العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------

أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي

تأليف : إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم
الناشر : مجلة الحكمة - بريطانيا - ليدز
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 17/02/2003
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 1
اسم السلسلة : سلسلة إصدارات الحكمة
الرقم في السلسلة : 13
عدد الصفحات : 836
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
التصنيف : / فقه / أحكام خاصة
الجامعة : جامعة الإمام محمد بن سعود- كلية الشريعة -قسم الفقه
تاريخ الحصول على الدرجة :
نوع الدرجة : ماجستير
نبذة عن الكتاب : هذه رسالة جامعيّة علميّة ، تُعنى بالتأصيل الشرعيِّ لمسألةٍ من نوازل العصر ، تعتبر من أهم المسائل وأحوجها إلى الدّراسة العلميّة المتأنية ، المنضبطة بضوابط الشرع ، مع المزاوجة بينه وبين ما توصّل إليه العلم النظري الحديث في المسائل ذات الصّلة ؛ لمحاولة إصابة الحق في المسائل المطروحة .

تتبيّن خطورة هذه المسألةِ ، وضرورة جمع أحكامها ، وبيان موقف الشّرع إزاءها ، من نواحٍ عدّة منها :

1- تعلقها بحفظ بعض الضرورات الخمس ، المتفق على حفظها ، وتحريم ما يؤدي إلى فسادها ، في سائر الشرائع السّماوية .

2- أن الإجهاضَ أمر قد شاع وانتشر في أكثر بلدان العالم ، نتيجة غياب الدين عن حياة كثير من النّاس ، مِمّا ساعد على انتشار الزنا ، واضطراب القيم ، والبحث عن حياة المتعة ، والترف ، واللهو ، حتى بلغ عدد حالات الإجهاض عام ( 1404 هـ - 1984 م ) خمسين مليون حالة ، أكثرها في البلاد النّامية ، يتبع ذلك وفيات كثيرة ، للأمهات المجهضات ، مِمّا جعل البعض يرى أنّ الحل يكمن في فتح باب إباحة الإجهاض المطلق أمام من يريده .

3- أن موضوع الإجهاض يهم المجتمع بأسره ، بدءاً بأفراد المجتمع المكوّن في أصله من الزوجين المعرّضين بحكم الطبيعة الفطريّة إلى نزول هذه النازلة بساحتهما ومن ثم معرفة حكم الشرع فيها .

ويهم الموضـوع الأطباء ، بحكم طبيعة مهنتهم ، كما يهم علماء الفقه ، والمفتين والقضاة ؛ لكثرة ما يعرض لهم من حـوادث الإجهاض ، الواقعة ، أو المتوقعة ، كما يهم علماء النفس والاجتماع ، وغيرهم .

4- ومِمّا يبيّن أهمية الموضوع والكتاب ، أنّ ما كتب في موضوع الإجهاض بشكل عام لم يتعرّض له من جوانبه المختلفة ، خاصةً الشرعية منها ، فبات الموضوع بحاجةٍ إلى تفصيل أحكامه ، وبيان وسائله ، ودوافعه ، وآثاره ، والنظر في مستجداته ، بحثاً ودراسةً وتأصيلاً .

عالج المؤلف في هذا الكتاب إذن موضوع الإجهاض ومسائله ، لاَمّاً شتاتها ، مبيّناً أحكامها بعبارةٍ علميّة سهلةٍ راقية ، يوضح فيها كلام أهل العلم ، ودلائلهم ، والإيرادات عليها ، مع الإجابة عمّا يمكن الإجابة عنه ، وصولاً إلى ما يترجح عنده دليلاً ونظراً .

وقد جاء بحثه في تمهيد وفصلين وخاتمة .

اشتمل التمهيد على مباحث أربعةٍ ، بين المؤلف في أولها مراحـل تكـوّن الجنين في بطن أمـه ،

وفي ثانيها ذكر بعض الأحكام الشرعيّة الدّالة على محافظة الإسلام على الجنين كإباحته الفطر في رمضان للحامل من أجل حملها ، ونحو ذلك .

ثم بين في المبحث الثالث ماهية الإجهاض والإسقاط في اللغة والاصطلاح ، مع ذكر موازنة بينه وبين الألفاظ المقارنة .

وفي المبحث الرابع ذكر تأريخ الإجهاض باعتباره وسيلةً من وسائل تحديد النسل ، مع ذكر أقدم حالات الإجهاض المذكورة في التأريخ ، وأحكام الإجهاض في القوانين المختلفة ، والواقع المعاصر ، والمؤتمرات الدّولية المعقودة لبحثه .

وفي الفصل الأول : بين المؤلف أحكام الإجهاض من حيث دوافعه ، ووسائله ، ووقته .

فمن حيث الدوافع : ينقسم الإجهاض إلى قسمين :

1- إجهاض تلقائي ويسمى ( عفوياً أو طبيعياً ) ، وينقسم هذا القسم أقساماً ، باعتبارات متعدّدة .

أ – فباعتبار تكراره : يقسم إلى عفوي عارض ( لا يتكرر) . وإلى عفوي متكرر .

ب- وباعتبار درجته : يقسم إلى : منذر " مهدّد " بوقوع الإجهاض ، وإلى محتمّ ينتهي بخروج الجنين حتماً .

ج – وإلى متروك أو مخيف يحصل عندما ينزف الرحم داخليّاً ، فتنقطع تغذية الجنين .

2- إجهاض إرادي اختياري ، يتنوّع بحسب دوافعه إلى أنواع .

أ- إجهاض لدوافع مرضيّة كإنقاذ حياة الأم ، أو لأسباب تتعلق بالجنين كتشوهٍ واقع أو محتمل .

ب- إجهاض لدوافع اجتماعية ، كالفقر ، أو تحديد النسل ، أو جهالة الأب ونحو ذلك .

ج- إجهاض لدوافع أخلاقيّة : كخوف العار من الزنا ، والاغتصاب ، ونحو ذلك .

د – إجهاض لدوافع عدوانية : كالأخذ بالثأر ، أو الحرمان من الميراث ، ونحو ذلك .

ثم بيّن المؤلف أحكام الإجهاض من حيث وسائله ، وقسمه قسمين :

الأوّل : الوسائل المباشرة ، عن طريق العمليات الجراحيّة ، أو الوسائل غير الجراحيّة .

والثاني : الوسائل غير المباشرة .

ثم بيّن المؤلف أحكام الإجهاض من حيث : وقته ، فتحدّث عن حكمه قبل مرور أربعين يوماً ، وفيما بين أربعين يوماً وأربعة أشهر ، وبعد مرور أربعة أشهر .

وفي الفصل الثاني : تحدّث المؤلف عن الأحكام المترتبة على الإجهاض فبيّن أحوال الجنين عند الإجهاض ، وماهيّة المسؤولية الجنائية ، وأحكامها ، والجهات التي يمكن أن تقع عليها مسؤولية الإجهاض كالطبيب والأم و غيرهما كالزوج ، والمفزع ، والآذن في الإجهاض ، مع بيان تبعات المسؤولية الجنائية : ( القصاص في الإجهاض ، أو ما يقوم مقامه من التعزير والأدب ) .

كما تعرّض المؤلف لأحكام المسؤولية الماليّة ، كالأجرة عند حدوث الإجهاض ، والدّية اللازمة بسبب الإجهاض ، وأحكام المسؤولية العلاجيّة ، كإجراء التجارب العلميّة على المجهض الميت من تشريح وغيره .

وأخيراً بين المؤلف الحقوق الذاتيّة للمجهض الميت ، كأحكام الصلاة عليه ، وتغسيله ، وتكفينه ودفنه ، وإرثه ،والإرث منه ، ونحو ذلك .

ثم ختم المؤلف كتابه بتلخيص لأبرز نتائج بحثه ، و توصياته ومقترحاته .

ألحق ذلك بملحق فيه صور مراسلاته لبعض العلماء وذوي الاختصاص من الأطباء ونحوهم ، والمجامع العلمية ، وردودهم .

الخلاصة :
قال الباحث : قسمت مادة البحث إلى مقدمة ، وتمهيد ، وفصلين ، وخاتمة ، وبيانها كالآتي :

المقدمة

وقد بينت فيها أسباب اختياري للموضوع وأهميته ، وخطة البحث ومنهجي فيها ، وأهم الصعوبات التي واجهتني في البحث .

التمهيد :

وقد اشتمل على أربعة مباحث :

المبحث الأول : مراحل تكون الجنين في بطن أمه .

المبحث الثاني : في محافظة الإسلام على الجنين ، وفيه ثلاث مسائل .

الأولى : إباحة الفطر في رمضان للحامل من أجل الحمل .

الثانية : تأخير العقوبة البدنية المستحقة على الحامل .

الثالثة : إثبات حقوق للجنين نفسه .

المبحث الثالث : في تحديد مفهوم الإجهاض ، وفيه مطلبان :

الأولى : في تعريف الإجهاض لغة واصطلاحاً .

الثانية : في الموازنة بينه وبين الألفاظ المقاربة .

المبحث الرابع : نظرة تأريخية في الإجهاض ، وبعض الإحصاءات التي تبين خطورته وانتشاره ، وفيه خمس مسائل .

المسألة الأولى : الإجهاض وسيلة من وسائل تحديد النسل .

المسألة الثانية : الإجهاض في الديانات ، والتشريعات القديمة .

المسألة الثالثة : الإجهاض في القوانين والواقع المعاصر .

المسألة الرابعة : الإجهاض والمؤتمرات الدولية .

المسألة الخامسة : إحصاءات عن الإجهاض .

الفصل الأول :

أحكام الإجهاض من حيث دوافعه ، ووسائله ، ووقته

وفيه ثلاث مباحث :

أ‌- المبحث الأول : أحكامه من حيث الدوافع

وفيه تمهيد وخمسة مطالب :

التمهيد : في أقسام الإجهاض .

المطلب الأول : حكم الإجهاض الطبيعي (الإملاص)

المطلب الثاني : حكم الإجهاض لدوافع أخلاقية .

المطلب الثالث : حكم الإجهاض لدوافع مرضية ، أو علاجية وفيه فرعان :

الأول : خشية مرض الأم ، أو موتها .

الثاني : خشية تشوه الجنين ، أو مرضه ، أو موته ، وفيه ثلاث مسائل :

- المسألة الأولى : إذا كان الجنين مشوها حقيقة ، أو احتمالاً .

- المسألة الثانية : إذا أصيبت الأم بمرض ثبت انتقاله للجنين .

- المسألة الثالثة إذا ثبت موت الجنين في بطن أمه .

المطلب الرابع : حكم الإجهاض لدوافع اجتماعية .

المطلب الخامس : الإجهاض لدوافع عدوانية . وفيه ثلاث مسائل :

- المسألة الأولى : أن يكون المقصود بالعدوان الزوج .

- المسألة الثانية : أن يكون المقصود بالعدوان الزوجة .

- المسألة الثالثة : أن يكون المقصود بالعدوان الجنين .

ب – المبحث الثاني : أحكام الإجهاض من حيث الوسائل ، وفيه تمهيد ، ومطلبان :

التمهيد : في تطور وسائل الإجهاض .

المطلب الأول : الإجهاض بالوسائل المباشرة ، وفيه فرعان :

الفرع الأول : الإجهاض بالوسائل المباشرة غير الجراحية وهي نوعان :

النوع الأول : استعمال العنف عموماً أو على أعضاء التناسل .

النوع الثاني : الإجهاض بالعقاقير الطبية .

الفرع الثاني : الإجهاض بالعمليات الجراحية ، وهي نوعان :

النوع الأول : عملية جراحية بسيطة ، (لا تستلزم فتح البطن ) .

النوع الثاني : عملية جراحية تستلزم فتح البطن .

المطلب الثاني : الإجهاض بالوسائل غير المباشرة ، وفيه فرعان :

- الأول : الإجهاض بالوسائل الإيجابية .

- الإجهاض بالوسائل السلبية .

المطلب الثالث : أحكام الإجهاض بالنظر إلى مراحل الحمل ، وفيه ثلاث مطالب :

المطلب الأول : حكم الإجهاض قبل مرور أربعين يوماً .

المطلب الثاني : حكم الإجهاض فيما بين أربعين يوماً ، وأربعة أشهر .

المطلب الثالث : حكم الإجهاض بعد مرور أربعة أشهر .

الفصل الثاني

الأحكام المترتبة على الإجهاض

وفيه تمهيد ، وأربعة مباحث :

التمهيد : في تعريف الجنين ، والسقط ، والفرق بينهما ، وأحوال الجنين عند الإجهاض .

المبحث الأول : في المسؤولية الجنائية ، وفيه تمهيد ، ومطالب :

التمهيد : في معنى المسؤولية ، وأساسها .

المطلب الأول : في تحديد المسؤولية الجنائية ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : مسؤولية الطبيب ونحوه .

المسألة الثانية : مسؤولية الأُم .

المسألة الثالثة : مسؤولية غير الطبيب والأم كالزوج ، والمفزع وغيرهما .

المسألة الرابعة : مسؤولية الآذن في الإجهاض .

المطلب الثاني : في تبعات المسؤولية الجنائية ، وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : القصاص من المباشر في الإجهاض .

المسألة الثانية : ما يقوم مقام القصاص ، وهو الأدب والتعزيز .

ب- المبحث الثاني : في المسؤولية المالية ، وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : في الأجرة عند حدوث الإجهاض ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : أجرة الطبيب ونحوه على منع الإجهاض .

المسألة الثانية : الأجرة على الإجهاض .

المسألة الثالثة : الأجرة على علاج المجهض الحي بعد الإجهاض .

المطلب الثاني : في الدية اللازمة بسبب الإجهاض ، وفيه فرعان :

الفرع الأول : في مقدار الدية ، وفيه مسألتان .

- المسألة الأولى : دية الجنين إذا مات .

فرع في معنى الغرة ، ومقدارها .

- فرع آخر : في الجنين الذي تجب به الغرة .

- المسألة الثانية : دية الأم إذا ماتت بسبب الإجهاض .

الفرع الثاني : تعدد الدية بتعدد الأجنة .

المطلب الثالث : في المسؤول عن دفع الدية ، وفيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : تحمل المتسبب في الإجهاض .

المسألة الثانية : تحمل العاقلة .

المسألة الثالثة : تحمل بيت المال .

المطلب الرابع : في حق الله تعالى ، وهو الكفارة في الإجهاض .

ج- المبحث الثالث : في المسؤولية العلاجية ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : في استخدام الوسائل الحديثة لنمو الجنين ، وبقاء حياته بعد إجهاضه .

المطلب الثاني : في إجراء التجارب العلمية على المجهض الميت ، والاستفادة منه في البحث والعلاج .

د- المبحث الرابع : في الحقوق الذاتية للمجهض الميت ، وفيه تمهيد ومطالب

التمهيد : وفيه أمران :

الأول : في المراد بالمجهض .

الثاني : في حالات المجهض .

المطلب الأول : في الصلاة عليه .

المطلب الثاني : في تغسيله ، وتكفينه ، ودفنه .

المطلب الثالث : في إرث المجهض ، وفيه مسألتان :

- المسألة الأولى : في الإرث منه .

- المسألة الثانية : في إرثه من غيره ".





نتائج البحث

قال الباحث :- " بعد هذه المسيرة المباركة التي أمضيناها مع الأحكام المتعلقة بالإجهاض أقف في نهاية البحث وقفة ألخص فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في موضوع البحث أو بشكل عام ، وأذكر بعض التوصيات التي أرى مناسبتها في ختام هذه الرسالة ، فمن أبرز النتائج ما يأتي :

1- من خلال دراسة تكوين الأجنة ومراحل نموها تتبين قدرة الخالق – جل وعلا – وعنايته بهذا الإنسان الذي يعد ثروة مهمة ، وأساساً في عمارة الأرض ، وهذه الدراسة تزيد المتأمل إيماناً ويقيناً ، وتدعوه إلى التفكير في مبدإ خلقه ، وأن الذي قدر على ذلك قادر على الإعادة من باب الأولى ، { وَهُوَ الّذِى يَبدَؤُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ } .

2- الإعجاز الطبي والعلمي الذي كشف عنه العلم الحديث مصداقاً لما في القرآن والسنة ، حيث كانت الدراسات في علم الأجنة والكشوفات الطبية مطابقة تماماً لما أشار إليه القرآن ، وما ورد في السنة ، ولا يزال الطب يكشف عن الكثير من الحقائق العلمية التي وردت في القرآن والسنة مما كان في السابق لا يمكن معرفته ولا الكشف عنه .

3- كذلك اتضح من خلال بحث أطوار الجنين أنه لا تعارض بين الأحاديث الواردة بهذا الشأن من خلال ما كشفه العلم الحديث ، وأن سنة الله في خلقه هي التدرج والتطور في نمو الجنين ، وأن التخلق يبدؤ في مرحلة مبكرة جداً في الأربعين الأولى ، لكنه يكون خفياًُ ، ويتطور حتى يكتمل في طور المضغة ، ولا تنفخ فيه الروح إلا بعد مائة عشرين يوماً كما ورد في الحديث .

4- أن من مقاصد التشريع الإسلامي المحافظة على النفس ، ومنها نفس الجنين ، ولأجل ذلك أبيح الفطر للحامل من أجل الحمل ، ويؤجل عن الحامل الحد الواجب محافظة عليه ، وشرعت العقوبة لمن يتسبب في إجهاضه مما يدل على أن الأصل في الإجهاض التحريم .

5- ترجح – من خلال البحث – أن الإجهاض لا يجوز بعد نفخ الروح في الجنين لأي دافع من الدوافع ، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا تعارضت حياة الأم مع حياة الجنين ، وكانت الحالة واقعة فعلاً ، ولم يمكن إنقاذ حياتهما فترجح حياة الأم لأنها أصله ، ولما يترتب على موتها من الآثار .

6- ترجح في الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين أن الأصل فيه التحريم ، وأن التحريم يتدرج حسب مراحل الجنين ، ففي مرحلة الأربعين الأولى يكون التحريم أخف من المرحلة التي بعدها ، ولهذا يستثنى منه حالة الضرورة الواقعة أو المتوقعة ، ويمكن أن يستثنى منه – الحالات الفردية – بعض الدوافع كدافع الاغتصاب ، والدوافع العلاجية بالنسبة للأم ، وكذلك إذا اكتشفت بعض الأمراض المستعصية أو التشوهات في الأجنة مبكراً .

ويقوى التحريم كلما قرب من زمن نفخ الروح لتكامل الخلق ، ولذا يتشدد في الاستثناء من هذا الأصل بالنسبة للدوافع .

7- لا يجوز أن يبنى على الحالات الفردية التي يمكن القول فيها بالجواز بالنظر إلى كل حالة دعوةٍ عامة لهذا الأمر ، أو تنظيم معين ، لأنه فيه مناقصة لمقاصد الشريعة ، وإهدار لحق الأجنة في الحياة ، واعتراضاً على حكمه الله .

8- في الحالات التي يباح فيها الإجهاض لدافع معين معتبر شرعاً فيجب أن يتدرج في الوسيلة المستخدمة للإجهاض ، فلا يلجأ للعملية الجراحية إلا إذا تعذر ما هو أقل ضرراً ومفاسد منها ، ويسند الأمر إلى النساء ، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف ، ولأنه يقلل المفاسد المترتبة على الوسيلة .

9- يترتب على الإجهاض إذا تم بصورة غير مشروعة ، أو كان جنائياً ، مسؤولية المتسبب فيه ، بأي وسيلة كانت ، حتى لو كانت غير مباشرة ، كالتخويف والتجويع ونحوه ، ولكن يشترط في الوسائل غير المباشرة علم المتسبب بالحمل وتقصيره في تدارك السبب .

10- اتضح من البحث أن مسؤولية الطبيب في الإجهاض أشد من غيره ، لأنه مأذون له مباشرة التطبيب ، فهو الجهة التي تلجأ إليها من أرادت الإجهاض وربما يدفعه الطمع إلى التجاوز وإجراء إجهاض غير مشروع ، وإذا ثبت تقصير الطبيب أو تجاوزه فإنه يترتب عليه الضمان والتعزير ، حسبما تراه الجهات المسؤولة عنه .

11- ترجح من خلال البحث أن كل طرف له صلة بالإجهاض أو تسبب فيه فإنه تلحقه مسؤولية ، يترتب عليها آثار ، من حيث الدية والكفارة ، حتى المفتي إذا أفتى بالإجهاض ولم يكن من أهل الفتيا فإنه يضمنه .

12- الأجرة في الإجهاض تنبني على مشروعيته ، فإن كان مشروعاً لوجود دافع معتبر وكان في المدة التي يسمح به فيها فتشرع الأجرة عليه ، أما إن كان محرماً فالأجرة عليه محرمة ، وكذلك تشرع الأجرة إذا كانت لعلاج إجهاض ومنعه قبل وقوعه ، أو كانت لعلاج مجهض بعد إجهاضه إذا أمكن إنقاذ حياته .

13- مما يترتب على الإجهاض دية الجنين إذا مات بالإجهاض ، وقد ترجح أنها تكون غرة إذا سقط الجنين ميتاً ، سواء نفخت فيه الروح أم لا ، وتتحملها العاقلة ، وهي واجبة على الراجح ، سواء كان سقوط الجنين قبل حياة أمه أو بعد موتها ، وتكون دية كاملة إذا ثبتت حياته بما يدل عليها ، ويختلف فيها الذكر والأنثى .

14- كذلك تجب دية الأم إذا ماتت بالجناية عليها أو بالإجهاض ، والشأن فيها كسائر الجنايات ، فتكون مغلظة في العمد – إذا سقط القصاص بعفو – وفي شبه العمد ، ومخففة في الخطأ ، وتتحملها العاقلة في شبه العمد – على الراجح – وفي الخطأ .

15- ومما يترتب على الإجهاض الكفارة ، وقد ترجح لي وجوبها – إن كان الجنين قد نفخت فيه الروح – لأنه آدمي قتل شبه عمد أو خطأ ، أما إن كان لم تنفخ فيه الروح فتستحب خروجاً من الخلاف ، ولا تجب.

16- اتضح من خلال البحث التطور العلمي الهائل في الاستفادة من الأجنة في البحث أو العلاج ، وأنه يجب أن يقيد بالشرع ، وقد ترجح أنه لا يجوز إحداث إجهاض لهذا الغرض – حتى في الأربعين الأولى على الراجح – وأما إذا كان الإجهاض مشروعاً لوجود مسوغاته ، أو كانت الأجنة قد سقطت تلقائياً فيمكن الاستفادة منها في البحث الضروري ، أو العلاج الضروري ، إذا لم يمكن إنقاذ حياة الجنين ، أما إذا أمكن إنقاذ حياته فتحرم الاستفادة منه .

17- الصلاة على الجنين واجبة إذا سقط بعد نفخ الروح فيه مطلقاً ، والغسل ملازم للصلاة ، وكذا التكفين ، وأما إذا لم يتم للجنين أربعة أشهر فإنه لا يصلى عليه ، ولا يغسل ، ولكن يلف في خرقة ويدفن كرامة للآدمي ، فهو كالعضو المنفصل منه .

18- ترجح في الإرث من الجنين أنه يشترط له ثبوت حياته قبل موته ، إلا فيما وجب بالجناية عليه من الغرة أو الدية ، فإنها تورث عنه على حسب الفرائض ، وأما إرثه من غيره فيشترط له ثبوت حياته ، ولا يستثنى من ذلك إذا سقط بالجناية عليه – على الراجح - ."



المقترحات

وفيها يقول الباحث :

"1- أن هناك فجوة واضحة بين الدراسات الفقهية والأبحاث والمخترعات والكشوفات الطبية ، كان من آثارها تلك التصورات الطبية الخاطئة التي لا تلتزم بالأحكام الشرعية ، ونشأ عنها انحرافات في الجانب الطبي ، وقد قامت في العالم الإسلامي محاولات لإقامة مشروع أو جهة تهتم وتعرض التصورات الطبية ويبني على الصحيح منها الأحكام الشرعية ، لاسيما النوازل الفقهية ، ويجتمع فيها رأي الفقيه مع رأي الطبيب ، يثمر هذا اللقاء أحكاماً مبنية على تصور للقضية ، ومن الأمثلة الواضحة على هذا ما تقوم به المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت -بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي - من دور كبير في الموضوعات الطبية ، لبيان أحكامها الشرعية ، ومن الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة على هذا المستوى موضوع الإجهاض وما يتعلق به ، ذلك أنه أصبح يطرق في المؤتمرات الدولية وفي وسائل الإعلام المختلفة ، ولا تكاد تمضي فترة يسيرة إلا ونسمع خبراً عن دعوة لإباحة الإجهاض ، أو اكتشاف جديد فيه ، فهذا مما يؤكد أهمية استيعاب جوانبه وطرحه بالتصور الإسلامي على المستوى مجمعي .

2- أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال الطبية هي أحكام واقعية عملية ، يمكن تطبيقها وتنفيذها والالتزام بها ، فليست مثالية تستعصي على التطبيق ، ولكن الخلل يقع مع غياب الوازع الديني لدى بعض الأطباء ، وتشربهم بعض الأفكار الشاذة ، ومن هنا فإن الحل – في نظري – هو محاولة تأصيل النظرة الشرعية ، بحيث تكون المقررات التي تدرس في كليات الطب في العالم الإسلامي تدرس الأحكام الخاصة بالفروع الطبية ، وكذلك آداب المهنة الطبية من جهة النظر الإسلامية .

3- من خلال بحث الأحكام المتعلقة بالإجهاض – وأغلبها مسائل نازلة مستجدة تظهر عظمة الفقه الإسلامي ، واختصاص أحكامه بالشمولية ، والوفاء بأحكام أفعال المكلفين ، وهذا مما يرسخ العقيدة بأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وأمة ، وأنها الشريعة الباقية الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وتبين كذلك منزلة الاجتهاد ، وحكمه الشرعي في ذكر كثير من الأحكام العامة ، حتى يمكن استنباط مثل هذه الأحكام بإدخالها تحت عموم دليل ، أو تخريجها على قاعدة فقهية أو أصل معين ."
 
إنضم
30 أبريل 2008
المشاركات
246
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
اتبع الدليل

بارك الله فيك أخي الكريم على هذا النقل

حقيقة الكتاب به جهد كبير وصار مرجعاً لمن يكتب في هذا الموضوع

وما عكر جمال الكتاب الأخطاء المطبعية التي به .
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
بارك الله فيكم جميعا ويا حبذا لو يتم وضع البحث بحيث نتمكن من قرءته نصا
 
إنضم
27 يوليو 2010
المشاركات
12
الكنية
بو عمر
التخصص
فقه مقارن
المدينة
الأزهر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي

كيف يتم تحميل الكتاب؟ وأين هو؟
 
إنضم
11 ديسمبر 2011
المشاركات
151
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
الشريعة والقانون
المدينة
أولاد تايمة-تارودانت
المذهب الفقهي
مالكي

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
27 سبتمبر 2012
المشاركات
332
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
رأس العين
المذهب الفقهي
المالكي
رد: أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي

أسديت معروفاً وأوصلت خيراً. بارك الله بك وبارك عليك.
 
إنضم
4 نوفمبر 2014
المشاركات
18
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي

الله يجااااااازيك كل خير على هذا الكتاب
 
أعلى