عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
قال الإمام أبو الحسن الكرجي القصاب الظاهري:
وقوله إخبارا عن إبراهيم (قال سلام عليك سأستغفر لك ربي)
حجة في إجازة السلام على ذي الرحم من الكفار , فيكون ذلك جائزا بالقرآن وعلى الأجنبيين ممنوعا بالسنة.
وليس تأويل من تأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إبداء أهل الكتاب بالسلام من جهة أنه أمان وتطرقه إلى جوازه بسلام إبراهيم على أبيه بشئ. لأن النهي من رسول الله في الظاهر واقع والتأويل ظن من المتأول , ألا ترى أن الله أمر موسى وهارون في مخاطبة فرعون أن يقولا :" والسلام على من اتبع الهدى" وقد أمرهما بتليين القول له , والسلام ألين القول فلم يجز لهما أن يخصه به وفرعون أجنبي منهما , وأجازه لإبراهيم على أبيه , فدل ذلك على أن ذي الرحم يخص به والأجنبي لا حظ له فيه .
فهذا أحسن وأولى من تأويل يرد به ظاهر سنة ثابتة لها دليل القرآن . والله أعلم.(انتهى كلام الإمام الكرجي الظاهر)
قلت : قد بنى الإمام رحمه الله تعالى جواز السلام على ذوي الرحم من الكفار على اصل عنده وهو الإحتجاج بشرائع من سلف من الأمم , فاستثنى ذوي الرحم من عموم الكفار الذين قال فيهم عليه "لا تبدؤهم بالسلام". والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
ومعلوم أن الإحتجاج بشرائع الأنبياء السابقين لا يصح لقوله تعالى (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) ...فيبقى النهي على عمومه , والله أعلم.
قال ابن عبد البر رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف الحاصل في المسألة"حدثنا ابن نمير عبد الله عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم" .
قال أبو عمر: فهذا الوجه المعمول به في السلام على أهل الذمة والرد عليهم ولا أعلم في ذلك خلافا والله المستعان.
وحسب أصول الإمام ابن حزم فالتحريم ظاهر لثبوت نص في المسألة ولعدم احتجاجه بشرع من قبلنا "
وقوله إخبارا عن إبراهيم (قال سلام عليك سأستغفر لك ربي)
حجة في إجازة السلام على ذي الرحم من الكفار , فيكون ذلك جائزا بالقرآن وعلى الأجنبيين ممنوعا بالسنة.
وليس تأويل من تأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إبداء أهل الكتاب بالسلام من جهة أنه أمان وتطرقه إلى جوازه بسلام إبراهيم على أبيه بشئ. لأن النهي من رسول الله في الظاهر واقع والتأويل ظن من المتأول , ألا ترى أن الله أمر موسى وهارون في مخاطبة فرعون أن يقولا :" والسلام على من اتبع الهدى" وقد أمرهما بتليين القول له , والسلام ألين القول فلم يجز لهما أن يخصه به وفرعون أجنبي منهما , وأجازه لإبراهيم على أبيه , فدل ذلك على أن ذي الرحم يخص به والأجنبي لا حظ له فيه .
فهذا أحسن وأولى من تأويل يرد به ظاهر سنة ثابتة لها دليل القرآن . والله أعلم.(انتهى كلام الإمام الكرجي الظاهر)
قلت : قد بنى الإمام رحمه الله تعالى جواز السلام على ذوي الرحم من الكفار على اصل عنده وهو الإحتجاج بشرائع من سلف من الأمم , فاستثنى ذوي الرحم من عموم الكفار الذين قال فيهم عليه "لا تبدؤهم بالسلام". والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
ومعلوم أن الإحتجاج بشرائع الأنبياء السابقين لا يصح لقوله تعالى (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) ...فيبقى النهي على عمومه , والله أعلم.
قال ابن عبد البر رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف الحاصل في المسألة"حدثنا ابن نمير عبد الله عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم" .
قال أبو عمر: فهذا الوجه المعمول به في السلام على أهل الذمة والرد عليهم ولا أعلم في ذلك خلافا والله المستعان.
وحسب أصول الإمام ابن حزم فالتحريم ظاهر لثبوت نص في المسألة ولعدم احتجاجه بشرع من قبلنا "