هشام بن محمد البسام
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 22 مايو 2009
- المشاركات
- 1,011
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام الجن
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فهذه جملة من أحكام الجن، اختصرتها من مجموعة كتب حنبلية، وهي: الإقناع، والمنتهى، وغاية المنتهى، وشروح هذه الكتب، رامزا للإقناع بـ ( ق ) وللمنتهى بـ ( م ) وللغاية بـ ( غ )، فما كان من الكلام بين هلالين فهو من المتن، وما كان خارج الهلالين فهو من الشرح.
(ق ، م): ( الْجِنُّ مُكَلَّفُونَ ) فِي الْجُمْلَةِ إجْمَاعًا لقوله تعالى { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلَّا لَيَعْبُدُونِ }.
(ق ، م): ( ويَدْخُلُ كَافِرُهُمْ النَّارَ ) إجْمَاعًا. ( وَمُؤْمِنُهُمْ الْجَنَّةَ ) خِلافًا لأَبِي حَنِيفَةَ فِي أَنَّهُ يَصِيرُ تُرَابًا، وَإِنَّ ثَوَابَهُ: النَّجَاةُ مِنْ النَّارِ كَالْبَهَائِمِ.
(م): ( وَهُمْ فِيهَا ) أَيْ: الْجِنَّةِ ( كَغَيْرِهِمْ ) مِنْ الآدَمِيِّينَ ( عَلَى قَدْرِ ثَوَابِهِمْ ) لِعُمُومِ الأَخْبَارِ, خِلافًا لِمَنْ قَالَ: لا يَأْكُلُونَ وَلا يَشْرَبُونَ [ (غ): كمُجَاهِدٍ ] أَوْ أَنَّهُمْ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ, أَيْ: مَا حَوْلَهَا. [ (غ): قاله عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ].
(غ): ( وَيَتَّجِهُ: وَيَرَوْنَ اللَّهَ تَعَالَى هُمْ وَالْمَلائِكَةُ, قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: كُلُّ مَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَرَى اللَّهَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ) وَحَيْثُ ثَبَتَ أَنَّ مُؤْمِنَهُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ; فَلا مَانِعَ مِنْ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى, بَلْ اللائِقُ بِفَضْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَنْ لا يَحْرِمَ مَنْ أَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ، النَّظَرَ إلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، تَتْمِيمًا لِلْمِنَّةِ, وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(ق ، غ): ( قَالَ الشَّيْخُ: وَنَرَاهُمْ فِيهَا وَلا يَرَوْنَا ) فِيهَا عَكْسُ مَا فِي الدُّنْيَا.
(غ): ( وَفِي الْجَنَّةِ يَتَزَوَّجُونَ بِحُورٍ مِنْ جِنْسِهِمْ ) لِحَدِيثِ { وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ }.
(م): ( وَتَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجَمَاعَةُ ) قَالَ فِي شَرْحِهِ: لا الْجُمُعَةُ.
(ق ، م ، غ): ( وَلَيْسَ مِنْهُمْ رَسُولٌ ) وَأَمَّا قوله تعالى { يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ } فَهِيَ كَقَوْلِهِ { يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ } وَإِنَّمَا يَخْرُجَانِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكَقَوْلِهِ { وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا } وَإِنَّمَا هُوَ فِي سَمَاءٍ وَاحِدَةٍ.
(غ): ( وَيَتَّجِهُ: وَلا ) أَيْ: وَلَيْسَ مِنْ الْجِنِّ ( نَبِيٌّ ).
قَالَ ابْنُ حَامِدٍ: الْجِنُّ كَالإِنْسِ فِي التَّكْلِيفِ وَالْعِبَادَاتِ قَالَ: وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ إخْرَاجُ الْمَلائِكَةِ مِنْ التَّكْلِيفِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَيْسَ الْجِنُّ كَالإِنْسِ فِي الْحَدِّ وَالْحَقِيقَةِ فَلا يَكُونُ مَا أُمِرُوا بِهِ وَمَا نُهُوا عَنْهُ، مُسَاوِيًا لِمَا عَلَى الإِنْسِ فِي الْحَدِّ وَالْحَقِيقَةِ، لَكِنَّهُمْ شَارَكُوهُمْ فِي جِنْسِ التَّكْلِيفِ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ, بِلا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. اهـ.
(غ): ( وَلَمْ يُبْعَثْ لَهُمْ نَبِيٌّ قَبْلَ نَبِيِّنَا قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ) وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: { كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً } يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُبْعَثْ إلَيْهِمْ نَبِيٌّ قَبْلَ نَبِيِّنَا، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
(م): ( وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ إنَّ مَا بِيَدِهِمْ مِلْكُهُمْ مَعَ إسْلامِهِمْ ) كَمَا يَقْبَلُ قَوْلُ الآدَمِيِّ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ، فَيَصِحُّ مُعَامَلَتُهُمْ بِشَرْطِهَا، وَيَجْرِي التَّوَارُثُ بَيْنَهُمْ.
(م): ( وَكَافِرُهُمْ كَالْحَرْبِيِّ ) يُقْتَلُ إنْ لَمْ يُسْلِمْ.
(م): ( وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ ظُلْمُ الآدَمِيِّينَ، وَظُلْمُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا ) لِلْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ { يَا عِبَادِي إنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَالْمَشْهُورُ: أَنَّ لِلْجِنِّ قُدْرَةً عَلَى النُّفُوذِ فِي بَوَاطِنِ الْبَشَرِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ }.
وَكَانَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إذَا أَتَى بِالْمَصْرُوعِ وَعَظَ مَنْ صَرَعَهُ, وَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ، فَإِنْ انْتَهَى وَفَارَقَ الْمَصْرُوعَ، أَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ أَنْ لا يَعُودَ، وَإِنْ لَمْ يَأْتَمِرْ وَلَمْ يَنْتَهِ وَلَمْ يُفَارِقْهُ، ضَرَبَهُ حَتَّى يُفَارِقَهُ، وَالضَّرْبُ يَقَعُ فِي الظَّاهِرِ عَلَى الْمَصْرُوعِ, وَإِنَّمَا يَقَعُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى مَنْ صَرَعَهُ، وَلِهَذَا يَتَأَلَّمُ مَنْ صَرَعَهُ بِهِ، وَيَصِيحُ، وَيُخْبِرُ الْمَصْرُوعُ إذَا أَفَاقَ بِأَنَّهُ لَمْ يَشْعُرْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَأَظُنُّ أَنِّي رَأَيْتُ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ مِثْلَ فِعْلِ شَيْخِنَا، وَإِلا فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ أَرْسَلَ إلَى مَنْ صَرَعَهُ فَفَارَقَهُ, وَأَنَّهُ عَاوَدَ بَعْدَ مَوْتِ أَحْمَدَ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ بِنَعْلِ أَحْمَدَ وَقَالَ لَهُ: فَلَمْ يُفَارِقْهُ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ الْمَرُّوذِيَّ ضَرَبَهُ، فَامْتِنَاعُهُ لا يَدُلَّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ.
(م ، غ): ( وَتَحِلُّ ذَبِيحَتُهُمْ ) أَيْ: مُؤْمِنِي الْجِنِّ، لِعَدَمِ الْمَانِعِ، وَأَمَّا مَا يَذْبَحُهُ الآدَمِيُّ لِئَلا يُصِيبَهُ أَذًى مِنْ الْجِنِّ فَنُهِيَ عَنْهُ.
(م ، غ): ( وَبَوْلُهُمْ وَقَيْؤُهُمْ طَاهِرَانِ ) لِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: { ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهُِ. وَلِحَدِيثِ { لَمَّا سَمَّى ذَلِكَ الرَّجُلُ فِي أَثْنَاءِ طَعَامِهِ قَالَ قَاءَ الشَّيْطَانُ كُلَّ شَيْءِ أَكَلَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
(غ): ( وَيَتَّجِهُ: لا رَوْثُهُمْ ) وُقُوفًا مَعَ مَوْرِدِ النَّصِّ, لَكِنْ قَالَ الْخَلْوَتِيُّ: قَوْلُهُ: وَبَوْلُهُمْ وَقَيْؤُهُمْ, وَكَذَا غَائِطُهُمْ; لأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا مَا بَوْلُهُ وَقَيْؤُهُ طَاهِرَانِ وَغَائِطُهُ نَجِسٌ, وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَيْهِمَا لِمَحَلِّ الْوُرُودِ, ثُمَّ رَأَيْت فِيمَا عَلَّقَهُ الْفَارِضِيُّ عَلَى مَتْنِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مَا نَصُّهُ: وَمَنْ جَعَلَ بَوْلَ الشَّيْطَانِ فِي الأُذُنِ حَقِيقَةً، اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَةِ بَوْلِ الْجِنِّ وَغَائِطِهِمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ; لأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِغَسْلِ الأُذُنِ. انْتَهَى.
والْجِنُّ لهُمْ عَقْلٌ وَفَهْمٌ, يَقْدِرُونَ عَلَى التَّشَكُّلِ بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ, وَعَلَى الأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ فِي أَسْرَعِ زَمَنٍ.
وَصَحَّ خَبَرُ أَنَّهُمْ ثَلاثَةُ أَصْنَافٍ:
1- ذُو أَجْنِحَةٍ يَطِيرُونَ بِهَا.
2- وَحَيَّاتٌ.
3- وَآخَرُونَ يَحِلُّونَ وَيَرْحَلُونَ.
وَنُوْزِعَ فِي قُدْرَتِهِمْ عَلَى التَّشَكُّلِ، بِاسْتِلْزَامِهِ رَفْعَ الثِّقَةِ بِشَيْءٍ, فَإِنَّهُ مَنْ رَأَى وَلَوْ وَلَدَهُ; يُحْتَمَلُ أَنَّهُ جِنِّيٌّ تَشَكَّلَ بِهِ.
وَيُرَدُّ: بِأَنَّ اللَّهَ تَكَفَّلَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ بِعِصْمَتِهَا عَنْ أَنْ يَقَعَ فِيهَا مَا يُؤْذِي, كَمِثْلِ ذَلِكَ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ الرِّيبَةِ فِي الدِّينِ وَرَفْعِ الثِّقَةِ بِعَالِمٍ أَوْ غَيْرِهِ, فَاسْتَحَالَ شَرْعًا الاسْتِلْزَامُ الْمَذْكُورُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ رَآهُمْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَعُزِّرَ, لِمُخَالَفَتِهِ الْقُرْآنَ، وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ عَلَى زَعْمِ رُؤْيَةِ صُوَرِهِمْ الَّتِي خُلِقُوا عَلَيْهَا.
وقَالَ فِي مُغْنِي ذَوِي الأَفْهَامِ: وَيُبَاحُ فِعْلُ دَوَاءٍ لِرُؤْيَةِ أَرْوَاحِ الْجِنِّ وَطَرْدِهِمْ مَعَ أَمْنِ ضَرَرِهِمْ, وَكَذَا طَاعَتُهُمْ لَهُ.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التعديل الأخير: