العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التأمين وأحكامه

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------


التأمين وأحكامه

تأليف : سليمان بن إبراهيم بن ثنيان
الناشر : دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 31/05/2003
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 1
عدد الصفحات : 406
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 25.0 ريال سعودي ($6.67)
التصنيف : / فقه / المعاملات
الجامعة : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
تاريخ الحصول على الدرجة : 01/07/1992
نوع الدرجة : دكتوراه
نبذة عن الكتاب : يتناول المؤلف في هذه الرسالة العلمية الحديث عن التأمين في شقين :

الأول : حقيقته .

الثاني : أحكامه الشرعية .

ومن المعلوم أن هذه الأحكام فرع عن التصور ، ولذا بذل المؤلف جهداً مشكوراً في بيان حقيقة التأمين : أركانه ، شروطه ، خصائصه ، أهدافه ، سلبياته وإيجابياته ، وغير ذلك .

ومما يسجل للمؤلف هنا : حرصه على استجلاء حقيقة التأمين من منابعه ( دوله الغربية التي فيها نشر واشتهر ، ومنها للعالم صدر ، إضافة إلى أصحابه المنشئين له ، وأوناسه المعاينين لآثاره ) وساعد المؤلف على هذا معايشته لهذا العقد سنوات طويلة في أوروبا ، إلى جانب معرفته ببعض اللغات الأجنبية ، فكان أن قرأ المؤلف كتباً كثيرةً بالألمانية والإنجليزية ، تناولت هذا الموضوع بالبحث ، وأفاد منها في معرفة كنه التأمين وحقيقته عند أصحابه .

ولم يكتف المؤلف بهذا بل راح يلتقي بكثير من خبراء التأمين ، وأساتيذه ، ورجال الاقتصاد ؛ يجري معهم المقابلات للمناقشة والاستفسار عن هذا الموضوع ، في رحلات خاصة شملت :

1- ألمانيا الغربية .

2- الولايات المتحدة الأمريكية .

3- بريطانيا .

مع اطلاع على ما في مكتبات عدة من مكتبات هذه الدول مما كتب حول الموضوع ، يضاف إلى ذلك استطلاعات للرأي أجراها المؤلف في بعض المدن العربية لمعرفة أراء الناس حول التأمين ، ونظرتهم له في جانبي : الإيجاب و السلب .

وقد سجل المؤلف جملة أسباب دعته إلى بحث هذا الموضوع ، فكان من أهمها قوله : "

1- عدم دراسة التأمين – فيما أعلم – دراسة شافية مستوفية لجميع أنواعه ، مبينة لحقيقة هذه الأنواع وأحكامها .

2- ما رأيته من اعتماد بعض الباحثين في التأمين على آراء وأفكار لا يسندها واقع ولا حقيقة ولا دليل .

3- كثرة الكتابات المغلوطة التي ينقل بعضها عن بعض على غير هدى ولا بصيرة ولا شعور بالمسؤولية ، مما يورث القراء الكثير من الشكوك والحيرة ، ويعتم عليهم الحقيقة.

4- معرفتي لحقيقة التأمين عن قرب ، وإدراكي لكثير من أسراره ، بسبب معايشتي لهذا العقد سنوات طويلة في أوروبا .

5- قدرتي على الاطلاع على آراء أصحاب التأمين أنفسهم , لمعرفة القول الصائب في حقيقته ، ومن ثم بناء الحكم على هذه الحقيقة ، وليس على أمور وهمية . يرجع السبب في هذه القدرة إلى معرفتي في بعض اللغات الأجنبية التي صدرت فيها كتابات صادقة صريحة عن التأمين ، وحقيقته .

6- الإسهام مع المسلمين في بيان حقيقة وحكم بعض المعاملات الغربية النازحة على بلادهم ، ومنها عقد التأمين .

7- اغترار كثير من المسلمين بما تروجه شركات التأمين من دعاية خادعة لإيقاعهم في شبكتها الذهبية .

8- الرغبة في تطهير معاملات المسلمين وأموالهم من المحرمات التي تفسد عليهم دينهم ودنياهم . "

هذا وقد تكون البحث في جملته من افتتاحية ، ومقدمة ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة .

أعلن في الافتتاحية عن موضوع بحثه ، وأسباب اختياره له ، وجهوده الميدانية والبحثية فيه ، ومنهجه وخطته التي سار عليها في بحثه .

ثم تحدث في المقدمة عن الأصل في العقود ، مبيناً رأيي العلماء في ذلك وآراءهم وأدلتهم على مذاهبهم ، مع الترجيح .

وأما الأبواب الثلاثة ، فقد حوت التالي :

الباب الأول :حقيقة التأمين .

وفيه تمهيد وخمسة فصول .

التمهيد : بيان الحاجة إلى مباحث هذا الباب .

* الفصل الأول
تعريف التأمين ،ونشأته ، وانتشاره .
وفيه أربع مباحث :
المبحث الأول : تعريف التأمين .
المبحث الثاني : تاريخ نشأة التأمين .
المبحث الثالث : ظروف نشأته .

المبحث الرابع : انتشاره .

* الفصل الثاني

أركان التأمين وأنواعه .

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : أركان التأمين .

وفيه ثلاث مطالب :

المطلب الأول : الخطر .

المطلب الثاني : قسط التأمين .

المطلب الثالث : مبلغ التأمين .

المبحث الثاني : أنواع التأمين

وفيه أربع مطالب
المطلب الأول : التأمين التجاري وفيه أربع مسائل .

المطلب الثاني : التأمين الاجتماعي ، وفيه مسألتان .

المطلب الثالث : التأمين التبادلي ، وفيه مسألتان .

المطلب الرابع : أهم الفروق بين أنواع التأمين الثلاثة .

* الفصل الثالث

خصائص عقد التأمين
وفيه ثلاث مباحث :

المبحث الأول : خصائص التأمين التجاري ، وفيه مطالب .

المبحث الثاني : خصائص التأمين الاجتماعي .

المبحث الثالث : خصائص التأمين التبادلي .

* الفصل الرابع

أهداف التأمين

وفيه تمهيد وأربعة مباحث :

التمهيد : أهداف التأمين العامة .

المبحث الأول : أهداف التأمين التجاري .

المبحث الثاني : أهداف التأمين الاجتماعي .

المبحث الثالث : أهداف التأمين التبادلي .

المبحث الرابع : مقارنة بين أهداف أنواع التأمين الثلاثة .

* الفصل الخامس

آثار التأمين في الحياة .

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الآثار الإيجابية .

المبحث الثاني : الآثار السلبية .

المبحث الثالث : موازنة بين الإيجابيات والسلبيات من واقع الحياة .

الباب الثاني :حكم التأمين

وفيه تمهيد وثلاثة فصول :

التمهيد : في شروط العقد .

* الفصل الأول :حكم التأمين التجاري

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : أدلة القائلين بالجواز ، وفيه مطالب .

المبحث الثاني : أدلة القائلين بالتحريم ، وفيه مطالب .

المبحث الثالث : سبب الخلاف والترجيح ، وفيه مطالب .

المطلب الأول : في سبب الخلاف .

المطلب الثاني : في الترجيح .

* الفصل الثاني :آراء الفقهاء في التأمين الاجتماعي .

وفيه تمهيد ومبحثان :

التمهيد : حقيقة التأمين الاجتماعي وتحرير محل النزاع .

المبحث الأول : معاشات التقاعد وحكمها في الشرع .

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : المراد بمعاشات التقاعد .

المطلب الثاني : بيان الحكم فيها .

المبحث الثاني : التأمينات العمالية وحكمها ، وفيها مطلبان .

المطلب الأول : المراد بالتأمينات العمالية .

المطلب الثاني : بيان حكمها .

* الفصل الثالث : آراء العلماء في التأمين التبادلي

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : التأمين التبادلي المباشر ، وحكمه ، وفيه مطلبان .

المبحث الثاني : التأمين التبادلي المتطور ، وحكمه ، وفيه مطلبان .

الباب الثالث :حلول واقتراحات

وفيه تمهيد ، وثلاث فصول

* الفصل الأول :القول بالأخذ بأنواع التأمين

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : التأمين التبادلي ، وفيه مطلبان .

المطلب الأول : وجهة القول بالأخذ بالتأمين التبادلي .

المطلب الثاني : مبررات الأخذ به ، وفيه مسألتان .

المبحث الثاني : التأمين الاجتماعي ، وفيه مطلبان .

المطلب الأول : وجهة القول بالأخذ بالتأمين الاجتماعي .

المطلب الثاني : المبررات ، وفيه مسألتان .

* الفصل الثاني :القول بالاكتفاء بأحكام الشرع الإسلامي عن التأمين .

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : رفع الحاجة وأضرار الحوادث عن طريق بيت المال .

المبحث الثاني : رفع الحاجة وأضرار الحوادث عن طريق الصدقات .

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : الصدقات الواجبة .

المطلب الثاني : الصدقات المندوبة .

المبحث الثالث : أحكام وأنظمة أخرى لرفع الحاجة , وأضرار الحوادث .

* الفصل الثالث :دراسة وتقويم

وفيه مبحثان

المبحث الأول : موازنة بين الرأيين من واقع الحياة العملية .

المبحث الثاني : الترجيح .

الخاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحث .

الخلاصة : هذه أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث نوردها نقلا عن المؤلف :

1- الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه .

2- التأمين هو التزام طرف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يعينه ، عند تحقق حادث احتمالي مبين في العقد ، مقابل ما يدفعه هذا الآخر من مبلغ نقدي في قسط أو نحوه .

3- نشأ التأمين أول ما نشأ في ظروف اجتماعية سيئة ، واقتصادية غير آمنة .

4- للتأمين أركان ثلاثة لا يقوم التأمين بدونها هي :

أ‌- الخطر . ب‌- القسط . ت‌- مبلغ التأمين .

5- اللزوم ، والعوضية ، والإذعان ، والاحتمال ، والاستمرار هي أهم خصائص عقد التأمين بجميع أنواعه .

6- يهدف التأمين التجاري إلى الربح ، والتبادلي إلى تخفيف قيمة القسط ، والاجتماعي إلى حماية ذوي الدخل المحدود .

7- تطغى سلبيات التأمين على إيجابياته طغياناً باهراً .

8- لا تصح العقود إلا بعد توفر شروط معينة فيها ، كالعلم بالعوضين ، وإباحتهما ، والقدرة على تسليمها ، وغيرها من الشروط العامة و الخاصة .

9- يعتمد القائلون بجواز التأمين على أدلة أكثرها من القياس غير الصحيح .

10- تستند أدلة القائلين بتحريم التأمين إلى كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

11- يرجع سبب الخلاف في الحكم على التأمين إلى أمور عدة من أهمها :

أ‌- تصوير التأمين وتقديمه إلى العلماء على غير حقيقته .

ب‌- جهل بعض العرب الذين يكتبون عن التأمين ، بقواعد الشريعة العظيمة ، وأصولها , وكنوزها التي لا تنفذ .

ت‌- الدعاية المضللة من شركات التأمين ، وتسخيرها بعض من يظن أنه ينتسب إلى العلم للدفاع عن التأمين .

ث‌- اختلاط الحق بالباطل في كثير من البلاد الإسلامية ، بإحلال القوانين الوضعية محل أحكام الله .

ج‌- الجرأة على الفتوى من كل أحد ، دون حساب وعقاب .

ح‌- استغلال نظام المؤتمرات الفقهية ، والاقتصادية لتقديم بحوث منمقة ، كأنها من أحكام الشرع ، خاطئة كاذبة ، تظهر براءة التأمين ، وفائدته ، وتخفي عيوبه .

12- يحرم التأمين التجاري بكل أشكاله من غير استثناء .

13- يحرم التأمين الاجتماعي مالم يتمحض تبرعا من الدولة ، أي من غير اقتطاع أي نسبة من أجر العامل ، أو الموظف . أو يكون على هيئة مضاربة صحيحة ، وتخلوا من كل محذور شرعي كالربا ، وصرف المستحقات إلى غير أهلها الشرعيين .

14- يحرم التأمين التبادلي بكل صوره إلا صورة واحدة وهي ما يسمى بالتبادلي المباشر ، الذي لا عقد فيه ولا شرط ، إنما تبرع محض ، بمطلق الاختيار ، من غير تحديد المقدار .

15- يفارق المسلمون غيرهم في كافة شؤون الحياة ، الاعتقادية ، والاجتماعية والاقتصادية ، وغيرها .

16- الدعوة إلى الأخذ بأنواع من التأمين في البلاد الإسلامية كالتأمين التبادلي والاجتماعي ، وعدم الاكتفاء بأحكام الشرع ، دعوة باطلة ، تفتقر إلى إدراك حقائق الأمور ، وتمييز ضارها من نافعها .

17- تفي أحكام الشرع بكافة الاحتياجات الدينية والدنيوية للمسلمين ، على وجه من الكمال والحسن ، ولا يكاد يتصوره عقل بشري ، فضلا عن أن يحققه بغير هذه الأحكام .

18- ظهر بالموازنة بين أخذ المسلمين بأنواع من التأمين ، واكتفائهم بشرع الله ، الفارق الهائل العظيم بين قوانين البشر ، وشرع الله الحكيم .

19- اكتفاء المسلمين بأحكام الإسلام ، خير لهم وأصلح في كافة الشؤون والأحوال والأفراد ، من الأخذ بأي نوع من أنواع التأمين .



الملاحظات : يظل التأمين مهما قيل فيه أحد حوادث العصر ، ونوازله ، ومستجدّاته ، الحرّية بالبحث الموضوعي والنظر المتعمق المتعقل والمتزن الذي لا يُصدر الأحكام جزافا ، ولا تلهيه فكرة عن فكرة ، ولا فرع عن أصلٍ .

وأحسب أن الباحث هنا بذل جهدا مباركا ، ليتوصل إلى ما يراه حقاً في المسألة .

غير أن ثمة أشياء ، قد تؤخذ على المؤلف ، وإن كانت لا تعيب جديته في البحث ، فمن ذلك مثلاً ما قد يوحيه كلام المؤلف في مقدمته من هضم لبعض جهود الباحثين في ذات المجال ، مع ما يقوله عن نفسه ، كقوله مثلاً في أسباب بحثه للموضوع : " ما رأيته من اعتماد بعض الباحثين على آراء وأفكار لا يسندها واقع ، ولا حقيقة ولا دليل " و " كثرة الكتابات المغلوطة التي ينقل بعضها عن بعض على غير هدى ولا بصيرة ، ولا شعور بالمسؤولية ، مما يورث القراء الحيرة ويعتم عليهم الحقيقة " وقوله عن نفسه : " معرفتي لحقيقة التأمين وإدراكي لكثير من أسراره ... " ، " قدرتي في الاطلاع على آراء أصحاب التأمين أنفسهم لمعرفة القول الصائب " !! ، " أكاد أبالغ في بسط وتوضيح ما ليس واضحاً " .

ثم إن قراءة في بداية مقدمة المؤلف قد توحي بخلاف ما ينبغي للباحث عند بحثه ، من دخوله إلى موضوع البحث خاليا أو شبه ذلك ، بحيث يترك قناعاته السابقة – والتي لم تكن عن بحث ونظر – ليكون ذلك أدعى إلى عدله وإنصافه ، ووصوله إلى حقيقة المسألة ، وهذا أمر ينبه عليه الأساتذة الأكاديميون كثيراً .

¨ أرى أن المؤلف قد ركب صعباً بدعواه في مقدمة كتابه وقوله عن كتابه هذا : " كانت هذه الرسائل لبيان الحق من الباطل في هذا الموضوع ، وحسم النزاع فيه " يقول المؤلف هذا ، في الوقت الذي نشهد فيه بعض العلماء المعاصرين ، يكادون يصرحون برجوعهم من تحريمه إلى حله ، بل وينادون بضرورة إعادة النظر في أقوال المانعين ، مع أنهم في وقت من الأوقات كانوا في مصفة جماهير العلماء – بل قيل إجماع العلماء – على تحريمه !!! .

ومما قد يؤخذ على المؤلف : ذكره لأمور يرى أنها من سلبيات التأمين ، وأنها قد تشارك في الحكم بتحريمه ، فمن ذلك مثلا :

¨ ما ذكره ص136 من كون التأمين يسلب الناس القدرة مواجهة الحياة ، حيث يؤدي ارتماء الناس في أحضانه ، وهروبهم من تحمل المسؤوليات إلى سلبهم القدرة على مجابهة أدنى المخاطر ، وتحمل أقل المواجهات ، " والحياة كلها مخاطر ، وكلها مفاجئات ، ومن الذي يستطيع أن يؤمن نفسه ضد جميع أخطارها ، ثم ما هو طعم الحياة ( كما يقول المؤلف ) وأين لذتها لمن لا يصادمها ويكابدها ويخوض غمارها بنفسه ؟ أين غريزة حب التغلب والانتصار .... " ا.هـ

¨ وأسأل هنا : هل لابد من هذا الأمر ( المخيف ) الذي ينكره المؤلف ، ليذوق العبد طعم الحياة ؟ وإذا لم يصارع الأخطار ، ويكابد الأهوال فلم يذق طعم الحياة !!

¨ لا أدري أي منطق هذا ، غير أني أذكر حديثاً شريفاً فيه " سلوا الله العفو والعافية فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خير من العافية " رواه أحمد ، قال الألباني صحيح ، صحيح الجامع ( 3632 ) نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة .

¨ وأيضاً كان الأولى بالمؤلف أن يصرف الجهد هنا لبيان تحريم التأمين أصالة ، لا بما قد يفعله بعض الناس – سفهاً – تقتل المرأة زوجها ، فيؤدي ذلك بنا إلى تحريم التأمين ، أو كون الأشخاص يهملون المحافظة على أشيائهم ، لأنها مؤمن عليها ، أو كون التأمين إنما يكون بسبب التخوف من المستقبل المجهول فتستغل شركات التأمين هذا الأمر بتضخيمه وتخويف الناس عواقبه ، أو يكون التأمين يسد حاجة الناس ، فيؤدي ذلك بهم إلى الاستغناء عن بعضهم فتقل الروابط الأسرية والإنسانية ، ويتفكك المجتمع ، وكل هذا - كما هو معلوم للفقيه - قضايا عارضة ، لاتقوى على تحريم العقد أصالة بل يمكن أت تحرمه على من ينوي هذه النية فقط من باب " الأمور بمقاصدها " .

أقول ذلك : لأن بعض هذه الأمور إنما يتهم فيها الأشخاص وإلا فما المانع إذا استغنى الرجل عن أخيه , أن يواصله !! ويحمد الله الذي أغناه .

إن أخشى ما أخشى أن يكون المؤلف تأثر بأخلاقيات الغرب في التأمين ، فرأى أنه لا يصلح بحالٍ أبدا ، لما يقع في تعاملات هؤلاء القوم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ، ولا يخفى أن المسلم يجوز له أن يفيد مما عند الكافر , مما لا يخالف دينه .

¨ وقع في ص168: الجعالة " التزام شخص بدفع مبلغ من المال لمن يقوم له بعمل معين ، كالعثور على صنائع " ا.هـ وهذا خطأ صوابه ضائع ، والله أعلم .

كما نكرر استخدام المؤلف – وفقه الله – لكلمة الهام ، والهامة يصف بها أهمية مبحث أو موضوع ، ولعل الأصوب أن يكون الوصف لها بكلمة : مهمة ، إذ الهامة قد استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويراد به الحية .
 
أعلى