العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تمكين الباحث من الحكم بالنص على الحوادث

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------

تمكين الباحث من الحكم بالنص على الحوادث

تأليف : د / وميض بن رمزي بن صديق العمري
الناشر : دار النفائس للنشر والتوزيع- عمّان - الأردن
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 15/05/2001
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 1
الرقم في السلسلة : 0
عدد الصفحات : 423
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 33.0 ريال سعودي ($8.80)
التصنيف : / أصول الفقه / استنباط
نبذة عن الكتاب :
هذا الكتاب يفيد أن حصر الدين في الكتاب والسنة يوجب إرجاع الصحيح من الأقيسة إلى النصوص وليس إلى دليل ثالث مستقل ويوجب تبعا لذلك التفكير في نظام أو منهاج جديد تستخرج به تلك الأقيسة من النصوص وليس من القياس ، وهذه الدراسة محاولة من المؤلف في ذلك . وفي الكتاب سبعة مباحث مقسمة على ثلاثة فصول : الأول : تمهيد لمقاصد الكتاب ، الثاني : في مناقشة مفصلة لاحتجاج القائسين لمذهبهم مع بيان حقيقة القياس عند المتأخرين أهو تشريع بالرأي أم لا ؟ . ثم بيان ما ورد في حكم القياس نصا من أحاديث وآثار ومذاهب ، ثم الفصل الثالث : وفيه مبحثان .أحدهما نظام استنباط يرجع إلى النص تنظم فيه الأحكام الصحيحة التي اسندها القائسون إلى الرأي الذي لا نص فيه مع بيان مواضع الرأي في تنفيذ الشريعة أي أحكام الكيفيات والذرائع . ثم المبحث الأخير : في مسالك الرأي الفاسد .
الخلاصة :
هذا الكتاب يؤكد فيه مؤلفه على أن حصر الدين في الكتاب والسنة يوجب علينا إرجاع الصحيح من الأقيسة إلى النصوص وليس إلى دليل ثالث مستقل وإن هذا الأمر يوجب علينا – تبعاً لذلك – التفكير في نظام أو منهاج جديد تستخرج به تلك الأقيسة من النصوص وليس من القياس .

وقد أوضح المؤلف أن الإعراض عن نظام القائسين أو إبطاله لا يعني إبطال الأحكام التي نسبوها إلى القياس وإنما يعني إرجاع الصحيح من تلك الأحكام إلى النصوص .

وقد جاء الكتاب في سبعة مباحث مقسمة على ثلاثة فصول ، ويمكن تلخيصها فيما يلي : بدأ المؤلف كتابه بمقدمة أشار فيها إلى عدة نقاط ( أرى من المهم عرضها لنقف على فكرة المؤلف وكتابه كاملة واضحة ) وهي :

- دقة مباحث القياس والرأي وشدتها على الفقيه وحاجتها إلى التهذيب وإعادة النظر .

- استيعاب وكفاية نصوص القرآن والسنة للحكم في الحوادث .

- إن شريعة الله تعالى هي الوحي المنزل فقط قرآناً وسنة ، وأن مجال البشر مع الدين إنما هو فقط الجودة والاتقان في أمرين : الفهم والتنفيذ .

- إن فهم الدين ومعرفته منه مالا إشكا ل في رجوعه إلى النص : وهذا خارج عن موضوع الكتاب ، ومنه ما قد يتنازع فيه الباحثون هل تتضمنه النصوص أم لا ؟

- إن القسم الذي يتنازع فيه المجتهدون هل تتضمنه النصوص أم لا ؟ قد ضبطه القائسون المتأخرون بنظام آخر مؤسس على العمل بالنص ، ولا يعني الإعراض عن نظام القائسين أو إبطال الأحكام التي نسبوها إلى القياس وإنما يعني إرجاع الصحيح من تلك الأحكام إلى النصوص .

- إن تنفيذ الدين الذي هو الأمر الثاني الذي يتحدد فيه مجال البشر مع الدين فمنه الفقه في الوسائل .

- الفقه في الوسائل من الجوانب التي أغفلها المسلمون وكان التقصير فيه أحد الأسباب الكبيرة وراء ضعف المسلمين في مواجهة أعدائهم .

- إن غرض الكتاب لا يسمح بأكثر من بيان القواعد الأصولية لفقه الوسائل والتمييز بين الحكم الشرعي من جهة ووسائله من جهة أخرى .

- إن الأحكام التي قد يشتبه في مصدرها أهو نص أم دليل ثالث لا يقف مجالها عند القياس بل الذي رآه المؤلف أنه لا محالة من الكلام عن القياس بالدرجة الأولى وكذلك الذرائع ( أو الوسائل ) والاحتياط والمصالح المرسلة وأحكام أخرى بحسب ما يقتضيه نظام الاستدلال .


- مباحث الكتاب السبعة وفصوله الثلاثة .

- إنه من الصعب الدعوة إلى نظام آخر دون تقديم التفاصيل الكثيرة المسوغة لهذا خاصة وأن هذا القياس بشكله المتعب عند المتأخرين قد نشأ عليه أهل العلم وتوارثوه جيلاً بعد جيل ، لذا فقد توسع المؤلف في الفصل الأول والثالث واختصر في الفصل الثاني .

- إن إعداد نظام غير النظام المشهود أمر ليس بالهين ولذا فإن الكتاب قد مر بمراحل متعددة من الإعداد وتبادل الآراء وإعادة النظر والتنقيح .

ثم افتتح المؤلف مباحث الكتاب بمبحث أول تحدث فيه عن معنى العلم والظن والرأي والعلة والقياس والاستحسان والنص وقد جعل لذلك سبعة مطالب .

ثم المبحث الثاني وهو في مصدر الأدلة الشرعية وحكم العلم والظن في اتباعها وقد تضمن هذا المبحث خمسة مطالب :

المطلب الأول : قرر فيه المؤلف أن الدين هو القرآن والسنة وليس فيه دليل ثالث واستدل لهذا المعنى بآيات وأحاديث كثيرة ، منها قوله عز وجل ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) فشرط الإيمان هو رد المنازعات إلى القرآن والسنة وليس إلى دليل ثالث .

ومنها قوله تعالى ( وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي ) فهذا شرط مطلق في الزمان والمكان فأينما ومتى حصلت الهداية في الدين فإنما ذلك باتباع الوحي وأما ما سوى ذلك فلا هداية به . ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم " ( أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ) رواه مسلم . والحديث نص أن ما أحدث الناس من آراء متقيدين بها ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هي بدع وضلالات .

وعن عبدالله بن مسعود قال : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً ثم قال " هذا سبيل الله " ثم خط خطوطاً عن يمينه وشماله وقال : " هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه " وقرأ ( وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ... ) فما عدا سبيل الله فهي للشيطان وأما سبيل الله فلا ريب أنه الوحي المنزل .

وفي المطلب الثاني : بين المؤلف حكم الظن في الدين وأنه لا يجوز الاعتماد عليه في أحكام الدين وفسر الأدلة التي تتناول اتباع الظن .

وفي المطلب الثالث : بين المؤلف منشأ القول بأن الفقه مبني على اتباع الظنون وأنه القول الذي قال به أو بمقتضاه كثير من المتأخرين وليس لهم دليل صريح وإنما لهم خطأ في تفسير آية الحجرات ، ثم أورد المؤلف آية الحجرات ( يأ أيها الذين آمنوا اجتنوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ) ، وكلام بعض المفسرين عنها كابن العربي والقرطبي وخطأهما في التأويل وذكر المؤلف أن المراد بالظن الذي ليس بإثم في الآية الظن الذي يوجد في النفس وليس له تعلق بإثبات حكم شرعي كظن السوء بأعداء الله وبالمجاهرين الفاسقين من العصاة .

ثم لخص المؤلف أسباب نشوء القول بأن الفقه إتباع للظنون وأنه نشأ من أربعة أخطاء أو أكثر وهي :

1- الخطأ في تأويل آية الحجرات .

2- إدراج أبواب العلم الظاهر في باب الظن كالاجتهاد غير القطعي في تصحيح أحاديث الآحاد وتفسير ظواهر القرآن والسنة والقياس والعمل بقاعدة الاحتياط والشبهات وفي القضاء بالبينات .

3- المبالغة والغلو في القول بظنية آحاديث الآحاد وظواهر القرآن والسنة .

4- أخذ العلم من المتكلمين أو المناطقة الذين حصروا العلم باليقين أو الجازم المطابق وجعلوا ما سواه ظناً أو شكاً .

والمطلب الرابع : في حكم العمل بالعمل الظاهر أو الأدلة والاجتهادات غير القطعية وقد ذكر المؤلف أن المسلم لا ريب مكلف باتباع العلم الظاهر في كثيرمن الأمور بل لعله أكثر الفقه ولكن توجد قضايا يطلب فيها القطع واليقين ، ثم على تقدير أن المكلف تعذر عليه القطع في بعض هذه القضايا فإنه يمكن في الغالب الرجوع إلى أصل قطعي أو إلى البراءة الأصلية وهي قطعية أيضاً حتى يقوم دليل على زوالها ولكن بشرط رعاية الاحتياط . وذكر أمثلة فقهية على ذلك .

المثال الأول : قضية السهو في الصلاة فقد يشك المصلي فلا يظهر له صلى ثلاثاً أم أربعاً أو هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة ؟ فما حكمه هل يتم على الظن الغالب أم ينظر إلى اليقين ؟ ورجح المؤلف أن البناء على اليقين في مثل هذه القضية هو مقتضى الأصول العامة وكذلك الأحاديث الخاصة في السهو .

والمثال الثاني : قضية خيار المجلس في البيع .

والمثال الثالث : قضية قتل المسلم قصاصاً بالكافر الذمي .

وبعد ذكر هذه الأمثلة الثلاثة ومناقشتها لخص المؤلف في المطلب الخامس حكم العمل بالعلم الظاهر فيما يلي :

1- حكم المجتهد في حق نفسه وحكم من قلده :

المجتهد مكلف باجتهاده في حق نفسه وإن كان علماً ظاهراً وليس يقيناً ، وكذلك حكم المقلد إذا قلد في أمر نفسه كأحكام الوضوء والصلاة فلم يتجاوز إلى حقوق الآخرين .

2- حكم المجتهد في القضاء في الدماء والأموال والأعراض .

المجتهد مكلف في ذلك كله بالجهر ، والحق هو الصحيح الثابت الذي ليس بباطل ولا ضلال فالحكم بالحق هو الحكم بالصواب الذي أنزل الله ولكن إذا لم يصل المجتهد إلى اليقين من صحة الحكم الفقهي فإنه يجتهد في تقديم واحد من الاختيارات الآتية : إما بفك القضية إلى من يقطع بالحكم وإما تحكيم أهل العلم للوصول إلى قاطع وإما البناء عل اليقين الأصلي مع رعاية حكم الاحتياط .

ثم الفصل الثاني : وقد اشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : في استدلالات القائسين التي توهم بجواز التشريع بالرأي عند المتأخرين .

المبحث الثاني : في حقيقة القياس عند المتأخرين .

المبحث الثالث : في حكم القياس نصاً في الحديث والآثار والمذاهب .

ففي المبحث الأول عرض الباحث لاستدلالات القائسين التي توهم بجواز التشريع بالرأي على أنه دليل ثالث بعد القرآن والسنة وقد اشتمل هذا المبحث على تسعة مطالب يذكر فيها استدلالات القائسين بالقياس مع بيان وجه الاستدلال ومناقشته والجواب عنه .

وقد جاءت هذه المطالب التسعة مرتبة على النحو التالي :

المطلب الأول : حديث معاذ في القضاء بالرأي .

المطلب الثاني : آية الاعتبار .

المطلب الثالث : حديث قضاء ديون الله عز وجل .

المطلب الرابع : استدلال أبي بكر لقتال مانعي الزكاة .

المطلب الخامس : احتجاج القائسين بآثار السلف أو إجماعهم .

المطلب السادس : احتجاج القائسين بآثار السلف في كيفية العمل بالنصوص وتنفيذها .

المطلب السابع : رسالة عمر في القضاء .

المطلب الثامن : دعوى عدم كفاية النصوص للتشريع .

المطلب التاسع : الاحتجاج بتعليق الأحكام على المعاني والعلل أو على جلب المصالح ودرء المفاسد .

وفي المبحث الثاني :عرض المؤلف لحقيقة القياس عند المتأخرين وهل هو تشريع بالرأي ودليل ثالث غير القرآن والسنة ؟ وأشار المؤلف إلى أنه يوجد كلام كثيرفي كتب القائسين المتأخرين يشعر أو يدل على أن الدين جوز حسب ظنهم إثبات الأحكام الشرعية بدليل ثالث غير الكتاب والسنة ولكن له علاقة ظنية احتمالية أو شبهة علاقة بالكتاب والسنة وهذا الدليل الثالث هو الرأي أو القياس وقد احتوى هذا المبحث على أربعة مطالب تتعلق بما ذكره القائسون في هذا المعنى .

المطلب الأول : شروط القياس عندهم .

المطلب الثاني : احتجاجات القائسين لإثبات القياس وقد تقدم تفصيلها والجواب عنها في المبحث الأول من الفصل الثاني .

والمطلب الثالث : في منهج القائسين في التعليل بالمناسب والمؤثر والشبه .

وبين فيه المؤلف التعليل بالمناسب عند القائسين والتعليل بالشبه وأشار إلى أنه قد يحصل في الكتب خلط بين أمثلة المناسب والشبه لأن الشبه قد يطلب له مناسبة عرفية وليست عقلية وذلك إذا كان الوصف مناسباً في ظن القائسين للعرف الشرعي في قضايا أخرى بينها وبين القضية الأولى نوع مجانسة ، وذكر المؤلف على هذا الأمر عدة أمثلة منها :

1- تكرار مسح الرأس في الوضوء .

2- إجبار البكر البالغ على النكاح .

3- الولادة على الزنا وتأثيرها على حرمة النكاح .

وكل هذه الأمثلة يدعوا المؤلف في إثبات حكمها إلى الرجوع للنصوص من الكتاب والسنة وعدم الغلو في القياس واختراع الحجج بعدما بين مذاهب القائسين وأقوالهم وتخريجاتهم على تلك الأمثلة .

والمطلب الرابع : في منهج القائسين في المجانسة بين الأصل والفرع .

بين فيه المؤلف منهج القائسين في المجانسة بين الأصل والفرع وأن الفرع له نوع مجانسة مع الأصل أو نظير الأصل أو أن علة الحكم القياس قد ظهر تأثيرها في حكم آخر بينه وبين الحكم القياسي وذكر عدة أمثلة لهم في ذلك كالمجانسة عند الحنفية بين استباحة الفرج بالنكاح واستباحة قطع اليد بالسرقة بدعوى أنه عضو يستباح في الأمرين فلا يجوز صداق أقل من نصاب قطع السرقة . وكالمجانسة عند الشافعية بين حلي الذهب والفضة من جهة والملابس والأثاث من جهة بدعوى أنها كلها للاستعمال فلا زكاة عندهم في حلي الاستعمال من الذهب والفضة .

وإلى غير ذلك من الأمثلة والتي ذكر المؤلف أنها تدل على أن الفرع يجوز أن لا يكون من جنس الأصل ولا ينتظم مع الأصل في صريح عبارة ولا ظاهرها ولا منطوقها ولا مفهومها ولا مقتضى سنة فعليه وإنما ينتظم الفرع مع الأصل في مثل هذه الأقيسة بدليل ثالث وراء القرآن والسنة وهو الرأي المجرد .

وفي خاتمة هذا المبحث نقل المؤلف كلام الإمام الغزالي من كتاب أساس القياس والذي حاول رد الأقيسة إلى التوقيف أي العموم من النصوص من خلال مسالك القائسين التي بنوها على أساس وجوب التشريع في الفرع بالرأي لأن التوقيف عندهم لا يتناوله .

ثم قال المؤلف بعد أن نقل كلام الغزالي " وربما لو مد الله تعالى بعمر إبي حامد الغزالي لجاءنا بمنهاج جديد يعمل فيه بالنص في الأحكام الشرعية عموماً بحيث ترجع الأقيسة الصحيحة كلها إلى التوقيف " .

ثم المبحث الثالث : ما جاء في حكم القياس من الحديث والآثار والمذاهب وقد احتوى على أربعة مطالب :

المطلب الأول : في أثر المعاني المختلفة للقياس والرأي فيما ينقل من المذاهب ، وأن كل مذهب يختلف عن الآخر نظراً لاختلافهم في تعريفهم للرأي والقياس ،

وقد ذكر المؤلف أنه لا مانع أن يمدح أحدهم اجتهاد الرأي بمعنى أنه توقد الذهن في الاستنباط من الكتاب والسنة وفي كيفية تنفيذ أحكامها كما يجوز لآخر أن يذم الرأي بمعنى أنه الرأي المجرد وكذلك الأمر بالنسبة للقياس .

والقياس في عمل المتأخرين من أصله يشمل أنواعاً كثيرة بعضها من باب العمل بالنص والعموم ككثير من أمثلة تنقيح المناط بل أدخل بعضهم في القياس أحكاماً كثيرة مستفادة من دلالة اللفظ والصيغة ولا تحتاج إلى كثير من التنقيح لمعرفة ذلك نحو مفهوم الأولى والعلة المنصوصة العامة ودخول المشارك وأحياناً المسبب في اسم الفاعل وغير ذلك من الأمثلة التي ترجع إلى العمل بالنص ولذلك فإن قول بعض القدماء بالقياس قد يكون محصوراً في نوع دون نوع وقد يكون محصوراً في أنواع يقبلها نفاة القياس لأنها ترجع إلى العمل بالنص وإنما يختلفون في الاصطلاح فهذا يسميها قياساً وذاك يسميها استدلالاً أو عموماً أو مفهوماً أو غير ذلك ولذلك لا يصح للقائسين أن يدرجوا في مذهبهم كل من قال بالقياس من القدماء كما أنه لا يصح لنفاة القياس أن يدرجوا في مذهبهم كل من ذم القياس من القدماء .

والمطلب الثاني : عن التحامل في نقل المذاهب في قضية القياس .

وقد ذكر المؤلف أنه قد حصل تحامل شديد في نقل مذاهب الصحابة والتابعين في الاحتجاج بالقياس ، ولمعرفة ذلك فقد أشار الباحث إلى ما يلي :

1- أن لفظ القياس بمعناه القريب مما هو عند الأصوليين ليس موجوداً أصلاً في كلام الصحابة والتابعين إلا في روايات تذمه وتزجر عنه سوى رسالة منسوبة إلى عمر – رضي الله عنه – وهي وجادة مرسلة ليست بالقوية ولا مشهورة عن الصحابة والتابعين وقد سبق الكلام عنها في المطلب السابع من المبحث الأول في الفصل الثاني .

2- إن أقضية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التي خرجها القائسون على القياس فإنما هي دعوى القائسين أنها قياس ويمكن تخريج تلك الأقضية كلها على وجوه أخرى غير القياس أو على نوع القياس المتفق عليه لأنه من باب العمل بالنص .

3- أن الروايات في الرأي عن الصحابة والتابعين وأئمة السلف كثيرة جداً في ذم القياس وكذلك تسويغه وقد سبق بيان المعاني المختلفة للرأي .

4- أن الخلاف في حجية القياس بين المتأخرين مشهور جداً ، وقد اعتبر المؤلف أن نقل الإجماع في ذلك دعوى لا برهان عليها وذكر بعض الأصوليين الذين نقلوا ذلك كالسرخسي والأمدي والجويني وناقشهم في ذلك .

المطلب الثالث :حديث عوف بن مالك في ذم القياس ، والذي جاء فيه عن النبي صلى الله علي وسلم قوله " تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال " وقد بين المؤلف معنى الحديث وتكلم بالتفصيل عن إسنادة وطرقة . وذكر أن إسناده جيد أو حسن لذاته على أقل تقدير . وأن ظاهرة عبارة " يقيسون الأمور برأيهم .... " هو أن مجال الرأي عند هذه الفرقة هو التشريع وليس الاستنباط والتنفيذ ، وكونهم فرقة مسلمة يقتضي أن التشريع بالرأي عندهم لم يكن عن علم وعمد ولكن بشبهة وتأويل يلزمون بهما الإسلام ويحافظون على انتسابهم إلى الأمة ولذلك فإنهم قد لا يشعرون بحقيقة ما يسموه للرأي بل قد يتوهم بسبب الشبهات التي تراكمت عليهم أنهم إنما استخرجوا من الشريعة المعاني المكنونة فيها .

وقد أورد بعض الاعتراضات المحتملة على المعنى والسابق وأجاب عنها بنحو ما ذكرنا .

المطلب الرابع : الآثار والمذاهب في حكم القياس .

وقد ساق المؤلف تحت هذا المطلب ستة عشر قولاً شملت آثاراً عن الصحابة والتابعين ومذاهب العلماء واتباعهم في حكم القياس كرسالة عمر – رضي الله عنه – وقول ابن مسعود " ليس عام إلا الذي بعده شر منه ولا عام خير من عام ولا أمة خير من أمة ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ويحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام وينثلم " وقول مسروق " إني أخاف وأخشى أن أقيس فتز ل قدمي ، وقول الشعبي " السنة لم توضع بالقياس " ،وقول الإمام البخاري " باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا قياس " ،وقول الشافعي " لما سأل عن القياس قال عند الضرورة " .

وقد نبه المؤلف عند نقله لبعض أقوال اتباع الأئمة الأربعة في حكم القياس إلى أن جملة من الأقيسة المبثوثة في كتب المذاهب الأربعة لا تصح نصاً عن الأئمة الأربعة ولكن نسبوها إلى الأئمة الأربعة بدعوى أنها قياس مذهب الإمام أو لازم مذهبه أو مقتضى مذهبه .

ثم الفصل الثالث : وتحته مبحثان :

المبحث الأول : نظام حصر التشريع بالنص أو إرجاع الأقيسة الصحيحة ونحوها إلى النص والتمييز بين مواضع النص ومواضع الرأي .

وتحت هذا المبحث عدة مطالب :

المطلب الأول : العموم في حكم العلة – أو السبب – إذا كانت عبارة التعليل تستقل بالحكم ومثل له بأربعة أمثلة منها :

1- عن ابن عباس أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال " أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه ؟ قالت : نعم قال : فدين الله أحق بالقضاء "

قوله صلى الله عليه وسلم " فدين الله أحق بالقضاء " يعم ديون الله تعالى كلها لأنه معروف بالإضافة .

2-قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم } .

فسبب القطع هو كون الإنسان سارقاً فإن تاب الرجل قبل الحكم عليه وأعاد المسروق وأصلح نفسه فلا يصح وصفه بأنه سارق .

المطلب الثالث : التبيه بصورة من صور حكم عام .

ذكر المؤلف عليه ثلاثة أمثلة :

1- قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } والبيع صورة من الصور التي تشغل عن السعي إلى صلاة الجمعة كالإجارة والنكاح واللهو ونحو ذلك .

المطلب الرابع : صيغة القلة في سياق النـفي والنهي والشرط والاستفهام وأنه إذا ترتب حكم على معنى أحد ألفاظ القلة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام ولم يكن لفظ القلة معيناً أو خاصاً فإن الحكم يعم القليل والكثير ولكن يشترط في الكثير أن يتضمن القليل المذكور مع زيادة منه . ومثل على ذلك بقوله تعالى { فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً } ولا ريب أن النهي عن أف يتضمن النهي عما يتضمن معنى ( أف ) وهو أكبر منه كالسب والإهانة والضرب وشبه ذلك .

المطلب الخامس : العموم في لفظ الفاعل وما هو من اشتقاقه وحكم المشارك والمسبب ، وقد وقف المؤلف طويلاً مع هذا المطلب وشرحه ومثل له وناقش مسائله فيما يربو على 30 صفحة ولمعرفة ما يتناوله لفظ الفاعل وما هو من اشتقاقه وتمييزه عمن ليس بفاعل بين المؤلف حكم كلاً من :

1- المباشر .

2- الأمر بالفعل .

3- المشارك .

4- الملجئ إلى الفعل .

5- المتسبب المتعمد .

6- المخطئ .

7- المشتبه بالفاعل وليس فاعلاً كالموافق أو المجني عليه بالتسبب .

8- التارك للفعل .

المطلب السادس : العموم في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد ذكر المؤلف أن هذا الأصل يعتمد على أربع قواعد :

القاعدة الأولى : إن معرفة حدود ما تعمه السنة الفعلية يحتاج إلى اجتهاد لتمييز الوصف الذي جاء الحكم من أجله .

القاعدة الثانية : إن النبي صلى الله عليه وسلم مضطر إلى المباحات وإلى تسخرها لخدمة الواجبات والمندوبات .

القاعد الثالثة : أن الأصل استغلال الأحكام وإن كان بين بعضها علاقة واقتران ، وكل من ادعى أن حكماً معيناً هو جزء من حكم آخر فعليه الدليل .

القاعدة الربعة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل فعلاً على أنه واجب أو مندوب أو مباح بل قد يفعله مضطراً إليه فهو واجب وقت الاضطرار فقط وقد ذكر المؤلف على ذلك عدة أمثلة وهي :

1- مدة قصر الصلاة .

2- مدة الصلح بين المسلمين .

3- المسح على العمامة والخمار ونحوها .

4- كفارة تعمد الإفطارفي رمضان .

5- الشراء إلى أجل .

6- الاضطرار إلى استئجار مشرك في العمل الذي يختص به المسلمون .

7- المزارعة .

8- السنة التي تتضمن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال .

المطلب السابع : تزاحم الأحكام .

قال تبارك وتعالى { فاتقوا الله ماستطعتم } فإذا تزاحم على المكلف حكمان فصاعداً بحيث يتعذر القيام بهما معاً في وقت واحد فإنه يجب الاجتهاد لتقديم ماهو أولى بالتقديم ومثل المؤلف على ذلك بما وقع في العهد النبوي عن أبي سعد الخدري – رضي الله عنه – قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال : فنزلنا منزلاً فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم " إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم " فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلاً آخر فقال " إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا " وكانت عزيمة فأفطرنا ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر . فتزاحم هنا حكمان حكم الصيام وحكم إعداد القوة في الجهاد والجهاد ولوازمه عبادة عليها ملبس الاضطرار وما كان كذلك فهو مقدم على غيره عند التزاحم . والقصة وقعت في السفر غير أن النص النبوي يعم السفر والحضر .

المطلب الثامن : العموم في الوسائل والكيفيات .

وذكر المؤلف أن هذا الأصل يقوم على قاعدتين :

القاعدة الأولى : إن الأمر الشرعي يتضمن طلب تحقيق المطلوب بصرف النظر عن الوسائل وكذلك النهي الشرعي عن المنكر يتضمن طلب إزالة ومنع وجوده بصرف النظر عن الوسائل .

وهذا يستلزم من كل مكلف استخدام الوسائل التي تناسبه وبحسب الزمان والمكان ولا يستثنى من ذلك إلا وجوب عدم التفريط بالوسائل التي أمر الشرع بها ومنع ارتكاب الوسائل التي نهى الشرع عنها .

القاعدة الثانية : أن الأوامر والنواهي المطلقة تكون مطلقة في الأحوال أي أن المكلف له حرية اختيار كيفية التنفيذ التي تناسبه ولا يستثنى من ذلك إلا الكيفيات التي صح النص بإيجابها أو منعها .

المطلب التاسع : حكم الذرائع أو الوسائل حكمها بحسب ما تسخر له من المقاصد والأفعال فتجب الذريعة إذا كانت من باب ما لا يتم الواجب إلا به ومن جهة أخرى يجب تقييد ما أصله أو ظاهره الحل المطلق من الذرائع إذا كان تقييده ضرورياً لمنع منكر أو لإزالة وجود منكر .

وأما الاحتياط فهو إما الامتناع مما يظهر تحريمه بسبب شبهة تحريم معتبرة وأما ألتزام ما لا يظهر وجوبه بسبب شبهة وجوب معتبرة ولكن بشرط عدم معارضة الأصول الشرعية .

والاحتياط هو أحد فروع ( تزاحم الأحكام ) الذي سبق بيانه ولكن له من الخصوصية ما يقتضي إفراده .

وقد بين المؤلف الأدلة الشرعية لهذا الأصل مع ذكره لبعض الأمثلة وبيان أهمية النية وتوجهها إلى تحقيق المقاصد الدينية ومنع وإزالة المنكرات وبيان أهمية الوسائل والنهي عن مقاربة حدود الله تعالى ومثل على الاحتياط بآية الأنفال وحديث النعمان بن بشير في الشبهات .

المطلب العاشر : في ضبط التصرف في الوسائل منعاً وإيجاباً .

وتتلخص الضوابط فيما يلي :

1- ترصد المصادر والمبادئ والمكاسب .

2- اعتبار طبيعة التشريع عند النظر في سد الذرائع .

3- منع وإيجاب الذرائع لا يغير الحقائق الدينية .

4- عدم حصر التفكير بوسيلة المباشرة .

5- تمنع الوسائل في مواضع قصد المنكر بها وتجب في المواضع التي لا يتم الواجب إلا بها .

6- يضبط منع وإيجاب الوسائل بحيث لا يتعارض ذلك مع حكم تلك الوسائل في المواضع الأخرى .

7- يختص كل منصب بما يناسبه من الوسائل اللازمة والممنوعة .

8- منع الوسائل وإيجابها قد يكون عاماً أو خاصاً في طائفة وليس مقتصراً على الأفراد الذين تتعين الوسيلة من أجلهم .

9- اعتبار كبر المصلحة أو المفسدة في الحكم على الوسائل .

10-الترتيب الزمني بين الوسائل والمقاصد .

11-تجديد النظر في حكم الوسائل .

12-تقدير حكم الوسائل وعدم الغلو فيه .

13-تحريم الشروع في المحرمات وإن لم يقتدر على إتمامها .

المطلب الحادي عشر : في ضبط الاحتياط :

1- وجوب البحث عن الحكم الشرعي قبل الفعل ، والأوصاف الاحتمالية الطارئة على الأعيان ومواقع الأحكام لا تأثير لها إلا عند قيام الدليل على ذلك .

2- تكون الشبهة معتبرة متى وجدت حقيقة خاصة بها تدل عليها أو على غيرها حصراً ولكن من غير تعيين ويستثنى من ذلك المواضع التي قام الدليل على عدم اعتبار الشبهات فيها ، وذكر المؤلف أن هذا الكلام يتضمن خمسة شروط :

الشرط الأول : أن توجد حقيقة أو علامة صحيحة ثابتة في جملة محصورة وتقتضي الحكم الشرعي ولكن لا يتعين موضع تلك الحقيقة أو العلامة في تلك الجملة ويعمل هذا الشرط سواء كان المشتبه به حكماً أو محل حكم .

الشرط الثاني : أن تكون الشبهة محصورة .

الشرط الثالث : أن يكون الكشف عن حقيقة الشبهة متعذراً أو غير متعين .

الشرط الرابع : أن يكون محل الشبهة معيناً بالحكم .

الشرط الخامس : أن لا تعارض الشبهة أصلاً شرعياً .

وتكون الشبهة غير معتبرة حين ينعدم بعض شروط الاعتبار التي ذكرت .

ثم المطلب الثاني عشر : الألفاظ والعبارات التي يشتبه في معانيها .

وهو أصل واسع كثير الأمثلة في الكتاب والسنة ، وذكر المؤلف أن الاشتباه قد يقع في صيغة العموم أو الاطلاق أو الأمر أو النهي أو في حروف المعاني أو في تفسير بعض المفردات أو غير ذلك من الكلام العربي ، وأشار إلى أنه يصعب ضبط هذا الأصل والمهم هو التنبيه إلى ضرورة التوسع في فهم النصوص وعدم الثقة بدعاوى التشريع بالرأي سواء كان قياساً أو غيره.

والمبحث الثاني : في مسالك الرأي الفاسد ، وقد ذكر المؤلف عدة مسالك يمكن تلخيصها فيما يلي :

1- دعوى التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المتخالفات .

2- تعميم حكم العلة التي لا تستقل بحكم .

3- إغفال مواضع الإنفصال بين الحكم وظاهر العلة

وهذه المواضع أربعة أقسام :

تخلف أحد شروط تنفيذ الحكم أو وجود مانع من التنفيذ .
أن تكون العلة مصروفة عن ظاهرها .
توقف الحكم بسبب الاضطرار أو المزاحمة .
أن يكون تعليق الحكم في العلة جائزاً أو خاصاً .
4- التعليل بالنظر العقلي والرأي المجرد .

5- التعليل بالحكمة غير المنضبطة أو نقل الحكم إلى غير موضعه لمجرد تحصيل منفعة أو دفع مفسدة لابرهان على ترتيب ذلك الحكم عينه عليها حيثما وجدت .

6- التقصير في إسناد الحكم إلى النص .

7- الخلط بين أحكام التشريع وأحكام التنفيذ .

8- معارضة النص بمثله ، وهو كثير في مباحث القياس وغيره ، وينشأ هذا المسلك من ست جهات أوأكثر :

· عدم بلوغ الحجة .

· قلة الدراسة بأصول علم الرواية ونقد الأسانيد .

· الغلو في التقليد .

· الغلو في القياس .

· الركون إلى وهم تعارض الأدلة الشرعية .

· ركون الفقيه إلى نفسه وعلمه .

9- الخروج عن الاستقامة في الاحتجاج ، ومن أنواع ضعف الاستقامة في الاحتجاج ما يلي :

· أن ينكر المجتهد على غيره ما يقبله لنفسه .

· التعسف في التأويل وفي الحكم .

10-الخلل في ضبط معاني الكلام ، ومن أقسامه وصورة :

· اختلاط الأسماء والمعاني :

· الخطأ في تخصيص الألفاظ .

· الخطأ أو الجهل ببعض مضمون أو مقتضى الكلام .

11- معارضة الحكم القائم أي الأصل أو تغيير محل الحكم بلا دليل خاص .
وفي المطلب الثاني عشر : ذكر المؤلف مسالك فاسدة أخرى وهي :
1. الاحتجاج بالخلاف .
2. الاغترار بعجز المخالف .
3. القياس على أفعال الله عز وجل .
4. إقامة مظنة الوقوع مقام الوقوع .
5. طلب البرهان على البرهان .
وهنا تنتهي مباحث الكتاب وقد ذيل البحث بقائمة ذكر فيها أهم مراجع التأليف ثم تلا ذلك فهرس الموضوعات والحمد لله رب العالمين .
تنبيهات وملاحظات :
1. ادّعى المؤلف أن سيأتي بمنهاج أو نظام جديد غير نظام القائسين ،والواقع أنه لم يأت بجديد إذ ما جاء به مقرر عند الأصوليين في مباحث العمومات ودلالات الألفاظ وباب القياس باب واسع يسع كثيراً من الأمثلة التي ذكرها .
2. ليس هناك أحد – يعتد بقوله – يقول بالقياس الذي معناه أنه مصدر تشريع ثالث غير القرآن والسنة وقد أجمع العلماء على فساد هذا القول .
3. نظام القياس الذي قرره العلماء بشروطه وضوابطه وكيفياته أدق وأضبط من الأخذ بالعمومات التي دعا إليها المؤلف .
4. لم يقدم المؤلف دراسة منهجية متكاملة للقياس عند المتأخرين حتى يحكم عليهم وإنما اكتفى بعرض أدلة ومباحث ومسائل لا تكفي في تقرير نظرية القياس عندهم ، ثم إن المؤلف لم يحدد مقصوده بالمتأخرين .
5. لم يتتبع المؤلف نشأة القول بالقياس أو الرأي والعمل به على مر العصور ليقف على تطورات المصطلح وتغيراته إن كان هناك اختلاف بين القياس عند المتقدمين والقياس عند المتأخرين كما زعم المؤلف .
6. لم يحدد المؤلف موقفه بوضوح من مسألة : هل القياس المستوفي لشرائطه حجة في الاستدلال أم لا ؟ وإن كان القارئ للكتاب يشم منه رائحة الإنكار لذلك وإن كان قد صرح بأن دعوته هذه لا يفهم منها ابطال القياس !!
7. عنوان الكتاب " تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث " والذي يظهر أن العنوان المراد " تمكين الباحث من الحكم بالنص في الحوادث " إلا أن يكون المؤلف قصد بالباء معنى " في " تبعاً للقائلين بجواز تناوب حروف الجر !!
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
بارك الله في الشيخ الفاضل أبي فراس
والكتاب مصور بكامله على الرابط التالى :
https://feqhweb.com/vb/threads/1709
واسمح لى أن أختلف مع فضيلتكم في بعض ملاحظاتكم وقد أناقشها فيما بعد إن سمحت الظروف :) :)
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله في الشيخ الفاضل أبي فراس
والكتاب مصور بكامله على الرابط التالى :
https://feqhweb.com/vb/threads/1709
واسمح لى أن أختلف مع فضيلتكم في بعض ملاحظاتكم وقد أناقشها فيما بعد إن سمحت الظروف :) :)

الموضوع ليس لي إنما هو من إعداد الإخوة في مؤسسة "ثمرات المطابع"
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
بارك الله فيكم الشيخ الكريم أبا فراس
وحتى لو كان اختلافاً في وجهات النظر فلا يفسد للود قضية :)
فالجميع هنا يريد الحق إن شاء الله والاختلاف سنة كونية
نسأل الله الهداية للحق جميعاً
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
بارك الله فيك أخي الكريم و أحمد الله أن رأيي في الكتاب وافق ما قيل في المقال و هو أن الكاتب لم يأتي بشيئ جديد كما زعم في مقدمة الكتاب و أنه ينكر القياس و قد وضحت ذلك في هذا الرابط :

https://feqhweb.com/vb/threads/763-2#post30311
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
الأخ الفاضل عبد الحكيم التقرتي
أدعوك لقراءة الكتاب مرة أخرى بتأني ...فلي أصدقاء فضلاء من مشايخ المالكية ممن لهم قدم راسخة في مذهبهم قرأوا الكتاب وذكروا لي أشياء كثيرة جديدة به
ولن أذكرها حتى تقرأ الكتاب فربما تلحق بهم وتكتشفها :)
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
قال العلامة ابن بدران: "واعلم أن هذه المسألة كثر الكلام فيها كثرة قرب المسافر في بيدائها أن يرجع بلا طائل والحق أن الذين نفوا القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياسا وإن كان منصوصا على علته أو مقطوعا فيه بنفي الفارق وما كان من باب فحوى الخطاب أو لحنه على اصطلاح من يسمى ذلك قياسا بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولا عليه بدليل الأصل مشمولا به مندرجا تحته وكلام أحمد في منعه يرجع إلى هذا فلا حاجة لما تأوله أصحابه ومنه تعلم أن الخلاف في هذا النوع لفظي وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه واختلاف طريقة العمل, لا يلزم منه الاختلاف المعنوي لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا على أنه لا يخفى على كل ذي لب أن في عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وخصوص نصوصهما ما يفي حادثة تحدث وتقوم ببيان كل نازلة تنزل عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله فاجعل هذه القاعدة نصب عينيك واستغن بها عما أطال به أولو الفضل من الأخذ والرد في هذا المقام."
و صدق رحمه الله تعالى
 
إنضم
5 يناير 2008
المشاركات
18
التخصص
اعلام آلي
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
الكتاب و السنة
بارك الله فيك أخي أسامة
على أن الخطر يبدأ من تسمية إعمال العموم قياسا ومن ثم اثبات حجية القياس بعد تعريفه بأنه إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص .
ثم التوسع إلى ما نجده عند المنافحين عن القياس.
و الحق أنه لا دليل إلا في كتاب وسنة ما فرطنا في الكتاب من شيء.
وما سكت عنه فهو عفو.
 
أعلى