العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحكام نزع الملكية وتقييدها لمصلحة الغير في الشريعة الإسلامية ' دراسة فقهية مقارنة'

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------

أحكام نزع الملكية وتقييدها لمصلحة الغير في الشريعة الإسلامية ' دراسة فقهية مقارنة'

تأليف : طلبة عبد العال الغباشي
الناشر : المؤلف نفسه - مصر
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 28/12/2001
نوع التغليف: عادي ( ورقي )
عدد الأجزاء : 1
عدد الصفحات : 535
مقاس الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 25.0 ريال سعودي ($6.67)
التصنيف : / فقه / نظريات فقهية / نظرية الملكية
الجامعة : كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر
تاريخ الحصول على الدرجة :
نوع الدرجة : دكتوراه
نبذة عن الكتاب : لا تخفى أهميّة المال ، وخطورته في بناء الأمم والمجتمعات ؛ لذا اهتمت به الشرعة الإسلامية المطهرة ، وأولته عناية بالغة ، ووضعت له نظاماً متكاملاًَ ، لم يترك شاذة فيه ولا فاذة إلا أحاط بها وبيّنها أتم بيّان وأحسنه .

وفي هذا الكتاب يعرض المؤلف – وفقه الله – نظام تملك المال في الإسلام ، متحدثاً عنه على سبيل الإجمال كمقدّمة لجزئية منه هي أحكام نزع الملكية وتقييدها لمصلحة الغير في الشريعة المطهرة الإسلامية ، والتي جاء الحديث عنها في ثلثي هذا الكتاب تقريباً .

وقد دفع المؤلف إلى اختيار هذا الموضوع = أهميته ، وكون معظم الكتابات التي كتبت حوله تتسم بالعموميّة ، مما جعلها غير ملمة إلماماً دقيقاً بكل جوانبه .

مما يجعل الموضوع جديراً بالبحث في جزئيتيه : (نزع الملكية ، وتقييدها .)

هذا وقد جاء الكتاب في مقدمة عامة تضمنت خطة البحث ومنهجه ونحو ذلك . ثم أتبعها المؤلف بثلاثة الأبواب ، هذا محتواها :

الباب الأول : - تمهيد ، وقد اشتمل على فصلين : -

الفصل الأول : ويشتمل على مبحثين :

المبحث الأول : حقيقة الملكية ،ومحلها .

المبحث الثاني : أنواع الملكية ، وطبيعتها وخصائصها .

الفصل الثاني : أسباب التملك المشروعة ،وغير المشروعة ، وينقسم إلى مبحثين :

المبحث الأول : أسباب التملك المشروعة وينقسم إلى أربعة مطالب :

المطلب الأول : الأسباب المترتبة على الجهد الخاص .

المطلب الثاني : الأسباب المترتبة على الجهاد.

المطلب الثالث : الأسباب المترتبة على إرادة الغير .

المطلب الرابع : الأسباب المباحة بالحكم الشرعي .

المطلب الثاني : الأسباب التي يمنع التملك عن طريقها ، وينقسم إلى مطلبين :

المطلب الأول بعض العقود المنهى عنها .

المطلب الثاني : أسباب أخرى يمنع التملك عن طريقها .

الباب الثاني : نزع الملكية جبراً عن صاحبها لمصلحة الغير . ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول : نزع الملكية جبراً عن صاحبها لمصلحة الأفراد . ويشتمل على مبحثين .

المبحث الأول : الشفعة وما يتعلق بها من أحكام ، وينقسم إلى ثمانية مطالب :

المطلب الأول : تعريف الشفعة ، وحكمة مشروعيتها ، وسببها .

المطلب الثاني : الشفيع ، وما يتعلق به من أحكام .

المطلب الثالث : المشفوع فيه ، وما يتعلق به من أحكام .

المطلب الثالث : المشفوع فيه ، وما يتعلق به من أحكام .

المطلب الرابع : المشفوع منه ، وما يتعلق به من أحكام .

المطلب الخامس : الثمن ، وما يتعلق به من أحكام .

المطلب السادس : شروط الشفعة .

المطلب السابع : إجراءات الأخذ بالشفعة .

المطلب الثامن : مسقطات الشفعة .

المبحث الثاني : صور أخرى ينزع الملك فيها جبراً عن صاحبه لمصلحة الأفراد وينقسم إلى سبعة مطالب :

المطلب الأول : بيع مال المفلس جبراً عنه لمصلحة الدائنين .

المطلب الثاني : بيع المرهون جبراً عن الراهن لمصلحة الدائنين .

المطلب الثالث : بيع الطعام للمضطر جبراً عن صاحبه .

المطلب الرابع : نزع الملك جبراً عن صاحبه لمصلحة الجار .

المطلب الخامس : نزع ملكية العبد جبراً عن سيده .

المطلب السادس : الدية من صور نزع المال جبراً عن صاحبه لمصلحة ولي الدم .

المطلب السابع : النفقة من صور نزع المال جبراً عن صاحبه لمصلحة الأقارب والزوجة .

الفصل الثاني : نزع الملكية جبراً عن صاحبها لمصلحة المجموع ، ويشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : نزع الملكية جبراً عن صاحبها للمصلحة العامة ، ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : نزع الملكية جبراً عن صاحبها لمصلحة الأمة ، وينقسم إلى قسمين :

المطلب الأول : تعريف التأميم ، نوعه وهدفه .

المطلب الثاني : آراء الفقهاء المحدثين في مشروعية التأميم مع ذكر أدلتهم ومناقشتها مع الترجيح .

المبحث الثالث :نزع الملكية جبراً عن صاحبها للمصلحة العامة عن طريق العقوبات المالية (التعزيز بأخذ المال وغيره ) ، وينقسم إلى ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : مشروعية التعزيز بالعقوبات المالية .

المطلب الثاني : الغرامة

المطلب الثالث : المصادرة .

الباب الثالث : - تقييد الملكية جبراً عن صاحبها لمصلحة الغير .

ويشتمل على فصلين :

الفصل الأول : تقييد الملكية جبرا ً عن صاحبها لمصلحة الأفراد ، ويشتمل على اثنتي عشر مبحثاً :

المبحث الأول : تقييد الملكية لحقوق الارتفاق ، ويشتمل على خمسة مطالب :

المطلب الأول : حق الشرب .

المطلب الثاني : حق المجرى .

المطلب الثالث : حق المسيل .

المطلب الرابع : حق المرور .

المطلب الخامس : حق وضع الخشب على جدار الجار .

المبحث الثاني : تقييد الملكية لمصلحة الجيران ، ويشتمل على أربعة مطالب :

المطلب الأول : مفهوم الجوار : لغة ، واصطلاحاً .

ا لمطلب الثاني : الأمر بالإحسان للجار ، وعدم إيذائه .

المطلب الثالث : منع التصرف المضر بالجيران .

المطلب الرابع : تقييد الملكية لمنع الضرر بين أصحاب السفل والعلو .

المبحث الثالث : تقييد ملكية السفيه لمصلحة الدائنين ، والورثة . وقد اشتمل على ثلاث فقرات :

الفقرة الأولى : تعريف الحجر : لغة ، واصطلاحاً

الفقرة الثانية : تعريف الأهلية : لغة ، واصطلاحاً .

الفقرة الثالثة : أقوال الفقهاء في الحجر على السفيه .

المبحث الرابع : تقييد ملكية المفلس لمصلحة الدائنين .

المبحث الخامس : تقييد الزوجة لمصلحة الزوج .

المبحث السادس : تقييد الشريك لمصلحة الشركة .

المبحث السابع : تقييد ملكية الراهن لمصلحة المرتهن .

المبحث الثامن : تقييد ملكية المؤجر لمصلحة المستأجر .

المبحث التاسع : التسوية بين الأولاد في العطية .

المبحث العاشر : تقييد ملكية الموصى لمصلحة الورثة ، ويشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : منع الزيادة عن الثلث لمصلحة الورثة .

المطلب الثاني : منع الوصية للوراث إلا أن يجيزها الورثة .

المطلب الثالث : حرمة قصد الإضرار بالورثة عن طريق الوصية .

المبحث الحادي عشر : تقييد ملكية الواقف لمصلحة الورثة .

المبحث الثاني عشر : أثر مرض الموت في تقييد تصرفات المالك لمصلحة الدائنين والورثة .

الفصل الثاني : تقييد تصرف الشخص في ماله لمصلحة المجموع ويشتمل على خمسة مباحث .

المبحث الأول : تقييد تصرف الشخص في ماله لمصلحة المجموع وينقسم إلى مطلبين :

المطلب الأول : النهي عن الإسراف ، التبذير لمصلحة المالك والمجتمع .

المطلب الثاني : وجوب استثمار واستغلال الأموال لمصلحة المالك والمجتمع .

المبحث الثاني : الحجر على بعض الأشخاص لمصلحة المجتمع .

المبحث الثالث : التسعير : وينقسم إلى مطلبين ك

المطلب الأول بيان حقيقة التسعير : لغة واصطلاحاً ، الفرق بينه وبين السعر .

المطلب الثاني : حكم التسعير .

المبحث الرابع : تحديد الملكية الفردية .

المبحث الخامس : الحجز على المرتد لمصلحة المجتمع .

خاتمة البحث : وبها أهم النتائج المستفادة من هذه الدراسة

الفهارس ، وقد اشتملت على ثلاث فهارس :

1- فهرس الآيات القرآنية .

2- فهرس الأقوال ، والأفعال النبوية .

3- الفهرس العام للرسالة .

الخلاصة : هذه بعض أهم النتائج البحث التي توصل إليها المؤلف في بحثه هذا
أولاً : أهم النتائج المستفادة من الباب الأول :

1- إن الراجح في تعريف الملكية (إنها علاقة بين المالك والمملوك يثبتها الشارع تخول صاحبها التصرف في المملوك بشتى وجوه الانتفاع والاستغلال) .

2- إن محل الملك هو المال ، وقد ترجح في تعريفه أنه (ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعاً الانتفاع به في حالة السعة والاختيار ) .

3- ينقسم الملك بحسب المحل إلى أربعة أنواع .

أ‌- ملك عين ومنفعة . ب – ملك عين بلا منفعة .

جـ - ملك المنفعة بدون عين . د – ملك الانتفاع المجرد دون المنفعة.

4- ينقسم الملك بحسب صاحبه إلى ثلاثة أقسام .

أ‌- المليكة الخاصة ب- الملكيه العامة جـ - ملكيه بيت المال .

5- مشروعية التملك في الشريعة الإسلامية . وإذا ثبت الملك فإن صاحبه يحق له كل أنواع الانتفاع والتصرف الشرعي . والأصل في ملكية الأعيان أن تكون شاملة للرقبة والمنفعة معاً . وإن ملكية الأعيان تثبت مؤبدة غير قابلة للتوقيت . والملك استخلاف إلهي ومنحه وربانية وطبيعته إنه حق ذو وظيفة أجتماعية .

6- من أسباب التملك المشروعة ما كان منها عن طريق الجهد الخاص وذلك كالعمل بأجرة لدى الغير ، والزراعة ، والصناعة ، والتجارة ، واكتساب المبحات كإحياء الموات والصيد والمعادن المباحة وغير ذلك . ومن الأسباب المشروعة للتملك ما كان منها عن طريق إدارة الجهاد وذلك كالغنيمة ،والسلب ، والنقل ومن الأساليب المشروعة للتملك ما كان منها عن طريق إدارة الغير وذلك كالوقف ، والإنفاق في سبيل الله ، والهبة ، والوصية ، والانقطاع .

ومن الأسباب المشروعة للتملك ما كان منها عن طريق أمر الشارع وذلك كالزكاة والنفقات ، والكفارات ، والميراث .

7- هناك أسباب يمنع التملك عن طريقها وذلك إما من جهة فساد العقد الذي يحصل به الملك وإما من جهة نهي الشارع عنها وتحريمه لها . أما من جهة فساد العقد فكالعقود التي نهى الشارع وذلك كبيع الخمر والخنزير والميتة ومهر البغي ، وحلوان الكاهن وهناك عقود نهى الشارع عنها لاشتمالها على الجهالة والغرر ، وذلك كبيع الحصاة ،والملامسة والمنابذة . وهناك عقود نهى الشارع عنها لاقترانها بوصف يضر بأحد المتعاقدين وذلك كالبيع بعد النداء الثاني للجمعة ، وبيع العصير لمن يتخذه خمراً . وهناك عقود نهى الشارع عنها وذلك لحدوث الضرر عن طريقها بأحد المتعاقدين والمجتمع كله ومن ذلك عقود الربا .

وأما من جهة نهى الشارع عنها وتحريمها فمن ذلك ، الاحتكار ، والرشوة وما في حكمها من التملك عن طريق النفوذ والجاه ، والسرقة ، والاختلاس ،والغصب ، والحرابة والقمار ، والميسر .

ثانياً : أهم النتائج المستفادة من الباب الثاني :

8- إن الملكية الخاصة مصونة في شريعة الإسلام ولا يجوز التعرض لها إلا عند وجود المقتضى الملجئ لذلك فحينئذ يجوز نزعها للمصلحة الخاصة أو العامة .

9- إن أهم صور نزع الملكية الخاصة للمصلحة الخاصة الشفعة والراجح في تعريفها (أنها حق تملك العقار أو ما كان في الحكم العقار من الملك المشتري بمقدار الثمن الذي قام على المشتري ) .

10- حكم الشفعة إنها ثابتة عند جمهور الفقهاء .

11- حكمة مشروعية الشفعة (دفع الضرر المحتمل الذي قد يلحق الشفيع من المشتري الجديد الذي سيتصل به حتماً ) . وأما سبب الشفعة فهو (الاتصال بين عقار الشفيع والعقار المبيع ) .

12- وهناك صورة أخرى أقرت الشريعة فيها نزع الملكية الخاصة لمصلحة الأفراد وذلك عند وجود المقتضى الملجي إليها وهذه الصورة هي :

أ‌- بيع مال المفلس جبراً عنه لمصلحة الدائنين .

ب‌- بيع المرهون جبراً عن الراهن لمصلحة الدائنين .

ت‌- بيع الطعام للمضطر جبراً عن صاحبه .

ث‌- نزع الملك جبراً عن صاحبه لمصلحة الجار .

ج‌- نزع ملكية العبد جبراً عن سيده .

ح‌- الدية من صور نزع المال جبراً عن صاحبه لمصلحة ولي الدم .

خ‌- التفقه من صور نزع المال جبراً عن صاحبه لمصلحة الأقارب والزوجة .

13- وإذا كانت الشريعة قد أجازت نزع المليكة الخاصة للمصلحة الخاصة فقد أجازت أيضاً نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة عند وجود الضرورة الملجئة لذلك وهذا النزع مشروع بالكتاب والسنة والآثار والإجماع والقواعد العامة ، ومن صور هذا النزع نزع الملكية لبناء المسجد النبوي وتوسعة المسجد الحرام ، وإنشاء السوق للمسلمين بالمدينة وشراء بئر رومه لشرب المسلمين ولإجراء عين الكاظمة في عهد معاوية بن أبي سفيان ، وشراء عمر دور مكة ليجعلها سجناً ليحبس فيه الفساق ، ومنها أيضاً نزع الملكية الخاصة لتوسعة طريق ضاق على المسلمين ، وبيع مال المحتكر جبراً عليه للمصلحة العامة ونزع ملكية الأراضي ونحوها للمصلحة العامة وعند إهمالها وتعطيلها مع ملاحظة أن هذا النزع يقابله تعويض عال عن الملكية المنزوعة ، وهناك أيضاً فرض الضرائب على أموال الأغنياء لضرورة العامة وحاجتهم وقد تنزع ملكية المنفعة للمصلحة العامة كما يرى ذلك بعض الفقهاء ، وقد تنزع الملكية جبراً عن صاحبها لمصلحة الأمة وهو ما يعرف التأميم عند القائلين به ولم يترجح لدى الباحث جوازه وقد تنزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة عن طريق العقوبات المالية وذلك في صور كثيرة منها الغرامة والمصادرة .

ثالثاً : أهم النتائج المستفادة من الباب الثالث :

14- أجازت الشريعة الإسلامية تقييد الملكية الخاصة للمصلحة الخاصة كما أجازت تقييدها للمصلحة العامة عند وجود الضرورة الملجئة لذلك . فمن صور تقييد الملكية الخاصة لمصلحة الأفراد كما يلي

1- تقييد الملكية لحقوق الارتفاق .

2- تقييد الملكية لمصلحة الجيران .

3- تقييد ملكية السفيه لمصلحة الدائنين .

4- تقييد ملكية المفلس لمصلحة الدائنين .

5- تقييد ملكية المؤجر لمصلحة المستأجر .

6- التسوية بين الأولاد في العطية .

7- تقييد ملكية الموصي لمصلحة الورثة .

8- تقييد ملكية الواقف لمصلحة الورثة .

م – أثر مرض الموت في تقييد تصرفات المالك لمصلحة الدائنين والورثة .

ومن صور تقييد الملكية الخاصة للمصلحة العامة ما يلي :

1- النهي عن الإسراف والتبذير لمصلحة المالك والمجتمع .

2- وجوب استثمار واستغلال الأموال لمصلحة المالك والمجتمع .

3- الحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكارى المفلس عند أبي حذيفة للمصلحة العامة .

4- التسعير جبراً على البائعين عند وجود المقتضى للمصلحة العامة .

5- تحديد الملكية الحاضرة والمستقبلية للمصلحة العامة وهو عندنا خلاف الراجح .

الحجر على المرتد للمصلحة العامة .
 
أعلى