الشروط هي 168

الاستنتاج على مجمله 173

- الخاتمة 175

- منهج ابن حزم في تجديد المذهب الظاهري 177

- عمله في علم الأصول بوجه عام 179

الملاحظات : ذكر المؤلف (ص11) أن الظاهرية يقسمون الأحكام الشرعية إلى أقسام ثلاثة : هي الواجب والحرام ، والعفو ، ثم يجعلون الكراهة تابعة للتحريم ، والمندوب تابعاً للفرض . ا.هـ .

ونرى أنّ هذا خطأ على الظاهرية ظاهِر ، فقد نص ابن حزم نفسه في المحلّى (1/13) على أنّ : "الشريعة كلها إمّا فرض يعصي من تركه ، وإمّا حرام يعصي من فعله ، وإمّا مباح لا يعصي من فعله ، وَلا من تركه ، وإمّا مكروه يؤجر من تركه ، ولا يعصي من فعله ، وإمّا مطلق لا يؤجر من فعله ولا من تركه ، ولا يعصي من فعله ولا من تركه " ا.هـ وهذا ظاهرٌ جدّاً في أن المكروه والمندوب من أقسام المباح عندهم على التفصيل السابق ، لا كمَا ذكر المؤلف عنهم أن المندوب يتبع الفرض عندهم ، وأن الكراهة تتبع التحريم ، بل قول المؤلف هذا يناقض أصلَ مذهبهم تماماً ، ولا أدري كيف وقع المؤلف في هذا ، مع ما أبداه من جَوْدَة في بحثه ، وفهم جيد ، فجزاه الله خيراً .
 

حمزة محمد ميسوم

:: متابع ::
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
66
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
.......................
المدينة
حصن الماء
المذهب الفقهي
اتباع الدليل
رد: مصادر التشريع الاسلامي وطرق استثمارها عند الإمام الفقيه المجتهد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري

جزاك الله خيرا
 

محمد يوسف بايق

:: متابع ::
إنضم
19 يناير 2016
المشاركات
13
الكنية
أبو أسامة
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مصادر التشريع الاسلامي وطرق استثمارها عند الإمام الفقيه المجتهد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري

بورك فيكم و بارك الله في جهودكم.
 
أعلى