العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد أتحفنا الأخ العزيز: عبدالعزيز الكويكبي، وكذا الأخ العزيز: عبدالرحمان المغربي بسبقهما اللطيف في تلخيص بعض الكتب العلمية؛ التي هي مقدِّمات لأصول بعض الفنون؛ للأستاذ الدكتور: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي بن ربيعة، عميد البحث العلمي بجامعة الإمام سابقاً، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة أيضاً.
لأكون معهم ثالث ثلاثة؛ فجزاهم الله خيراً.
ملخص لكتاب (علم أصول الفقه)
اختصار كتاب : المانع عند الأصوليين للدكتور عبد العزيز الربيعة


أما كتابنا الذي أنوي تلخيصه؛ فهو كتاب:

علم مقاصد الشارع
تأليف
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي بن ربيعة
الطبعة الأولى (1423هـ_2002م)
طبعة خاصة بالمؤلف

وممَّا يلاحظه المتصفِّح له من أول وهلة كثرة الصفحات البيضاء في الكتاب؛ وقد أحصيتها فبلغت: (157) صفحة فارغة؛ في مقابل العدد الكلي لصفحات الكتاب: (369)، أي بما يعادل نصف الكتاب تقريباً!، بنسبه تبلغ (42.5%)، وهذا ممَّا يلحق الغبن في شرائه!.
ولعلَّه يُعتذر للدكتور الربيعة؛ بأن الكتاب مصفوفٌ بطريقة الرسائل العلمية؛ إضافة إلى طباعته الخاصة.

وقد استفاد في غالب مادَّة هذا الكتاب من الكتب الآتية:
1- الموافقات للشاطبي.
2- مقاصد الشريعة الإسلامية، لمحمد الطاهر بن عاشور.
3-حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة، لمحمد اليوبي. (رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بالمدينة ناقشها الربيعة عام 1414هـ).
4- السبب عند الأصوليين + المانع عند الأصوليين، كلاهما للربيعة.

كما يلاحظ على فصول ومباحث الكتاب:
كثرة التشقيق في التقسيمات؛ وتكرارها، وتداخلها.

ولعلَّ الله ييسر تمام المقصود؛ لي ولإخوي الكريمين: الكويكبي والمغربي.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

المقاصد التحسينية:
عرفها الشاطبي بأن ( معناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنّسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق) [الموافقات (2-11)].
وهذا التعريف يدل على أن المقاصد التحسينية لا يتضرر بها الناس بتركها؛ ولا يلحقهم حرج ولا ضيق بفواتها.
وقد دلت الأدلة على رعاية الشارع للمقصود التحسيني، ومن ذلك ما يلي:
1- قول الله تعالى:
[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p108]ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ [/font][font=qcf_bsml]ﮊ[/font][font=&quot] [/font][font=&quot][/font][المائدة:6].[font=&quot][/font]
2- ما رواه الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).

- الأمثلة للمقاصد التحسينية:
التحسينيات جارية في العبادات،
والعادات، والمعاملات، والجنايات، والأخلاق، وأمهات الفضائل.

ومثالها في العبادات: إزالة النجاسة، وبالجملة الطهارات كلها، وستر العورة، وأخذ الزينة، والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات.

ومثالها في العادات: آداب الأكل والشرب، ومجانبة المآكل النجسات، والمشارب المستخبثات، والإسراف والإقتار في المتناولات.

ومثالها في المعاملات: المنع من بيع النجاسات، وفضل الماء والكلأ، وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة، وسلب المرأة منصب الإمامة وإنكاح نفسها، وطلب العتق وتوابعه من الكتابة والتدبير.

ومثالها في الجنايات:
منع قتل الحر بالعبد، أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد، ومنع الغدر، والمثلة، وإحراق ميت أو حي.

ومثالها في الأخلاق وأمهات الفضائل:
تهذيب الفرد والمجتمع، والسير بالناس في أقوم السبل.

ففيما تقدم من الأمثلة وما في معناها ما يرجع إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية؛ إذ ليس فقدانها بمخلٍّ بأمرٍ ضروري ولا حاجي، وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين.

- أهمية المقاصد التحسينية:
تظهر أهميتها في أمور:
أولاً: أن المقاصد التحسينية حامية للمقاصد الحاجية؛ إذ قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما.
ثانياً: أن المقاصد التحسينية خادمة للمقاصد الحاجية والضرورية.
ثالثاً: أن المقاصد التحسينية كالفرع للأصل الضروري، ومبنية عليه؛ لأنها تكمل ما هو حاجي أو ضروري؛ فإذا كمّلت ما هو ضروري فظاهر، وإذا كمّلت ما هو حاجي؛ فالحاجي مكمّل للضروري؛ والمكمّل للمكمّل مكمّلٌ.
رابعاً: أن المقاصد التحسينية بها يظهر كمال الأمة وجمالها، وحسن أخلاقها، حتى يُرغَب في الاندماج فيها، والدخول في شريعتها، أو التقرب منها.

 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

المبحث الثالث: تقسيم ما به تحفظ مقاصد الشارع باعتبار كونه أساساً أو تكملة.
ينقسم ما به تحفظ مقاصد الشارع باعتبار كونه أساساً أو تكملة إلى قسمين:
القسم الأول: وسائل حفظ أساسية، وسبق الكلام عنها في المبحث الثاني من هذا الفصل.
القسم الثاني: وسائل حفظ مكمِّلة، وهي ما يتم بها وسيلة الحفظ المقصود من الضروري أو الحاجي أو التحسيني على أحسن الوجوه وأكملها، ولو فرض فقده لم يخلّ بالحكمة الأصلية من هذه المقاصد.
- مثاله:
1- التماثل في القصاص؛ فإنه لا تدعو إليه ضرورة، ولا تظهر فيه شدة حاجة؛ إذ المقصود حفظ النفس، وهو حاصل بالقصاص دون اشتراط التماثل، لكن القصاص لا يحصل على أتم الوجوه بدون التماثل؛ إذ عدم التماثل مدعاة للأحقاد وإثارة العداوات؛ فالتماثل في القصاص مكمّلٌ للقصاص.
2- اعتبار الكف في النكاح؛ فإنه لا تدعو إليه حاجة؛ إذ المقصود من النكاح حاصلٌ بدون اعتبار الكفء، لكن المقصود من النكاح من دوامه وتمام الإلفة بين الزوجين لا يحصل بدون اعتبار الكفاءة، فاعتبار الكفء في النكاح مكمل لأصل النكاح.
3- آداب إزالة الأحداث، ومندوبات الطهارات، والإنفاق من طيبات المكاسب؛ فإنها وإن لم تكن أصلاً في الحسن، لكنها مكملة له.

ويدخل في المكمِّل: الحاجيات بالنسبة للضروريات؛ فالحاجيات كالتَّتمة للضروريات.
كما
يدخل في المكمِّل أيضاً: التحسينيات بالنسبة للحاجيات؛ فالتحسينيات كالتَّتمة للحاجيات.
وعليه: فأمثلة الحاجيات مكمِّلة للضروريات، وأمثلة التحسينيات مكمِّلة للحاجيات.

- أقسام مكمِّلات حفظ مقاصد الشارع:
تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- مكمِّلات حفظ الضروريات.
2-
مكمِّلات حفظ الحاجيات.
3-
مكمِّلات حفظ التحسينيات.

وتفصيل ذلك كالآتي:
القسم الأول:
مكمِّلات حفظ الضروريات: وهي ما يتم بها حفظ مقصد ضروري.
مثاله:
1- ما تقدم من وجوب التماثل في القصاص.
2- شرع أداء الصلاة جماعة، وكذلك شرع الأذان للصلاة؛ فإن حفظ الدين حاصل بإيجاب الصلاة، ولكن لتكون إقامة الدين وحفظه أتم وأظهر شُرع الأذان للصلاة وأداؤها جماعة.
3- تحريم شرب قليل المسكر؛ فإن أصل المقصود من حفظ العقل حاصل بتحريم شرب المسكر لا بتحريم قليله، وإنما حرم القليل للتكميل والتتميم.
4- تحريم الخلوة بالأجنبية والنظر إليها؛ لأن هذا قد يؤدي إلى الزنى، وهذا مما يفوِّت مقصود الشارع، وهو حفظ النسل؛ وذلك باختلاط الأنساب، فأصل حفظ النسل حاصلٌ بتحريم الزنى، ومشروعية الحد عليه، لكن سداً للذرائع وتكميلاً للضروري الأصلي حرم النظر إلى الأجنبية.

القسم الثاني: مكمِّلات حفظ الحاجيات: وهي ما يتم بها حفظ مقصد حاجي.
مثاله:
1- اعتبار الكفء في النكاح، ومثله اعتبار مهر المثل في الصغيرة؛ فإنه لا تدعو إليه حاجة مثل الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة.
2- خيار البيع؛ فإن المقصود من البيع وهو الملك، حاصلٌ بدون الخيار، لكن الخيار مكمِّل للبيع؛ لأن ما مُلكَ بعد التروي والنظر في أحواله يكون ملكه أتم وأقوى؛ لبعده عن الغبن والتدليس.
3- الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاة؛ فإن المقصود من القصر وهو التخفيف والتوسعة، حاصلٌ بدون الجمع، لكن الجمع مكمِّلٌ للقصر،ولو لم يشرع الجمع لم يخلّ بأصل التوسعة والتخفيف.

القسم الثالث: مكمِّلات حفظ التحسينيات: وهي ما يتم بها حفظ مقصد تحسيني، بحيث لو فقدت لم يختل أصل المقصد التحسيني، لكن وجودها يكون أشد إفضاءً إلى حصول المقصد التحسيني ودوامه.
مثاله:
1- ما تقدم من آداب إزالة الأحداث، ومندوبات الطهارات، كالبدء باليمين قبل الشمال.
2- الإنفاق من طيبات المكاسب، وترك إبطال الأعمال المدخول بها وإن كانت غير واجبة، والاختيار في الضحايا والعقيقة.

 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

- ضابط المكمِّل، وشرطه، مع الأمثلة:
ضابط المكمِّل: أن يكون مع ما كمَّله بمنزلة التابع مع المتبوع، أو بمنزلة الصفة مع الموصوف، بحيث لو فقد لم تختل الحكمة الأصلية من المقصد.
شرط المكمِّل: ألا يعود اعتباره على الأصل بالإبطال؛ وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفضل أصلها فلا يصح اشتراطها عند ذلك لوجهين:
الوجه الأول: أن في إبطال الأصل إبطال التكملة؛ لأن التكملة مع ما كملته كالصة مع الموصوف، فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف، لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضاً، فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤدٍّ إلى عدم اعتبارها، وهذا محال لا يتصور.
الوجه الآخر: أنا لو قدَّرنا تقديراًً أنَّ المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية لكان حصول الأصلية أولى؛ لما بينهما من التفاوت.

أمثلة توضيحية:
1- حفظ النفس مهم كلِّي، وحفظ المروءات مستحسن، فحرِّمت النجاسات حفظاً للمروءات، وإجراءاً لأهلها على محاسن العادات؛ فإن دعت الضرورة إلى إحياء النفس بتناول النجس كان تناوله أولى.
2- أصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة مكمِّلٌ، فو اشترط نفي الغرر جملة لا نحسم باب البيع.
3- الجهاد ضروري، والوالي فيه ضروري، والعدالة فيه مكمِّلة للضروري، والمكمِّل إذا عاد على الأصل بالإبطال لم يعتبر؛ ولذا جاء الأمر النبوي بالجهاد مع ولاة الجور، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الجهاد واجبٌ عليكم مع كل أمير ، بَراً كان أو فاجراً) رواه أبو داود.
4- إتمام الأركان في الصلاة مكمِّلٌ لضروريِّها، فإذا أدى طلبه إلى أن تُصلَّى -كالمريض غير القادر- سقط المكمِّل، أو كان في إتمامها حرجٌ ارتفع الحرج عمَّن لم يكمِّل، وصلَّى على حسب ما أوسعته الرخصة.
5- ستر العورة من باب محاسن الصلاة، فلو طلب على الإطلاق لتعذَّر أداؤها على من لم يجد ساتراً.

- المقاصد الضرورية أصلٌ للمقاصد الحاجية والتحسينية:
ويترتب على كون الضروري أصلاً للحاجي والتحسيني أربعة أمور.
الأول: أن اختلال الضروري بإطلاق يلزم منه اختلال الحاجي والتحسيني بإطلاق.
مثاله:
1- ارتفاع أصل البيع من الشريعة لا يمكن معه اعتبار عدم الجهالة والغرر.
2- ارتفاع أصل القصاص لا يمكن معه اعتبار المماثلة فيه؛ لأنها من أوصاف القصاص، ويستحيل ثبوت الوصف مع انتفاء الموصوف.
3- سقوط أصل الصلاة عن المغمي عليه أو الحائض لا يمكن معه بقاء حكم القراءة فيها، أو التكبير، أو الجماعة، أو الطهارة الحدثية أو الخبثية.

الثاني: أنه لا يلزم من اختلال الحاجي والتحسيني اختلال الضروري بإطلاق، بل بوجه ما.
مثاله:
1- إذا سقط من أجزاء الصلاة كالذكر أو القراءة أو غيرهما مما هو من أوصافها وليس بركن فيها، لا يبطل أصل الصلاة.
2- ارتفاع اعتبار الجهالة والغرر لا يبطل أصل البيع؛ كما في الخشب، والثوب المحشو، والجوز، والأصول المغيبة في الأرض، كالجزر، واللفت، وأسس الحيطان.
3- ارتفاع اعتبار المماثلة في القصاص لا يبطل أصل القصاص.

الثالث: أنه قد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق أوالتحسيني بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما.
بيانه: أن في إبطال الأخف جرأة على ما هو آكد منه، ومدخلٌ للإخلال به، فصار الأخف كأنه حمىً للآكد، والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالمخلُّ بما هو مكمِّلٌ كالمخلِّ بالمكمِّل من هذا الوجه.

مثاله:
المخلُّ بمكمِّلات الصلاة ممَّا سوى الأركان والفرائض متطرِّقٌ للإخلال بالفرائض والأركان؛ لأن الأخف طريقٌ إلى الأثقل.
يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه) رواه الخمسة.
وفي قوله عليه الصلاة والسلام: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) متفق عليه.
فالمتجرئ على الأخف بالإخلال به معرَّض للتجرؤ على ما فوقه.
وعليه فقد يكون في إبطال الكمالات بإطلاق إخلال بالضروريات بوجه ما.
إيضاحه:
الصلاة: تقدُّمها بالطهارة قبل دخول الوقت مثلاً، كمن ينتظر الصلاة، ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ويسبغه مستحضراً الذكر الوارد وفضله، ثم يجيب المؤذن حال الأذان، ويمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ثم يدخل المسجد مقدماً رجله اليمنى على اليسرى ذاكراً الدعاء الوارد مستحضراً إياه، داخلاً للمسجد قاصداً الصف الأول مستشعراً أجر أهل الصف الأُوَل، ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد خاشعاً داعياً، ثم يسلم ينتظر الصلاة بالذكر والدعاء؛ حتى إذا أقيمت الصلاة أقبل على ربه يناجيه.
فلو اقتصر المصلي على الفرض تاركاً مكملاتها مخلاً بها بإطلاق، بحيث لا يأتي بشيء منها، أو إن أتى بشيء منها كان يسيراً؛ فما أسهل نفوذ الخلل إلى الصلاة، وحديث المسيء صلاته شاهدٌ في هذا الباب.


الرابع: أنه ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسيني للضروري.
بيانه: أن كل حاجي وتحسيني إنما هو خادمٌ للأصل الضروري؛ وإذا كان الضروري قد يختل باختلال مكملاته كانت المحافظة عليها لأجله مطلوبة.
وبهذا يظهر أن المقصود الأعظم في المقاصد الثلاثة المحافظة على الأول منها، وهو قسم الضروريات.
مثاله:
ما سبق ذكره في مقدمات الصلاة التي ينبغي المحافظة عليها؛ كي تقع صلاته كاملة، مقامة على ما أراد الله، ولذا ورد في الحديث أَطْبَاق الناس في قبول الصلاة حتى إن منهم من تلف وتلقى عليه كالثوب الخرق! مع أنه صلى أمام الناظرين!

- فوائد المكمِّلات
:
1- حصول المقصود المكمِّل في أتم صوره، وأحسن حالاته، وجريانه على ما هو مألوف.
2- حماية المقصود المكمِّل من الإخلال بالحكمة المقصودة منه، كما في تحريم شرب قليل المسكر.
3- تحقيق مقاصد أخرى تابعة غير المقصد الأصلي؛ كما في اشتراط الكفاءة في النكاح؛ فإنه يتحقق مقاصد أخرى؛ من دوام النكاح، وتمام الإلفة بين الزوجين.
4- دفع مفاسد أخرى تنشأ في طريق الحصول على المقصد الأصلي، كما في اشتراط التماثل في القصاص؛ حتى لا تنشأ مفاسد أخرى من الأحقاد وإثارة العداوات.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

جزى الله خيراً زوجي أم أسامة على تفريغها لما تبقى مما كتبته من ملخصات هذا الموضوع منذ سنتين تقريباً؛ ففعلها استحثني على الإكمال حتى هاهنا.
فكتب الله أجرها، وأصلحها وزوجها وذريتها.
وجعلها من المباركات.
آمين ...

 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

المبحث الرابع: تقسيم مقاصد الشارع باعتبار مواقع وجودها.
تنقسم مقاصد الشارع باعتبار مواقع وجودها إلى قسمين:
1- مقاصد مواقع وجودها في الدنيا.
2- مقاصد مواقع وجودها في الآخرة.

- القسم الأول: مقاصد مواقع وجودها في الدنيا:
وينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- تحصيل المقصود ابتداءً: يؤدي شرع الحكم إلى إيجاد المقصود من بعد أن لم يكن موجوداً من قبل .
مثاله:
التملك: البائع للثمن والمشتري للسلعة، هذا المقصود حصل ابتداءً بالحكم الشرعي: صحة البيع.
المنفعة: المستأجر بالعين، والمؤجِّر بالأجرة، هذا المقصود
حصل ابتداءً بالحكم الشرعي: صحت الإجارة.
2- تحصيل المقصود دواماً واستمراراً: يؤدي شرع الحكم إلى استمرار مقصود وجود سابق .
مثاله:
حفظ النفس الإنسانية وبقاؤها واستمرارها، هذا المقصود حصل بأحكام شرعية تؤدي إلى استمرارها.
من ذلك:
o تحريم قتل النفس.
o إيجاب القصاص على من قتل نفساً عمداً وعدواناً.
3- تحصيل المقصود تكميلاً: يؤدي شرع الحكم إلى تكميل مقصود موجود سابق.
فالحكم الشرعي هنا: لا يوجد مقصود ابتداءً، ولا يؤدي إلى استمرار مقصود سابق بل إلى تكميله.
مثاله:
الكفاءة في النكاح: يؤدي شرع الحكم، إلى تكميل مقصود النكاح بدوامه وتمام الألفة.
وأما مقصود النكاح وهو التناسل فحاصل بالحكم الشرعي السابق: مشروعية النكاح.

- القسم الثاني: مقاصد مواق وجودها في الآخرة:
وينقسم إلى قسمين:
1- أن يكون المقصود من شرع الحكم في الآخرة جلب للثواب.
مثاله: إيجاب الطاعات وأعمال الصالحات، يؤدي شرع الحكم إلى نيل الثواب ورفع الدرجات ودخول الجنة.

2- أن يكون المقصود من شرع الحكم في الآخرة دفعاً للعقاب.
مثاله: تحريم المعاصي والفواحش وترتيب العقاب الدنيوي عليها، يؤدي شرع الحكم إلى دفع العقاب والحذر من ترك المأمورات.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

- مقاصد الشارع الدنيوية غير خالصة المصلحة:
لأنها مشوبة بتكاليف ومشاق قلت أو كثرت. تقترن بها، أو تسبقها، أو تلحقها كالأكل والشرب، واللبس والسكنى، والركوب والنكاح ... الخ، فهذه الأمور لا تنال إلابكبد وتعب.
والمفاسد الدنيوية ليست محضة، فما من مفسده إلا ويقترن بها، أو يسبقها أو يلحقها من الرفق واللطف ونيل اللذات الكثير.
والدليل على ذلك:
1. وضع الدنيا على الابتلاء والاختبار والتمحيص، كما قال تعالى:
[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p324]ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ[/font][font=&quot] [/font][font=qcf_bsml]ﮊ [/font][font=&quot][/font] [الأنبياء:35]، وقوله: [font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p562]ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ[/font][font=&quot] [/font][font=qcf_bsml]ﮊ [/font][الملك:2].
وفي الحديث في صحيح مسلم: (حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات). فلهذا لا تخلص في الدنيا جهة خالية من شر أكثر من جهة أخرى.

2. التجربة التامة من الخلائق، فهي وضعت على امتزاج الطرفين، والاختلاط بين القبيلين، فمن رام استخلاص جهة فيها لم يقدر على ذلك.
وعليه: فالمصالح الدنيوية إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فأيهما غلب فهي المصلحة أو المفسدة عرفاً.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

- الجهة التي يتعلق بها الخطاب شرعاً في مقاصد الدنيا:
يتعلق الخطاب شرعاً في مقاصد الدنيا بالجهة الغالبة:
o فالمصلحة: إذا كانت هي الغالبة في مقابل المفسدة، فهي المقصودة شرعاً؛ فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة في شرعية الفعل وطلبه.
o والمفسدة: إذا كانت هي الغالبة في مقابل المصلحة، فرفعها هو المقصود شرعاً؛ فإن تبعها مصلحة أو لذة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل.
ودليل ذلك أمران:
1- أن الجهة المغلوبة لو كانت معتبرة للشارع لم يكن الفعل مأموراً به بإطلاق، ولا منهياً عنه بإطلاق، بل يكون مأموراً به من حيث المصلحة، ومنهياً عنه من حيث المفسدة، وهذا باطل.
ويتبين بأمرين:
بالإيمان: فيكون منهياً عنه من جهة تقييد النفس وحبسها بالتكليف.
بالكفر: فيكون مأموراً به من جهة إطلاق النفس وخروجها عن التكليف.
فدلَّ ذلك على أن جهة المفسدة بطلب الإيمان، وجهة المصلحة بالنهي عن الكفر غير معتبرة شرعاً، وإن ظهر تأثيرها عادة وطبعاً.
فكل هذا باطل، بل الإيمان مطلوب بإطلاق، والكفر منهي عنه بإطلاق.

2- أن الجهة المغلوبة لو كانت مقصودة للشارع؛ لكان تكليف العبد كله مما لا يطاق، وهو باطل شرعاً وعقلاً.
وذلك لأن الجهة المرجوحة مضادة في الطلب للجهة الراحجة؛ فأمره بإيقاع المصلحة الراجحة على وجه يكون فيه منهياً عن إيقاع المفسدة المرجوحة محالٌ عقلاً وشرعاً.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

- تقسيم المصالح والمفاسد الأخروية من حيث خلوصهما وامتزاجهما:
تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: المصالح الخالصة، والمفاسد الخالصة، بلا امتزاج بينهما.
ودليل المصالح الخالصة: قوله تعالى:
[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p264]ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ [/font][font=qcf_bsml]ﮊ[/font][font=&quot] [/font][font=&quot][/font][الحجر:45-48].
ودليل المفاسد الخالصة: قوله تعالى:
[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p495]ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ [/font][font=qcf_bsml]ﮊ[/font][font=&quot] [/font][font=&quot][/font][الزخرف:75].

القسم الثاني: امتزاج المصالح مع المفاسد

ومثاله: من دخل النار من الموحدين؛ فهو في النار لا تنال النار مواضع السجود.
وكذلك دركاتهم في النار على قدر سيئاتهم المتفاوتة.
ورجاء قلب المؤمن راحة تطمئنه مع العذاب؛ بالخروج منه بعد اكتماله.

 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

المبحث الخامس: تقسيم مقاصد الشارع باعتبار إثباتها إلى قطعية وظنية.
تنقسم مقاصد الشارع باعتبار إثباتها إلى قسمين:
القسم الأول: القطعية: وهو ما ثبت باستقراءٍ تامٍ لأدلة الشريعة وتصرفاتها تفيد هذا لمقصد.
مثاله: مقصد اليسر في الشريعة، ورفع الحرج، فقد دلت الأدلة المتعددة المتكاثرة المتنوعة في دلالاتها، والصريحة في معناها من الكتاب والسنة على ذلك.

القسم الثاني: الظنية:وهو ما ثبت من استقراءٍ غير كبيرٍ لتصرفات الشريعة، نحصل به على ظنٍّ غالبٍ يكفي في وجوب العمل به، وإن لم يكتسب القطع به.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

المبحث السادس: تقسيم مقاصد الشارع باعتبار حصولها (من ترتيب الحكم الشرعي على الوصف المناسب).
تنقسم مقاصد الشارع باعتبار حصولها إلى خمسة أقسام:
1- أن يكون حصول مقصود الشارع من شرع الحكم يقيناً.
مثاله: التملك الحاصل من الحكم الشرعي، كصحة التصرف بالبيع، بتملك المشتري للعين وتملك البائع للثمن.
2- أن يكون حصول مقصود الشارع من شرع الحكم ظنَّاً راجحاً.
مثاله: حفظ النفس، الحاصل من الحكم الشرعي؛ بمشروعية القصاص من القتل العمد والعدوان.
وهذا المقصود حصوله غير مقطوع به، بدليل وقوع من يقدم على القتل، غير أن مقصد حفظ النفس حاصل؛ لأن الممتنعين عن القتل أكثر من المقدمين عليه.
وهذان القسمان متفق على مراعاتهما.
مثاله: جواز القصر للمُتَرفِّه في سفره مع عدم المشقة، مع أن دفعها هو المقصود.

3- أن يكون حصول مقصود الشراع من شرع الحكم وعدم حصوله متساويين (متردداً فيه).

وهذا القسم لا يوجد له مثال منطبق.
ومثاله على وجه التقريب: حفظ العقل، حاصل من الحكم الشرعي: الحد من شرب الخمر.
وهذا المقصود من حصوله غير مقطوع به، بدليل وجود من يشرب الخمر وقد يحصل التساوي في مكان ما أو ظرف ما.
4- أن يكون عدم حصول مقصود الشارع راجحاً على حصوله (مرجوحاً).
مثاله: التوالد والتناسل، حاصل من الحكم الشرعي: النكاح من الآيسة؛ غير أنه بعيد حصوله عادةً. وإن كان ممكناً عقلاً.
5- أن يكون عدم حصول مقصود الشراع مقطوعاً به.
مثاله: أن يكون عدم حصول مقصود الشارع: النكاح ممن قطعت رحمه؛ غير أنه ممتنع النسل قطعاً.
وهذه الأقسام الثلاثة في مراعاتها
خلا؛ لأن المقصود فيها غير ظاهر؛ فأحدهما مشكوك فيه، والآخر مرجوح الحصول عليه.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

المبحث السابع: تقسيم مقاصد الشارع باعتبارها معاني حقيقية أو عرفية.
تنقسم مقاصد الشارع باعتبارها معاني حقيقية أو عرفية عامة إلى قسمين:
القسم الأول: باعتبارها معانٍ حقيقية: وهي التي تدرك العقول السليمة ملائمتها أو منافرتها للمصلحة.
القسم الثاني: باعتبارها معانٍ عرفية عامة: وهي التي ألفتها نفوس من خلا التجربة، وأدركوا ملاءمتها وصلاحها.
مثاله:
1- إدراكهم بأن الإحسان معنىً ينبغي تعامل الأمة به.
2- إدراكهم بأن عقوبة الجاني رادعةً له ولغيره عن الإجرام.

- شروط هذين القسمين أربعة:
1- الثبوت: بكون المعاني مقطوعاً بها، أو يغلب الظن عليها.
2- الظهور: ظهور المعنى واتضاحه، ككون حفظ النسب هو المقصود من مشروعية النكاح.
3- الانضباط: بكون المعنى له حد معتبر لا يتجاوزه، ولا يقصر عنه، ككون حفظ العقل هو المقصود من مشروعية حد الإسكار.
4- الاطراد: بحيث لا يختلف المعنى باختلاف أحوال الأقطار والقبائل والأعصار، ككون الكفاءة في النكاح هو المقصد من المعاشرة بالمعروف.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

الفصل السادس: خصائص مقاصد الشارع.
الخصيصة: الصفة التي تميز الشيء وتحدده، وأصلها يدل على الفرجة والثلمة. والشيء إذا أفرد بشيء، أو فضل به يكون مخصوصاً؛ لأنه حينئذٍ أوقع فرجة بينه وبين غيره.

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: الخصائص الأصلية لمقاصد الشارع:
1- الربانية الإلهية: بأنها من رب العالمين، وهذه يتفرع عنها غيرها؛ لأنها ممن:
[font=qcf_bsml]ﮋ [/font][font=qcf_p428]ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ [/font][font=qcf_bsml]ﮊ[/font][سبأ:3].

وهي متصفة: بالعموم والكلية، والثبات والأبدية، والاطراد، والعصمة من التناقض، والبراءة من التحيز والهوى، والضبط والانضباط، والاحترام والقداسة والرقابة.
2- مراعاة الفطرة وحاجة الإنسان:
والفطرة هي الخلقة التي خلق الله عليها البشر (الجِبِلَّة التي جبلهم على فعلها).
المبحث الثاني: الخصائص الفرعية لمقاصد الشارع:
1- أنها كلية: موصوفة بالعموم والأبدية والإطلاق والاطراد.
2- الثبات: ولا يرفع تخلف آحاد الجزئيات وصفه الكلي بالثبات.
مثاله:
في الضروري: تخلف الانزجار عن شرب الخمر مع شرع الحد.
في الحاجي:
تخلف المشقة عن الملك المُرفَّه في السفر مع شرع القصر.
في التحسيني: تخلف النظافة في الطهارة حال فقد الماء مع شرع التيمم.
3- التآلف والانسجام والتوافق وعدم الاختلاف والتناقض.
نفي الاختلاف في نصوصو الوحيين دليل على نفي الاختلاف في مقاصد الشارع؛ لأمرين:
الأول: كونها من عند الله، وكذلك المقاصد.
الثاني: لو حصل التناقض في المقاصد؛ لحصل في النصوص.
4- قصد المصلحة مطلقاً والعدل والتوسط في ذلك، والبراءة من التحيز والهوى.
5- الانضباط.
6- الاحترام والمراعاة لها؛
وذلك لأمور:
الأول: أنها تشريع من رب العالمين.
الثاني: أنها لا تقتصر على الدنيا بل تمتد إلى الآخرة.
الثالث: أنها تحقق مصلحة العباد.
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

الفصل السابع: قواعد مقاصد الشارع وما يتصل بها.
ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: القواعد العامة للمقاصد:
وفيه خمس قواعد:
1- الأصول الكلية التي جاءت بحفظها الشريعة خمسة: (الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال).
2- الضروريات مراعاة في كل ملة، وإن اختلفت أوجه الحفظ.
3- المراتب الثلاث: الضروريات، الحاجيات، والتحسينات.
ومن خصائصها الآتي:
أ‌- أنها غير مختصة بمحل دون محل، ولا بباب دون باب، ولا بقاعدة دون قاعدة.
ب‌- أنها كليات تقضي على كل جزئي تحتها، إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه، بل هي أصول الشريعة.
ت‌- أن تنزيل حفظها في كل محل على وجه واحد لا يمكن، بل لا بد من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب.
ث‌- أنه لم يقع فيها نسخ، وإنما وقع النسخ في أمور جزئية.
ج‌- أن المراتب الثلاث يخدم بعضها بعضاً، ويخصص بعضها بعضاً.
ح‌- أن الكليات الثلاث لا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات؛ لأن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات لا يخرجه عن كونه كلياً.
4- أنه يجب أن يعتبر في كل رتبة جزئياتها.
5- أن حفظ الضروريات يكون بأمرين:
الأول: من جانب الوجود: بما يقيم أركانها ويثبت قواعدها.
الثاني: من جانب العدم: بما يدرأ الخلل الواقع أو المتوقع فيها.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

المبحث الثاني: القواعد الخاصة بالمقاصد:
وهي أربع قواعد:
1- القواعد المتعلقة بمعرفة المقاصد.
2- القواعد المتعلقة بالمكملات.
3- القواعد المتعلقة بالمقاصد التابعة.
4- القواعد المتعلقة بالترجيحات بين المقاصد.

أولاً: القواعد المتعلقة بمعرفة المقاصد:
وتحتها عشر قواعد:
1. مقاصد الشارع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع.
2. كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة فهو مصلحة, وما يفوتها مفسدة.
3. كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشارع, ومأخوذاً معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه.
4. كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود الشارع، ولا تلائم تصرفاته فهي باطلة.
5. إذا تعارض شرَّان أو ضرران فمقصود الشارع دفع أشدّهما وأضرّهما.
6. إذا كانت المصلحة هي الغالبة فتحصيلها مقصود للشارع, وإذا كانت المفسدة هي الغالبة فرفعها مقصود للشارع أيضاً.
7. الجهة المرجوحة غير مقصودة للشارع.
8. الحرج مرفوع, وكل مايؤدي إليه فهو ساقط الاعتبار.
9. أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع.
10. وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

ثانياً: القواعد المتعلقة بالمكملات:
وتحتها أربع قواعد:
1. المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره.
وكل تكملة شرطها: ألاَّ يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال.
2. في ابطال الأصل إبطال التكملة؛ لأن التكملة مع ما كمَّلته كالصفة مع الموصوف, فلا بقاء للصفة بدون موصوفها.
3. المكمِّل للمكمِّل مكمِّل، فيأخذ حكم المكمِّل الأصلي من حيث اعتبار شرط التكملة.
ومعناه: أن الحاجيات مكمِّلة للضروريات, والتحسينيات تكمِّل في بعض حالاتها الحاجيات
وعليه: فتكون التحسينبات مكمِّلة للحاجيات التي هي مكمِّلة للضروريات.
فإذا أدى اعتبار التحسينيات إلى إبطال الحاجيات أو الضروريات فلا تعتبر.
4. المقاصد الضرورية أصل للحاجية والتحسينية.
ويترتب عليه الآتي:
أ‌- أن اختلال الضروي يلزم منه اختلال الحاجي والتحسيني بإطلاق.
ب‌- أنه لا يلزم من اختلال الحاجي والتحسيني اختلال الضروري.
ج- أنه قد يلزم من اختلال الحاجي والتحسيني بإطلاق اختلال الضروري بوجهٍ ما.
د‌- أنه ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسيني للضروري.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

ثالثاً: القواعد المتعلقة بالمقاصد التابعة:
وتحتها ثمان قواعد:
1. المقاصد التابعة: ماروعي فيها حظ المكلف.
2. المقاصد التابعة: مقصودة للشارع.
3. المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية على ثلاثة أقسام:
أ‌- ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية, فهو مقصود للشارع.
ب‌- ما يقتضي زوالها عيناً, فالقصد إاليها مخالف لمقصود الشارع.
ت‌- ما لا يقتضي تأكيداً ولا ربطاً, ولا يقتضي رفع المقاصد الأصلية عيناً, فيصبح في العادات دون العبادات.
4. القصد التابع إذا كان باعثه القصد الأصلي كان فرعاً من فروعه, وله حكمه.
5. المقصد التابع إذا كان مثبتاً للمقصد الأصلي ومقوياً لحكمته فهو مقصودٌ للشارع, سواءً كان منصوصاً أو مشاراً إليه.
6. ما كان من التوابع مقوياً ومعيناً على أصل العبادة فهو مقصود تبعي سائغ.
7. المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية, ومكملة لها.
8. التباع مقصود بالقصد الثاني, فلا يعتبر التابع إذا عاد على المتبوع بالإخلال.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

رابعاً: القواعد المتعلقة بالترجيحات بين المقاصد:
وتحتها عشر قواعد هي الآتي:
1. آكد مراتب مقاصد الشارع: الضروريات, فالحاجيات, فالتحسينات.
2. المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة.
3. أعظم المصالح اطراد الضروريات الخمس في كل ملة, وأعظم المفاسد ما يكرُّ عليها بالإخلال.
4. ما كان مطلوباً بالقصد الأول فهو أعلى المراتب.
5. حصول المصلحة الأصلية أولى من التكميلية.
6. عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح؛ فإنه لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرء.
7. تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة.
8. ما ثبت مفسدته في جميع الأحوال مقدم في الترك على ما ثبت مفسدته في حال دون حال.
9. تدرأ المفسدة المجمع عليها بارتكاب المفسدة المختلف فيها.
10. تدرأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

هذا نهاية ما رأيت مناسبته ملخصاً من كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة.
وقد أعرضت عن جملة من مباحث الكتاب وكذا الفصلين الأخيرين (الثامن والتاسع)؛ لسببين:
الأول: بغية تسهيل هذا الملخص للتعريف بعلم المقاصد لطلاب العلم المبتدئين.
الآخر: كون تلخيص الكتاب كاملاً سيحدث معه خلل وتشتيت الطالب عن مرام المقصود؛ لكثرة التفريعات والإعادات المتداخلة.
وقد اقتصرت على ما أثبته؛ وإن كان في بعضه إعادة وتكرار لكن باعتبار ما.
وهو بهذا يصلح أن يكون مذكرة مختصرة في هذا الفن.
والله أسأل أن ينفع به طلاب علم المقاصد، وأن يكون مدخلاً مذللاً لتكوين فكرة واضحة المعالم عن هذا العلم.
والله الموفق، والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً،،،
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

جزاكم الله خيرا...
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة

جزاك الله خيرا يا شيخنا عبد الحميد للأسف لم أر هذا الملخص إلا الآن وأرجو من الله أن يتيح لي فرصة قراءة الملخص كاملا والاستفادة منه
 
أعلى