بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
الشيخ الكريم فؤاد وفقه الله
الكلام على تقسيمات القياس عسير وطويل ومضطرب لكني أختصر ذلك بما يظهر أنه أجمع التقسيمات فأقول:
القياس عند الأصوليين المثبتين لقياس الشبه وهم الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة ) قسمان :
1 - قياس العلة وهو ما ذكرت فيه العلة نصاً أو استنباطاً وهو نوعان : جلي وخفي وله تفاصيل يطول ذكرها والتمثيل لها .
2 - قياس الشبه وهو ( ما جمع بين الفرع والأصل بوصف غير مناسب لذاته ولكن يوهم المناسبة ) وهو قسمان :
أ - أن يكون الجامع بين الأصل والفرع اشتراكهما في حكم ثابت فيهما فيلحق الفرع بالأصل في غير هذا الحكم ( وهو قياس التحقيق ) .
مثاله :
عدم وجوب سجود التلاوة .
لماذا ؟
لأن سجود التلاوة يجوز فعله على الراحلة من غير عذر ، وهذا الحكم - وهو جواز أداء الصلاة على الراحلة بدون عذر - يخص النوافل .
فالجامع بين سجود التلاوة وصلاة النافلة هو جواز أداء الجميع على الراحلة بدون عذر وهو حكمٌ ، وليس وصفاً .
وتكون عبارة القياس هكذا : ( سجود التلاوة يجوز فعله على الراحلة بلا عذر فيسن كالنافلة )
وربما كان الحكم الثابت في الفرع حكم يشبه الحكم الثابت في الأصول وليس الحكم نفسه ( لكنه حكم وليس وصفاً )
مثاله :
صحة ظهار الذمي ؛ لأنه يصح طلاقه ، والطلاق والظهار متقاربان ومتشابهان فكل منهما نطق من الزوج لتحريم محل واحد وهو الزوجة فيصح ظهاره كطلاقه قياسًا على المسلم .
وتكون عبارة القياس هنا : ( الذمي يصحُّ طلاقه فيصحُّ ظهاره كالمسلم )
ملحوظة :
في المثال الأول الحكم تكليفي وهو الندب وفي المثال الثاني الحكم وضعي وهو الصحة .
ب - أن يكون الجامع بين الأصل والفرع وصفاً وليس حكماً ( وهو قياس التقريب ) .
مثاله :
قياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية ، والجامع بينهما أن كلاً منهما طهارة من حدث ، وهذا وصفٌ شبهيٌّ بينهما ، وهو ليس وصفاً مناسباً حتى يكون قياس علة وإنما هو وصف شبهيّ .
ويدل كلام الشافعي وغيره أن قياس التحقيق أقوى من قياس التقريب وإن كان كل منهما من قبيل قياس الشبه ، والسبب أن قوة الارتباط والتشابه بين الأصل والفرع من جهة الأحكام أقوى من التشابه من قبل الأوصاف غير المناسبة .