العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مقدمة في تخريج الفروع على الأصول تأصيلاً وتطبيقاً

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين.
أما بعد: فقد عقدت العزم -بإذن الله تعالى- على تدوين مقدمة في تخريج الفروع على الأصول تأصيلاً لهذا العلم، وتطبيقاً لتبيين بعض جوانبه؛ وهذه المقدمة من إملاء الشيخ الفاضل الدكتور/ سليمان الرحيلي؛ الاستاذ المشارك بقسم أصول الفقه، بكلية الشريعة، بالجامعة الإسلامية.
وسأقوم بعرضها في حلقات متتالية، أرجو الله أن يمكنني من الانتهاء منها، وإتمامها.
والله ولي التوفيق،،،
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثَّانية: إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفَّار ولم يتميَّزوا، هل يُغسَّلون، ويُكفَّنون، ويُصلَّى عليهم؟.

القول الأول: يجب تغسيلهم وتكفينهم ويُصلَّى عليهم جميعاً عند جمهور العلماء، غير أنَّه في الصَّلاة ينوي المسلم فقط، ولو كان المسلم واحداً، تغليباً لجانب المسلم.
القول الثَّاني: لا يجب إلاَّ إذا كان المسلمون أكثر، وهو قول الحنفيَّة.


وهنا نلاحظ: مخالفة الحنفيَّة في هذه المسألة أصلهم في القاعدة؛ لأنَّ قاعدة الشريعة العمل بالأغلب؛ فنظروا لعادة الشَّرع المطَّردة.

 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثَّالثة: من وجبت عليه كفَّارةٌ بالعتق ولم تكن عنده رقبة، وعنده ثمنها.
القول الأول: يجب عليه شراؤها؛ لأنَّه لا يُتوصَّل بالعتق الواجب إلاَّ بالشِّراء؛ فالشِّراء واجبٌ.
القول الثاني: لا يشتريه بأكثر من ثمنه.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الرَّابعة: غسل جزء من الرَّأس عند الوضوء هل يجب أو لا؟.
الاتِّفاق على غسل جزءٍ من الرَّأس، والمقصود جزء من منابت الشَّعر المعتاد؛ لأنَّ غسل الوجه لا يتمُّ إلاَّ به.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن

القاعدة الرابعة: الأمر بالشيء، هل هو نهيٌ عن ضِدِّه؟.

اختلفوا على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الأمر بالشيء نهيٌ عن ضدِّه، وهذا قول جمهور الأصوليِّين.
القول الثاني: الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضدِّه، وهذا قول المعتزلة.
القول الثالث: الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضدِّه، وهذا قول جمهور الحنفية.

وحجَّة الجمهور: أنَّ ضدَّ المأمور به لا يخلو من حالات ثلاث:
- إمَّا أن يكون: مأموراً به؛ وهذا لا يصح؛ لاستحالة الجمع بين الضِّدَّين.
- وإمَّا أن يكون: مباحاً؛ وهذا لا يصحُّ؛ وإلا لجاز فعل الضِّدِّ؛ وترك الأمر.
- وإمَّا أن يكون: منهياً عنه؛ فلم يتبقَّ إلا هذا.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
ويندرج تحت هذه القاعدة مسائل، منها:

المسألة الأولى: إذا أودع رجلاً وديعةً، وأمره أن يجعلها في مكان معيَّنٍ فتصرَّف بنقلها لمكانٍ آخر فتلفت.
ففي المسألة تفصيل مردُّه إلى قول صاحب الوديعة: هل نهاه عن جعلها في مكانٍ آخر أو لا؟.

بمعنى: أنه إنَّما أمره بجعلها في ذلك المكان المحرز وسكت.
فلا تخلو صورة المسألة من حالين:
الحال الأول: إن لم ينهه عن جعلها في مكانٍ آخرٍ؛ ثم تصرَّف بنقلها لحرز مثلها؛ فتلفت أو ضاعت لم يضمن قولاً واحداً عند الشَّافعيَّة.
الحال الثاني: إن نهاه عن نقلها لمكانٍ آخر؛ لكنَّه تصرَّف بنقلها لحرز مثلها فضاعت أو تلفت؛ ففي ضمانه قولان؛ مرجعهما لقاعدتنا:

القول الأول: من رأى أنَّ الأمر بالشيء نهيٌ عن ضدِّه قال: لا ضمان عليه؛ ولا فرق عنده.
القول الثاني: من رأى أنَّ الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضدِّه؛ علَّق الأمر على تصريح صاحب الوديعة من عدمه؛ وعليه فانقسموا إلى فريقين:
الفريق الأول: يرى أنه إن لم يصرِّح المودِع بالنهي عن نقلها لغير المكان الذي أشار به عليه فلا ضمان عليه؛ لعدم التَّعدِّي، وهذا قول أبي سعيد الإصطرخي واختيار أبي إسحاق الشيرازي.
الفريق الآخر: يرى أنه إن صرَّح بنهيه عن نقلها من مكانها فيضمن؛ لحصول التَّعدِّي، وهذا قول أبي إسحاق المروزي.

الملاحظ هنا في اختلاف الفريقين: أنَّ الخلاف مبناه لديهم على التَّفريط من عدمه.

 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثَّانية: الجلوس في صلاة الفرض حال القيام.

القول الأول: وهو ما ذهب إليه الجمهور من أنَّ الجلوس في صلاة الفرض منهيٌ عنه حال القيام؛ لأنه ضدُّ القيام المأمور به في قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) [البقرة:238]، وللحديث: (صلِّ قائماً)؛ وعليه فتبطل الصلاة؛ لأنه فعل في صلاته منهياً عنه.
القول الثاني: ذهب الحنفية -القائلون بأنَّ الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضدِّه- إلى عدم فساد صلاة القاعد من صلاة الفرض حال القيام؛ ويرون بأنَّ جلوسه مكروهٌ؛ لأن الأمر بالقيام اقتضى كراهته.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: السجود على مكانٍ نجس.

يرى الجمهور: بأنَّ الساجد على مكانٍ نجس تبطل صلاته؛ لأنه مأمورٌ بالسجود على مكانٍ طاهرٍ؛ والأمر بالشيء نهيٌ عن ضدِّه؛ فوجب أن تبطل صلاته؛ لفعله المنهي عنه.
ويرى أبو يوسف من الحنفية: الأمر بإعادة سجوده على مكانٍ طاهر ويجزئه؛ لأنَّ المأمور به هو السجود على مكان طاهرٍ؛ وقد أتى به.
وأما سجوده على مكانٍ نجسٍ فليس بمنهيٍّ عنه؛ ذاك أنَّ الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضدِّه.


تنبيه: قول أبي يوسف هذا، خلافاً لقول صاحبه أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وزفر بن الهذيل.
وإنما فهم بعض الأصوليين أنَّ هذا رأي أبي يوسف في أصل المسألة تخريجاً؛ ولم يرد عنه نصٌ صريح فيها.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
القاعدة الخامسة [الأخيرة]: هل اقتضاء النهي المطلق للتَّحريم أو الكراهة؟.

اختلفوا على ثلاثة أقوال:
القول الأول: النهي المطلق يقتضي التَّحريم، وهذا قول جمهور الأصوليِّين.
القول الثاني: النهي المطلق يقتضي الكراهة، وهذا قول المعتزلة وبعض المالكية.
القول الثالث: التوقُّف، وهذا قول الأشاعرة.

وحجَّة الجمهور: إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم- على الاحتجاج بالنهي؛ وأنَّه يراد به التَّحريم.
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن

ويندرج تحت هذه القاعدة مسائل، منها:

المسألة الأولى: الصَّلاة في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطَّريق، والحمَّام، ومعاطن الإبل، وفوق الكعبة.
القول الأول: أنَّ الصَّلاة في هذه المواطن صحيحة ما لم تكن نجسة؛ مع اختلافهم في كراهة بعض المواطن، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، وهو قول الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشَّافعي وأحمد في رواية.

وقد حمل الجمهور النَّهي على الكراهة -ومنهم: ابن عبدالبر-؛ لأن النهي عن الصَّلاة في هذه المواطن لم يثبت بحديثٍ صحيح؛ ويقابل هذا النهي الحديث الصَّحيح: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا).

القول الثاني: أنَّ الصَّلاة في هذه المواطن لا تصحّ بحال، وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد هي مذهب الحنابلة، وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب، وابن عبَّاس، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وبه قال: عطاء، والنَّخعي، وابن المنذر.
وحجَّتهم: أنَّ الأحاديث الخاصَّة تفسِّر هذه العمومات؛ لا سيَّما معاطن الإبل؛ فخصَّصوا العموم ومنهم ابن تيمية.

ولذا نلاحظ: مخالفة الجمهور في هذه المسألة مقتضى القاعدة؛ وهو القول بالتَّحريم.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الأخرى: استقبال القبلة أو استدبارها ببولٍ أو غائط.

وقع الخلاف في هذه المسألة على أقوالٍ عدَّة؛ أشهرها الآتي:
القول الأول: تحريم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة مطلقاً، لا في الصحراء ولا البنيان، وهذا قول الإمام أبي حنيفة وأحمد في إحدى الرِّوايتين عنهما، وهو قول ابن حزم.
القول الثاني: جواز استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة مطلقاً، سواء في الصحراء أو البنيان، وهو قول عروة بن الزبير، وربيعة.
القول الثالث: جواز استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان دون الصحراء، وهو مذهب الإمام مالك والشَّافعي.
القول الرَّابع: جواز استدبار القبلة مطلقاً دون استقبالها، وهذا القول رواية -أيضاً- عن الإمام أبي حنيفة وأحمد.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
وبهذا نختتم المراد من هذه المقدمة الموجزة في تخريج الفروع على الأصول تأصيلاً وتطبيقاً.
نفع الله بها، وصلى الله وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.
 

عزة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
18 يوليو 2009
المشاركات
540
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
هذا بحث في علم تخريج الفروع على الأصول
 

المرفقات

  • علم تخريج الفروع على الأصول.pdf
    266.7 KB · المشاهدات: 1

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
بارك الله بكم وجزاكم الله خيراً
 
إنضم
4 ديسمبر 2009
المشاركات
38
التخصص
الشريعة
المدينة
أرض الله
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاك الله خير الجزاء ..
لقد انتفعت به كثيراً
 

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
بارك الله فيكم ..جهد طيب , وشرح سلس
 
إنضم
21 مارس 2009
المشاركات
6
التخصص
شريعة ودراسات اسلامية
المدينة
عكار
المذهب الفقهي
حنفي
ما شاء الله

ما شاء الله

بارك الله بكم وجزاكم عن طلاب العلم خير الجزاء ..........
نشكر لكم هذا الجهد وعرضه لنا -على نفاسته- مما يؤكد للجميع أن هذا العمل هو لله وليس للربح المادي ...............
جزاكم الله خيرا، واجركم بعملكم ،ونفع بكم ، وغفر الله لنا ولكم، ولوالدينا ولوالديكم، ولمشايخنا ولمشايخكم، ولمن له حق علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
إنضم
29 سبتمبر 2009
المشاركات
42
التخصص
فقه وأصول
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
ما صح الحديث فهو مذهبي
بارك الله فيكم على هذه المواضيع المفيدة والهامة لطالب العلم . وعندي سؤال هل يجوز تخريج الفروع على الفروع خاصة في النوازل المعاصرة ؟ من عنده إجابه فليخبرني بارك الله فيكم أو يدلني على كتاب أو بحث في هذا الموضوع
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بارك الله فيكم على هذه المواضيع المفيدة والهامة لطالب العلم . وعندي سؤال هل يجوز تخريج الفروع على الفروع خاصة في النوازل المعاصرة ؟ من عنده إجابه فليخبرني بارك الله فيكم أو يدلني على كتاب أو بحث في هذا الموضوع​

وفيك فليبارك الله ...
وقد وقفت بعد البحث والاستقصاء على هاتين الرسالتين:
1- تخريج الفروع على الفروع وأثره في النوازل الفقهية، دراسة فقهية تطبيقية.
للباحث: سعود بن عبدالعزيز العواد.
رسالة ماجستير بجامعة الملك سعود.
المشرف: د. العربي بن محمد الإدريسي.
تاريخ التسجيل: 4/3/1424هـ.

2- التخريج المذهبي، أصوله ومناهجه.
للباحث: نوار بن الشلي.
رسالة ماجستير.

س: هل هي متوفرة؟ أو خطتها على أقل تقدير؟



ومن وقف على غيرها فليخبر بها -بارك الله فيه-.


راجع:
https://feqhweb.com/vb/threads/5485
 
أعلى