د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------
المنفعة في القرض ، دراسة تأصيلية تطبيقية
تأليف : عبدالله بن محمد العمراني
تقديم : سليمان بن عبد العزيز الراجحي
الناشر : دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - الدمام - السعودية
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 26/05/2003
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 1
اسم السلسلة : رسائل جامعية
الرقم في السلسلة : 34
عدد الصفحات : 744
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 40.0 ريال سعودي ($10.67)
التصنيف : / فقه / المعاملات / ربا
الجامعة : كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
تاريخ الحصول على الدرجة : 25/11/1999
نوع الدرجة : ماجستير
نبذة عن الكتاب :
هذه رسالة جامعية مهمة ، عالج فيها مؤلفها – وفقه الله – موضوعاً حيوياً مهماً يمس قطاعاً كبيراً من أفراد المجتمع ، الذي لا يكاد شخص من أفراده إلا ويقع فيه . أو في صورة من الصور المنسوبة إليه ، نظراً لكثرة النوازل والمستجدات العصرية التي تدخل تحته ، وتستدعي من المختصين بحثه ، لإبراز أحكامه المستندة على الأدلة الشرعية كتاباً وسنة ، والمسترشدة بأقوال فقهاء الأمة وعلمائها .
وقد دعى المؤلف إلى طرق هذا الموضوع فوق أهميته وحيويته ،حاجته إلى تحرير مسائله ، وجمعها في كتاب يلم شملها ، ويؤصل لها تأصيلاً علمياً محرراً ، ويوضح ضوابط هذا الباب ، وقواعده ، وقيوده .
من هنا جاءت هذه الرسالة لتعالج أحكام المنفعة في القرض ، بياناً لأقوال أهل العلم ودلائلهم في مسائله وجزيئاته ، مع ترجيح ما يراه المؤلف راجحاً ، ولو لم يكن للمؤلف إلا جمع هذه الأقوال ودلائلها لكانت خدمة جلى أسداها للمجتهدين في مسائل النوازل من علماء العصر وطلبة العلم ،إضافة للمثقفين من القراء .
وقد جاءت هذه الرسالة في تمهيد وبيان وخاتمة :-
# أما التمهيد ففي : حقيقة القرض ، وفضله وبيان الأصل فيه .
وأما البابان فهما على النحو التالي :
# الباب الأول : حقيقة المنفعة في القرض وأحكامها وضوابطها .
ويشمل ثلاثة فصول :
*الفصل الأول : ويشمل ثلاثة مباحث :
- المبحث الأول : تعريف المنفعة في القرض .
- المبحث الثاني : أنواع المنفعة في القرض .
- المبحث الثالث : نظرية الفائدة عند الاقتصاديين .
*الفصل الثاني : أحكام المنفعة في القرض .
ويشمل ثلاثة مباحث :
- المبحث الأول : أحكام المنفعة المشروطة في القرض .
- المبحث الثاني : حكم عقد القرض مع اشتراط المنفعة .
- المبحث الثالث : أحكام المنفعة غير المشروطة في القرض .
الفصل الثالث : ضوابط المنفعة في القرض .
# الباب الثاني : تطبيقات معاصرة للمنفعة في القرض .
ويشمل خمسة فصول :
* الفصل الأول : الودائع المصرفية .
ويشمل ثلاث مباحث :
- المبحث الأول : حقيقة الودائع المصرفية .
- المبحث الثاني : المنفعة في الودائع المصرفية وعلاقاتها بالمنفعة في القرض .
- المبحث الثالث : حكم الودائع المصرفية .
* الفصل الثاني : السندات .
ويشمل ثلاث مباحث :
- المبحث الأول : حقيقة السندات .
- المبحث الثاني : المنفعة في السندات وعلاقتها بالمنفعة في القرض .
- المبحث الثالث : حكم السندات .
* الفصل الثالث : الاعتمادات المستندية .
ويشمل ثلاث مباحث :
- المبحث الأول : حقيقة الاعتمادات المستندية .
- المبحث الثاني : المنفعة في الاعتمادات المستندية وعلاقتها بالمنفعة في القرض .
- المبحث الثالث : أحكام الاعتمادات المستندية المتعلقة بالمنفعة في القرض .
* الفصل الرابع : خصم الأوراق التجارية .
ويشمل ثلاث مباحث :
- المبحث الأول : حقيقة خصم الأوراق التجارية .
- المبحث الثاني : المنفعة في خصم الأوراق التجارية وعلاقتها بالمنفعة في القرض .
- المبحث الثالث : حكم خصم الأوراق التجارية .
* الفصل الخامس : جمعيات الموظفين .
ويشمل ثلاث مباحث :
- المبحث الأول : حقيقة جمعيات الموظفين .
- المبحث الثاني : المنفعة في جمعيات الموظفين وعلاقاتها بالمنفعة في القرض .
- المبحث الثالث : حكم جمعيات الموظفين .
# وأما الخاتمة فتشمل أهم نتائج البحث .
الخلاصة : أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في موضوع المنفعة في القرض :-
قال الباحث مبينا ذلك :
o فالقرض هو دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدله ، وقد دلت على فضله الأدلة من الكتاب والسنة والمعقول .
o الأصل في القرض أنه من عقود التبرعات لا المعاوضات .
o ويمكن تعريف المنفعة في القرض بأنها الفائدة أو المصلحة التي تعود لأحد أطراف عقد القرض بسبب هذا العقد .
o المنفعة في القرض أنواع متعددة باعتبارات متعددة ، ومن ذلك أن المنفعة في القرض باعتبار ذات المنفعة ثلاث أنواع : عينية ، وعرضية ، ومعنوية . وباعتبار المنتفع بها أربعة أنواع ، وهي : أن تكون للمقترض ، أو للمقرض ، أو لهما معاً ، أو لطرف ثالث . وباعتبار الشروط وعدمه نوعان : مشروطة وغير مشروطة . إلى غير ذلك من الاعتبارات .
o الفائدة في إصلاح الاقتصاديين هي : الثمن الذي يدفعه المقترض مقابل استخدام نقود المقرض ولقد نشط الاقتصاديون الغربيون في ابتكار نظريات لتبريرها .
o اتفق العلماء على أنه لا يجوز اشتراط زيادة في بدل القرض للمقرض ، وأن هذه الزيادة ربا . سواء أكانت الزيادة في الصفة أم في القدر ، عيناً أم منفعة ، ولم يفرقوا في الحكم بين اشتراط الزيادة في بداية العقد أو عند تأجيل الوفاء .
o تسمى الزيادة المشروطة في القرض ربا القرض ، وهي من ربا الجاهلية .
o حديث ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) ، إسناد المرفوع منه ضعيف جداً ، والموقوف منه ضعيف ، ولكن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض فقط أو ما كان في حكم المشروط ؛ وذلك لتلقي كثير من العلماء له بالقبول ، واعتضاده بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول الدالة على تحريم اشتراط المنفعة للمقرض .
o اختلف الفقهاء في حكم اشتراط وفاء القرض بالأقل ، والراجح هو الجواز .
o محل الخلاف في مسألة اشتراط الوفاء في غير بلد القرض هو المنفعة الإضافية إذا كان اشتراط الوفاء في غير بلد القرض لمنفعة المقترض والمقرض معاً ، والراجح هو جواز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض ، بحيث يكون على وجه الإرفاق بالمقترض ، سواء انتفع المقرض أو لا .
o اشتراط الأجل في القرض جائز ، ويتأجل القرض بالتأجيل .
o اتفق العلماء في الجملة على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض ، وكذلك لا يجوز اشتراط عقد معاوضة كالإجارة ونحوها في عقد القرض . ومما له علاقة بهذه المسألة اشتراط المقرض على المقترض أن يزكي القرض الذي عنده ، فإن ذلك لا يجوز .
o اشتراط عقد قرض آخر من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول لا يجوز ، وهذه المسألة تسمى ( سلفني وأسلفك ) .
o قرض المنافع جائز إذا كان على وجه المعروف والإرفاق .
o لا يجوز الجعل المشروط ثمناً للجاه والشفاعة فقط بينما يجوز ذلك إذا كان الجعل مقابل ما يحتاج إليه من نفقة .
o فيما يتعلق بحكم عقد القرض مع اشتراط المنفعة للمقرض فإن عقد القرض يبقى صحيحاً مع فساد الشرط . وأما حكمه مع اشتراط المنفعة للمقترض فإنه يصح ، والشرط جائز ، وكذلك حكم العقد عند من منع هذا الاشتراط من العلماء ، فإن الشرط يلغو عندهم ويبقى العقد صحيحاً . وأما حكمه مع اشتراط المنفعة للمقترض والمقرض معاً بحيث يكون مصلحة للطرفيين على وجه الإرفاق فإنه يصح ؛ لأن الراجح أن هذا الاشتراط جائز .
o الزيادة عند الوفاء للمقرض من غير شرط جائزة ، سواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة .
o المنافع غير المشروطة للمقرض قبل الوفاء فيها تفصيل ، فإن كانت من أجل القرض فإنها لا تجوز ، وإن كانت هذه المنافع ليست من أجل القرض ، مثل ما إذا كانت العادة جارية بين المقرض والمقترض بذلك قبل القرض ، أو حدث سبب موجب لهذه المنافع بعد القرض فإن ذلك جائز ، وإن جهل الحال فتمنع حتى يتبين أنها ليست لأجل القرض .
o شكر المقترض للمقرض ودعاؤه له مما يندب إليه ؛ لأنه من باب مقابلة المعروف بالمعروف .
o منفعة المقرض بضمان ماله عند المقترض منفعة أصلية في القرض ، ولكن إن قصد المقرض الإرفاق بالمقترض فإنه يثاب على قرضه ، وهذا الأصل في مشروعية القرض ، وأما إن كان المقرض يقصد نفع نفسه فقط بضمان المال لا الإرفاق بالمقترض فإنه لا يثاب على هذا القرض ، ولكن القرض في هذا الحالة جائز .
o الإقراض بقصد الانتفاع بشفاعة المقترض وجاهه محرم إذا كان ذلك وسيلة لإحقاق باطل أو إبطال حق ؛ لأنه بمثابة الرشوة للحصول على غرض ما .
o ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) ضابط يذكره الفقهاء ، ويستدلون به ، ويحيلون إليه فروعاً . وإيرادهم له جاء على عدة نواح ، ففي بعض المواضع يسوقونه على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحياناً يسوقونه على أنه أثر عن الصحابة رضي الله عنهم ، وفي بعض المواضع يستدلون به على أنه قاعدة أو ضابط ، أو يجعلونه قاعدة أو ضابطاً يحيلون إليه الفروع التي يرونها تدخل فيه .
o وبعد دراسة هذا الضابط تبين أنه ليس على عمومه ، وإنما يخرج منه بعض المنافع الجائزة ، ويمكن أن يكون الضابط على ما توصلت إليه : ( كل قرض جر منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض على المقترض أو في حكم المشروطة فإن هذه المنفعة ربا )
o من الضوابط التي ذكرها بعض الفقهاء : ( متى تمحضت المنفعة في القرض للمقترض جاز ). وبعد دراسة هذا الضابط تبين أنه ليس على إطلاقه ، ويمكن أن يكون الضابط على ما توصلت إليه على النحو الآتي : ( كل منفعة في القرض متمحضة للمقترض ، وكل منفعة مشتركة بين المقترض والمقرض ومنفعة المقترض أقوى أو مساوية فإنها جائزة ) .
o من الضوابط التي ذكرها بعض الفقهاء : ( القرض عقد إرفاق وقربة فمتى خرج عن باب المعروف امتنع ) . وبعد دراسة هذا الضابط تبين أنه مسلم ، فموضوع القرض هو الإرفاق والمعروف ، وهذا هو الأصل فيه ، ولكنه ليس شرطاً لجواز القرض ، وليس خروجه عن المعروف والإرفاق مناطاً للمانع .
o من الضوابط في هذا البحث : ( المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها ) . ومما يترتب على اعتبار المقاصد في التصرفات إبطال الحيل التي يراد التوصل بها إلى المحرمات . ومن صور التحايل على أخذ المنفعة في القرض : البيع بشرط أن البائع متى ما رد الثمن فإن المشتري يعيد إليه المبيع ، ومن الصور : البيع بشرط الخيار حيلة ليربح في قرض .
o من الضوابط في هذا البحث : ( المنفعة المجمع على تحريمها هي المنفعة الزائدة المتمحضة المشروطة للمقرض على المقترض ) . ومفاد هذا الضابط بيان محل الإجماع في موضوع المنفعة المحرمة في القرض .
o من الضوابط في هذا البحث : 0 المنفعة المحرمة في القرض هي :
1- المنفعة الزائدة المتمحضة المشروطة للمقرض على المقترض ، أو ما كان في حكم المشروط
2- المنفعة غير المشروطة التي يبذلها المقترض للمقرض من أجل القرض ) .
o الودائع المصرفية بنوعيها الحالة والآجلة قروض في الحقيقة لا ودائع فهي من التطبيقات لموضوع المنفعة في القرض وهي من أشكال الاقتراض المصرفي .
o إن ملكية أرصدة ودائع الحساب الجاري تنتقل إلى المصرف بموجب عقد القرض ، فيجوز له التصرف فيها ، وبتالي يحل للمصرف العائد المترتب على استثمار هذه الأموال ، إلا أنه لا بد أن يكون الاستثمار جائزاً شرعاً .
o إن قدرة المصرف على توليد الائتمان بدرجة أكبر من كمية الودائع ناتج عن وظيفته كوسيط بين المدخرين والمستثمرين ، وبما يصدره من وسائل الدفع النقدية الحديثة . وتوليد الائتمان من حيث الأصل جائز إلا أن الحكم يختلف حسب نوع الاستثمار الذي يقوم به المصرف ، وحسب الآثار المترتبة على ذلك .
o إن تقاضي المصرف أجراً في الحساب الجاري على الخدمات التي يقدمها جائز ؛ لأنه يستحق هذا الأجر مقابل الأعمال الذي يقوم بها .
o يجوز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي دون مقابل ؛ لأن المنفعة الإضافية هنا مشتركة للطرفين .
o الأسعار المميزة لصاحب الحساب الجاري إذا كانت للعميل دون غيره ، ولم يكن للمصرف منفعة سوى القرض ، فإن هذه منفعة في القرض محرمة ، ومثل ذلك الهدايا من المصرف للعميل.
o يحرم أخذ الفوائد وإعطاؤها على الودائع الحالة والآجلة ؛ لأنها حينئذ قروض ربوية .
o إقراض المصرف غيره مقابل فوائد ربا محرم .
o القروض المتبادلة إذا كانت مشروطة فإنها محرمة ، وأما إذا كانت غير مشروطة فإنها جائزة .
o الإيداع في الحساب الجاري في البنوك الربوية محرم ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ، وفي الإيداع في البنك الربوي إعانة وتقوية له ؛ حيث إن رأس مال المصرف لا يشكل إلا مبلغاً قليلاً لا يتجاوز 10% والباقي يعمل به من الأموال التي أودعت عنده ، سواء كانت جارية أو غيرها ، ومما يتولد عنها . وعلى هذا فلو لم يودع أحد في المصارف الربوية لتعطلت ولم تعمل في الربا ، فيصدق على من يودع فيها أنه يعنيها على الإثم والعدوان .
o إن إصدارات سندات القرض بأنواعها محرم ، ومن ثم يحرم التعامل بها شراء وتداولاً ؛ لأنها قروض ربوية . وهي من أشكال الاقتراض المصرفي .
o الفوائد التي يأخذها مصرف البلد المستورد في الاعتماد المستندي – إذا كان الاعتماد غير مغطى من قبل المستورد أو كان مغطى جزئياًً – فوائد ربوية محرمة . وكذلك الفوائد التي يأخذها المصرف إذا تأخر المستورد في الدفع ، فإنها فوائد ربوية محرمة . وهذا من أشكال الإقراض المصرفي .
o إن تقاضي المصرف فوائد يقتطعها من قيمة الورقة التجارية ، لا يجوز ، وهو ربا محرم ، وهذا من أشكال الإقراض المصرفي .
o الحالة الأولى لجمعيات الموظفين ، وهي الحالة الخالية من الشروط الزائدة : جائزة .
o الصورة الأولى من الحالة الثانية لجمعيات الموظفين ، وهي أن يشترط على جميع الراغبين في المشاركة الاستمرار حتى تستكمل دورة كاملة : جائزة ، والأولى عدم هذا الشرط .
o الصورة الثانية من الحالة الثانية من جمعيات الموظفين ، وهي أن يشترط على جميع الراغبين في المشاركة الاستمرار حتى تدور دورة ثانية أو أكثر : لا تجوز .
هذه أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ، وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم . اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً ، اللهم فقهنا في الدين ، واختم لنا بخير .
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المسلمين ، والحمد لله رب العالمين .أهـ كلام الباحث وفقه الله .
-------------------------
المنفعة في القرض ، دراسة تأصيلية تطبيقية
تأليف : عبدالله بن محمد العمراني
تقديم : سليمان بن عبد العزيز الراجحي
الناشر : دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - الدمام - السعودية
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 26/05/2003
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 1
اسم السلسلة : رسائل جامعية
الرقم في السلسلة : 34
عدد الصفحات : 744
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 40.0 ريال سعودي ($10.67)
التصنيف : / فقه / المعاملات / ربا
الجامعة : كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
تاريخ الحصول على الدرجة : 25/11/1999
نوع الدرجة : ماجستير
نبذة عن الكتاب :
هذه رسالة جامعية مهمة ، عالج فيها مؤلفها – وفقه الله – موضوعاً حيوياً مهماً يمس قطاعاً كبيراً من أفراد المجتمع ، الذي لا يكاد شخص من أفراده إلا ويقع فيه . أو في صورة من الصور المنسوبة إليه ، نظراً لكثرة النوازل والمستجدات العصرية التي تدخل تحته ، وتستدعي من المختصين بحثه ، لإبراز أحكامه المستندة على الأدلة الشرعية كتاباً وسنة ، والمسترشدة بأقوال فقهاء الأمة وعلمائها .
وقد دعى المؤلف إلى طرق هذا الموضوع فوق أهميته وحيويته ،حاجته إلى تحرير مسائله ، وجمعها في كتاب يلم شملها ، ويؤصل لها تأصيلاً علمياً محرراً ، ويوضح ضوابط هذا الباب ، وقواعده ، وقيوده .
من هنا جاءت هذه الرسالة لتعالج أحكام المنفعة في القرض ، بياناً لأقوال أهل العلم ودلائلهم في مسائله وجزيئاته ، مع ترجيح ما يراه المؤلف راجحاً ، ولو لم يكن للمؤلف إلا جمع هذه الأقوال ودلائلها لكانت خدمة جلى أسداها للمجتهدين في مسائل النوازل من علماء العصر وطلبة العلم ،إضافة للمثقفين من القراء .
وقد جاءت هذه الرسالة في تمهيد وبيان وخاتمة :-
# أما التمهيد ففي : حقيقة القرض ، وفضله وبيان الأصل فيه .
وأما البابان فهما على النحو التالي :
# الباب الأول : حقيقة المنفعة في القرض وأحكامها وضوابطها .
ويشمل ثلاثة فصول :
*الفصل الأول : ويشمل ثلاثة مباحث :
- المبحث الأول : تعريف المنفعة في القرض .
- المبحث الثاني : أنواع المنفعة في القرض .
- المبحث الثالث : نظرية الفائدة عند الاقتصاديين .
*الفصل الثاني : أحكام المنفعة في القرض .
ويشمل ثلاثة مباحث :
- المبحث الأول : أحكام المنفعة المشروطة في القرض .
- المبحث الثاني : حكم عقد القرض مع اشتراط المنفعة .
- المبحث الثالث : أحكام المنفعة غير المشروطة في القرض .
الفصل الثالث : ضوابط المنفعة في القرض .
# الباب الثاني : تطبيقات معاصرة للمنفعة في القرض .
ويشمل خمسة فصول :
* الفصل الأول : الودائع المصرفية .
ويشمل ثلاث مباحث :
- المبحث الأول : حقيقة الودائع المصرفية .
- المبحث الثاني : المنفعة في الودائع المصرفية وعلاقاتها بالمنفعة في القرض .
- المبحث الثالث : حكم الودائع المصرفية .
* الفصل الثاني : السندات .
ويشمل ثلاث مباحث :
- المبحث الأول : حقيقة السندات .
- المبحث الثاني : المنفعة في السندات وعلاقتها بالمنفعة في القرض .
- المبحث الثالث : حكم السندات .
* الفصل الثالث : الاعتمادات المستندية .
ويشمل ثلاث مباحث :
- المبحث الأول : حقيقة الاعتمادات المستندية .
- المبحث الثاني : المنفعة في الاعتمادات المستندية وعلاقتها بالمنفعة في القرض .
- المبحث الثالث : أحكام الاعتمادات المستندية المتعلقة بالمنفعة في القرض .
* الفصل الرابع : خصم الأوراق التجارية .
ويشمل ثلاث مباحث :
- المبحث الأول : حقيقة خصم الأوراق التجارية .
- المبحث الثاني : المنفعة في خصم الأوراق التجارية وعلاقتها بالمنفعة في القرض .
- المبحث الثالث : حكم خصم الأوراق التجارية .
* الفصل الخامس : جمعيات الموظفين .
ويشمل ثلاث مباحث :
- المبحث الأول : حقيقة جمعيات الموظفين .
- المبحث الثاني : المنفعة في جمعيات الموظفين وعلاقاتها بالمنفعة في القرض .
- المبحث الثالث : حكم جمعيات الموظفين .
# وأما الخاتمة فتشمل أهم نتائج البحث .
الخلاصة : أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في موضوع المنفعة في القرض :-
قال الباحث مبينا ذلك :
o فالقرض هو دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدله ، وقد دلت على فضله الأدلة من الكتاب والسنة والمعقول .
o الأصل في القرض أنه من عقود التبرعات لا المعاوضات .
o ويمكن تعريف المنفعة في القرض بأنها الفائدة أو المصلحة التي تعود لأحد أطراف عقد القرض بسبب هذا العقد .
o المنفعة في القرض أنواع متعددة باعتبارات متعددة ، ومن ذلك أن المنفعة في القرض باعتبار ذات المنفعة ثلاث أنواع : عينية ، وعرضية ، ومعنوية . وباعتبار المنتفع بها أربعة أنواع ، وهي : أن تكون للمقترض ، أو للمقرض ، أو لهما معاً ، أو لطرف ثالث . وباعتبار الشروط وعدمه نوعان : مشروطة وغير مشروطة . إلى غير ذلك من الاعتبارات .
o الفائدة في إصلاح الاقتصاديين هي : الثمن الذي يدفعه المقترض مقابل استخدام نقود المقرض ولقد نشط الاقتصاديون الغربيون في ابتكار نظريات لتبريرها .
o اتفق العلماء على أنه لا يجوز اشتراط زيادة في بدل القرض للمقرض ، وأن هذه الزيادة ربا . سواء أكانت الزيادة في الصفة أم في القدر ، عيناً أم منفعة ، ولم يفرقوا في الحكم بين اشتراط الزيادة في بداية العقد أو عند تأجيل الوفاء .
o تسمى الزيادة المشروطة في القرض ربا القرض ، وهي من ربا الجاهلية .
o حديث ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) ، إسناد المرفوع منه ضعيف جداً ، والموقوف منه ضعيف ، ولكن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض فقط أو ما كان في حكم المشروط ؛ وذلك لتلقي كثير من العلماء له بالقبول ، واعتضاده بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول الدالة على تحريم اشتراط المنفعة للمقرض .
o اختلف الفقهاء في حكم اشتراط وفاء القرض بالأقل ، والراجح هو الجواز .
o محل الخلاف في مسألة اشتراط الوفاء في غير بلد القرض هو المنفعة الإضافية إذا كان اشتراط الوفاء في غير بلد القرض لمنفعة المقترض والمقرض معاً ، والراجح هو جواز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض ، بحيث يكون على وجه الإرفاق بالمقترض ، سواء انتفع المقرض أو لا .
o اشتراط الأجل في القرض جائز ، ويتأجل القرض بالتأجيل .
o اتفق العلماء في الجملة على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض ، وكذلك لا يجوز اشتراط عقد معاوضة كالإجارة ونحوها في عقد القرض . ومما له علاقة بهذه المسألة اشتراط المقرض على المقترض أن يزكي القرض الذي عنده ، فإن ذلك لا يجوز .
o اشتراط عقد قرض آخر من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول لا يجوز ، وهذه المسألة تسمى ( سلفني وأسلفك ) .
o قرض المنافع جائز إذا كان على وجه المعروف والإرفاق .
o لا يجوز الجعل المشروط ثمناً للجاه والشفاعة فقط بينما يجوز ذلك إذا كان الجعل مقابل ما يحتاج إليه من نفقة .
o فيما يتعلق بحكم عقد القرض مع اشتراط المنفعة للمقرض فإن عقد القرض يبقى صحيحاً مع فساد الشرط . وأما حكمه مع اشتراط المنفعة للمقترض فإنه يصح ، والشرط جائز ، وكذلك حكم العقد عند من منع هذا الاشتراط من العلماء ، فإن الشرط يلغو عندهم ويبقى العقد صحيحاً . وأما حكمه مع اشتراط المنفعة للمقترض والمقرض معاً بحيث يكون مصلحة للطرفيين على وجه الإرفاق فإنه يصح ؛ لأن الراجح أن هذا الاشتراط جائز .
o الزيادة عند الوفاء للمقرض من غير شرط جائزة ، سواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة .
o المنافع غير المشروطة للمقرض قبل الوفاء فيها تفصيل ، فإن كانت من أجل القرض فإنها لا تجوز ، وإن كانت هذه المنافع ليست من أجل القرض ، مثل ما إذا كانت العادة جارية بين المقرض والمقترض بذلك قبل القرض ، أو حدث سبب موجب لهذه المنافع بعد القرض فإن ذلك جائز ، وإن جهل الحال فتمنع حتى يتبين أنها ليست لأجل القرض .
o شكر المقترض للمقرض ودعاؤه له مما يندب إليه ؛ لأنه من باب مقابلة المعروف بالمعروف .
o منفعة المقرض بضمان ماله عند المقترض منفعة أصلية في القرض ، ولكن إن قصد المقرض الإرفاق بالمقترض فإنه يثاب على قرضه ، وهذا الأصل في مشروعية القرض ، وأما إن كان المقرض يقصد نفع نفسه فقط بضمان المال لا الإرفاق بالمقترض فإنه لا يثاب على هذا القرض ، ولكن القرض في هذا الحالة جائز .
o الإقراض بقصد الانتفاع بشفاعة المقترض وجاهه محرم إذا كان ذلك وسيلة لإحقاق باطل أو إبطال حق ؛ لأنه بمثابة الرشوة للحصول على غرض ما .
o ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) ضابط يذكره الفقهاء ، ويستدلون به ، ويحيلون إليه فروعاً . وإيرادهم له جاء على عدة نواح ، ففي بعض المواضع يسوقونه على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحياناً يسوقونه على أنه أثر عن الصحابة رضي الله عنهم ، وفي بعض المواضع يستدلون به على أنه قاعدة أو ضابط ، أو يجعلونه قاعدة أو ضابطاً يحيلون إليه الفروع التي يرونها تدخل فيه .
o وبعد دراسة هذا الضابط تبين أنه ليس على عمومه ، وإنما يخرج منه بعض المنافع الجائزة ، ويمكن أن يكون الضابط على ما توصلت إليه : ( كل قرض جر منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض على المقترض أو في حكم المشروطة فإن هذه المنفعة ربا )
o من الضوابط التي ذكرها بعض الفقهاء : ( متى تمحضت المنفعة في القرض للمقترض جاز ). وبعد دراسة هذا الضابط تبين أنه ليس على إطلاقه ، ويمكن أن يكون الضابط على ما توصلت إليه على النحو الآتي : ( كل منفعة في القرض متمحضة للمقترض ، وكل منفعة مشتركة بين المقترض والمقرض ومنفعة المقترض أقوى أو مساوية فإنها جائزة ) .
o من الضوابط التي ذكرها بعض الفقهاء : ( القرض عقد إرفاق وقربة فمتى خرج عن باب المعروف امتنع ) . وبعد دراسة هذا الضابط تبين أنه مسلم ، فموضوع القرض هو الإرفاق والمعروف ، وهذا هو الأصل فيه ، ولكنه ليس شرطاً لجواز القرض ، وليس خروجه عن المعروف والإرفاق مناطاً للمانع .
o من الضوابط في هذا البحث : ( المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها ) . ومما يترتب على اعتبار المقاصد في التصرفات إبطال الحيل التي يراد التوصل بها إلى المحرمات . ومن صور التحايل على أخذ المنفعة في القرض : البيع بشرط أن البائع متى ما رد الثمن فإن المشتري يعيد إليه المبيع ، ومن الصور : البيع بشرط الخيار حيلة ليربح في قرض .
o من الضوابط في هذا البحث : ( المنفعة المجمع على تحريمها هي المنفعة الزائدة المتمحضة المشروطة للمقرض على المقترض ) . ومفاد هذا الضابط بيان محل الإجماع في موضوع المنفعة المحرمة في القرض .
o من الضوابط في هذا البحث : 0 المنفعة المحرمة في القرض هي :
1- المنفعة الزائدة المتمحضة المشروطة للمقرض على المقترض ، أو ما كان في حكم المشروط
2- المنفعة غير المشروطة التي يبذلها المقترض للمقرض من أجل القرض ) .
o الودائع المصرفية بنوعيها الحالة والآجلة قروض في الحقيقة لا ودائع فهي من التطبيقات لموضوع المنفعة في القرض وهي من أشكال الاقتراض المصرفي .
o إن ملكية أرصدة ودائع الحساب الجاري تنتقل إلى المصرف بموجب عقد القرض ، فيجوز له التصرف فيها ، وبتالي يحل للمصرف العائد المترتب على استثمار هذه الأموال ، إلا أنه لا بد أن يكون الاستثمار جائزاً شرعاً .
o إن قدرة المصرف على توليد الائتمان بدرجة أكبر من كمية الودائع ناتج عن وظيفته كوسيط بين المدخرين والمستثمرين ، وبما يصدره من وسائل الدفع النقدية الحديثة . وتوليد الائتمان من حيث الأصل جائز إلا أن الحكم يختلف حسب نوع الاستثمار الذي يقوم به المصرف ، وحسب الآثار المترتبة على ذلك .
o إن تقاضي المصرف أجراً في الحساب الجاري على الخدمات التي يقدمها جائز ؛ لأنه يستحق هذا الأجر مقابل الأعمال الذي يقوم بها .
o يجوز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي دون مقابل ؛ لأن المنفعة الإضافية هنا مشتركة للطرفين .
o الأسعار المميزة لصاحب الحساب الجاري إذا كانت للعميل دون غيره ، ولم يكن للمصرف منفعة سوى القرض ، فإن هذه منفعة في القرض محرمة ، ومثل ذلك الهدايا من المصرف للعميل.
o يحرم أخذ الفوائد وإعطاؤها على الودائع الحالة والآجلة ؛ لأنها حينئذ قروض ربوية .
o إقراض المصرف غيره مقابل فوائد ربا محرم .
o القروض المتبادلة إذا كانت مشروطة فإنها محرمة ، وأما إذا كانت غير مشروطة فإنها جائزة .
o الإيداع في الحساب الجاري في البنوك الربوية محرم ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ، وفي الإيداع في البنك الربوي إعانة وتقوية له ؛ حيث إن رأس مال المصرف لا يشكل إلا مبلغاً قليلاً لا يتجاوز 10% والباقي يعمل به من الأموال التي أودعت عنده ، سواء كانت جارية أو غيرها ، ومما يتولد عنها . وعلى هذا فلو لم يودع أحد في المصارف الربوية لتعطلت ولم تعمل في الربا ، فيصدق على من يودع فيها أنه يعنيها على الإثم والعدوان .
o إن إصدارات سندات القرض بأنواعها محرم ، ومن ثم يحرم التعامل بها شراء وتداولاً ؛ لأنها قروض ربوية . وهي من أشكال الاقتراض المصرفي .
o الفوائد التي يأخذها مصرف البلد المستورد في الاعتماد المستندي – إذا كان الاعتماد غير مغطى من قبل المستورد أو كان مغطى جزئياًً – فوائد ربوية محرمة . وكذلك الفوائد التي يأخذها المصرف إذا تأخر المستورد في الدفع ، فإنها فوائد ربوية محرمة . وهذا من أشكال الإقراض المصرفي .
o إن تقاضي المصرف فوائد يقتطعها من قيمة الورقة التجارية ، لا يجوز ، وهو ربا محرم ، وهذا من أشكال الإقراض المصرفي .
o الحالة الأولى لجمعيات الموظفين ، وهي الحالة الخالية من الشروط الزائدة : جائزة .
o الصورة الأولى من الحالة الثانية لجمعيات الموظفين ، وهي أن يشترط على جميع الراغبين في المشاركة الاستمرار حتى تستكمل دورة كاملة : جائزة ، والأولى عدم هذا الشرط .
o الصورة الثانية من الحالة الثانية من جمعيات الموظفين ، وهي أن يشترط على جميع الراغبين في المشاركة الاستمرار حتى تدور دورة ثانية أو أكثر : لا تجوز .
هذه أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ، وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم . اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً ، اللهم فقهنا في الدين ، واختم لنا بخير .
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المسلمين ، والحمد لله رب العالمين .أهـ كلام الباحث وفقه الله .