العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اختصار كتاب : المانع عند الأصوليين للدكتور عبد العزيز الربيعة

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
السلام عليكم...

بما أن المشايخ الأفاضل قد ظهر عندهم اتجاه لتلخيص كتب الدكتور الربيعة , تحرك شئ من الحماسة في وعزمت على نقل ما لخصته من كتابه "المانع عند الأصوليي" قبل أشهر. وإن كان اختصاري فيه نوع طول أرجو أنه لا يضر..

********

اسم الكتاب : المانع عند الأصوليين.
اسم المؤلف : عبد العزيز الربيعة.
الطبعة : الثانية.
السنة : 1987-1427
مكتبة المعارف بالرياض .
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
تعريف الحكم الشرعي :

اختلف الأصوليون مع الفقهاء في تعريفه :
1- فالأصوليون وإن اختلفوا يجمعون على كون الحكم علما على نفس خطاب الشارع الذي يطلب من المكلف فعل شئ أو الكف عنه أو يخيره بينهما أو يجعل الشئ سببا أو شرطا أو مانعا.
2-وأما الفقهاء : فقد ذهبوا إلى ان الحكم الشرعي هو الصفة التي هي أثر ذلك الخطاب من الشارع , فالتحريم للزنى الذي يدل عليه قوله تعالى :"ولا تقربوا الزنى" هو الحكم عند الأصوليين , أما عند الفقهاء فالحكم ما ثبت بهذا التحريم وكان أثرا له , وهو حرمة الزنى لأن الحرمة هي التي تكون وصفا للفعل الصادر من المكلف حيث يقال : الزنى حرام.
فالحكم عند الأصوليين ليس هو نفس الطلب أو التخيير أو الجعل أما عند الفقهاء فالحكم ما ثبت بالطلب أو التخيير أو الجعل وكا أثرا له.

وسبب الخلاف : أن كل الفريقين نظر إلى الحكم الشرعي من جهة فعرفه من وجهة النظر التي نحا نحوها , وكلاهما على صواب , وذلك أن الحكم الشرعي له مصدر يصدر عنه وهو الله تعالى , كما أن له محلا يتعلق به , وهو الأفعال التي تصدر من المكلفين ويكون الحكم وصفا شرعيا لها , وقد نظر الأصوليون إلى الحكم الشرعي من الجهة الأولى , وهو كونه صادرا عن الله فعرفوه على ضوئها كما نظر الفقهاء إليه من الجهة الثانية وهي أن له محلا ومتعلقا يتعلق به وهي الأفعال الصادرة من المكلفين فعرفوه على ضوئها.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
تقسيم الحكم الشرعي:

1- الحكم التكليفي :

أ-عند الأصوليين هو :" خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير" .

ب- وعند الفقهاء : "هو الوصف الشرعي للأفعال الصادرة من المكلفين بناء على طلب الشارع فعلها او تركها أو تخييره بين الفعل والترك".
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :"وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" فطلبهما على وجه افيجاب حكم تكليفي عند الأصوليين , واتصافهما بالوجوب بسبب هذا الخطاب حكم تكليفي عند الفقهاء .

2- الحكم الوضعي :

أ- عند الأصوليين : "خطاب الله المتعلق بجعل الشئ سببا لشئ أو شرطا له أو مانعا منه أو كونه صحيحا أو باطلا إو إعادة أو قضاءا أو أداءا أو رخصة إلى غير ذلك..

ب-وعند الفقهاء : "هو كون الشئ سببا لشئ آخر أو شرطا له أو مانعا منه إلى غير ذلك من أحكام الوضع بناء على جعل الشارع ذلك الشئ سببا او شرطا أو مانعا".
ومن الأمثلة قوله تعالى :"أقم الصلاة لدلوك الشمس" فهو خطاب بجعل الدلوك سببا لوجوب الصلاة على المكلف بها عند الأصوليين أما عند الفقهاء : فهو سببية الدلوك لوجوب الصلاة المكلف بها..

****​

وقد يسمى هذا الخطاب : بخطاب الوضع وقد يسمى بخطاب الإخبار . وسبب تسمية الأول يقول القرافي : "إنه سمي بذلك لأنه شئ وضعه الله تعالى في شرائعه لا أنه أمر به عباده ولا أناطه بأفعالهم من حيث هو خطاب وضع" . وأما وجه تسميته بخطاب الإخبار فلأنه مجرد إخبار يفيدنا بوجوب الأحكام التكليفية أو انتفائها طلبا أو تخييرا بخلاف خطاب التكليف فإنه إنشاء وليس إخبارا.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
اختلاف العلماء في تقسيم الحكم الشرعي وترجيح المختار:
ذهبت طائفة إلى ان الحكم الشرعي واحد لا يتعدد فهو يشمل معنى الإقتضاء والتخيير , أما الحكم الشرعي فهو راجع إلى الحكم التكليفي , وذلك أننا لا نجد حكما غير الحكم الإقتضائي أو التخييري فلا معنى لجعل دلوك الشمس سببا في وجوب الصلاة إلا وجوب الصلاة عنده...
وذهب آخرون إلى أن الحكم الشرعي قسمين : تكليفي ووضعي .
وقد ذهب شيخ الإسلام إلى أن من أثبت الأسباب أثبت التقسيم ومن نفاها نفاه , فيقول في الفتاوي :"والفقهاء المثبتون للأسباب والحكم قسموا خطاب الشرع وأحكامه إلى قسمين : خطاب تكليف , وخطاب وضع وإخبار , كجعل الشئ سببا وشرطا ومانعا . فاعترض عليهم نفاة ذلك بأنكم إن أردتم بكون الشئ سببا أن الحكم يوجد إن وجد فليس هنا حكم آخر وإن أردتم معنى آخر فهو ممنوع"
وقد اخترع صدر الشريعة كما في التوضيح والتنقيح 2/122 , طريقة لضبط أنواع الأحكام التكليفية والوضعية عند الحنفية , وقد وافقه التفتازاني كما في التلويح 2/ 127


***************​

(ملحوظة : وضعت لكم الإحالة ليسهل على طالب هذه الفائدة العودة للمصدر)
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزاكم الله خيراً؛ وأعانكم على التمام.
وتشكر على حسن العرض، وجميل التنظيم.
وتابع أيضاً:
تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة
ومثله:
ملخص لكتاب (علم أصول الفقه)

وثمة اقتراح:
حبذا بعد انتهاء التلخيص جمعه في ملف وورد منسق؛ وليكن حاملاً لشعار الملتقى، وبإمكانكم حينها التواصل معي لاستكماله على نحو يشير لبعض إنجازات الملتقى وأعضائه.
ثم يودع بعدها نسخة منه في التقارير العلمية.
 
التعديل الأخير:
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل , والرأي لكم ..فهو موفق كالعادة..
***********



اختلاف العلماء في تقسيم الحكم الشرعي وترجيح المختار:
ذهبت طائفة إلى ان الحكم الشرعي واحد لا يتعدد فهو يشمل معنى الإقتضاء والتخيير , أما الحكم الشرعي فهو راجع إلى الحكم التكليفي , وذلك أننا لا نجد حكما غير الحكم الإقتضائي أو التخييري فلا معنى لجعل دلوك الشمس سببا في وجوب الصلاة إلا وجوب الصلاة عنده...
وذهب آخرون إلى أن الحكم الشرعي قسمين : تكليفي ووضعي .
وقد ذهب شيخ الإسلام إلى أن من أثبت الأسباب أثبت التقسيم ومن نفاها نفاه , فيقول في الفتاوي :"والفقهاء المثبتون للأسباب والحكم قسموا خطاب الشرع وأحكامه إلى قسمين : خطاب تكليف , وخطاب وضع وإخبار , كجعل الشئ سببا وشرطا ومانعا . فاعترض عليهم نفاة ذلك بأنكم إن أردتم بكون الشئ سببا أن الحكم يوجد إن وجد فليس هنا حكم آخر وإن أردتم معنى آخر فهو ممنوع"
وقد اخترع صدر الشريعة كما في التوضيح والتنقيح 2/122 , طريقة لضبط أنواع الأحكام التكليفية والوضعية عند الحنفية , وقد وافقه التفتازاني كما في التلويح 2/ 127

أقسام الحكم التكليفي باعتبار الطلب ونوعه:

اختلفوا فيه :
1- ذهب الجمهور إلى انه خمسة : إيجاب وندب وتحريم وكراهة وإباحة.
2- أما الحنفية : فقسموه إلى سبعة اقسام : فرض وواجب وحرام ومكروه ومكروه كراهة تحريم ومباح .فزادوا الفرض والمكروه كراهة التحريم فالفرض عندهم ما كان على وجه الحتم واللزوم وكان دليله قطعيا , والمكروه كراهة التحريم ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم واللزوم وكان دليله ظنيا.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
آراء العلماء في وجه إدخال الندب والكراهة والإباحة تحت أقسام الحكم التكليفي:

فيها خلاف مرده إلى المدلول اللغوي للمتكلمين والمراد به هنا.
1-فمن قال إن التكليف مشقة : أدخل الثلاثة تحت التكليف.
2-ومن قال إلزام ما فيه مشقة : فقد أخرج الثلاثة إذ لاإلزام فيها بمشقة.
3-ومن إن التكليف طلب ما فيه مشقة : وليست المشقة منحصرة في الممنوع عن نقيضه . فالمندوب مثلا لا يمنع من نقيضه مع أن فعله لتحصيل الثواب شاق لأنه ربما يخالف المشتهى , وكذلك المكروه وعلى هذا يكون الندب والكراهة داخلين تحت التكليف .
أما الإباحة فتدخل تحته تغليبا للأحكام التكليفية , لكون كثير من صيغ الإباحة تأتي بصيغة الطلب كقوله تعالى :"وكلوا واشربوا" "وإذا حللتم فاصطادوا".
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
أنواع الحكم الوضعي :

تجدر الإشارة إلى أن للحكم الوضعي علاقة متينة بالحكم التكليفي , فالحكم الوضعي بمثابة علامات تدل على الحكم التكليفي ولولاها لفات الناس كثير من الأحكام التكليفية دون أن يعلموا بها..
وقد اختلف الأصوليون في أنواع الحكم الوضعي اختلافا كبيرا جدا ,
1-فقد حصرها الرهاوي الحنفي والبزدوي وعبد العزيز البخاري في أربعة فقط :"السبب-العلة-الشرط- العلامة".
2-أما الشاطبي فحصرها في :"السبب- الشرط- المانع- الصحة – البطلان- العزيمة- الرخصة"
3-وزاد الآمدي وابن قدامة :"الأداء-القضاء- الإعادة".
ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير أنه حصل خلاف في العلة هل تدخل تحت خطاب الوضع ؟ وقال ان من أدخلها من الحنابلة إنما تابع ابن قدامة والطوفي وابن قاضي الجبل.
4-أما الحنفية فتوسعوا لدرجة أن أدخلوا كل حكم حكم به الشارع لم يتضمن طلبا ولا تخييرا كالثبوت وعدمه , والقبول والرفض..
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
1-العزيمة:

في اللغة :"العزم ما عقد عليه القلب من أمر أنت فاعله أي متيقنه"
في الإصطلاح : عند التأمل في تعريفات الأصوليين نجد أنهم لا يختلفون في المعنى , ما عدا أمرا واحدا وهو : شمولها للأحكام الخمسة , فمنهم من لم يدخلها إلا في الواجب والمحرم.
1-يقول ابن النجار –رحمه الله- :"إنها حكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض يشمل الخمسة" ووافقه النسفي.
وقصده بخال من العارض : أي الرخصة.
2-وقال الغزالي : "العزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عما لزم العباد بايجاب الله تعالى".

&ولكل الفريقين حظ من الصواب :
أ- فمن قال بعمومها للأحكام الخمسة (السرخسي-البزدوي-ابن النجار-النسفي..) نظر إلى انها أصول مشروعة من الله سبحانه وما كان أصلا مشروعا من الله , فهو الحق له سبحانه على العباد, فعلهم اعتقاد ذلك , وامتثاله بحسب درجته في الطلب أو الترك فتكون بذلك كلها عزائم,

ب-والقائل بخصوصها بالواجب والمحرم نظر إلى أن العزيمة في اللغة تدل على كون الأمر قاطعا , وذلك خاص بهما دون غيرهما من الأحكام.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه

2-الرخصة :

* في اللغة : قال ابن فارس :"الرخصة في الأمر خلاف التشديد " .
*في الإصطلاح :

1- فأولاها حسب المصنف "ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح" وهو المختار عند ابن قدامة وابن النجار.
فقوله "على خلاف دليل شرعي" يحترز به عما ثبت على وفق الدليل الشرعي فإنه حينئذ لا يكون رخصة بل عزيمة.
2-أما التعريف الثاني فاختاره الشاطبي :"ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي مع الإقتصار على مواضع الحاجة فيه"
فقوله "لعذر" هو الخاصة التي تميزه عن العزيمة ويخرج بها ايضا ما خص من الدليل , فإن تخلفه عن حكم العموم ليس بعذر بل التخصيص يفيد العموم لم يتناوله , وقوله "شاق" يخرج ما كانت مشروعيته لمجرد الحاجة من غير مشقة موجودة كالسلم فإنه لا يسمى رخصة , وقوله "استثناء من أصل كلي" لبيان أنه ليس بمشروع ابتداء وإنما شرعيته بعد استقرار الحكم الأصلي المسمى بالعزيمة. وقوله" مع الإقتصار على موضع الحاجة فيه" للتفرقة بين ما شرع من باب الرخص وما شرع من الحاجيات الكلية , فإن ما شرع من الرخص تكون شرعيته جزئية , يقتصر فيها على موضع الحاجة بخلاف ما شرع من باب الحاجيات فإن شرعيته في كل حال و ذلك كالسلم والقراض.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
فائدة

فائدة

في أي نوع من الحكم تندرج العزيمة والرخصة :

1-ذهب الجمهور إلى أنهما من أنواع الحكم التكليفي , واستدلوا بأن العزيمة اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم والرخصة اسم لما اباحه الشارع للضرورة أو الحاجة ومما هو معلوم أن الطلب والإباحة من الحكم التكليفي لا الوضعي.

2-وذهب الغزالي والآمدي والشاطبي وابن حمدان الحنبلي إلى انهما من أنواع الحكم الوضعي . واستدلوا بأن العزيمة راجعة إلى الشارع الحالة العادية سببا لإسشتمرار الأحكام الأصلية العامة, والرخصة راجعة إلى جعل الشارع الأحوال الطارئة سببا للتخفيفعن العباد والسبب من الأحكام الوضعية لا التكليفية .
ووجهة نظر كل منهما صحيحة ولا يترتب على خلافهم ثمرة.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه

3- الصحة :


1-لغة : قال ابن فارس :"أصل يدل على البراءة من المرض والعيب".
2- اصطلاحا: "عبارة عن ترتب المقصود من الفعل عليه في الدنيا" . فالصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء ما فيه قضاء والصحيح من المعاملات ما كان محصلا شرعا للملك والحل والمقصود ملك الأعيان والمنافع بعوض أو بدون عوض والحل للإستمتاع كما في النكاح.

ويختلف رأي المتكلمين في تعريف الصحيح من العبادات عن راي الأصوليين في ذلك :

1-فالمتكلمون يرون أنه عبارة عما وافق الأمر وإن لم يسقط القضاء : نظرا منهم إلى ظن المكلف ,
2-بخلاف الفقهاء فإنهم قالوا في ذلك ما قالوه نظرا لما في نفس الأمر (شرح الكوكب المنير ص146).

وقد اختلفت مواقف الأصوليين في ذلك بناء على اختلاف أفهامهم في مراد المتكلمين بذلك , وموقفهم من حكم قضاء العبادة حين يتبين فسادها,
فابن دقيق العيد يقول : هذا البناء فيه نظر : لأن موافقة الأمر إن أراد الأمر الأصلي فلم تسقط أو الأمر بالعمل بالظن , فيلزم ألا تكون صحيحة من حيث عدم موافقة الأمر الأصلي والأمر بالعمل بالظن".
أما الفناري فدافع عن المتكلمين :"صلاة ظن الطهارة صحيحة على قول المتكلمين فاسدة على قول الفقهاء" . ثم قال :"لا يقال : لا موافقة فيها وإلا لم يجب الطهارة , إما لأن وجوبه بسبب جديد أو لأن المراد الموافقة حين الفعل وعدم وجوب القضاء يستدعي دوامها" .
ووافق الفناري الحنفي شارح التحرير فقال :"والقضاء واجب على قول الفقهاء وقول المتكلمين عند الأكثر وقطعوا به وهو الصحيح ويكون الخلاف بين الفريقين لفظيا"
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه

4- البطلان والفساد:

البطلان في اصطلاح الأصوليين معناه :"عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا" . فالباطل من العبادات هو مالم يجزئ ولم يسقط القضاء .
والبطلان والفساد مترادفان عند الجمهور في العبادات وما ألحق بها كالزواج.

أما في المعاملات : فالبطلان هو "عدم حصول فوائدها بها شرعا من الملك والحل" :

1-فالجمهور لا يفرق هنا كذلك بين البطلان والفساد .
2-أما الحنفية فذهبوا إلى التفريق بين البطلان والفساد حسب المانع الذي أدى إلى عدم حصول فوائدها:
أ- فإن كان ذلك راجعا إلى فقد ركن من أركانه أو تخلف شرط هو مكمل لركن فيه سمي : باطلا. واصطلحوا على تعريفه ك"مالم يكن مشروعا لا بأصله ولا بوصفه".
ب-وإذا كان عدم حصول فوائد المعاملات راجعا إلى وصف خارج عن العقد نهى عنه الشارع سمي : فاسدا. واصطلحوا على تعريف :"ما كان مشروعا بأصله دون وصفه" .

مثال :

كبيع ما هو مجهول أو غير معلوم الأجل إن كان البيع مؤجلا : فالعقد هنا فاسد وليس باطلا , لسلامة محله من الخلل ولأن الصيغة صدرت من أهلها , ولكن الفساد لحقه من جهة وصف منهي عنه كالبيع مع الجهالة في الثمن , أو الأجل ,
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
فائدة : منشأ الخلاف بين الفريقين

فائدة : منشأ الخلاف بين الفريقين

منشأ الخلاف بين الفريقين :

يرى الخضري أن سبب الخلاف هو أن المعاملات بحكم كونها راجعة في الغالب إلى مصالح الدنيا لها نظران :
1-من حيث هي أمور مأذون فيها شرعا أو مأمور بها شرعا.
2- من حيث هي أسباب لمصالح بنيت عليها.

*فمن نظر إلى الجهة الأولى لم يفرق بين البطلان والفساد إذ مخالفة أمر الشارع مخالفة لقصده بإطلاق , والمخالفة غير مشروعة وغير المشروع باطل.

*ومن نظر إليها من الجهة الثانية : فرق بين ما كان المعنى الذي لأجله كان العمل مخالفا للأمر مؤثرا في أصل العقد كبيع المجنون وزواج المسلمة بغير مسلم أو غير مؤثر في أصل العقد , وإنما يؤثر في صفة له يمكن تلافيها كالبيع لأجل مجهول أو بثمن مجهول , فعن كان الأول فهو باطل وإن كان الثاني فهو فاسد.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الشيخ الفاضل عبد الرحمن المغربي بارك الله فيكم وسدد خطاكم
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
من أي أنواع الحكم : الصحة والفساد والبطلان؟ :

تندرج تحت :

1-الأحكام التكليفية : قاله أكثر المحققين كما قال التفتزاني . وحجتهم : نحن لا نحكم على شئ بصحة أو بطلان إلا عن طريق خطاب الشرع وخطاب الشرع بالصحة مثلا يعني إباحة والإباحة حكم تكليفي.
2-الأحكام الوضعية : أكثر الحنابلة وبعض من وافقهم.وحجتهم : نحن لا نحكم على شئ بصحة أو بطلان إلا عن طريق خطاب الشرع وخطاب الشرع بالحكم باعتبار الشئ صحيحا أو باطلا أمر زائد على خطابه بالحكم بما لابد منه في تعلقه بالمحكوم عليه وبه (التلويح 2/ 123)
3-عقلية فقط : ابن الحاجب وغيره. وحجتهم : الصحة تترتب على حصول أركان العبادة أو المعاملة وشروطها وأسبابها وانتفاء موانعها والبطلان والفساد يترتبان على الخلل في شئ مما تقدم وذلك مما يستقل العقل بإدراكه (شرح العضد على مختصر ابن الحجاب 2/ 8).

والراجح –حسب المؤلف- أنها أحكام وضعية وذلك لأسباب :
1-أن الخطاب باعتبار الشئ صحيحا أو باطلا فيه طلب أو تخيير ضمني.
2-أن الصحة وإن تضمنت الإباحة والبطلان وإن تضمن التحريم إلا انت فيهما أمورا زائدة على ذلك وهو كون الصحة مسقطة للقضاء والبطلان غير مسقط له . وهذا حكم لا يدرك إلا بالشرع وليس بالعقل.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه

فروق إجمالية بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي :

1- حقيقة الحكم التكليفي طلب فعل أو كف أو تخيير . أم الوضعي فحقيقته جعل الشارع شيئا لشئ وربطه به.(تهذيب الفروق 1/ 178)
2-الحكم التكليفي مقصود بذاته أما الوضعي فهو موضوع لترتب الحكم الحكم التكليفي عليه فهو ليس مقصودا بذاته.
3-الحكم التكليفي هو الأحكام الخمسة , أما الوضعي فمنحصر في :السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان والعزيمة والرخصة.
4- الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف به وقدرته على الفعل وكونه من كسبه ..أما الوضعي فالغرض منه بيان الإرتباط بين شيئين فقط , إلا قاعدتين استثنيتا من هذا الحكم العام :
الأولى : الأسباب التي هي جنايات واسباب للعقوبات كالقتل والزنى, ..لابد فيها من علم المكلف وقدرته وبناءا على ذلك فلا قصاص على مخطئ..
الثانية : أسباب انتقال الأملاك كالبيع والهبة والوصية والجعالة والصدقة وغير ذلك لا بد فيها من علم المكلف وقدرته.
ويرى الشيخ محمد علي حسن المالكي أن سبب هذا الإستثناء هو ازدواج الخطابين في هاتين القاعدتين (تهذيب الفروق 1/ 179)
5-الخطاب في الحكم التكليفي دائم التعلق لفعل المكلف أما الوضعي فقد يتعلق لفعل المكلف وقد لا يكون " كجعل إتلاف البهيمة سببا للضمان في بعض الحالات.
6- الأحكام التكليفية كلها من تكليف الشارع وحده , أما الوضعية فقد تكون من الشارع وضعا وإنشاء كالزوال لوجوب الصلاة . وقد تكون من المكلف إنشاء لا وضعا : كجعل دخول الدار سببا في طلاق المرأة. (الفروق 1/ 71)
 
أعلى