بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً، هذا تنسيق للموضوع، عملته شخصياً حتى أستوعب المسألتين:
تكرار صلاة الجنازة:
· الإجماع على أنه لا إعادة لصلاة الجنازة على القبر القديم.
· لو صلي عليه قبل تغسيله فالجمهور أنه يصلي عليه مرة أخرى ممن صلى عليه وممن لم يصلي عليه.
· كلام الفقهاء في إعادة صلاة الجنازة يكون على حالين:
الحال الأولى:
أن يكون ممن لم يصل على الميت :
الجمهور من الشافعية والحنابلة والظاهرية: يرون مشروعية ذلك.
المالكية: خصوه بما إذا كانت الصلاة الأولى صلاها فذاً والثانية جماعة.
الحنفية:لم يروا مشروعية الإعادة مطلقا إلا في حالة واحدة وهي فيما لو صلى جماعة على الميت بغير إذن وليه ثم حضرالولي فله إعادة الصلاة .
وقول الجمهور في هذه الحالة أقوى لما يلي:
1- لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه " مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه " متفق عليه.
2- وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما.
3- وكذلك صنع الصحابة رضي الله عنهم رأوا مشروعية ذلك ومنهم عائشة وابن عمر رضي الله عنهم وآثارهم في مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي الكبرى.
4- وعللوا ذلك من جهة النظر فقالوا :الصلاة دعاء للميت وتكرار الدعاء لا بأس به .
يقول ابن عبد البر:
" إن صلى على قبر أو على جنازة قد صلى عليها فمباح له ذلك لأنه قد فعل خيرا لم يحظره الله ولا رسوله ولا اتفق الجميع على المنع منهوقد قال لله تعالى {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر ولم يأت عنه نسخه ولا اتفق الجميع على المنع منه فمن فعل فغير حرج ولا معنفبل هو في حل وسعة وأجر جزيل إن شاء الله إلا أنه ما قدم عهده فمكروه الصلاة عليه لأنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم صلوا على القبر إلا بحدثان ذلك وأكثر ما روى فيه شهر " التمهيد ( 6 / 278 - 279)
ليس مع الحنفية دليل قوي من النقل:
1- بل دليلهم في ذلك ضعيف وهو حديث لا يعرف فيروون عن النبيصلى الله عليه وسلم قوله : " الصلاة على الجنازة لا تعاد ولكن ادع للميت واستغفر له " وقد ذكره الكاساني وغيره من الحنفية.
2- واستدلوا بآثار عن بعض الصحابة:
حيث لم يعيدوا الصلاة واكتفوا بالدعاء والاستغفار فيروون ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ، وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ثابت في مصنف عبد الرزاق ورجح ابنعبد البر في التمهيد ( 6 / 277 ) أن هذا هو الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما .
3- ولهم من النظر دليل:
أ- وهو أن حق الميت سقط بالصلاة الأولى وعليه فالصلاة بعد ذلك لا تكون واجبة وإنما تكون نفلاً، وصلاة الجنازة لا يشرع التنفل بها.
ب- وذكر ابن عبد البرفي التمهيد ( 6 / 279 ) الإجماع على أنه لا إعادة على القبر القديم استصحب المانعون ذلك فيما سواه .
وأجابوا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم:
بأنه خاص به لكونه ولي المؤمنين .
الحالة الثانية:
تكرار الصلاة في حق منصلى على الجنازة:
عدم مشروعية ذلك: وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلةفي المشهور وهو المعتمد عند الشافعية.
مشروعية ذلك: وذهب إليه الظاهرية وهو الوجه الثاني عند الشافعية ورواية عند الحنابلة .
وحجة الجمهور:
1- عدم ورود ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة.
2- ولأن صلاة الجنازة عندئذ تكون نافلة والتنفل بصلاة الجنازة لا يشرع .
سبب طرح هذا الموضوع، هو هذه النازلة:
واعد بعضُ الناس أقاربهم للصلاة على الجنازة بعد صلاة العصر، وكان يوم جمعة فبدا لهم أن يقدموه للناس بعد صلاة الجمعة حتى يصلوا عليه، وينال دعاءهم؛ ثم يقدموه مرة أخرى في العصر.