العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

النسخ وعلاقته بمعهود الأصل ..

إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
بسم الله الرحمن الرحيم ..​
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
هذه تعليقة على مسألة النسخ وعلاقتها بمعهود الأصل، وكيفية التصرف بهذه القاعدة، اختصرتها، وجعلتها مبسطة قدر الإمكان.
لا بد أن تعلم قبل الشروع في مسألة معهود الأصل وتعلقه بالنسخ: أن نصوص الشريعة: إما أن تأتي متوافقة على حكم ما في شيء ما، وإما أن تأتي وفيها حكمين مختلفين.
فأما التوافق بين النصوص الشرعية على حكم ما أو في شيء ما: فالعمل بها ظاهر لا يحتاج شرح ولا تبسيط، فيجب العمل بها فور العلم بها.
ومن التوافق يمكن إدخال ما فيه تخصيص، أو تقييد، فهي نصوص متوافقة، والتخصيص في أحدهما للعام الذي في كان في النص الآخر ليس تعارضاً ولا اختلافاً ؛ لأن نصوص الشرع هي من مصدر واحد، وإن كان كذلك: فواجب أن ننظر فيها كلها في باب ما، لنعرف حكم الشرع في هذا الباب مفصلاً بحسب نصوصه المقيدة أو المطلقة، والخاصة والعامة، فمن هذا الوجه يدخل التخصيص والتقييد في معنى التوافق بين النصوص.
وأما إذا كان الحكمان مختلفين بحيث لا يمكن العمل بهما معاً: فينظر في هذه النصوص ؛ لنعرف أيها الأول، وأيها الثاني، ليصح العمل بالصحيح منها.
أي نتبع الأخبار والنصوص لنقف على بيان شرعي أن هذا كان السابق، وذاك اللاحق، أي المراد من هذا الأمر: البحث عن البيان الشرعي الذي يوضح لنا أي النصين هو الأول وأيهما الثاني، ونخرج بعد البحث بحالين:
الحال الأول: أن نعرف أيهما الأول وأيهما الثاني.
ويكون علم هذا: من النص نفسه، أو من بيان الصحابي أن هذا كان أول الأمرين، أو الإجماع المتيقن الضروري، أو من السياق التاريخي المتيقن الذي لا يختلف عليه أحد، بأن تكون الآية نزلت حين كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة لم يهاجر بعد، فنعلم أنها نزلت في سنة كذا، وأن النص الآخر ورد في المدينة بعد الهجرة، أو أنه ورد بعد غزوة كذا، ونحن نعلم أن الغزوات لها تاريخ، وما نزل بعد حنين، ليس هو النازل قبل أحد، وهذا كله مدرك من التاريخ ومعرفته.
وحكم هذه الحال: وجوب العمل بما علمنا أنه المتأخر، ولا ننظر في موافقة هذه النصوص لمعهود الأصل، أو مخالفتها له، إذ علمنا هنا أي الحديثين هو الأول، وأيهما الثاني، والواجب العمل بما ثبت عليه الشرع آخراً.
والحال الثانية: أن نجهل أيهما الأول وأيهما الثاني.
بمعنى أننا لا نستطيع معرفة الأول من الثاني، وذلك لعدم قيام برهان من الطرق التي ذكرنا يفيد معرفة ذلك، فنتحول عن البحث هذا إلى بحث آخر، وهو بحث عن المعهود في الأصل مما كان عليه أهل الجاهلية، وما كان عليه أمر الإسلام في أول البعثة.
فيأتي حديث أو آية موافقة لمعهود الأصل، ويأتي حديث آخر أو آية مخالفة لمعهود الأصل، أو العكس بالعكس، كحديث وحديث، أو آية وآية.
فاعلم أن مخالفة معهود الأصل إنما كانت معتبرة ومن طرق اليقين في الوقوف على الناسخ والمنسوخ من خلال ما يلي: أن الشريعة هي شيء زائد على ما كان عليه أهل الجاهلية، وأهل الإسلام أول الأمر حين لم تكن هناك شرائع إلا في أشياء معدودة.
إذ العرب وكل مسلم حين أسلم قبل تشريع الشرائع لا يلزمه شيء، ولا يطالب بشيء، ولا يحاسبه الله تعالى بشيء ألبتة، إلا ما بينه له، وأمره به، وأوجبه، أو حرمه عليه.
فكنا قبل إنزال الشريعة لا يلزمنا شيء، وذمتنا خالية من كل شيء، ولنا أن نتصرف وفق ما نشاء، على ما نشاء، وكيفما نشاء، ولا حرج في ذلك، وإنما قد تقيدنا العادات والأعراف، وليست هي شريعة.
وما أخرت معهود الأصل عن طرق اليقين التي نعرف بها الخبر إلا لحاجة ذكرها الشيخ العزيز ( طارق الحمودي ) وأحببت أن أفردها في الشرح، وإلا فحقها أن تكون مع الطرق التي عرفنا بها بيقين أي النصين الناسخ، فمن قواعد وطرق معرفة الناسخ من المنسوخ: النظر في معهود الأصل، وهي آخر الطرق، ويتقدمها ما ذكرت من طرق آنفاً.
فإذا صح عندك هذا: فاعلم أن كل نص ورد موافق لهذه الحال، وهي كونك غير ملزم بشيء، وأنك لا تجب عليك شريعة: فهو موافق لمعهود الأصل الذي كنت فيه خالياً من أي تكليف، وما كان مخالفاً لحال لمعهود الأصل: فهو شريعة لم تكن موجودة، فإن صحت: فنحن مطالبين بها، وإن لم تصح: فلسنا مطالبين بها، وطرق تصحيحها: اليقين والبرهان والدليل، لا شيء غير ذلك، أما الظن: فهو لغو وساقط لا عبرة به في إلزام الإنسان شيئاً.
فإذا علمت ذلك: فاعلم أن النص الوارد الموافق لمعهود الأصل: لا يختلف فيه أحد إذا كان منفرداً، بمعنى أنه لم يأت حديث أو نص آخر يخالفه في حكمه أو بعضه، وحكمه: وجوب العمل به ولا عبرة بموافقة معهود الأصل.
وكذلك في المخالف لمعهود الأصل، حكمه وجوب العمل به فور العلم به وقيام برهان صحته، ولا عبرة بمخالفة بمعهود الأصل، كالمنع من زيارة القبور أول الأمر، وهو مخالف لمعهود الأصل الذي يبيح لنا ذلك.
ولم يتبق لنا غير وجه واحد نستوفيه ليزول الإشكال في هذا الباب، وهو ورود أكثر من نص، أحدهما يخالف الآخر في حكمه، وبالضرورة نعلم أن منهما ما يخالف معهود الأصل، ومنهما ما يوافقه، وتفصيل ذلك على ما يلي:
أن النصوص التي فيها أحكام مخالفة لبعضها البعض: إن لم نعرف أيها المتقدم وأيها المتأخر، رجعنا فيها كما قلنا سابقاً إلى معهود الأصل، إذ لا تُشغل ذمتنا بشيء إلا بشريعة.
فكان الأمر عند العرب وفي صدر الإسلام جواز الزواج من النساء بغير عدد معين، وأن نطأ الإماء بلا حرج وإن كان فيهن أخوات.
وليس هذا بمعيب، ولا حرام عند الجاهليين، ولا في أول الإسلام، هكذا كان معهود الأصل، فكل تقرير من شريعة جاءت تؤيد هذا المعنى: فهي الشريعة الأولى، والنص الأول، والحكم المتقدم.
فإن جاءت شريعة ونص فيها تقييد أمر الزواج بعدد، والمنع من وطء الإماء إذا كن أخوات في وقت واحد: كانت هذه الشريعة الثانية، والنص الثاني، والحكم المتأخر.
فحكم النصوص الواردة بما قلنا من معهود الأصل لا يجوز أن يختلف فيه أحد، إذ قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن الناس كانوا قبل الإسلام لا يلزمهم شيء، وأنهم قد كُلِّفوا بشريعة وأحكام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من يدعي زيادة شريعة فواجب عليه أن يقيم النص المبين للانتقال من هذه الحال التي لا تكليف فيها، إلى حال أخرى فيها تكليف.
فالأصل المتفق عليه: براءة الذمة من الدين.
والدين الذي تأوله أهل المذاهب الأربعة وخصوه بالمال خطأ يبطله اللسان العربي، بل يبطله النص الشرعي أيضاً.
فالدين كل ما انشغلت به الذمة من كل شيء كان، دين معنوي، أو مادي بلا فرق، حتى يقوم برهان يدل على انشغالها بشيء فيوقف عنده، وشاهده من النص قوله صلى الله عليه وسلم: ( دين الله أحق بالقضاء ) فسمى الدين المعنوي ديناً، وهذه موافقة للغة العرب من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت بعدها إلى قول غيره، فهو أفصح من نطق بالعربية بأبي هو وأمي.
والدين المعنوي: هو الذي طلبه الله تعالى، من عبادة وغيرها، فدخل الدين المعنوي تحت لفظ الدين، وكذا الدين المادي الذي هو مطالبة إنسان لمثله بمال منقول أو ثابت.
وكذلك الأمر في الوضوء، فأهل الجاهلية ليس لهم وضوء بهذه الكيفية، ولا كان في صدر الإسلام هذا الوضوء بهذه الكيفية، وذلك حين لم تشرع عليهم الصلاة، ثم جاءت شريعة، وفيها طلب الوضوء، وأن الوضوء ينتقض بكذا وكذا.
فورد نص فيه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وورد نص فيه أن مس الذكر ناقض للوضوء:
فالأول والمتقدم والمنسوخ هو ما كان موافقاً لمعهود الأصل ؛ لأن مس الذكر وعدمه كان حلالاً مباحاً موافقاً لمعهود الأصل، وأنه لا يلزمنا شيء إلا بنص، وجاء الخبر هذا موافقاً لهذه الحال.
وأما النص الذي ورد بنقض الوضوء بمس الذكر: فهو الثاني والمتأخر والناسخ، والمخالف لمعهود الأصل، فهو قد زاد شريعة علينا، وألزمنا بشيء ومنعنا منه، وقد كان مباحاً لنا أن نفعله قبل الإسلام وبعده قبل تشريع الوضوء، فكان حكمه هو الحق، وهو الناسخ للحديث الأول.
فحديث عدم نقض الوضوء من مس الذكر: موافق لمعهود الأصل، وتقرير للإباحة الأولى والأصلية، وذلك لأننا لا يلزمنا شيء إلا بشريعة ونص صحيح.
وحديث نقض الوضوء من مس الذكر: شريعة قضت على الإباحة الأصلية والأولى التي وردت بالنص الأول.
لكن يطرأ سؤال لا بد منه هنا، وهو: هل هذه القاعدة مطردة ؟ بمعنى أنها قاعدة مستقرة ومستمرة في كل الأحاديث من هذا النوع ؟
والجواب على ذلك بما يلي:
الجواب الأول: أن الإشكالية بين العلماء في حكاية الناسخ والمنسوخ هي بالعلم بالدليل الناسخ، ومدى اعتباره دليلاً للنسخ، وهذا راجع إلى باب أصول الفقه، وما الذي يعتبر دليلاً شرعياً يمكن أن نستفيد منه في مسألة النسخ وغيرها، وما الذي لا يعتبر دليلاً شرعياً، وعلى هذا قام جزء من الاختلاف.
والجواب الثاني: أن البعض يتصور أن النصوص الواردة وهي مختلفة في الحكم لا بد أن يكون الأول منها موافقاً لمعهود الأصل، وليس هذا بصحيح، بل يكفي فيها لفظ دال على إباحة بعد منع، فقد يأتي النص المنسوخ الأول مخالفاً لمعهود الأصل، ثم يأتي النص الثاني الناسخ موافقاً لمعهود الأصل.
فالنص الذي ورد مخالفاً للمعهود، كما في قصة زيارة القبور، وهو الذي فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن زيارة القبور، ثم أذن بزيارتها في نفس النص.
وكان معهود الأصل: إباحة الزيارة، ودل هذا الحديث أن الشرع كان قد منع من هذه الزيارة الموافقة لمعهود الأصل، ولا يشترط أن نقف على لفظ المنع الأول، ويكفي وروده بالنص الثاني المبين أن هذه إباحة بعد منع.
وهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد نهاههم عنها، فإن لم نقف على نص الحديث الذي فيه النهي، ثم صح حديث الإباحة بعد المنع: انتقلنا إلى الإباحة مرة أخرى التي كانت موافقة لمعهود الأصل.
وكذلك الأمر بالنسبة للترخص، وذلك بأن يأتي في النصوص: ( رخص لنا ) ونحو هذه الكلمة الدالة على الإباحة بعد المنع.
أما الجواب الثالث: فهو مدى معرفتنا للناسخ من خلال طرق الرواية للخبر، ومعرفة المنسوخ أيضاً، فهذا تجده في علم الأخبار أكثر، إذ يقف أحد العلماء على إسناد فيه بيان وقت للحديث أو النص، ولا يقف عليه غيره، أو مدى اطلاع أحد العلماء على تاريخ المسلمين، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقف عليه الذي خالفه، فيظن أن هذه القاعدة ليست مطردة.
فكما قلنا آنفاً: أن طرق معرفة الناسخ من المنسوخ بما قدمنا، وتأتي قاعدة مخالفة معهود الأصل في آخر هذه الطرق، وهي من الطرق المتيقنة التي لا مجال للشك فيها، فعند البحث نبحث في الطرق الأولى، فإن لم نجد مرادنا فيها، انتقلنا إلى الطريق هذا، وهو آخرها كما قلنا ؛ لأن كلها طرق نصية وردت بالنص أو بالخبر، أو بالسياق التاريخي المتيقن، ولا يجوز تقديم هذا الطريق وهو معهود الأصل على هذه الطرق ألبتة، لذلك استحقت أن تكون آخر الطرق.
وبهذه الطرق المذكورة: لا تقع عندنا أحاديث مختلفة في الحكم وهي صحيحة، ولكن يقع عندنا حديث لا يصح، مخالف لحكم حديث صحيح، وهذا يرجع تحقيقه إلى تحقيق الحق من علم الرجال والجرح والتعديل، ولا علاقة له بالنسخ.
وألخص ما ذكرت كله بما يلي: أنه يتحصل عندنا فروع من كلامنا السابق، وهي:
الفرع الأول: أن تأتي الشريعة موافقة لما كان عليه الأمر في الجاهلية في العادة أو العبادة وغيرهما.
وقد يستمر هذا الحكم والعادة الجاهلية إلى بداية الإسلام ..
لذلك نُدخل تحته ما كان في بداية التشريع أول البعثة يعني ؛ لأنه استمر على ما كان عليه أهل الجاهلية مدة من الزمان ..
إذ الأحكام التفصيلية لم تأت مباشرة ..
كحديث عدم انتقاض الوضوء من مس الذكر، والحديث الثاني الذي فيه انتقاضه بمس الذكر ..
الفرع الثاني: أن تأتي الشريعة مخالفة لما كان عليه الأمر في الجاهلية.
وهذا ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: مخالفة الشريعة لما كان عليه أهل الجاهلية وأول الإسلام من كل وجه.
كالميراث، ونحوها، والوصية، والوقف، وكل هذه جاءت الشريعة بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية.
القسم الثاني: مخالفة الشريعة لما كان عليه أهل الجاهلية وأول الإسلام من وجه دون وجه.
كأحاديث الصلاة بعمومها، والتي جاءت موافقة لبعض ما كان عليه أهل الجاهلية، إلا أنها خالفتها في أمور أخرى أو قيدتها أو خصصتها.
فالصلاة كانت عند أهل الجاهلية من الكفار، والنصارى، واليهود، والصابئة، تطلق ويراد بها الدعاء، ويراد بها أيضاً أفعال وأقوال مخصوصة، كل دين بحسب ما عندهم.
ولا يغرنك قول الفقهاء: أن الصلاة نقل معناها من الدعاء إلى الأفعال والأقوال المخصوصة حين جاء الإسلام، وأن العرب لم تعرف هذا المعنى من قبل، فهذا فاسد في النظر إذا علمت حال الكفار قبل الإسلام وما هي صلاتهم.
فالإسلام وافقهم في بعض معنى الصلاة، وخالفهم في البعض الآخر من معناها، فأقر الدعاء كمعنى للصلاة، وأقر الصلاة بمعنى الأفعال والأقوال المخصوصة، ثم غيّر وخص ما يقال فيها من أقوال، وما يُفعل من أفعال فيها بما أمر.
فليس لأحد إذا أراد أن يصلي: أن يصلي ناحية صنم، أو عارياً، ونحو ذلك مما كان معهوداً عند العرب وغيّره الشارع.
وكذلك الحج والصيام والزكاة سواء سواء، وكل ما ورد بخلاف ما عرفه العرب من بعض وجه، أو من كل وجه.
فإن تبيّن لكم هذا التقسيم وبما ذكرنا قبله: فستصلون إلى إن شاء الله تعالى الحق من هذا الوجه ..

** مقال للشيخ الفاضل محمد الريحان (ابن تميم الظاهري) حفظه الله
 
أعلى