هشام بن محمد البسام
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 22 مايو 2009
- المشاركات
- 1,011
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسام عورة النظر عند الحنابلة
من كتاب النكاح
من كتاب النكاح
من المعلوم لنا جميعا: أنه يجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه.
والنظر ثمانية أقسام:
الأول: عدم جواز نَظَرِ شيء، وهو:
نَظَرُ الرجل البالغ إلى الحرة البالغة الأجنبية. قالوا: ويجوز نظر ومس شعرها البائن، لزوال حرمته بالانفصال.
الثاني: جواز نَظَرِ الوجه فقط، وهو:
نَظَرُ الرجل إلى مَن لا تُشتهى، كعجوز وقبيحة ومريضة لا يرجى برؤها. لقوله تعالى: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾ [النور:60]. قالوا: ولأنَّ ما حُرِّمَ النظر لأجله، معدومٌ في جِهَتِهَا، فأَشْبَهَتْ ذوات المحارم.
الثالث: جواز نَظَرِ الوجه، وكذا الكفين للحاجة، وهو:
1- نَظَرُ الرجل للمشهود عليها تحملا وأداء. قال أحمد: لا يَشْهد على امرأةٍ إلا أنْ يكون قد عرفها بعينها.
2- نظر الرجل لمن يعاملها ببيع وإجارة وقرض وغير ذلك.
الرابع: جواز نَظَر ما يظهر غالبًا، كالوجه، والرقبة، واليد، والقدم، وذلك في:
نظر الرجل إلى الحرة البالغة ليخطبها، إذا غلب على ظنه إجابته. قاله في الإنصاف والمنتهى والغاية. وقال صاحب الإقناع: يستحب.
لحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا )) رواه الخمسة إلا أبا داود، وحسنه الترمذي.
قالوا: ويكرر النظر، ويتأمل المحاسن ولو بلا إذن، إن أمِن ثوران الشهوة، من غير خلوة. لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ )) قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا. رواه أحمد وأبو داود.
الخامس: جواز نَظَرِ الأربعة السابقة، والرأس، والساق، وهو:
1- نَظَرُ الرجل إلى أمةٍ لا يملكها أو يملك بعضها فقط. لأنَّه يُرْوَى عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ رَأَى أَمَةً مُتَلَمْلِمَةً فَضَرَبَهَا بِالدِّرَّةِ, وَقَالَ أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ يَا لَكَاعِ. وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لأَمَةٍ رَآهَا مُتَقَنِّعَةً: اكْشِفِي رَأْسَكِ وَلا تَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ.
وَرَوَى أَنَسٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمَّا أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ، قَالَ النَّاسُ: لا نَدْرِي أَجَعَلَهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَمْ أُمَّ وَلَدِهِ ؟ فَقَالُوا: إنْ حَجَبَهَا فَهِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ، فَلَمَّا رَكِبَ، وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ, وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قالوا: وهذا يدل على أن عدم حَجْبِ الإماء كان مستفيضًا عندهم.
قال في الإقناع: " وإن كانت الأمة جميلة، وخِيفتْ الفتنة بِها، حُرِّم النظر إليها، كالغلام الأمرد الذي يُخشى الفتنة بِنظرِه، ونَصَّ [ أي الإمام أحمد ]: أن الأمة الجميلة تنتقب ". اهـ.
2- نَظَر الرجل لذوات المحارم.
3- نظر الرجل لبنت تسع.
4- نظر الرقيق - غير مبعض ومُشْتَرَك - لسيدته.
5- نظر من لا شهوة له، كعنين وكبير، ومن ذهبت شهوته لمرض لا يرجى برؤه، لقوله تعالى: ﴿ ... أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ ﴾.
قالوا: ويحرم نظر خَصي ومجبوب وممسوح - وهو مقطوع الذكر والخصيتين - إلى امرأة أجنبية نصا، ولو امرأة سيده، قال الأثرم: استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء، لأن العضو وإن تَعطَّل أو عُدِم، فشهوة الرجال لا تُزَال من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها.
6- نظر الصبي المميز ذي الشهوة، لأن الله تعالى فَرَّق بين البالغ وغيره بقوله: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ﴾ ولو لَم يكن له النَّظر، لما كان بينهما فرق.
السادس: جواز نَظَرِ ما عدا ما بين السرة والركبة، وهو:
1- نَظَرُ الصبيُ المميز الذي لا شهوة له.
2- نظر المرأة إلى الرجل.
3- نظر المرأة إلى المرأة، ولو كافرة. لأَنَّ النِّسَاءَ الْكَوَافِرَ كُنَّ يَدْخُلْنَ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَكُنَّ يَحْتَجِبْنَ، وَلا أُمِرْنَ بِحِجَابٍ.
4- نظر الرجل إلى الرجل، ولو أمرد إذا كان بغير شهوة، ما لم يخف ثورانها، فيحرم إذا كان مميزا. قالوا: ومعنى الشهوة: التلذذ بالنظر إلى الشيء.
6- نظر السيد إلى أمته المحرَّمة، كالمزوَّجة والمشْتركة.
7- النظر إلى حرة مميزة دون تسع.
السابع: جواز نَظَرِ ما تدعو الحاجة إلى نظره، حتى الفرج، وهو:
1- نَظَرُ الطبيب لمداواة، ويكون ذلك مع حضور محرمها، ويستر ما عدا موضع الحاجة.
2- نظر من يلي خدمة مريض أو مريضة، في وضوء واستنجاء وحلق عانة وغيرها.
3- النظر لِمعرفة بكارة وثُيُوبَةٍ وبلوغ، لأنه صلى الله عليه وسلم لَمَّا حَكَّمَ سَعْدًا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، كَانَ يكشفُ عَنْ مُؤْتَزَرِهِمْ. وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ أُتِيَ بِغُلامٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ اُنْظُرُوا إلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ الشَّعْرَ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ.
4- نظر الرجل إلى من يُخلِّصها من هلكة، كغرق وحرق ونحوهما.
5- نظر الرجل إلى الزاني والزانية للشهادة عليهما بالزنا.
الثامن: جواز نَظَرِ جميع البدن، وهو:
1- نَظَرٌ إلى طفلٍ وطفلةٍ دون سبع، لا لمسها نصا.
2- نظرُ كل من الزوجين لصاحبه.
3- نظرُ السيد لأمته المباحة، ونظرها إليه.
قالوا:
1- وصوت الأجنبية: ليس بعورة، ويحرم التلذذ بسماعه، ولو بقراءة قرآن.
2- ويكره النظر إلى الفرج حال الحيض.
3- ويكره تقبيل الفرج بعد الجماع لا قبله.
4- ونَظَرٌ إلى خنثى مشكلٍ: كنَظَرٍ إلى مرأة. تغليبا لجانب الحظر.
5- ونَظَرُ الخنثى المشكل إلى رجلٍ: كنَظَرِ امرأةٍ إلى رجل.
6- ونَظَرُ الخنثى المشكل إلى امرأة: كنَظَرِ رجلٍ إليها.
7- ويلزم من تحريم النظر تحريم اللمس، لأنه أبلغ من النظر، ولا يلزم من حِل النظر حل اللمس، كالشاهد ونحوه. والله أعلم.
(( أقسام عورة الصلاة عند الحنابلة ))
باب شروط الصلاة - شرط ستر العورة
باب شروط الصلاة - شرط ستر العورة
عورة الصلاة ثلاثة أقسام:
الأول: من عورته الفرجان، وهو: ابن سبع إلى عشر.
الثاني: من عورته ما بين السرة والركبة، وهو:
1- الرجل البالغ.
2- ابن عشر.
3- الأمة.
4- الحرة المميزة بنت سبع إلى البلوغ.
1- الرجل البالغ.
2- ابن عشر.
3- الأمة.
4- الحرة المميزة بنت سبع إلى البلوغ.
الثالث: كلها عورة إلا وجهها، وهي: الحرة البالغة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التعديل الأخير: