العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الألعاب الرياضية : أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------


الألعاب الرياضية : أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي

تأليف : علي حسين أمين يونس
تقديم : محمد عقلة الإبراهيم
الناشر : دار النفائس للنشر والتوزيع- عمّان - الأردن
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 01/01/2003
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 1
عدد الصفحات : 471
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
التصنيف : / فقه / المعاملات / سبق
نبذة عن الكتاب : هذا الكتاب يتحّدث عن الأحكام الشّرعية المتعلقة بالألعاب الرياضيّة ، كان من الدّواعي إلى قلة الكتابات في هذا الموضوع ، وعدم شمولها ، مع الحاجة الماسة إلى الماسة إلى بيان الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بالألعاب الرياضيّة من ممارسة أو حضور لعب أو غير ذلك ، وبيان دور المسلمين ، وولاة أورهم ، وواجبهم تجاه ذلك .
وقد جاء الكتاب بعد المقدمة في ثلاثة فصول :

الأوّل : في بيان معنى الألعاب الرِّياضية ، وبيان المصطلحات ذات الصلة بها ، وذكر تاريخ الألعاب الرِّياضية ، وأهميتها .

والثاني : في بيان الأحكام الشرعية المترتبة على الألعاب الرِّياضية ، وجاء في أربعة عشر مبحثاً ، تحدّث المؤلف فيها عن مشروعية الألعاب الرِّياضية ، والأصل فيها ، ثم تحدّث تباعاً عن معظم الألعاب الشائعة بأنواعها المختلفة ، معرّفاً بها ، وذاكراً مشروعيّة وفضل الألعاب التي جاءت الشريعة بمدحها ، ومتحدّثاً عن أحكام كُلِّ ، ففي ألعاب الفروسية تحدّث عن الرِّماية ، وركوب الخيل والإبل ، والمبارزة ، واللعب بالحراب والرمّاح .

وفي ألعاب القوى تحدّث عن المشي والجري والقفز بالزانة والوثب والرمّي .

وفي ألعاب الكرة والمضرب تحدّث عن كرة القدم ، والرجبي أو كرة القدم الأمريكية ، وكرة السلة ، والطائرة واليد والتاكرو والقاعدة (البيسبول) ، والهوكي ، والتنس بأنواعه ، والبلياردو والسنوكر ، والبولينج ، والجولف ، والصولجان (البولو ) والكرات الصغيرة (الجلول ) ، وفي ألعاب الصّراع والدّفاع عن النفس تحدّث عن : المصارعة بما فيها المصارعة الحرة الأمريكية والملاكمة ، والكارتيه ، والتايكواندو ، والجودو ، والسومو ، والكك بوكسنج ، ومشابكة الأيدي أو المكاسرة ، وفي ألعاب القوى الجسمانيه والاستعراض ، بيّن أحكام رفع الأثقال ، وكمال الأجسام والجمباز ، وشد الحبل ، والمشي عليه .

وفي ألعاب الرِّياضات المائية تحدّث عن : السباحة ، والغوص ، والسباحة الإيقاعيّة ، وكرة الماء والتزلج والإنزلقاق عليه ، وركوب الأمواج ، والمراكب المائية ، وصيد الأسماك .

وفي ألعاب الجليد والثلج وتسلق الجبال ، وتحدّث عما يتعلق بها من أحكام .

وفي ألعاب الطيران تكلم عن الطيران بالطائرات والمنطاد أو البالون ، والهبوط بالمظّلات .

وفي ألعاب المركبات الآلية تحدّث عن رياضة السيارات والدّراجات النارية كالرّالي والفورمولا، والكارت . والناسكار ، والمضمار المتعرِّج ونحوها ، مع الحديث عن الرّياضة المتعلقة بالدّراجات الهوائية والزّلاجات .

وفي رياضة الحيوان تحدّث عن ركوبها ، ورياضة الروديو فيها ، ومصارعة الثيران ، والجري أمامها ، وأحكام التحريش لبن الحيوانات ، وأحكام سباق الكلاب ، واللعب بالحمام ، والصيد .

ثم بعد ذلك تحدّث عن لعبة النرد (الطاولة) أو الزهرة ، والشطرنج ، والطاب والدك (الدومنيو ) ، والشدّة (الورق) .

ثم تحدّث المؤلف – وفقه الله – عن حكم العِوض في الألعاب الرّياضية ، ومدى اشتراط المحلل فيها .

وما يتبع ذلك من أحكام ، مع حديث عن قوانين الألعاب الرياضية ، وبيان ما يوافق منها الشرع وما يخالفه .

ثم في الفصل الأخير تحدّث المؤلف عن الضوابط الشرعيّة في الألعاب الرياضية سواء ما يتعلق منها بالوقت أو بالأخلاق ، أو بالمرأة ، أو بصفات النّاس وأحوالهم ، أو بالأهداف والغايات ، أو بالجسد ، ونحو ذلك ، مع ذكر بعض الأحكام المتعلقة بتدخل الدول في الألعاب الرّياضية كسن القوانين ، ومنع الفساد ، والإنفاق عليها وغير ذلك .

وذيل المؤلف بعدُ بفهرسين أحدهما للمصادر والمراجع ، والثاني للموضوعات .

الخلاصة : 1- اختلف العلماء في بيان حكم اللعب بصورة مجملة ، فرأى فريق منهم أن الأصل فيه التحريم إلا ما كان نافعاً في القتال أو إحسان المعاش بين الزوجين ، ورأى آخرون أن الأصل فيه الكراهة ، بينما رأى فريق ثالث أن الأصل فيه الإباحة إلا ما اشتمل على ضرر ، وقد رجحّت أن الأصل في المسلم ألا يقوم بعمل لا فائدة ولا يقع فيه ، وأن يتحرى من العمل ما كان نافعاً في معاشه ومعاده .
2- يهتم الناس بممارسة ألعاب القوى بصورة كبيرة لما لها من فوائد بدنية في مجملها ويتفرع عن ذلك :

أ‌- إباحة هذه الألعاب لما فيها من نفع ، والحث على ما كان فيه زيادة في الألفة بين الزوجين ، كما كان في المسابقة على الأقدام بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج عائشة رضي الله عنها .

ب‌- كراهة التركيز على أهداف لا نفع غالب فيها ، كما في بذل الجهد وتضييع الوقت في لعبثي الوثب العالي والقفز بالزانة من أجل تجاوز أعلى ارتفاع ممكن نحو الأعلى .

3- يمارس الناس ألعاب الكرة والمضرب بصور عديدة مما بين الإسلام أحكامه ويتفرع عن ذلك ما يلي :

أ‌- إباحة ما كان منها ذو نفع غالب مما لم يقترن بمحرم ، ككرة القدم وكرة السلة وكرة اليد و (البولو) .

ب‌- كراهة ما كان قليل النفع ومما تضيع فيه الأوقات دون فائدة ، مثل ( البلياردو) و ( البولينج ) و ( الجولف ) .

ج- حرمة ما كان فيه إلحاق الأذى والضرر البالغ بالخصوم مما تبيحه قوانين اللعب ويحرمه الإسلام ، ويشمل ذلك لعبتي ( الرجبي) وكرة القدم الأمريكية.

د- إن الكثير من هذه الألعاب قد تحول إلى آفات اجتماعية واقتصادية خطرة للغاية بما دخل فيها من مفاسد عديدة ، ومن ذلك ما يرتبط بلعبة كرة القدم وغيرها من تمجيد وتقديس للاعبين وارتفاع أثمانهم بصورة مذهلة للغاية أحياناً ، والتفريق بين الناس بسببها ، وتضيع واجبات الدين والدنيا من أجلها ، ونحو ذلك مما حرمه الإسلام .

4- أباح الإسلام أنواع معينه من ألعاب الصراع والدفاع عن النفس وحرم بعضها وبيان ذلك وما يربط به من أمور يوضح فيما يلي :

أ- تباح ألعاب ( الصراع) و ( الكاراتيه ) و ( التايكواندو ) و( الجودو) وما ماثلها بشرط اجتناب إلحاق الضرر بجسد الخصم ، وبشرط الامتناع عن ضرب أو ركل الوجه أو الرأس مطلقاً ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

ب- تحرم لعبتا المصارعة الأمريكية الحرة والملاكمة بصورة قاطعة في الإسلام بسبب وحشية كل منها إذ تقوما على إلحاق الأذى والضرر الجسدي والمعنوي بالخصوم بأقصى وأبشع صورة ، مما يؤدي في الغالب إلى إصابة اللاعبين بالجروح والكدمات والكسور والأمراض المختلفة ، والتي تؤدي إلى الموت في بعض الأحيان !!

ج- ويلحق بالملاكمة في التحريم لعبة ( الكك بوكسنج) لاعتمادها على لكم اللاعب لخصمه في وجهه ورأسه بصورة كبيرة ، فإن هذبت من ذلك ومما يلحق الضرر باللاعبين فيقال بإباحتها .

5- ما ألعاب القوة الجسمانية والاستعراض فبيانها فيما يلي:

أ- تباح لعبة رفع الأثقال للرجال لما فيها من تعويدهم على تحمل المشاق وكذلك لعبة شد الحبل .

ب – تباح لعبتا كمال الأجسام والجمباز في مجملهما ، إلا أن صورة ممارستها عند فئات كثيرة من الناس تجعلهما محرمة بما تشتمل عليه من العري الفاضح أو الاستعراض على أنغام الموسيقى أو التفاخر بالنفس ، ونحو ذلك مما ينبغي اجتنابه شرعاً .

ج- يحرم المشي على الحبال إن اقترن بمخاطرة بالنفس ، ويكره بدون ذلك لأنه قد يؤول إلى المفاسد وخيمة !

6- تباح ألعاب الرياضة المائية في مجملها ، كالسباحة والغطس والمسابقة بين المراكب المائية ، ويرتبط بذلك ما يلي :

أ- إباحة دخول الرجال إلى المسابح مع وجوب ستر العورات ، والمنع من دخول النساء لها من غير حاجة .

ب – حرمة الاختلاط بين الرجال والنساء في هذه الألعاب ، وخاصة ما يرى في المسابح والشواطىء من ذلك مما يقود إلى ارتكاب الفواحش والمنكرات .

ج- حرمة تعريض النفس للمخاطر ، كما في ركوب الأمواج الهائجة أو قيادة المركبات المائية بسرعات قاتلة !

7- يكره اللعب على الجليد والثلج من غير حاجة أو دون فائدة ، لما في ذلك من تعريض النفس للأذى من سقوط أو إصابة بمرض ونحو ذلك ، فإن ارتبط بذلك مخاطرة كبيرة بالنفس فيحرم اللعب عندها ، وذلك كما في الهبوط من على المنصات العالية باتجاه الأرض ، أو الهبوط من المرتفعات الجبلية بصورة خطرة نتيجة السرعة أو الانزلاق على الكتل الصخرية ونحو ذلك . أما تسلق الجبال فإن ارتبط بمخاطر كبيرة فيحرم و إلا فلا .

8- ألعاب الطيران من الوسائل المستخدمة في اللعب ، ويتفرع عنها ما يلي :

أ- وجوب الأخذ بالوسائل المتطورة فيها مما يستعان به على نصرة الإسلام والمسلمين ، ويناط هذا الأمر بالإمام بالدرجة الأولى .

ب- حرمة تعريض النفس لمخاطر الهلاك في هذه الألعاب .

ج- كراهة الاشتغال بهذه الألعاب إلم يقصد بذلك نصرة الدين – كأن يقصد بذلك مجرد اللهو واللعب بسبب خطورتها وارتفاع كلفتها .

9- تحرم أغلب الألعاب المتعلقة بالمسابقة بين السيارات والدراجات النارية ، وذلك لما فيها من تعريض الأنفس والأموال للضياع والهلاك ، أما القيادة الدراجات الهوائية فهو أمر مباح لنفعه الغالب العائد على الجسد .

10- أوجب الإسلام العناية بالحيوان بما يعود على الإنسان بالنفع ، وحرم التعرض له بالإتلاف والإيذاء دون ضرورة أو حاجة ، ويتفرع عن ذلك ما يلي :

أ- حرمة (الروديو ) ومصارعة الثيران والجري أمامها والتحريش بين الحيوانات ؛ لما في ذلك من تعذيبها أو إضاعة ماليتها ، أو لما فيه من تعرض النفس للخطر .

ب- حرمة سباق الكلاب ؛ للنهي عن اقتنائها دون حاجة ، وكراهة اللعب بالحمام لتفاهته وسفاهته .

11- حرمة اللعب بما ترد فيه الأمور إلى ما يعتقد أنه تدبير الجمادات أو الحظ ، ويدخل في ذلك النرد وما شابهها ، وكراهة اللعب المضيع للأوقات كراهة شديدة وحرمته إن ضيع الواجبات ، ويدخل في ذلك لعب الشطرنج والورق .

12- تقسم الألعاب التي يراد إخراج العوض فيها ثلاثة أقسام هي :

ما اتفق العلماء على إباحة إخراج العوض فيه ، وهي الرماية بالسهام وركوب الخيل الإبل .

ب – ما اختلف العلماء في إباحة إخراج العوض فيه مما ينتفع به في القتال كالمبارزة واللعب بالحراب والرماح والصراع والجري ونحوها ، والراجح فيه إباحة إخراج العوض ما لم يكن من كلا الطرفين إلا ما رجحت لحوقه بالقسم الأول .

ج- ما لا ينتفع أو يقصد به الإعانة على القتال فالأحوط في ذلك ما قاله جماهير أهل العلم من المنع من إخراج العوض فيه في الغالب أياً كان مخرجه .

13- ويلحق بالمسألة السابقة مدى اشتراط المحلل فيما لو أخرج العوض في الألعاب التي ينتفع بها في القتال كلا الطرفين المشتركين في اللعب ، فاشترطه جمهور العلماء ليخرج الأمر عن صورة القمار ، ولم يشترطه آخرون كابن القيم ، ولم يبح هذه الصورة بعضهم والذي ترجح لديّ أن المحلل لا يشترط في هذه الصورة في كل من الرماية وركوب الخيل والإبل وما يدخل في معناها كالمبارزة والمطاعنة بالرماح وما يقوم مقامها في القتال ومن ذلك وسائل الرماية الحديثة وقيادة الطائرات الحربية ونحوها ، بشرط أن يقصد بذلك الإعانة على القتال لا مجرد اللهو واللعب .

14-لا يحل شرعاً الاحتكام إلى القوانين الوضعية في الألعاب الرياضية التي تخالف أحكام الإسلام ، وينبغي على ولي الأمر لأن يسن القوانين التي مع أحكام الشريعة الإسلامية .

15- ينبغي على المسلم الحرص على عدم قضاء وقته في اللعب بما يضيع ما هو واجب أو ما هو أولى منه من أمور الدين أو الدنيا ، أو يجعل اللعب وسيلة لتضييع الوقت ، أما اللعب ليلاً فيكره بدون حاجه لئلا يؤدي إلى تفويت فائدة قيام الليل وواجب صلاة الفجر .

16- ينبغي على المسلم التحلي بفضائل الأخلاق في اللعب واجتناب الأخلاق الفاسدة وما يؤدي إليها ، ومما يتفرع عن ذلك وجوب ستر العورات ، والراجح أن حدّها للرجل ستر السوأتين ، أما الفخذان فيكره كشفهما ، والراجح أن حدها للمرأة الجسد كله إلا الوجه والكفان إلا إن أدى كشفها إلى حدوث الفتنة فيجب سترها .

17- يباح للمرأة ممارسة أنواع كثيرة من الألعاب الرياضية ، بشرط عدم تمكين الرجال من النظر إليهن أو الاختلاط بهن وبشرط ممارستها بعيداً عن أماكن الشبهات أو السفر من أجل ذلك أو على صورة فيها تشبه بالرجال أو مخالفة لطبيعة المرأة وأنوثتها ، كالمصارعة وكمال الأجسام ورفع الأثقال وما شبه ذلك ، كما يباح لهن ممارسة اللعب أثناء الحمل والرضاع ما لم يؤد إلى لحوق أذى بهن أو بأجنتهن أو أطفالهن .

18- يحرم اللعب مع الفساق والكفار على وجه التأبيد أو العادة ،ويلحق بذلك اللعب في الأماكن التي تظهر فيها المنكرات أو حضور اللعب فيها من غير حاجة – كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – لما في ذلك من المؤانسة لأهل الباطل ومظنة التأثر بأخلاقهم وأفعالهم المحرمة .


19- احتراف اللعب مختلف في حكمه ، فيرى فريق من أهل العلم حرمته لما يقترن به من مفاسد كالشغل عن واجبات الدين والدنيا ، ويرى آخرون إباحته بشرط ألا يقترن بمحرم أو بفضي إليه ، وقد رجحت كراهة احتراف اللعب في المجمل ، لأنه عمل لا نفع أو إنتاج فيه في الغالب ، ولما في ذلك من شغل الإنسان نفسه باللعب وذلك مذموم ، ويتفرع من ذلك ما يلي :

أ- لا يدخل في الكراهة ما كان غالبة النفع ، كاللعب المحتاج إليه بشدة في القتال ، وكالاشتغال به في مجال التعليم .

ب- الراجح عدم جواز احتراف الكافر أو الذمي اللعب في صفوف فريق مسلم ، وعدم جواز احتراف المسلم في صفوف الفريق الكافر أو الذمي ، لما في ذلك من مفاسد من تعريض النفس للفتنة والفساد وغير ذلك .

20 – يحرم اللعب من أجل الأهداف التالية :

أ- الحصول على جنسية دول كافرة لما في ذلك من الموالاة لأهل الكفرة والتبعية لهم والافتتان بهم .

ب- الغضب والانتصار للباطل ، ومن أجل الرياء والشهرة والمفاخرة ، وابتهاجا بأعياد غير المسلمين .

ج- تعظيماً للأموات والأشخاص المشهورين .

21- يباح اللعب من أجل الاستشفاء والمحافظة على الصحة ، ونحو ذلك من المقاصد الخير المعتبرة شرعاً .

22- يحرم تعريض النفس أو تعريض الآخرين للخطر أو الضرر بسبب اللعب بأي وجه من الوجوه ، ومما يرتبط بذلك حرمة تناول المنشطات الضارة بالجسد ، ومما يرتبط به أيضاً وجوب معاقبة من اعتدى على غيره عمداً بلا عذر بالعقوبة المناسبة من قصاص أو تعزير أو تعويض مالي ونحو ذلك ، ووجوب تعويض المعتدي عليه خطأً إن استوجب الأمر بذلك .

23- يحرم بيع أو ترويج أو شراء بطاقات دخول المباريات إن كان المقصد من ذلك الحصول على جوائز مالية أو عينية أو بصورة تؤدي شيوع المقامرة عن طريقها ، لأن ذلك يعتبر من القمار المحرم في الشرع .

24- يحرم على المسلم الاشتراك أو التسبب في الدعاية لمحرم من خلال اللعب ، مثل أن يرتدي لباساً عليه دعاية لبنك ربوي ، أو يلعب في ملعب يحوي إعلانات لأمور محرمة كإعلانات الخمور والدخان ونحوها .

25- يحرم ارتداء الميداليات الذهبية على الرجال والأحوط ترك ارتداء الميداليات الفضية ، فإن احتوت على نقوش لصور من ذوات الروح فيحرم ارتداؤها مهما كانت مادتها ، والأرجح أنه يحرم اقتناء الكؤوس والدروع الذهبية أو الفضية ، ويحرم اقتناؤها إن احتوت على مجسمات أو نقوش لصور ما فيه روح من البشر أو غيرهم ، حتى لو لم تكون من الذهب أو الفضة .

26- يجب على ولي الأمر التدخل في الألعاب الرياضية بما يعزر جوانب الخير فيها ، وبما يمنع من شيوع مظاهر السوء والفساد فيها .
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الألعاب الرياضية : أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي

جزاكم الله خير الجزاء
 

باقر بريفكي

:: متخصص ::
إنضم
2 فبراير 2008
المشاركات
33
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
أربيل
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الألعاب الرياضية : أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي

جزاكم الله خيراً... موضوع جميل، وجدير بالاهتمام لاسيما في يومنا هذا... ولكن أخي الكريم هل من سبيل إلى الحصول على هذا الكتاب من خلال النت؟ شكراً على المساعدة إن أمكن. مع خالص التقدير...
 
إنضم
14 أغسطس 2016
المشاركات
18
الكنية
أبوعبد البر
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
بسكرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: الألعاب الرياضية : أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي

هل من رابط لتحميل الكتاب؟
جزاكم الله خيرا.
 
أعلى