العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما حكم تكرار صلاة الجنازة عند الفقهاء؟ ولماذا؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ما حكم تكرار صلاة الجنازة عند الفقهاء؟ ولماذا؟
الموضوع للمدراسة.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
الشيخ الكريم فؤاد وفقه الله
تكرار صلاة الجنازة إما أن تكون ممن لم يصل على الميت أي من فاتته الصلاة أو ممن صلى عليها ويريد إعادة الصلاة مرة أخرى .
فأما من لم يصل مطلقاً فالجمهور من الشافعية والحنابلة والظاهرية يرون مشروعية ذلك ، وأما المالكية فخصوه بما إذا كانت الصلاة الأولى صلاها فذاً والثانية جماعة ، وأما الحنفية فلم يروا مشروعية الإعادة مطلقا إلا في حالة واحدة وهي فيما لو صلى جماعة على الميت بغير إذن وليه ثم حضر الولي فله إعادة الصلاة .
وقول الجمهور في هذه الحالة أقوى لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه " مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه " متفق عليه ، وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما ، وكذلك صنع الصحابة رضي الله عنهم رأوا مشروعية ذلك ومنهم عائشة وابن عمر رضي الله عنهم وآثارهم في مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي الكبرى ، وعللوا ذلك من جهة النظر فقالوا :الصلاة دعاء للميت وتكرار الدعاء لا بأس به .
وليس مع الحنفية دليل قوي من النقل بل دليلهم في ذلك ضعيف وهو حديث لا يعرف فيروون عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : " الصلاة على الجنازة لا تعاد ولكن ادع للميت واستغفر له " وقد ذكره الكاساني وغيره من الحنفية .
واستدلوا بآثار عن بعض الصحابة حيث لم يعيدوا الصلاة واكتفوا بالدعاء والاستغفار فيروون ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ، وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ثابت في مصنف عبد الرزاق ورجح ابن عبد البر في التمهيد ( 6 / 277 ) أن هذا هو الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما .
ولهم من النظر دليل وهو أن حق الميت سقط بالصلاة الأولى وعليه فالصلاة بعد ذلك لا تكون واجبة وإنما تكون نفلاً وصلاة الجنازة لا يشرع التنفل بها وأجابوا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاص به لكونه ولي المؤمنين .
وذكر ابن عبد البر في التمهيد ( 6 / 279 ) الإجماع على أنه لا إعادة على القبر القديم فاستصحب المانعون ذلك فيما سواه .

وأما الحالة الثانية وهي تكرار الصلاة في حق من صلى على الجنازة فالجمهور على عدم مشروعية ذلك وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور وهو المعتمد عند الشافعية ، وذهب الظاهرية إلى مشروعية ذلك وهو الوجه الثاني عند الشافعية ورواية عند الحنابلة .
وحجة الجمهور عدم ورود ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة ولأن صلاة الجنازة عندئذ تكون نافلة والتنفل بصلاة الجنازة لا يشرع .
وهذا كله فيما لو صلي على الميت بعد تغسيله أما لو صلي عليه قبل تغسيله فالجمهور أنه يصلي عليه مرة أخرى في الحالتين .
وقد أورد القرافي في الفروق مسألة التكرار فقال في الفرق الثالث عشر في معرض كلامه عن الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية : " ( المسألة الرابعة ) مقتضى ما قررتم من ضابط قاعدة فرض الكفاية وقاعدة فرض الأعيان أن لا تكون صلاة الجنازة فرض كفاية وأن تشرع إعادتها كما قال الشافعي رضي الله عنه فإن مصلحتها المغفرة للميت ولم تحصل بالقطع والجواب أن مصلحة صلاة الجنازة إما المغفرة ظنا أو قطعا والثاني باطل لتعذره فتعين الأول وقد حصلت المغفرة ظنا بالطائفة الأولى فإن الدعاء مظنة الإجابة فاندرجت صلاة الجنازة في فروض الكفاية وامتنعت الإعادة لحصول المصلحة التي هي معتمد الوجوب كما قاله مالك ولم تبق إلا مصلحة تكثير الدعاء وهي مصلحة ندبية غير أن الشافعي رحمه الله يساعد على أن صلاة الجنازة لا يتنفل بها ولا تقع إلا واجبة ولا تقع مندوبة أصلا فامتنعت الإعادة وكانت هذه القاعدة وهي تعذر الندب فيها حجة عليه "
ويقول ابن عبد البر في نهاية المسألة : " إن صلى على قبر أو على جنازة قد صلى عليها فمباح له ذلك لأنه قد فعل خيرا لم يحظره الله ولا رسوله ولا اتفق الجميع على المنع منه "وقد" قال لله تعالى {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر ولم يأت عنه نسخه ولا اتفق الجميع على المنع منه فمن فعل فغير حرج ولا معنف بل هو في حل وسعة وأجر جزيل إن شاء الله إلا أنه ما قدم عهده فمكروه الصلاة عليه لأنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم صلوا على القبر إلا بحدثان ذلك وأكثر ما روى فيه شهر " التمهيد ( 6 / 278 - 279 )
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً، هذا تنسيق للموضوع، عملته شخصياً حتى أستوعب المسألتين:


تكرار صلاة الجنازة:


· الإجماع على أنه لا إعادة لصلاة الجنازة على القبر القديم.


· لو صلي عليه قبل تغسيله فالجمهور أنه يصلي عليه مرة أخرى ممن صلى عليه وممن لم يصلي عليه.


· كلام الفقهاء في إعادة صلاة الجنازة يكون على حالين:


الحال الأولى:


أن يكون ممن لم يصل على الميت :

الجمهور من الشافعية والحنابلة والظاهرية: يرون مشروعية ذلك.


المالكية: خصوه بما إذا كانت الصلاة الأولى صلاها فذاً والثانية جماعة.


الحنفية:لم يروا مشروعية الإعادة مطلقا إلا في حالة واحدة وهي فيما لو صلى جماعة على الميت بغير إذن وليه ثم حضرالولي فله إعادة الصلاة .


وقول الجمهور في هذه الحالة أقوى لما يلي:


1- لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه " مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه " متفق عليه.


2- وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما.


3- وكذلك صنع الصحابة رضي الله عنهم رأوا مشروعية ذلك ومنهم عائشة وابن عمر رضي الله عنهم وآثارهم في مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي الكبرى.


4- وعللوا ذلك من جهة النظر فقالوا :الصلاة دعاء للميت وتكرار الدعاء لا بأس به .


يقول ابن عبد البر:


" إن صلى على قبر أو على جنازة قد صلى عليها فمباح له ذلك لأنه قد فعل خيرا لم يحظره الله ولا رسوله ولا اتفق الجميع على المنع منهوقد قال لله تعالى {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر ولم يأت عنه نسخه ولا اتفق الجميع على المنع منه فمن فعل فغير حرج ولا معنفبل هو في حل وسعة وأجر جزيل إن شاء الله إلا أنه ما قدم عهده فمكروه الصلاة عليه لأنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم صلوا على القبر إلا بحدثان ذلك وأكثر ما روى فيه شهر " التمهيد ( 6 / 278 - 279)


ليس مع الحنفية دليل قوي من النقل:


1- بل دليلهم في ذلك ضعيف وهو حديث لا يعرف فيروون عن النبيصلى الله عليه وسلم قوله : " الصلاة على الجنازة لا تعاد ولكن ادع للميت واستغفر له " وقد ذكره الكاساني وغيره من الحنفية.


2- واستدلوا بآثار عن بعض الصحابة:


حيث لم يعيدوا الصلاة واكتفوا بالدعاء والاستغفار فيروون ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ، وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ثابت في مصنف عبد الرزاق ورجح ابنعبد البر في التمهيد ( 6 / 277 ) أن هذا هو الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما .


3- ولهم من النظر دليل:


أ‌- وهو أن حق الميت سقط بالصلاة الأولى وعليه فالصلاة بعد ذلك لا تكون واجبة وإنما تكون نفلاً، وصلاة الجنازة لا يشرع التنفل بها.


ب‌- وذكر ابن عبد البرفي التمهيد ( 6 / 279 ) الإجماع على أنه لا إعادة على القبر القديم استصحب المانعون ذلك فيما سواه .



وأجابوا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم:


بأنه خاص به لكونه ولي المؤمنين .




الحالة الثانية:


تكرار الصلاة في حق منصلى على الجنازة:


عدم مشروعية ذلك: وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلةفي المشهور وهو المعتمد عند الشافعية.


مشروعية ذلك: وذهب إليه الظاهرية وهو الوجه الثاني عند الشافعية ورواية عند الحنابلة .


وحجة الجمهور:


1- عدم ورود ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة.


2- ولأن صلاة الجنازة عندئذ تكون نافلة والتنفل بصلاة الجنازة لا يشرع .




سبب طرح هذا الموضوع، هو هذه النازلة:


واعد بعضُ الناس أقاربهم للصلاة على الجنازة بعد صلاة العصر، وكان يوم جمعة فبدا لهم أن يقدموه للناس بعد صلاة الجمعة حتى يصلوا عليه، وينال دعاءهم؛ ثم يقدموه مرة أخرى في العصر.
 
التعديل الأخير:
أعلى