رامية المعالي
:: متابع ::
- إنضم
- 18 أبريل 2009
- المشاركات
- 16
- التخصص
- الفقه والأصول
- المدينة
- صباح الناصر
- المذهب الفقهي
- حنبلي
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
إلى الإخوة الحنابلة في هذا الملتقى المبارك ....
أضع بين أيديكم تساؤلاً لطالما حيَّرني كثيراً ....... لعل وعسى أن أجد الإجابة المفقودة ، ولم يستطع الكثير من الموسومين بالعلم و الصلاح أن يجد الفرق الجوهري في هذه المسألة ، فلعل من يقرأ هذا الموضوع أن يسعفنا بإجابة شافية من عنده ، أو يُحيل إلى كتب تتكلم عن هذا الموضوع .....
و السؤال هو :
عند الحنابلة >>>> في باب الهبة >>>> لا يجوز للأب أن يهب أحد أبنائه دون الآخر فلا بد من التسوية بينهم في العطية ، حتى لو كان رغيفاً محترقاً كما جاء في المغني ، و يُستثنى من ذلك إذا كان الابن محتاجا أو عاجزاً عن التكسب ....
وجاء في باب الوقف >>>> أنه يجوز للأب أن يَقِف على أحد أبنائه دون الآخر ، حتى لو لم يكن عاجزا ، وكان صحيحاً سليماً قادراً على التكسب ، يجوز لأبيه أن يَقِفَ عليه دون إخوته ، مع إستحباب التسوية بينهم لكن الظاهر في المذهب الجواز ....
والسؤال الذي لطالما حيَّرني كثيرا هو :
مالفرق بين عطية الأب في باب الهبة و عطيته لابنه في باب الوقف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولم أجد فرقا مقنعا و جوهريا فيها ، غير أن الوقف لا يُباع و لا يوهب و لا يورث ، ولكن ورد عليه أن الابن يستفيد من منفعة الوقف وغلته ، وأبنائه من بعده يستفيدون دون الآخرين ، فيسقط الإستدلال به .
علما بأنني بحثت عن كتب الفروق عند الحنابلة ، ولم أجد كتبا عند الحنابلة تتحدث عن الفروق سوى كتاب الفروق السامرية ، واختصاره إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للزريراني ، لكنه كتاب نادر جدا لا يوجد إلا بلبنان بتحقيق الدكتور : عمر السبيل - رحمه الله - لم أجده في الكويت .....
نرجو منكم جزاكم الله خيرا ، أن تمنوا علينا بنتائج أفكاركم ، و حصيلة خبراتكم ، فإنكم لا تردون من طَرَقَ بابكم .....
لئن قلَّد الناس الأئمة إنني ****** لفي مذهب الحبر ابن حنبل راغبُ
أُقلِّد فتواه و أعشق قوله ****** وللناس في ما يعشقون مذاهـــبُ
إلى الإخوة الحنابلة في هذا الملتقى المبارك ....
أضع بين أيديكم تساؤلاً لطالما حيَّرني كثيراً ....... لعل وعسى أن أجد الإجابة المفقودة ، ولم يستطع الكثير من الموسومين بالعلم و الصلاح أن يجد الفرق الجوهري في هذه المسألة ، فلعل من يقرأ هذا الموضوع أن يسعفنا بإجابة شافية من عنده ، أو يُحيل إلى كتب تتكلم عن هذا الموضوع .....
و السؤال هو :
عند الحنابلة >>>> في باب الهبة >>>> لا يجوز للأب أن يهب أحد أبنائه دون الآخر فلا بد من التسوية بينهم في العطية ، حتى لو كان رغيفاً محترقاً كما جاء في المغني ، و يُستثنى من ذلك إذا كان الابن محتاجا أو عاجزاً عن التكسب ....
وجاء في باب الوقف >>>> أنه يجوز للأب أن يَقِف على أحد أبنائه دون الآخر ، حتى لو لم يكن عاجزا ، وكان صحيحاً سليماً قادراً على التكسب ، يجوز لأبيه أن يَقِفَ عليه دون إخوته ، مع إستحباب التسوية بينهم لكن الظاهر في المذهب الجواز ....
والسؤال الذي لطالما حيَّرني كثيرا هو :
مالفرق بين عطية الأب في باب الهبة و عطيته لابنه في باب الوقف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولم أجد فرقا مقنعا و جوهريا فيها ، غير أن الوقف لا يُباع و لا يوهب و لا يورث ، ولكن ورد عليه أن الابن يستفيد من منفعة الوقف وغلته ، وأبنائه من بعده يستفيدون دون الآخرين ، فيسقط الإستدلال به .
علما بأنني بحثت عن كتب الفروق عند الحنابلة ، ولم أجد كتبا عند الحنابلة تتحدث عن الفروق سوى كتاب الفروق السامرية ، واختصاره إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للزريراني ، لكنه كتاب نادر جدا لا يوجد إلا بلبنان بتحقيق الدكتور : عمر السبيل - رحمه الله - لم أجده في الكويت .....
نرجو منكم جزاكم الله خيرا ، أن تمنوا علينا بنتائج أفكاركم ، و حصيلة خبراتكم ، فإنكم لا تردون من طَرَقَ بابكم .....
لئن قلَّد الناس الأئمة إنني ****** لفي مذهب الحبر ابن حنبل راغبُ
أُقلِّد فتواه و أعشق قوله ****** وللناس في ما يعشقون مذاهـــبُ