العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تحليل روايات ابن عباس رضي الله عنه في حكم التقبيل والمباشرة للصائم:

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تحليل روايات ابن عباس رضي الله عنهما في حكم التقبيل والمباشرة للصائم


ترجع روايات ابن عباس رضي الله عنه وفتاواه في هذا الباب إلى إحدى هذه المعاني الخمسة:
1- لا يرى في القبلة والمباشرة للصائم بأساً، وهو أحد رواة حديث تقبيله عليه الصلاة والسلام وهو صائم.
2- كان يتخوف مما يكون مع القبلة، أو مما يكون وراءها، فالقبلة دليل إلى غيرها.
3- اعتبر أن الاعتزال أكيس.
4- ذكر أنه ينبغي للصائم أن يعف عما فوق القبلة كالقبض على ساقها.
5- أعمل قاعدة سد الذرائع إذا ظهر له ما يدل على خوف ارتكاب المحظور، وسلك في ذلك مسلكين اثنين:
أحدهما:التفريق بين من يملك نفسه، وبين مَنْ لا يملك نفسه.
والثاني:التفريق بين الشيخ والشاب.

الآثار المفيدة لهذه المراتب:
أولاً: الآثار المفيدة أن ابن عباس لا يرى في القبلة والمباشرة للصائم بأساً:
1- عن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم: ( كان يقبل وهو صائم)، ثم قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من الرؤوس وهو صائم، يريد القبلة فرخص فيها.([1])
2- عن ابن عباس ؛ أنه سئل عن القبلة للصائم ؟ فقال : لا بأس بها.([2])
3- عن مورق ، قال : سألت ابن عباس عن القبلة للصائم؟ فرخص فيها.([3])

ثانياً: الآثار المفيدة لإجازته للقبلة إلا أنه كان يتخوف مما معها أو مما ورائها، واعتباره أن الاعتزال أكيس، وأنه ينبغي للصائم أن يعف عما فوق القبلة:
1-عن بن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يسأل عن القبلة للصائم فقال: لا بأس بها إن انتهى إليها. فقيل له: أفيقبض على ساقها؟ قال: أيضا اعفوا الصائم لا يقبض على ساقها.([4])
2- عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرها. يعني القبلة.([5])
3-عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال: سئل عن القبلة للصائم فقال: هي دليل إلى غيرها والاعتزال أكيس.([6])

الآثار المفيدة لتفريقه في الحكم فيها بين الشيخ والشاب:
1- عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي مجلز قال: جاء رجل إلى ابن عباس شيخ- يسأله عن القبلة وهو صائم: فرخص له، فجاءه شاب: فنهاه.([7])
2- عن رجل من أهل المدينة عن يونس بن سيف عن بن المسيب عن عمر مثل قول بن عباس.([8])

الآثار المفيدة لتفريقه في الحكم فيها بين مَنْ يملك نفسه ومن لا يملك نفسه:
عن سعيد بن جبير: أن رجلا قال لابن عباس: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة، فبنى بي في رمضان، فهل لي بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من سبيل؟! فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: قبل، قال: فبأبي أنت وأمي، هل إلى مباشرتها من سبيل؟! قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: فباشرها، قال فهل لي إلى أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟! قال: وهل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: اضرب.
قال ابن حزم هذه أصح طريق عن ابن عباس.([9])

([1]) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم: 7407).

([2]) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 9492).

([3]) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 9493).

([4]) أخرجه عبد الرزاق (رقم: 7413).

([5]) أخرجه عبد الرزاق (رقم: 7415).

([6]) أخرجه عبد الرزاق (رقم: 7416)

([7]) أخرجه عبد الرزاق (رقم: 7418).

([8]) أخرجه عبد الرزاق رقم: (7420).

([9]) أخرجه ابن حزم من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير. (المحلى 6/211، 212)، وأورده ابن بطال في شرح البخارى (4/52) من طريق حماد عن داود به، وحكاه الألباني عن ابن حزم، واستشهد به، ولم يتعقبه.
كما أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 9524) مختصراً بلفظ (قال: أعرابي أتاه فسأله ؟ فرخص له في القبلة والمباشرة ووضع اليد ، ما لم يعده إلى غيره.). قال الألباني في الصحيحة (رقم: 921): سنده صحيح على شرط البخاري.
 
أعلى