العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ملخص لكتاب (علم أصول الفقه)

إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
أريد أن أضع ملخصا لكتاب (علم أصول الفقه) للدكتور/عبدالعزيز الربيعة
فهل أضعه في هذا الملتقى أم في ملتقى آخر؟
وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب الثالث:عيوب هذه الطريقة:
أولا:ذكر مسائل لاتدعو إليها الحاجة لكونها من علوم أخرى أو لا يترتب عليها عمل أو لا يترتب على الخلاف فيها ثمرة.
ثانيا:الأمثلة الفقهية تقليدية يرثها الآخر عن الأول لا تنويع فيها ولا تجديد.
ثالثا:عدم التطبيق على القواعد بما جد من القضايا في العصور المختلفة.
رابعا:التزام معظم من كتب على هذه الطريقة بالمذهب فيما يرجحه من قواعد أصولية وجزئيات فقهية.
خامسا:الاختصار المخل في العبارة إلى حد الإلغاز والإعجاز فيضطر من يقرؤها أن يرجع إلى الأصول التي منها اختصرت ليتمكن من فهمها.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب الرابع:المؤلفات على هذه الطريقة:
من أشهر هذه المؤلفات الكتب التالية:
أولا:(أنوار البروق في أنواء الفروق)لشهاب الدين القرافي.
ثانيا:(بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام)لمظفر الدين ابن الساعاتي الحنفي (ت694أو696ﻫ)حاول أن يكون ما يجمعه هو زبدة كتاب البزدوي والآمدي فجاء الكتاب في أحسن الأوضاع وأبدعها.
ثالثا:(تنقيح الأصول)وشرحه(التوضيح في حل غوامض التنقيح)كلاهما لصدر الشريعة (ت747ﻫ)جمع فيهما المؤلف-باختصار-كتاب أصول البزدوي وكتاب المحصول للرازي وكتاب مختصر المنتهى لابن الحاجب،وقد كتبت عليهما شروح وأشهرها كتاب (التلويح إلى كشف حقائق التنقيح)لسعد الدين التفتازاني الشافعي(ت791أو792ﻫ)
رابعا:(جمع الجوامع)لتاج الدين السبكي(ت771ﻫ)ذكر مؤلفه أنه جمعه من زهاء مائة مصنف وذكر فيه مسائل الأصول وما فيها من الخلاف مجردة من الأدلة وللعلماء شروح وحواش عليه من أهمها(شرح جمع الجوامع)لجلال الدين المحلي(ت864ﻫ)
خامسا:(الموافقات في أصول الشريعة)للشاطبي ويمتاز هذا الكتاب بما يلي:
1-تسامح المؤلف وبعده عن التقليد وبحثه عن الحق أينما كان.
2-فكر مؤلفه النير وإدراكه العميق لمقاصد الشرع.
3-قدرته على الابتكار وأداء المعاني بعبارات سهلة.
لذلك فهو كتاب عظيم الفائدة سهل العبارة لا يجد الإنسان معه حاجة إلى غيره.
سادسا:(التحرير في أصول الفقه)لابن الهمام(ت861ﻫ)وهو كتاب بالغ في الإيجاز حتى كاد يعد من الألغاز ولذا شرحه كثير من العلماء منهم:
1-المعروف بابن أمير حاج(ت879ﻫ)في كتابه(التقرير والتحبير في شرح التحرير)
2-المعروف بأمير بادشاه(987ﻫ)في كتابه(تيسير التحرير)
سابعا:(مسلم الثبوت)لابن عبدالشكور البهاري(ت1119ﻫ)وهو كتاب مختصر يصعب فهمه من دون شرحه ولذلك شرحه بعض العلماء منهم عبدالعلي الأنصاري(ت1180ﻫ)في كتابه (فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المبحث الخامس:جهود العلماء في الشروح والتعليقات:
أولا:تغلبت الطريقة الجامعة على طريقتي المتكلمين والفقهاء منذ نهاية القرن السابع الهجري حتى بدء النهضة الحديثة للفكر الإسلامي في القرن الرابع عشر الهجري.
ثانيا:اتصفت الطريقة الجامعة بجمع المعلومات من الكتب التي كتبت على طريقة المتكلمين والفقهاء،ومن أجل كثرتها لجأ كثير من العلماء إلى الاختصار في العبارات إلى حد الإلغاز والإعجاز فيضطر من يقرؤها أن يرجع إلى الأصول التي منها اختصرت ليتمكن من فهمها.
ثالثا:لذلك كانت جهود من بعدهم منصبة على شرح هذه المختصرات ولذا فإنهم لم يأتوا بجديد ولم يضيفوا إلى ما كتب السابقون شيئا،ولا ننكر فضل هؤلاء العلماء في خدمة الشريعة والعناية بعلومها فلو لم يقيضهم الله للقيام بهذا العمل لم يصل إلينا كل هذه الثروة العظيمة.
رابعا:خرج في هذه الفترة بعض العلماء الذين كتبوا في الأصول دون التقيد بمذهب معين لكنهم قليلون،ومنهم الإمام الشوكاني(ت1250ﻫ)
خامسا:ألف الإمام الشوكاني كتابه(إرشاد الفحول)وقد سلك في تأليفه مسلك الباحث عن الحق أينما كان كما أنه صاغه بعبارة واضحة وأسلوب سهل.
سادسا:مدحه السيد حسن خان بهادر(1307ﻫ)ولخصه في كتاب سماه(حصول المأمول من علم الأصول)
سابعا:تناول(إرشاد الفحول)بالبحث الشيخ محمد حسنين مخلوف(ت1355ﻫ)وذلك في كتابه (بلوغ السول في مدخل علم الأصول)
ثامنا:مع ما لكتاب(إرشاد الفحول)من مزية على غيره في هذه الفترة إلا أنه لم يكتب له الانتشار.
تاسعا:ظلت الكتب المذهبية هي السائدة والمهيمنة على الاهتمام والدرس في جميع بلدان العالم الإسلامي وذلك لإقرار هذه الكتب في المعاهد والمدارس الدينية في العالم الإسلامي،وخير مثال على ذلك(ال
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المبحث السادس:عدم عناية الأصوليين بمقاصد الشريعة:
أولا:مقاصد الشريعة على درجة كبيرة من الأهمية؛لأن معرفتها هي معرفة سر التشريع
ثانيا:لم تحظ مقاصد الشريعة مع أهميتها بعناية علماء الأصول-اللهم إلا إشارة وردت في بحث القياس وبحث المصلحة المرسلة-مع أنها كانت أولى بالعناية من كثير من مسائل الأصول التي جلبت من علوم أخرى.
ثالثا:لعل الأصوليين تركوا ذلك للفقهاء لكن الحقيقة أنها بعلم أصول الفقه ألصق.
رابعا:بقيت كتب الأصول فاقدة هذا القسم العظيم من المباحث على الصفة التي ينبغي أن يكون عليها حتى هيأ الله لهذا الأمر أبا إسحاق الشاطبي في القرن الثامن الهجري.
خامسا:تدارك الشاطبي هذا النقص ووضع مباحث هذا القسم العظيم على أوسع ما يكون في جزء كامل هو الجزء الثاني من كتابه(الموافقات في أصول الشريعة)
سادسا:فتح الإمام الشاطبي الباب لمن جاء بعده إذ هو رائدهم في هذا الباب وهم عيال عليه فيه.
سابعا:ألف في مقاصد الشريعة بعض العلماء الذين جاؤوا بعد الشاطبي ومنهم:
1-الشيخ علال الفاسي في كتابه(مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها)
2-الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه(مقاصد الشريعة الإسلامية)
3-الشيخ وهبة الزحيلي فيما كتبه في كتابه(أصول الفقه الإسلامي)
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بوركت المساعي.
واصل أخي وصلك الله برضاه.
وهذا الموضوع يستحق أن يكون أحد إصدارات الملتقى التي نعكف على دراستها قريباً.
فشد من همتك لإنجازه؛ متوخياً الاختصار غير المخل.
والله يسددك.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم شيخي الفاضل وأعتذر إليكم إن انقلب اختصاري تطويلا وما ذاك إلا لأهمية الكتاب لطالب علم الأصول ولأن أصل المختصر يربو على ثلاثمائة صفحة وقد تم اختصاره في سبع وعشرين صفحة ولله الحمد
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المبحث السابع:النتاج الأصولي في عصر النهضة الحديثة:
أولا:اقتصرت جهود العلماء-قبل عصر النهضة الحديثة للفكر الإسلامي-على شرح المختصرات وحل الألغاز الموجودة في الكتب المؤلفة على الطريقة الجامعة نتيجة الاختصار الشديد وكانوا يستعينون في ذلك بالنظر في المؤلفات التي اختصرت منها هذه المختصرات ولم يزيدوا من عند أنفسهم شيئا وذلك لما يلي:
1-سيطرة روح التقليد للمذهب في تلك العصور.
2-التأثر بفكرة غلق باب الاجتهاد.
ثانيا:قل من خرج عن هذا المنهج في تلك العصور ممن كان هدفهم الوصول إلى الراجح دون تقيد بمذهب معين كالإمام الشوكاني.
ثالثا:جاء عصر النهضة الحديثة للفكر الإسلامي وصاحبه ما يأتي:
1-حدوث وقائع لم تكن من قبل وهي تستدعي معرفة حكمها شرعا وقد أدى هذا إلى بيان الحاجة لدراسة القواعد الأصولية ومقاصد الشريعة لاستنباط الأحكام.
2-إقرار مادة أصول الفقه في بعض المعاهد والكليات وأقسام الدراسات العليا المنتشرة في بلدان العالم الإسلامي.
3-إلزام الطالب في مرحلة الدراسات العليا ببحوث علمية تتوافر فيها جودة المادة والابتكار وسلامة المنهج.
4-تشجيع البحث العلمي والتأليف من قبل الهيئات العلمية في فروع العلم ومن ذلك أصول الفقه.
5-تشجيع تحقيق التراث العلمي ومن ذلك التراث الأصولي.
رابعا:ساعدت هذه الأمور على ظهور كتب كثيرة في عصر النهضة الحديثة منها ما يتعلق بتحقيق المخطوطات ومنها ما يتعلق بالبحث الشامل أو الجزئي لمسائل أصول الفقه.
خامسا:اتسمت هذه الكتب بما يلي:
1-تحرير القواعد الأصولية ودراستها بتمحيص وإتقان.
2-الاهتمام بمقاصد الشريعة.
3-البعد عن التعصب المذهبي.
4-وضوح العبارة وسهولة الأسلوب.
5-تجريد أصول الفقه عن الشوائب التي لحقت به.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
الباب الثالث:مادة علم أصول الفقه:

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول:موضوع علم أصول الفقه:ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول:تحديد موضوع العلم:
أولا:موضوع-كل علم سواء كان شرعيا أم عقليا-هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية.
مثال:موضوع علم النحو الكلمات؛لأنه يبحث في هذا العلم عن أحوال الكلمات من حيث الإعراب والبناء.
ثانيا:العوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لذاته أو لجزئه أو بواسطة أمر خارج عن المعروض مساو للمعروض.
ثالثا:معنى البحث عن العوارض الذاتية للموضوع:
1-حملها عليه كقولنا:الكتاب يثبت به الحكم.
2-أو حملها على أنواعه كقولنا:الأمر يفيد الوجوب.
3-أو حملها على أعراضه الذاتية كقولنا:العام يفيد القطع.
4-أو حملها على أنواع أعراضه الذاتية كقولنا:العام الذي خص منه البعض يفيد الظن.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المبحث الثاني:موضوع علم أصول الفقه:
أولا:اختلف أهل العلم في تحديد موضوع علم أصول الفقه على أقوال:
القول الأول:هو الأدلة الشرعية الكلية الإجمالية من حيث إثباتها للأحكام الكلية.
(الغزالي،الآمدي ابن الهمام،البهاري)ورجحه أغلب العلماء.
دليلهم:أن مفهوم أصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام وهذه القواعد مصدرها الأدلة التي منها استنبطت فلا يكون غير الأدلة الكلية إلا تابعا لها.
القول الثاني:هو الأدلة الكلية من حيث إثباتها للأحكام والأحكام الكلية من حيث ثبوتها بالأدلة.
(صدر الشريعة،التفتازاني،الشوكاني)
دليلهم:لما كانت بعض مباحث الأصول ناشئة عن الأدلة وبعضها ناشئا عن الأحكام ولا رجحان لأحدهما على الآخر فالحكم على أحدهما بأنه موضوع وعلى الآخر بأنه تابع تحكم وهو باطل.
القول الثالث:هو الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة.
لا يبدو لهذا المذهب من توجيه سليم ولهذا قل من ذهب إليه.
القول الرابع:هو الأدلة،وكيفية الاستدلال بها،وصفات المستدل.(القرافي)
دليلهم:أن موضوع أصول الفقه هو ما يستفاد منه الفقه واستفادة الفقه تتوقف على هذه الأمور الثلاثة:الأدلة،وكيفية الاستدلال بها،وصفات المستدل.
القول الخامس:هو الدليل السمعي من حيث إثباته للأحكام،والحكم الشرعي من حيث ثبوته بالأدلة،والمكلف من حيث تثبت الأحكام لأفعاله.(الخضري)
ثانيا:لا مانع من أن يتعدد موضوع العلم الواحد متى كانت الغاية المطلوبة تترتب على ذلك المتعدد.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المبحث الثالث:المختار في موضوع علم أصول الفقه:
أولا:ومهما يكن من أمر فإن الذي ينبغي الاعتراف به أن علم أصول الفقه يبحث في مسائل كثيرة سواء كانت مقصودة أصالة أو تبعا فهو يبحث:
1-في مسائل موضوعها الحكم.
2-وفي مسائل موضوعها الدليل.
3-وفي مسائل موضوعها الاستدلال.
4-وفي مسائل موضوعها المستدل.
5-وفي مسائل موضوعها المحكوم عليه.
ثانيا:ولعل حمل موضوعه على جميع ما ذكر بطريق الأصالة أولى بالاعتبار لما يلي:
1-لشموله ما بحثته كتب الأصول على مختلف المذاهب.
2-لأن فيه بعدا عن التعسف في حمل كل ما يبحث عنه على أنه من العوارض الذاتية لأمر واحد.
ولهذا فإن جعل الموضوع تابعا للغاية التي في الذهن على ما ذهب إليه المحققون في غاية السداد.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
أدام الله فوائدكم...وننتظر في الختام ملف الوورد ، ولو سعيتم في تصوير الكتاب لكان عملا عظيما (ابتسامة).
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم أخي عبدالرحمن وأما ملف الوورد فلن أعطيكه إلا مقايضة.....؟؟:)
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
الفصل الثاني:مسائل علم أصول الفقه:ويشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول:تحديد مسائل علم أصول الفقه ومجالاتها:
أولا:مسائل كل علم هي معرفة الأحوال العارضة لذات موضوع ذلك العلم.
ثانيا:مسائل علم أصول الفقه تختلف باختلاف وجهات النظر في تحديد موضوعه.
ثالثا:إن موضوع العلم ليس بداخل في حقيقة ذلك العلم.
فموضوع علم أصول الفقه-الذي هو الأدلة الشرعية الكلية الإجمالية عند بعض العلماء-لا تدخل في حقيقة هذا العلم؛لأن الذي يبحث فيه هو ما يعرض لها من عموم وخصوص وأمر ونهي وغير ذلك.
رابعا:إن مباحث ومسائل علم الأصول ذات صلة وثيقة بموضوعه؛لأن موضوعات المسائل والمباحث هي نفسها موضوعات العلم،أو أنواعها،أو أعراضها الذاتية،أو ما تركب من هذه الأشياء،أو بعضها.
خامسا:إن المتتبع لكتب الأصوليين يستطيع أن يحصر المسائل التي دونوها في الأمور الآتية:
الأمر الأول:ما يتعلق بتعريف أصول الفقه وموضوعه وغايته واستمداده وما لابد منه من مبادئ كلامية ومقدمات منطقية.
الأمر الثاني:المسائل المتعلقة بالمبادئ الفقهية والأحكام الشرعية.
الأمر الثالث:المسائل المتعلقة بأحوال الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام الشرعية وثبوت هذه الأحكام بها.
الأمر الرابع:المسائل المتعلقة بكيفية استثمار الأحكام الشرعية من أدلتها.
الأمر الخامس:المسائل المتعلقة بمن يستنبط الأحكام من أدلتها وهو المجتهد.
الأمر السادس:المسائل المتعلقة بمقاصد الشريعة في تشريع الأحكام.
الأمر السابع:المسائل المتعلقة بالمكلف من حيث أهليته والعوارض التي تطرأ عليها وأكثر من أدخل هذه المسائل علماء الحنفية.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المبحث الثاني:في كتب الأصوليين مسائل ليست من علم الأصول:
أولا:إن المتتبع للكتب المؤلفة في علم الأصول يجد أن فيها مسائل ليست داخلة في موضوع علم الأصول؛إذ أن موضوع أصول الفقه مراعىً فيه أن ينبني عليه فروع فقهية أو آداب شرعية أو ما يكون عونا في ذلك وما لم تكن المسائل متصفة بذلك فلا تكون داخلة في موضوع أصول الفقه وعليه فوضعها في أصول الفقه لا محل له.
ثانيا:لا يلزم من هذا أن يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة مسائل الأصول،وإلا أدى ذلك أن يكون كثير من مسائل العلوم داخلة في أصول الفقه وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل له.
ثالثا:السبب في إيراد هذه المسائل هو غلبة الكلام على المتكلمين من الأصوليين فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد رحمه الله وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من الفقه بالأصول.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المبحث الثالث:في كتب الأصوليين مسائل أصولية خلافية ليس للخلاف فيها ثمرة فقهية:
أولا:إن في كتب الأصوليين مسائل أصولية خلافية لا يترتب على الخلاف فيها أثر فقهي وبناء على ذلك فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله لا محل له.
ثانيا:يترتب على بعض هذه المسائل الأصولية الخلافية-التي ليس للخلاف فيها ثمرة فقهية-أثر في مسائل أصولية أخرى ومن أجل ذلك ذكرها الأصوليون وذكروا الخلاف فيها.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
الفصل الثالث:الأمور التي يستمد منها أصول الفقه:ويشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول:الأمور التي يستمد منها أصول الفقه:
أولا:إن الفائدة في ذكر الأمور التي يستمد منها أصول الفقه تتمثل في رجوع الباحث في مسائل أصول الفقه إلى محلها التي استمدت منه.
ثانيا:الأمور التي يستمد منها أصول الفقه هي ما يلي:
الأمر الأول:علم الكلام:
1-يعبر بعضهم عن هذا الأمر بعلم أصول الدين أو علم التوحيد.
2-يدل على استمداد أصول الفقه من علم الكلام ما يلي:
أ-أن أصول الفقه هو أدلة الفقه وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية وما يرجع إليها والعلم بكون هذه الأدلة حجة مفيدة للأحكام شرعا متوقف على معرفة الله وصفاته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وغير ذلك مما لا يعرف في غير علم الكلام.
ب-أن أصول الفقه يعتمد في مسائله على مبادئ كلامية.
3-لا يجب على الأصولي أن ينظر في مسائل علم الكلام إلا إلى ما يتوقف عليها مسائل الأصول.
الأمر الثاني:الأحكام الشرعية:
1-يعبر بعضهم عن هذا الأمر بتصور الأحكام الشرعية أو الأحكام الشرعية من حيث تصورها أو علم الفقه.
2-الدليل على استمداد أصول الفقه من الأحكام الشرعية هو أن المقصود من هذا العلم هو القصد إلى إثبات الأحكام أو نفيها بالأدلة ولهذا كان لابد من العلم بحقائق الأحكام ليتصور هذا القصد وليتمكن من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة.
3-المقصود من هذا الأمر هو تصور معاني الأحكام الشرعية لأن الحكم على الشيء بالنفي أو الإثبات فرع عن تصوره.
4-ليس المقصود من هذا الأمر وجود هذه الأحكام في آحاد المسائل؛لأن الأحكام من هذه الجهة لا تثبت بغير أدلتها وأصول الفقه هو أدلة الفقه.
الأمر الثالث:علم اللغة العربية:
1-الدليل على استمداد أصول الفقه من اللغة العربية هو أن أصول الفقه هو أدلة الفقه ومعرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة متوقفة على معرفة اللغة العربية حيث إن الكتاب والسنة واردان بلغة العرب.
2-إن كثرة الاختلاف في القواعد والمسائل الأصولية المستمدة من اللغة العربية راجع إلى ما يلي:
أ-اختلاف علماء اللغة العربية في هذه المسائل فيكثر الاختلاف فيها عند الأصوليين تبعا لاختلاف علماء اللغة العربية.
ب-أن الأصوليين يعنيهم في الدرجة الأولى معاني الألفاظ وهو أمر يستدعي العمق والتحقيق والتدقيق والاستيعاب.
ج-اشتهار علماء الأصول بكثرة الجدل وحب نقل الخلاف في المسألة كاملا.
3-لا يجب على الأصولي أن ينظر في مسائل علم اللغة إلا إلى ما يتوقف عليها مسائل الأصول.
ثالثا:يدل على حصر استمداد أصول الفقه مما تقدم من العلوم الثلاثة دليلان هما:
1-الاستقراء.
2-أن التوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية الأدلة فهو أصول الدين وإما أن يكون من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام فهو العربية بأنواعها وإما أن يكون من جهة تصور ما يُدَل به عليه فهو تصور الأحكام.
رابعا:لا خلاف في أن أصول الفقه بمعناه اللقبي يتوقف على هذه العلوم الثلاثة.
أما أصول الفقه بالمعنى الإضافي فقد وقع فيه الخلاف على قولين:
القول الأول:لا يتوقف على هذه العلوم الثلاثة؛لأن أصول الفقه بالمعنى الإضافي هو الأدلة خاصة فلا يتناول الأحكام ولا كيفية الاستدلال بالأدلة ولا كيفية المستدل.
القول الثاني:يتوقف على هذه العلوم الثلاثة؛لأن أصول الفقه بالمعنى الإضافي مركب من كلمتين ومعرفة المضاف تتوقف على معرفة المضاف إليه والمضاف إليه هو الفقه والفقه هو الأحكام وهو يستلزم صدق الرسول وعلم العربية.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المبحث الثاني:الأمور الأخرى التي يستمد منها أصول الفقه:
إن أصول الفقه يستمد أيضا من أمور أخرى غير الأمور الثلاثة السابقة ومنها ما يلي:
الأمر الأول:قصد الشارع في تشريع الأحكام وقصد المكلف من حيث وضعه تحت أعباء التكليف.
1-إن هذا الأمر وإن كان استمداده من نفس الكتاب والسنة واستقراء أوامر الشرع في الموضوعات المختلفة إلا أنه يتكون من هذا الاستقراء قواعد يقينية لاشك فيها تصير بذلك مصدرا يستمد منه أصول الفقه.
2-هذا النوع هو الذي قال فيه الإمام الشاطبي يلزم أن تكون قواعده قطعية وأن قطعيته لا تستفاد من آحاد الأدلة وإنما تستفاد من جملة أدلة تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق.
الأمر الثاني:الكتاب والسنة وما يتصل بهما من علوم أفادت في التعرف على الأخبار وطرقها والترجيح بينها.
الأمر الثالث:المنطق فإن أصول الفقه استمد منه بعض المقدمات والكلام في الدلالات واستعان بالأقيسة المنطقية في بعض أدلته.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المبحث الثالث:الخلاف في استقلال علم أصول الفقه:
اختلف العلماء في استقلال أصول الفقه على قولين:
القول الأول:أن أصول الفقه غير مستقل في ذاته عن بقية العلوم الأخرى التي استمد منها.
دليلهم:أن علم أصول الفقه ليس إلا نبذا مجموعة من علوم متفرقة-وهي ما سبق ذكره-والعارف بهذه العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه وغير العارف لا يغنيه أصول الفقه في معرفتها.
القول الثاني:أن أصول الفقه مستقل في ذاته عن بقية العلوم الأخرى.
وأجابوا عن دليل القول الأول من وجهين:
الوجه الأول:أن الأصوليين وصلوا في بحثهم في هذه العلوم إلى معان دقيقة يحتاجها النظر الأصولي لم يصل إليها أصحاب هذه العلوم المتخصصون فيها.
الوجه الثاني:أن الأصوليين أخذوا من هذه العلوم على نحو يجعله متصفا بالاستقلال؛لأن الأصولي ينظر فيها من حيث المعنى الذي يستدعيه علم الأصول دون النظر الموضوعي لهذه العلوم الذي يكون من شأن أصحاب هذه العلوم.

وهذا المبحث هو آخر مباحث هذا الكتاب وبه يختتم هذا الملخص والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
ما شاء الله تبارك الله.
جهد مشكور، وأسأل الله أن يجعله عملاً متقبلاً.
ثمرة طيبة، وقد سبقتني وأخي عبدالرحمن المغربي فهنيئاً لك التمام.
ولعلك ترفقه في ملف وورد لموافاتي بعدد الصفحات.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
لولا الله ثم تشجيعكم شيخنا المبارك لما استطعت أن أنجز شيئا فالمرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه......
وإليكم نتاج تشجيعكم.....
 

المرفقات

  • النشرة العلمية 8.pdf
    439.1 KB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أعلى