العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فسخ عقود المعاملات في الفقه الاسلامي والقانون المدني المقارن

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------

فسخ عقود المعاملات في الفقه الاسلامي والقانون المدني المقارن

تأليف : حمد الله سيد جان سيدي
الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز - السعودية - مكة
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 31/12/2001
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 3
عدد الصفحات : 1028
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 65.0 ريال سعودي ($17.33)
التصنيف : / فقه / المعاملات
الجامعة : جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون- قسم الفقه
تاريخ الحصول على الدرجة :
نوع الدرجة : دكتوراه
نبذة عن الكتاب : هذا الكتاب يتحدّث عن الأمور التي تتسبب في فسخ عقود المعاملات في الفقه الاسلامي ، مع مقارنة ذلك بأحكام القانون المدني ، دعى المؤلف إلى جمعها ، حيويّة الموضوع ؛ لتعلقه بأمور الناس اليوميّة من بيع وشراء وَإجارة ومساقاة ، ونحو ذلك ، ثم كونه لم يبحث كموضوع مستقل ومنفرد ، ممّا يجعل الحاجة داعية إلى جمع فروعه المتعلقة بأبوابٍ متعدّدة في مكانٍ واحد ، ليستفاد من ذلك في تسهيل النظر في أحكام الحوادث المستجدة المتعلقة بانفساخ العقود .

وقد جاء الكتاب في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة .

تحدّث المؤلف في المقدّمة عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، والدّراسات السابقة فيه .

وأمّا التمهيد فقد شمل الحديث عن ماهيّة العقد ، وأهم أنواعه ، ثم بيّن ماهيّة الملك والمال والضمان .

ثم في الباب الأول تحدّث عن ماهيّة الفسخ وأنواعه ونطاقه ، مع بيان أركانه وشروطه ، وحكمه ، والتفريق بينه وبين المصطلحات المشابهة له .

وفي الباب الثاني تحدّث المؤلف عن أسباب الفسخ في عقود المعاملات .

ثم في الباب الثالث تحدّث عن آثار الفسخ المترتبة عليه .

ثم ختم المؤلف كتابه بخاتمة فيها ذكر أهم نتائج البحث ، ثم أتبع ذلك بفهرس للآيات وآخر للأحاديث ، وثالث للمراجع والمصادر في هذا البحث . مع فهرس عام للموضوعات في نهاية كل مجلد من مجلدات هذا البحث الثلاثة .

الخلاصة : لخص الباحث - وفقه الله - في الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها

هذا البحث قائلاً :

" أوضح المؤلف في الفصل التمهيدي الأول : ماهية العقد وأهم أنواعه في كل من الفقه الإسلامي والقانون المدني ، ثم تطرق إلى اختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية حول انحصار العقود وعدم انحصارها ، ورجح قول الجمهور في عدم انحصار العقود ، بل يجوز للمتعاقدين أن يبرما ما يشاءان من العقد ما لم يكن مخالفاً للكتاب والسنة .

أما في الفصل التمهيدي الثاني : فتكلم حول حقيقة الملك والمال والضمان .

وفي الباب الأول : شرح حقيقة الفسخ وشروطه وأركانه وأنواعه في الفقه والقانون ، وذكر تعريف الفقهاء المتقدمين للفسخ ، واتضح له أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يهتموا كثيراً بوضع تعريف مستقل للفسخ يكون جامعاً ومانعاً كما هو الشأن في سائر التعاريف ، ولذلك رجع إلى تعاريف الفسخ عند العلماء المعاصرين ، وقام بذكر كل تعريف مع المناقشة وأخيراً اختار تعريفاً مناسباً للفسخ ، ثم عقد المقارنة بين الفقه والقانون حول هذا الموضوع ، فوجد أن الفسخ في الفقه الإسلامي – وبناءً على الرأي الراجح – يرد على جميع عقود المعاملات المالية ، وهذا بخلاف القانون حيث لا يشمل الفسخ إلا العقود اللازمة في حق العاقدين جميعاً .

ثم قارن بين الفسخ وما قد يشبهه من الأنظمة ، وبين وجه الاتفاق والاختلاف بين الفسخ وتلك الأنظمة ، ثم تكلم حول نطاق الفسخ وانتهى إلى أن نطاق الفسخ في الفقه الاسلامي يشمل جميع أنواع عقود المبادلات المالية ، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار" يعتبر بحق قاعدة عامة للفسخ في الفقه الاسلامي .

وخصص الباب الثاني : لبيان أسباب الفسخ وانتهى إلى أن هذه الأسباب إما أن ترجع إلى المعقود عليه أو العاقدين أو العقد نفسه ، وبيّن أن أهم أسباب الفسخ التي ترجع إلى المعقود عليه هي : استحقاق المعقود عليه أو هلاكه أو وجود عيب قديم فيه ، أما الأسباب التي ترجع إلى العاقدين فهي : كون العقد جائزاً في الفقه الإسلامي ، ولم يغفل في كل جزئية من جزئيات هذه الأسباب المقارنة بني الفقه والقانون ، وكذا استعراض الآراء ومناقشتها مع ترجيح ما يقوى دليله ، وأبرزت سمو الفقه الإسلامي وسماحته وأنه قابل للتطبيق في كل عصر وزمان .

وقام بتطبيق أسباب الفسخ على كل عقد من عقود المبادلات المالية ، وأولها البيع ثم الإجارة فالمساقاة فالمزارعة فالصلح فالحوالة فالشفعة فالقسمة فالرهن فالمضاربة فالعارية وأخيراً الهبة ، مع شرح مختصر لكل عقد من هذه العقود ، حتى تتبين لنا حقيقة العقد ، كما بيّن ماهيّة كل سبب من هذه الأسباب ، فمثلاً عند الكلام عن فسخ العقود ، ولوجود صلة وثيقة بين الاستحقاق والغصب أوضح ماهية الغصب مع ذكر آراء الفقهاء حول بيع الغاصب الشيء المغصوب .

ولأهمية الاستحقاق والهلاك كسببين من أسباب الفسخ ، قام بتطبيقهما على جميع عقود المبادلات المالية ، وفصل فيهما تفصيلاً كبيراً ، وكشف لنا آراء الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في أثر الفسخ بسبب استحقاق المعقود عليه وكذا هلاكه في عقود المبادلات المالية ، أما بقية أسباب الفسخ فقد طبقها على أهم هذه العقود وهي :

البيع والإجارة ، وقاس بقية العقود عليهما ؛ لأن المعنى الخاص بالفسخ ورد فيهما وما ينطبق عليهما ينطبق على بقية عقود المبادلات المالية إلا في جزئيات بسيطة .

وعند الكلام عن الخيارات كسبب من أسباب الفسخ شرح ماهية الخيارات وأنواعها في كل من الفقه والقانون ، وأثبت بأن فقهاء الشريعة الاسلامية قد أبدعوا في هذا المجال .

وعند الكلام عن العيب القديم كسبب من أسباب الفسخ ، تطرق إلى بيان ماهية العيب والشروط التي يجب توافرها في العيب في كل من الفقه والقانون ، ثم قارن بينهما وأثبت أن فقهاء الشريعة قد برعوا في وضع ضابط للعيب المعتبر الذي يرد به الشيء المعيب ، وهذا الضابط هو : العرف ، ومعلوم أن العرف يتغير من مكان إلى مكان ومن زمان إلى آخر .

وخصص الباب الثالث لآثار الفسخ وما يتعلق بها : فتكلم عن آثار الفسخ بالنسبة للعاقدين وبالنسبة إلى الغير في كل من الفقه والقانون مع المقارنة بينهما ، ثم تطرق إلى دعوى الفسخ ، وشرح ماهية الدعوى بأنواعها ، ثم بيّن أطراف دعوى الفسخ , وأخيراً تكلم حول الفسخ في حالة ما إذا وجد مانع يمنع وقوع الفسخ وذكر أهم الأسباب التي ينقضي بها الفسخ ، مع المقارنة بين الفقه والقانون في كل سبب من هذه الأسباب .

وبعد هذا العرض – لما تضمنه هذا البحث – نرى أن نطاق الفسخ في الفقه الإسلامي ليس ضيقاً كما يزعم البعض ، بل هو يشمل جميع عقود المبادلات المالية بشكل أو آخر بناء على رأى بعض الفقهاء ، فمثلاً الفسخ بسبب تخلف أحد العاقدين عن تنفيذ التزامه العقدي الذي لم يقل به أحد من فقهاء الشريعة ، ثبت أن هناك رأياً في مذهب المالكية يجيز فسخ العقد بسبب هذا التخلف ورجح هذا الرأي ، لأنه موافق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم :"لا ضرر ولا ضرار" كما أن نطاق الفسخ في الفقه الإسلامي يشمل العقود الملزمة لجانب واحد وكذا العقود الجائزة من الطرفين وهذا بخلاف القانون ، حيث لا يشمل نطاق الفسخ إلا العقود الملزمة للجانبين ، ولا يكون الفسخ إلا بناء على حكم القاضي أو اتفاق العاقدين عليه ، وأن يكون طالب الفسخ مستعداً للوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد ، وذلك في حالات محدودة ومواطن معدودة .



الفهرس : **المقدمة في أهمية الموضوع وأسباب اختياره 7

**التمهيد في ماهية العقد والملك والمال والضمان 19

* الفصل الأول : في ماهية العقد وأهم تقسيماته 21

* الفصل الثاني : في ماهية الملك والمال والضمان 63

B الباب الأول : في ماهية الفسخ وأنواعه ونطاقه 109

* الفصل الأول : في ماهية الفسخ 111

- المبحث الأول : في تعريف الفسخ 113

- المبحث الثاني : في أركان الفسخ وشروطه وحكمه 127

- المبحث الثالث : الفرق بين الفسخ وما قد يشبهه 151

* الفصل الثاني : أنواع الفسخ 223

- المبحث الأول : أنواع الفسخ 225

- المبحث الثاني : أنواع الفسخ في القانون المدني 235

- المبحث الثالث : المقارنة بين أنواع الفسخ في الفقه الإسلامي

والقانون المدني 247

* الفصل الثالث : في نطاق الفسخ 255

- المبحث الأول : نطاق الفسخ في الفقه الإسلامي 256

- المبحث الثاني : نطاق الفسخ في القانون المدني 259

- المبحث الثالث : المقارنة بين نطاق الفسخ في الفقه الإسلامي

والقانون المدني 263

B الباب الثاني : أسباب الفسخ 265

* الفصل الأول : أسباب الفسخ التي ترجع إلى المعقود عليه 271

- المبحث الأول : الفسخ بسبب استحقاق المعقود عليه 272

- المبحث الثاني : في الفسخ بسبب هلاك المعقود عليه 531

- المبحث الثالث : الفسخ بسبب العيب في المعقود عليه 671

* الفصل الثاني : أسباب الفسخ التي ترجع إلى العاقدين 715

- المبحث الأول : الفسخ بسبب اختلاف المتعاقدين 716

- المبحث الثاني : الفسخ بسبب أحد الخيارات 749

- المبحث الثالث : الفسخ بسبب عدم وفاء أحد العاقدين

بمقتضى العقد 793

- المبحث الرابع : اتفاق العاقدين على فسخ العقد 813

* الفصل الثالث : أسباب الفسخ التي ترجع إلى العقد 831

- المبحث الأول : الفسخ بسبب جواز العقد في الفقه الاسلامي832

- المبحث الثاني : الفسخ بسبب جواز العقد في القانون المدني834

- المبحث الثالث : المقارنة في الفسخ بسبب جواز العقد 836

B الباب الثالث : آثار الفسخ وما يتعلق بها 839

* الفصل الأول : آثار الفسخ 841

- المبحث الأول : آثار الفسخ بالنسبة للعاقدين 843

- المبحث الثاني : آثار الفسخ بالنسبة للغير 859

* الفصل الثاني : دعوى الفسخ 869

- المبحث الأول : ماهية الدعوى 871

- المبحث الثاني : طرفى الدعوى 911

* الفصل الثالث : انقضاء الفسخ 945

- المبحث الأول : انقضاء الفسخ في الفقه الإسلامي 947

- المبحث الثاني : انقضاء الفسخ في القانون المدني 975

- المبحث الثالث : المقارنة في انقضاء الفسخ 988

الملاحظات : طالع للفائدة أيضاً :أسباب انحلال العقود المالية
 
أعلى