العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الزواج بنية الطلاق حقيقته ، وحكمه ، وآثاره

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------

الزواج بنية الطلاق حقيقته ، وحكمه ، وآثاره

تأليف : د. أحمد بن موسى السهلي
الناشر : مكتبة دار البيان الحديثة - الطائف
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 23/12/2001
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 1
الرقم في السلسلة : 0
عدد الصفحات : 266
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 25.0 ريال سعودي ($6.67)
التصنيف : / فقه / أحوال شخصية / نكاح
نبذة عن الكتاب : في هذا الكتاب يبحث المؤلف مسألة فقهية من مسائل النكاح المهمة التي يكثر السؤال عنها خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه أسفار الناس واغترابهم خارج أوطانهم وتوفرت فيه وسائل الشهوة والفتنة مع قلة الورع وضعف الديانة وتتبع الرخص .

وقد اشتمل البحث على خمسة فصول وخاتمة :

الفصل الأول : مدخل إلى دراسة الموضوع وتحته مبحثان : الأول : خطر التسرع في الفتيا ، والثاني : تعريف الزواج بنية الطلاق مقارنة بنكاح المتعة .

الفصل الثاني : في موقف العلماء قديماً وحديثاً من الزواج بنية الطلاق ومناقشة كل قول منها ، ثم مبحث خصه المؤلف ببيان أدلة تحريم النكاح بنية الطلاق .

الفصل الثالث : شبهات وردود ومناقشات الآراء وفتاوى .

الفصل الرابع : مناقشة من يجيز هذا النكاح من الكتاب المعاصرين .

الفصل الخامس : الأحكام المترتبة على من يتزوج بنية الطلاق .

ثم الخاتمة وملاحق الفتاوى وأخيراً فهارس شملت الآيات والأحاديث والمصادر والمراجع وفهرس الموضوعات .

الخلاصة : تلخيص كتاب / الزواج بنية الطلاق .

تأليف / دكتور . أحمد بن موسى السهلي .

الفصل الأول / مدخل إلى دراسة الموضوع .

تكلم المؤلف في المبحث الأول عن خطر التسرع في الفتيا ، حيث ذكر بعضاً من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف والعلماء في هذه المسألة .

ثم في المبحث الثاني ذكر أن الأصل أن النكاح والطلاق قائمين على العدل وعدم الظلم ، وأن الأصل في الزواج التأبيد ، حيث حرم الإسلام عدة أنكحة مثل نكاح المتعة وغيرها ، فكان الزواج بنية الطلاق داخل في قوله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .

ثم عرف المؤلف نكاح المتعة، وقد عرفه الفقهاء بأنه نكاح مؤقت ، لأن مبادئه تقوم على التمتع والتلذذ ، وهدفه إرواء الغريزة الجنسية لفترة من الزمن فلا تتحقق فيه مقاصد النكاح .

ثم جاء بعد ذلك تعريف الزواج بنية الطلاق : هذا النكاح في ظاهره كالنكاح الشرعي المعروف ، يتم بالإيجاب والقبول وولي وشاهدين ، وغيرها من الأمور المعتبرة في النكاح ، إلا أن الزوج ينوي عازماً على تطليقها بعد مدة معلومة كسنة أو أكثر ، أو مجهولة كانقضاء مدة الدراسة، أو الغربة وهكذا، ومن جهة المرأة وأوليائها فهم يعتقدون أنه نكاح شرعي مؤبد لا خداع فيه، ولا ريبة ولا غش ،ولكن الأمر ليس كذلك .

الفصل الثاني / وفيه مبحثان :

1- أقوال أهل العلم قديماً وحديثاً في الزواج بنية الطلاق ومناقشة كل قول مع بيان مواقفهم في هذا الزواج :

لم يتكلم أبو حنيفة في حكم هذا النوع من النكاح وأجازه بعض الحنفية ، ويرى المالكية جوازه ، ولكنه ليس من أخلاق المسلمين ولا من صفات المؤمنين ، وذكر الحافظ ابن حجر صوراً لمسائل تدل على أنهم لا يبيحون هذا النوع من النكاح ، أما الشافعية فقد قالوا إن العقد صحيح لكن مع الكراهة ، ومن الحنابلة قال ابن قدامة بجوازه ، لأن العقد صحيح .

_ القائلون بالتحريم من المتقدمين :

1- الإمام أحمد بن حنبل : وأتباعه عدا ابن قدامه ، وقد شنع شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن قدامة تجويزه ، ثم طرح المؤلف إشكالاً وهو إيراده لرأي شيخ الإسلام القائل بالتحريم ، مع أن المشهور عنه تجويزه ، ورد المؤلف ذلك بأن الفتوى القائلة بالتحريم نقلها من الاختيارات الفقهية وهي في مرحلة الاجتهاد المطلق لشيخ الإسلام ، أما الفتوى القائلة بالجواز فإنها قديمة وهي مترددة في آخرها بين التحريم والتنزيه ، حيث يشعر بخلو الفتوى عن رأي مستقل ، ثم إن المعروف عن شيخ الإسلام أخذه بمقاصد الشرع ومحاسنه ، فمن باب أولى في قضية الإبضاع فإن الاحتياط فيه آكد .

2- ابن القيم رحمه الله تعالى ، وأورد عنه نقولات في تحريم هذا النكاح .

3- الإمام الأوزاعي رحمه الله يرى أنه متعة .

4- الإمام ابن حزم يرى التحريم ، ورد أقوال القائلين بالجواز .

- القائلون بأن زواج بنية الطلاق متعة من المتأخرين :

1- الشيخ /رشيد رضا : حيث نقل المؤلف كلامه من تفسير المنار (ج2/428) .

2- اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (وقد ألحق صورة بالفتوى في ملحقات البحث ) . وقد شدد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على ذلك في فتوى أخرى ، حيث أثبت المؤلف هذه الفتوى دون غيرها ، لأنه نقل عن الشيخ فتوى بجواز ذلك .

3- موقف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أفتى بتحريمه لأنه من قبيل الغش ، لا من قبيل المتعة .

4- الشيخ صالح بن محمد اللحيدان : وقد افتى بتحريمه أيضاً.

5- العلامة الألباني رحمه الله .

وبذلك يظهر أن أهل العلم اختلفوا فيه إلى القول بالكراهة ، والتحريم ، والإباحة ، ثم إن المؤلف حرر مسألة الكراهة عند السلف وأنها تقتضي التحريم عند أكثرهم ، خلافا لما اصطلح عليه متأخرو الفقهاء .

2- أدلة تحريم الزواج بنية الطلاق :

والأدلة حصرها المؤلف في ثلاثة أقسام :

أ/ القواعد الفقهية على تحريم هذا الزواج .

ب/ أدلة تحريم نكاح المتعة .

ج/ القياس على نكاح الملل .

أ/ القواعد الفقهية :

القاعدة الأولى : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ، حيث أن بعض العلماء أباحها ،وبعضهم حرمها لأنها ضرب من المتعة ، فيغلب التحريم على التحليل ، خاصة في الأبضاع للاحتياط فيها .

القاعدة الثانية : أن الأصل في الأبضاع الحرمة ويحتاط فيهاأكثرمن الاحتياط في الأموال .

القاعدة الثالثة : أن الوسائل لها أحكام المقاصد : ومن فروع هذه القاعدة النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء بين المسلمين كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده ، فالغش والغرر مفضيان إلى ذلك أيضاً .

القاعدة الرابعة : الخروج من الخلاف مستحب : عن طريق الاحتياط في الدين ، واستبراء المسلم لدينه وعرضه ، والأخذ بأقوى الأمرين ، والنأي عن ما يدني إلى الشبهات ، وهي طريقة السلف .

القاعدة الخامسة / إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع : حيث أن النكاح يعقد بإيجاب وقبول وشاهدين ، يقتضي ظاهر هذا الحكم بصحة العقد ، ونية التوقيت عند الزواج مانع من الحكم بصحة العقد ، فيقدم المانع على المقتضي ،والأعمال بالنيات .

القاعدة السادسة : لاضرر ولا ضرار : ومن فروعها الضرر يزال وفي الحديث (من ضار ضار الله به ، ومن شاق شاق الله عليه )، وفي هذا ترهيب أكيد لمن يتزوج بنية الطلاق، لما في ذلك من إيقاع الضرر على المرأة المسكينة .

القاعدة السابعة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : فلو سلمنا جدلاً بتحقيق مصلحة محققة من هذا الزواج ، وهي اعفاف الناكح ، فإنه من الناحية الأخرى يشتمل على مفاسد عدة محققة ينطوي على آثار سيئة ، وسيأتي ذكرها .

القاعدة الثامنة / سد الذريعة في الشريعة الإسلامية : ففي إبطال هذا النكاح سد للذريعة ، ومنع لباب يلوح منه الضرر ، والزواج بنية الطلاق يفضي إلى دائرة الوقوع في المحظور قطعاً ، حيث يفضي إلى الوقوع في نكاح المتعة .

القاعدة التاسعة : ومن القواعد العامة تحريم الخداع والتدليس والغرر والغش .

القاعدة العاشرة / العزم على الفعل بمنزلة الفعل في كثير من المواطن :

وهذه القاعدة مستخلصة من نصوص السنة المطهرة ، ومعناها : أن المسلم إذا عزم عزماً جازماً على عمل ما، وعقد النية على ذلك سواءً عملاً سيئاً أم حسناً ، فإنه يكون بمنزلة الفاعل التام من حيث الثواب والعقاب .

ثم إن النية مؤثرة في صحة العقد أو بطلانه ، ونقصد بذلك نية الزوج ، لأن المعتبر في الفساد نيته لا نية غيره ، مثل نية نكاح المحلل فإنه فاسد ، فكذلك نية الزواج المؤقت فإنه ضرب من المتعة .

وكذلك الزواج بنية الطلاق هو أيضاً تحايل على الله وعلى شرعه المطهر ، فيتوصل بحيلته إلى ما لا يجوز له فعله ،وإلى ما لا ترضى به المرأة وأولياؤها لو اطلعوا على نيته ، ومعلوم تحريم الحيل والمكر والخداع ، حيث إن الحيل وسائل إلى المحرمات وسد الذرائع عكسها .

- أدلة تحريم نكاح المتعة ، وتحقيق المقام في مواطن تحريم نكاح المتعة .

وقد ذكر المؤلف : الأدلة الواردة في تحريم نكاح المتعة ،وخلاصة ما ذكره - بعد ذكره للأحاديث الواردة وبيان درجاتها وحال رجال سندها وفقها - ما يلي :

1- رخص في نكاح المتعة قبل غزوة خيبر ثم حرم في تلك الغزوة ، ودليل ذلك ما اتفق عليه الشيخان، عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ) وغيره من الأدلة .

2- الترخيص فيه عام الفتح ثلاثة أيام ، ثم تحريمه تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة ودليل ذلك ما رواه مسلم (أمرنا بالمتعة عام الفتح حيث دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها ).

وما سوى ذلك من المواطن مما لم يصح الحديث فيه فإنه راجع إلى فتح مكة .

وقد توسع المؤلف في ذكر روايات تحريم المتعة وفقهها لعدة أسباب منها :

1- أن الزواج المؤقت ضرب من ضروب المتعة ، كما ذكر بعض العلماء .

2- أن زواج المتعة كان الترخيص فيه بسبب مقتضيات وعوامل قارنت الترخيص الذي لم يدم طويلاً ، وذلك عند زوال السبب من شدة الغربة والعزوبة ، فلما زال السبب حرم تحريماً مؤبداً .

3- الخوض في هذه المسألة كثيراً من جانب الناس ، خاصة المهووسين بجنون الشهوة ، فيثيرون قضية نكاح المتعة ، ويستريحون إلى رأي من اشتهر عنه الترخيص فيها .

جـ- وجه الشبه بين نكاح المحلل والنكاح بنية الطلاق :

نكاح المحلل هو عقد على امرأة مقيد بزمن أقصاه إصابة المرأة لتحل لزوجها الأول ، وظاهره كالنكاح الصحيح من حيث أن العقد يتم بولي وشاهدين برضاها ، إلا أنه في الواقع مقيد بوقت أقصاه إصابة المرأة ، فإذا دخل بها طلقها ، ودليل تحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم (ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل ، والمحلل له ) . وهذا النكاح باطل حتى لو لم يكن هناك تواطئ بين الزوج الأول والثاني ، ومؤثر في صحة العقد على أصح قولي أهل العلم ، والجامع بين هذا النوع وبين النكاح بنية الطلاق : أن نية التوقيت بإصابة المرأة هي علة البطلان ، إذ هو ضرب من نكاح المتعة ، ومادام التوقيت هو نية البطلان ، والنية المؤثرة في العقد هي نية الزوج فقط، فإن من تزوج بنية الطلاق في مدة معلومة أو مجهولة ، فنكاحه باطل لأن علة البطلان فيهما التوقيت الذي نواه الزوج ، بل إن النكاح بنية الطلاق أسوأ ،من حيث أن نكاح التحليل قد يكون نية تواطئ من الأطراف الثلاثة ، بعكس النكاح بنية الطلاق ،الذي يضاف إليه الغش والخداع ، ويترتب على ذلك مفاسد أخرى .

الزواج بنية الطلاق مخالف لأهداف النكاح الشرعي ومقاصده .

تكمن مقاصد الزواج في الإسلام في النقاط التالية :

1- الزواج هو الطريق الصحيح لإعفاف الزوجين .

2- قال العلماء إن المقصد الأصلي للزواج هو المحافظة على النسل وحفظه من الانقطاع .

3- إن إنجاب الأطفال من مقومات السعادة الزوجية ، والشعور بتبعة الزواج ورعاية الأولاد يبعث على النشاط وبذل الوسع في تقوية ملكات الفرد ومواهبه ، فينطلق إلى العمل من أجل النهوض بأعبائه ومشاغله .

4- في الزواج توكيد الصلات الاجتماعية وتقوية الروابط بين العائلات بالمصاهرة .

5- إن إرتباط الزوج بزوجته يكون على أساس التراحم والتواد ، وقد عبر القرآن عن ذلك باللباس والسكن ، يوحي ذلك بالالتصاق القلبي والحنو الأسري والصلة الأكيدة المتينة .

- المفاسد المترتبة على الزواج بنية الطلاق :

1- إن في هذا النكاح تدليس على الزوجة وأوليائها ، وغشاً ظاهراً لأسرة الزوجة وأوليائها ، فلو اطلعوا على نية الزوج ، فإنهم لاشك في رفضهم لهذا الزواج .

ثم إن هذا النكاح من الناحية الشرعية فيه محظور وهو توقيت النكاح ، ومن الناحية العرفية لا ترضاه أعراف الناس .

2- إن هذا النكاح شر من المتعة، إذ أن المتعة يكون الطرفان فيها عالمين بالزمن ،وأما هذا النكاح ففيه تدليس على المرأة .

3- في هذا تقليص و هدم لمقصد النكاح وهو التناسل والتكاثر .

4- إذا جوزنا هذا النكاح فيترتب عليه مفاسد من كثرة الزواج والتطليق ، وزيادة المطلقات والعوانس ، ولا يخفى على العقلاء ما في ذلك من خطر ،وما يجر من مفاسد .

5- أن في هذا النكاح منافاة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيراً .

ولا مراء أن هذا النكاح وأد لمقاصد الشرع في النكاح التي ذكرناها سابقاً ، وأن متخذي هذا النوع ليس لهم إلا المتعة فقط .

الفصل الثالث / شبهات وردود .

1- شبهة من قال : زواج اكتملت أركانه وشروطه فلم لا يكون صحيحاً : وقد بينا سابقاً هذه الشبهة ، وبينا أثر النية في صحة النكاح ، وبينا نظيرها من نكاح المحلل والمحلل له ونكاح المتعة .

2- شبهة من قال أن نكاح المتعة هو الذي يعقد بلفظ التمتع لا غير ، أما الزواج بنية الطلاق فإنه يعقد بنية الطلاق ، فكيف يطلق عليه متعة .

وقد بينا سابقاً أن العلة هي توقيت النكاح فلا فرق بين أن يعقد باللفظ أو النية ، ولأن المقصود منه التلذذ وقضاء الوطر ، وإلغاء كلفة مقاصد النكاح الشرعية .

3- شبهة ماورد عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان مزواجاً مطلاقاً .

والجواب أن هذا النوع من النكاح لم يكن معروفاً عندهم ، وكثرة طلاق الحسن ليس دليلاً أنه كان يتزوج بنية الطلاق لأن الأصل أن زواجه كسائر أنكحة المسلمين ، لأنه قد ورد عن علي رضي الله عنه أنه حذر قبائل العرب من المسارعة إلى تزويج ابنه الحسن ،لأنه لا صبر له على مسايرة طباع النساء . ثم إن ظاهر النكاح بنية الطلاق الغش ، وهذا الصحابي المشهور له بالجنة مبرأ من الغش والتدليس .

ثم عرض المؤلف بعض الشبه والتي جاء الجواب عنها في ثنايا البحث .

الأحكام المترتبة على من يتزوج بنية الطلاق .

يرى المؤلف أن هذا النكاح ضرب من نكاح المتعة ، وأن ذلك الذي تشهد له الأدلة ، ويقول به أعلام من المتقدمين والمتأخرين ، وبناء على أنه ضرب من نكاح المتعة فهو باطل شرعاً حرام قطعاً ، وقد أجمع العلماء على حرمة المتعة ، ولم يخالف إلا الرافضة .

والأحكام المترتبة على الزواج المؤقت ما يلي :

1- ليعلم المسلم أنه يجب الاحتياط في الابضاع ، فلا ينكح إلا ما اتفق العلماء على صحته وشهدت الأدلة على جوازه ، وليحذر كل الحذر من تتبع الرخص .

2- إذا حصل ووقع من شخص ما وتزوج على هذا النحو فإن الشافعي رحمه الله .. حكم ببطلان هذا النكاح وفساده . ويفرق بينهما بدون فسخ ولا طلاق .

3- لا يرتب العلماء على هذا النكاح أحكام النكاح الصحيح فهو عندهم موجود كمعدوم ، كما أن هذا العقد لا يحل البضع ، كذلك لا تثبت له سائر الأحكام التي تثبت للنكاح الصحيح إلا ما استثنى ، فلا يحصل به الإحصان ، ولا حل المطلقة لزوجها الأول الذي بت طلاقها وقس على هذا سائر الأحكام .



د- هل يحد من وطئ بهذا العقد : بعد ذكره لأقوال العلماء يرى المؤلف ما يلي :

1- إذا كان من وطئ في هذا النكاح جاهلاً حرمته معتقداً حله ، فهذا يعرف الراجح ثم يفرق بينهما دون تعزير .

2- إذا كان معتقداً تحريمه فينبغي أن يعزر حسب ما تقتضيه المصلحة وكان مذهب الفاروق رحمه الله رجم المتمتع المحصن ، وجلد البكر ، ثم إنه يعتبر في ذلك حق المرأة وأوليائها فيما حصل من التدليس والغش ، ويعتبر تهاونه في حدود الله وتلاعبه بأبضاع الناس .

والله أعلم . انتهى الملخص .

وبعد هذا التلخيص للكتاب ننبه على أن البحث لا يخلو من كثير من المسامحات والمصادرة في الاستدلال ، وهو بحاجة إلى مناقشة تثري المسألة وتقوي ملكة التفقه عند طلاب العلم ، ونؤكد ههنا على جملة من الحقائق :

1- أن عرض هذا الكتاب أو أي كتاب آخر لايعني أننا نتبنى رأي مؤلفه ، بل يعني أن هذا الكتاب له أهمية دفعتنا إلى العناية به ، وأهمية هذا الكتاب تنبع من خطورة المسألة محل البحث ، فإن كثيراً من الناس قد وقعوا فيها تبعاً لفتوى من أفتى ، ونخشى أن يكون ذلك من تتبع الرخص المذموم شرعاً .

2- أن المسائل المختلف فيها لابد أن تبحث بحثاً موضوعياً يلتزم فيه الباحث بقواعد علم الخلاف وآدابه وأحكامه ، وهذا الذي يجعل الاجتهاد من فروض الكفايات عند المحققين من الأصوليين ، إذ الحاجة إليه دائمة ومتجددة لا تنقطع حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

3- جرت عادة العلماء على التفريق بين المتفق عليه والمختلف فيه ، خاصة في العقود ( ومرادنا ما اختلف فيه أهل العلم المتبوعون لا ما خالف فيه غيرهم ممن لايؤبه لوفاقهم فضلاً عن خلافهم ) ، حتى إن جمهورهم - ممن لايفرق عادة بين الباطل والفاسد في الاصطلاح - فرقوا بين العقد الفاسد والعقد الباطل فوافقوا الحنفية في ذلك . وإذا كانت التسوية بين المتفق عليه والمختلف فيه محل نظر ، فما بالك بجعل المختلف فيه أبلغ في تحقق المفسدة من المتفق على بطلانه ؟

4- من المهم العناية بتحرير النقول عن الأئمة وفهم مناط كلامهم ، لأن عدم التحرير يفضي إلى تقويلهم ما لم يقولوا - وفي ذلك من الافتئات عليهم ما لا يخفى قبحه - وننبه هنا إلى أن المذاهب الأربعة مذاهب مخدومة غاية الخدمة في هذا الجانب خلافا لغيرها من مذاهب وأقوال المتقدمين والمتأخرين ( وهذا المأخذ هو الذي جعل بعض أهل العلم يمنع من تقليد غير الأربعة إذ تضطرب النقول عنهم ولم تشرح مذاهبهم وتبين مآخذ أقوالهم ) ، ومع ذلك لا زلنا نلاحظ الاضطراب في دراسات كثير من الباحثين في النقول عن الأئمة ، واضطراب أكبر في توجيه أقوالهم ، وإذا عذرنا الدارسين في حصول هذا الاضطراب في أقوال الأئمة عدا الأربعة ، فإننا لا ندري كيف نعذرهم في خلطهم المتعلق بالمذاهب الأربعة المتبوعة ؟

إننا نؤكد أن كل مذهب من هذه المذاهب قد خدمت خدمة كبيرة تبين للمتعلم كيف يحرر النقل عن أئمة المذهب وكيف يسستخرج مناطات ومآخذ المذهب ، وغير ذلك مما لايدرس للأسف الشديد في جامعاتنا الشرعية اليوم ، فيفاجأ الطالب بأنه قد وصل إلى مرحلة يطلب منه فيها " الاجتهاد " بكتابة بحث مبتكر وهو لايعرف قواعد المذاهب ولا اصطلاحاتها ، فضلا عن تحرير المذاهب واستخراج المناطات وتحريرها عند ظهور الاختلاف . وهكذا ينتقل الطالب من التقليد المحض إلى الاجتهاد المطلق والسيف المرفوع فوق عنقه هو البحث في مسألة لم يسبق إليها ، والنتيجة هي الفوضى العلمية وكثرة الأئمة المجتهدين الذين لايملكون من أدوات الاجتهاد إلا الكتب ، والله المستعان .

وغني عن القول أننا لا نقصد هذا الباحث أو ذاك ، ولكننا نقصد المسألة محل البحث ههنا فكم حصل فيها من اضطراب في النقل ، وخلط في التصوير ، ومن قرأ في أبحاث الدارسين المعاصرين هاله ما يراه من ذلك ، وقد وصل الأمر عند بعضهم أن زعم أن المسألة جديدة لم تبحث ، وقابله من زعم أن المسألة بعينها من نكاح المتعة . وعلى الله قصد السبيل .

الملاحظات : 1- من الكتب المهمة التي أفردت بالبحث في هذه المسألة : كتاب الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية , للدكتور صالح بن عبدالعزيز آل منصور طبع دار الحميضي بالرياض سنة 1415هـ .

وقد ذكر د.أحمد السهلي في مقدمته أنه لم يطلع على هذا البحث إلا بعد أن شارف على الانتهاء من كتابه هذا الرسالة وقد أثنى كثيراً على بحث المنصور وأشاد بجمعه وتحقيقه .

وأوضح أنه كاد أن يمتنع عن إخراج هذا الكتاب بعد الاطلاع على رسالة المنصور لولا أنه وجد بعض الفتاوى والنصوص والنقولات المهمة التي انطوى عليها كتابه قد فات المنصور ذكرها فرأى تتميماً للفائدة طبع هذه الرسالة ونشرها لما فيها من الإضافات المهمة .

2- ذهب المؤلف في هذا البحث إلى القول بتحريم النكاح بنية الطلاق موافقاً في ذلك الإمام أحمد والأوزاعي وابن حزم كما هي فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية والشيخ محمد العثيمين والشيخ اللحيدان وهو الرأى الذي ذهب إليه أيضاً د. صالح آل منصور في البحث المتقدم ذكره .

3- إن من الأدلة المهمة التي يستند عليها في تحريم هذا النكاح أنه قائم على الخداع والتدليس والغش وفيه وأد لمقاصد النكاح وإضرار بالزوجة وتحيل على الأحكام الشرعية وفتح باب للفساد عظيم .

4- أوضح المؤلف أن من أفتى بجواز ذلك من العلماء المحققين كالشيخ ابن باز رحمه الله قيد ذلك بالضرورة كمن يخشى على نفسه العنت وهو مغترب وليس معه زوجه تعفه ولا يجوز الترخيص فيه والسفر من أجله واعتقاد جوازه في الأصل .
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
ممن أجاز هذا الزواج من المعاصرين الشيخ عبد الله المطلق
ولم يجزه ابن عقيل الظاهري
* قال الشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري متعقباً الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ـ حفظه الله تعالى ـ في فتواه الزواج بنية الطلاق :
" فضيلة الشيخ معالي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : من العلماء الإجلاء الذين صبغ الله في قلبوب العباد محبتهم من العامة والخاصة من خلال فتاواه عبر التلفاز ، وذلك بحول الله دليل الصلاح وحسن النية .. ومن فُتح له في العلم النافع فقد حقق له الله التقوى ، كما في قوله تعالى : ( .. واتقوا الله ويعلمكم الله .. )[سورة البقرة 2/ 282]، وصحة المعتقد والتصور تنتج حسن السلوك ، وما خرج من القلب دخل القلب .. هكذا كان شعوري وأنا أتابع فتاواه / وفي يوم الجمعة الموافق 2/2 1424هـ نشر معاليه في جريدة الجزيرة العدد 11145 ص 25 فتوى عن الزواج بنية الطلاق .. ومنه حفظه الله أتعلم ، ولكن الله جعل العلم والملاحظة مشاعة بين ذوي العلم ؛ فيصيب الشيخ في خمسين مسألة ، وقد يسهو العالم في مسألة فيستدركها عليه تلميذه .. وفتوى معاليه عن شخص يقيم في أوروبا بصفة مؤقته ويريد تزوُّج إحدى بنات ذلك البلد .. ثم يطلقها عند عودته .. وأجاب معاليه بأن الزواج بنية الطلاق جائز ، وبذلك أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله .. وأضاف معاليه : أن المحظور الذهاب إلى البلد
الأوروبي من أجل الزواج أياماً معدودة ثم يعود ، ويكون زواجه بنية الطلاق .. وهذا جنوح منه حفظه الله إلى التسهيل على الناس ، لأن شريعتنا المطهرة يسر ورفع حرج ..
وملاحظاتي على هذه الفتوى من أمور :
أولها : أنه ينبغي تبسيط الأمر للعامة والخاصة أيضاً في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في هذه المسألة ؛ فالحكم الوضعي : أن الزواج صحيح ليس سفاحاً ولا نكاحاً فاسداً ، وأما الحكم التكليفي فلعل معاليه يحقق الحكم في ذلك ما بين الحرمة أو الكراهية الشديدة ؛ لأن مقتضى النكاح شرعاً استدامة العقد ، وإضمار الطلاق سلفاً ينافي مقتضى العقد ، كما أن النصوص وأقوال العلماء متضافرة على المنع من الطلاق بغير ضرورة ملجئة ؛ ولهذا شُرع الحَكَمَان عند الأختلاف من أهله وأهلها ، ولأن الزواج بنية الطلاق تدليس وغش للمرأة التي ترغب زواجاً مستديماً ، والغش محرم شرعاً .. فإن صرّح لها بأنه سيطلقها بعد مدة ، وأنهما سيمتنعان عن الولد تغيرت المسألة فلم تكن نكاحاً بنية الطلاق ، وإنما كان هذا تصريحاً في حكم المتعة .
وأضرب أمثلة لمعاليه في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ؛ فمن ذبح ذبيحة في شهر شوال ، وسمَّ الله عليها ، وصرّح بأنها أضحية له أو لوالديه : فالأضحية غير صحيحة بالحكم الوضعي ، وأكل الذبيحة حلال بالحكم التكليفي ؛ لانه ذكر اسم الله عليها .. وأن كان جاهلاً بوقت الأضحية لا تجوز إلا في وقتها المعين فذبيحته حلال أكلها ، وغير صحيحة أضحية ، وفعله هو المحرم في أعتقادها أضيحة ؛ لأنه متلاعب بالدين مع علمه بالحكم .. ومن ذبح الأضحية في وقتها ولم يذكر اسم الله عليها عمداً فأكل الذبيحة حرام بالحكم التكليفي ، والأضحية غير صحيحة ؛ لأنها صادرة عن فعل محرم .
وثانيها : أن معاليه أطلق الزواج من البنات في أوروبا ولم يفرَّق بين مسلمة وكتابية ، ونكاح المؤمن لكتابية مباح بالإجماع في شريعتنا المطهرة بلا عكس .. ولكن علم معاليه الجم قمين بأن يحرِّر الحكم الاجتهادي في هذه المسألة إذا كان المسلم سيتزوج كتابية ، وكان عقد النكاح ومعقّباته يخضع لقانون وضعي لا يجعل للزوج ولايةً على الولد إن رغب غير دين الإسلام ، ويخضع في العلاقة مع الزوجة ولاية وعشرة وحقوقاً لقانون وضعي بخلف أحكام الشريعة ، فهذه الفوارق تحتاج إلى نظر وتدقيق بينما زواج المسلم بالكتابية في تاريخنا الإسلامي خاضع للحكم الشرعي فيما يتعلق بالولاية والنسل والحقوق ؛ ولهذا السبب والله أعلم امتنع نكاح الكتابي للمؤمنة .. والمجتمع والدولة اليوم يعانون من زواج مسلمين بكتابيات تحت ولاية قانونهم الوضعي ؛ فتنصر الأولاد ، وصاروا في ولاية أمهاتهم على الرغم من بلوغهم ، وضربت بالزوج عرض الحائط ، وظُلم قانونياً بحقوق مجحفة ليست من دين الله .. وأقل ما في ذلك مقاسمته في ثروته .
وثالثها : أن الشريعة المطهرة يسر ورفع حرج بلا ريب .. ولكن اليسر ورفع الحرج حالة نكتشفها من الشريعة ولا نؤسسها ، وفي الشريعة المطهرة ما يثقل على النفوس ولكنه مستطاع ؛ ولهذا حُفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات .. واليسر روفع الحرج في الشريعة هو رفع الآصار التي كانت من قبلنا كتكليف الله لليهود بأن يقتلوا أنفسهم بعد أن تابوا من عبادة العجل ، ومعنى اليسر سهولته على النفس إذا زين الله الإيمان في قلوب المؤمنين ؛ فستلذّوا بالعبادة ؛ فكانت أسهل عليهم من العادة .ز ومعنى اليسر أن ما أحلّه الله إباحة أو وجوباً أيسر وأمتع وأنفع مما حرمه الله .. والعالم المجتهد ليس من حقه التيسير أو التعسر ، وإنما واجبه الاجتهاد في اكتشاف اليسر من الشريعة على أن يصحب اكتشافه ببرهان يتقق فيه وجود المقتضي وتخلف المانع " (1) أ.هـ .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
قد كتب شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز المنصور - رحمه الله تعالى - كتابين في هذا الموضوع وهما :
1 - الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية .
2 - الجواب الواضح على شبهات من أجاز الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية والفطرة السليمة والنظر السديد .
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
قد كتب شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز المنصور - رحمه الله تعالى - كتابين في هذا الموضوع وهما :
1 - الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية .
2 - الجواب الواضح على شبهات من أجاز الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية والفطرة السليمة والنظر السديد .
وقفت على الأول فألفيته مهما في بابه نافعا ، فلينظر فيه وليراجع .
 

حرم الهاشمي

:: متابع ::
إنضم
13 أبريل 2010
المشاركات
2
التخصص
محاسبة
المدينة
ابوظبي
المذهب الفقهي
شافعي
بارك الله فيك وزادك علما
 
إنضم
18 مايو 2009
المشاركات
14
التخصص
فقه جامعة الإمام كلية الشريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
غيرمتقيد بمذهب إذا صح الحديث فهو مذهبي
رد: الزواج بنية الطلاق حقيقته ، وحكمه ، وآثاره

أحسنت رائع .
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الزواج بنية الطلاق حقيقته ، وحكمه ، وآثاره

اخي الكريم فؤاد يحيى جزاك الله كل خير افدت واستفدت واعطيتنا زبدة ما في الكتاب نرجو من الله ان يجازيك كل خير وهكذا العلماء مثل صاحب الكتاب لا تلاعب في الفتوى البعض يقول الدين يسر الدين يسر الدين يسر فاصبح الناس يتساهلون حتى في تضييع الفرائض واكل الحرام ياايها المتساهلون بسبب هذه الفتاوي على الهواء كان الدين ليس له حرمة ولا قيمة فاصبح الكثير من الناس من العوام يفتي في مسائل كان يسافرون من اجلها شهر
اما السيد محمد السيد فقول المطلق في اجازته لهذه المسالة فتح باب كبير لزواج المتعة وان كان قوله وحده فيلزمه وحده اضافة الى ذالك انه يحتاج الى دليل والدليل لا يوجد اما اخينا الكريم ابو حاتم الذي قال يوجد كتاب لاحد العلماء صالح عبد العزيزفيه ادلة من الكتب والسنة وفيه يجيز النكاح بنية الطلاق فنرجو منك ان تنزله لنا او تختصر مافيه من اقوال وادلة ونرجو لكم التوفيق
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الزواج بنية الطلاق حقيقته ، وحكمه ، وآثاره

(الزواج بنية الطلاق) للسهلي، من أفضل ما كُتب في هذا الموضوع >> كما قيل لي

لكن المشكلة هي:
أن دار نشر الكتاب أُغلقت،، مما يصعب الحصول عليه
فهل ما زالت هناك مكتبات تبيعه؟

 
أعلى