هشام بن محمد البسام
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 22 مايو 2009
- المشاركات
- 1,004
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم التصوير البعضي
حكم التصوير البعضي
1- ذهب الأحناف والمالكية والحنابلة: إلى جواز التصوير البعضي، وجواز اقتناء الصورة البعضية، سواء كان التصوير مجسماً أو مسطحاً، يدوياً أو آلياً، وسواء كان المقطوع الرأس أو غيره مما لا يبقى بفقده حياة، وسواء كانت مقطوعة من أصلها، أو صوِّرت كاملة ثم قطعت، قالوا: ويكفي للإباحة أن تكون الصورة خُرِقَ صدرها أو بطنها.
واحتجوا: بحديث أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآَنِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ )) فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ كَانَ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ فَأُمِرَ بِهِ فَأُخْرِجَ. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه الألباني.
قالوا: فلم يُؤْمَر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلاف رأس التمثال بعد قطعه، ولم ينُقل أنه أتلفه أو أَمَر بإتلافه.
وأما غير الرأس فقاسوه على الرأس، بجامع: فقد الحياة بفقد كل منها.
2- وذهب الشافعية: إلى أنه إن كان الرأس موجوداً حرم، وإن كان مقطوعاً جاز.
واختاره محمد بن إبراهيم، وابن باز، والألباني، وابن عثيمين.
وقالوا: إن قياس بقية الأعضاء على الرأس قياس غير صحيح، لأنه إذا كان المقطوع غير الرأس كما إذا قطع أسفلها، لم تخرج عن شكل ذوات الأرواح إلى مشابهة الشجر وما لا روح فيه، فدل ذلك على أن قطع غير الرأس من الأعضاء الأخرى، لا يقوم مقام قطع الرأس، ولا يكفي في التغيير، ولو كانت الحياة لا تبقى بعد ذهابه، فإنه إذا جمع الرأس إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس، بخلاف ما إذا قطع الرأس.
ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعاً: (( الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة )) صححه الألباني في صحيح الجامع. وانظر السلسلة الصحيحة (4/554).
3- وقال المتولي من الشافعية: يحرم تصوير ذوات الأرواح ولو بلا رأس. والله أعلم.