العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قياس الشبه عند الأصوليين إشكالية التأصيل وواقع الاستعمال. رسالة ماجستير. إعداد: عبد المنعم بن محمد اكريكر

إنضم
20 أبريل 2009
المشاركات
13
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
المالكي
ملخص رسالة الماجستير بماستر " الاجتهاد والتجديد والتواصل الحضاري".
جامعة المولى إسماعيل ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية
بمكناس – المملكة المغربية.
إعداد الطالب الباحث : عبد المنعم بن محمد اكريكر.
إشراف : فضيلة الدكتور عبد الله لحضر.

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد:
استفاض في عصرنا الحاضر الكلام عن ضرورة فتح باب الاجتهاد والاستنباط من النصوص ، واستخراج أحكام الحوادث والنعي عن التقليد وأهله ، وهذا كلام حق ، إلا أنه لا يتم إلا ببناء الملكة الفقهية عند العالم المجتهد المستقل وغيره ، هذه الملكة يعتبر من أخص خصائص بنائها علم أصول الفقه، هذا العلم الذي حرر قواعده الإمام الشافعي في رسالته الأصولية ، وتوالى العلماء على خدمة مباحثه، والاستدلال على قواعده ، والابتكار في طرق ترتيبه السلف والخلف ، حتى وصل إلينا على ما هو عليه الآن مكتسبا شرفا ما بعده شرف ، وذلك لارتباطه بالفقه الذي يتعبد المكلفون به ربهم ، ويحققون من خلاله واجب الاستخلاف عن الله في الأرض الذي وكل إليهم.
يقول العالم الأصولي ابن فورك: « إعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا ، وأكثرها فائدة ، وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ الأحكام والتكاليف ». ويقول الإمام الشاطبي: « إن هذا العلم [أي علم أصول الفقه] لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يكن كذلك فليس بأصل له».
ولما كان قاعدة الاجتهاد ومناره هو القياس ، أردت أن أبحث في هذه الأصل من أصول الاستنباط عند الجمهور؛ بل وفي أحد أنواعه المختلف فيها ، ألا وهو قياس الشبه ، ذلك أني وجدت البحث في هذا الموضوع يوقف على إشكال منهجي ربما يمثل عائقا من عوائق الاجتهاد والتجديد الذي نرومه من أجل إخراج الأمة من مرحلة الجمود والتقليد إلى مرحلة الخلق والابداع، ألا وهو إشكال العلاقة بين القواعد النظرية عند المتأخرين ، والاستعمال الفقهي لمضمونها عند المتقدمين ، وهذا ما يتضح جليا عند النظر في هذا النوع من القياس. إذ نجد استعمالا واسعا له من طرف الأئمة المجتهدين حتى الأحناف الذين لا يقولون بالوصف الشبهي ، ويعتبرونه من أنواع القياس الفاسد أثر عن إمامهم الأعظم أبي حنيفة النعمان فروعا أجرى الحكم فيها بواسطة القياس الشبهي.هذا الاستعمال الموسع لقياس الشبه لا نجد له تحريرا لمفهومه عند الأصوليين إلى درجة أن يقول ابن السبكي:« وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة ، ولم أجد لأحد تعريفا صحيحا فيها»
*- التعريف بموضوع البحث وأهميته.
هذا البحث يعالج إشكالية جدلية بين ما هو تأصيلي تنظيري ، وبين ما هو واقع استعمالي لأحد أنواع القياس عند الأصوليين، ألا وهو قياس الشبه ، ذلك أن الأصوليين قسموا القياس باعتبار الجامع إلى ثلاثة أقسام : قياس علة ، وقياس شبه ، وقياس دلالة ، فإن جمع بين الأصل والفرع بالوصف الظاهر المنضبط سمي القياس قياس علة، وإن جمع بالوصف الذي يوهم الاشتمال على المناسبة سمي القياس قياس شبه ، وإن جمع بملزوم العلة أو أثرها أو حكم من أحكامها سمي القياس قياس دلالة.
والنوع الأول من القياس قد أكثر الأصوليون في بيان مفهومه وجحيته وطرق الكشف عن علته ومعرفة صحيحه من فاسده ؛ بل إذا أطلق القياس لم ينصرف إلا إليه، ويليه في المرتبة قياس الدلالة عند القائلين به ؛ إذ يؤول في حقيقته إلى أنه غير خارج في كثير من أحكامه عن قياس المعنى وعن مسلك الطرد والعكس ، أو يكون من قبيل الاستدلال كما هو عند طائفة من الأصوليين. لكن عند الاستعمال نجد أن الأقيسة الفقهية غالبها ينحى منحى شبها أكثر منه ما هو من قبيل قياس المعنى"العلة المناسبة".
ومع كثرة استعمال الفقهاء للجامع الشبهي في إجراء الأقيسة ،إلحاقا لغير المنصوص بالمنصوص عليه، وترجيحا للأدلة المتكافئة، وبيانا لقوة رأي فقهي على رأي آخر في نازلة واحدة، وتخريجا على أقوال الأئمة المجتهدين.. إلا أن الأصوليين اختلفوا في هذا النوع من القياس اختلافا كبيرا من حيث مفهومه ، وحجيته ، ومنزلته.. وما إلى ذلك من المباحث المتعلقة به ، حتى قال الغزالي: لقد عز على بسيط الأرض من يحقق الشبه.
ولذا جاء هذا البحث في تلمس مفهومه وحجيته ومنزلته وعلاقه بأنواع القياس الأخرى وأسسه النظرية المؤطرة للقول به.. لكي تتضح لنا الرؤيا في نوع من أنواع الأقيسة المستعملة بكثرة عند الفقهاء كما يقول الإمام الغزالي ، وما موقعه في الكشف عن مقاصد الشريعة ، وبيان المصالح من المفاسد ، وإلى أي حد يقف التعليل عند علمائنا الأعلام ، خصوصا إذا علمنا أن قياس الشبه يدخل حتى ما قيل فيه إنه غير معقول المعنى ، كما صرح بذلك ابن العربي عن جمهور المالكية ، يضاف إلى ما ذكر أن هذا النوع من القياس يخرج القياس من تلكم المباحث المنطقية الجدلية ، والتي شحن بها غالب كتب المتكلمين من الأصوليين ، ومراعاتها تجعل أن لا يصل فقيه إلى إجراء قياس أصلا، أو إذا كان يعد بالأصابع ، والحال أن المتقدمين من صحابة ومجتهدين من التابعين وتابعيهم إلى عصر أئمة المذاهب لم يكونوا يروموا مراعاة هذه الاعتراضات المنطقية المتوجهة على القياس عند الاستدلال به، وهذا ما ينسجم مع روح الشريعة الإسلامية عند وضعها لهذا الأصل : أعني القول بالقياس ، وهذا لا يعني أن يكون إجراء القياس مفتوحا بابه لكل من هب وذب ، فهذا مما لم يقل به أحد من المتقدمين والمتأخرين، فنحن « على قطع نعلم أنهم ما كانوا يحكمون بكل ما يعن لهم من غير ضبط وربط وملاحظة قواعد متبعة عندهم».
يقول الجويني موضحا طرق المتقدمين في إجراء القياس :« قد تبين لنا أنهم رضي الله عنهم في الأزمان المتطاولة والآماد المتمادية ، ما كانوا ينتهون إلى وجوه مضبوطة ، بل كانوا يسترسلون في الاعتبار استرسال من لا يرى لوجوه الرأي انتهاء ، ويرون طرق النظر غير محصورة ، ثم كان اللاحقون يتبعون السابقين ولا يعتنون بذكر وجوه في الحصر لا تتعدى فعلمنا بضرورة العقل أنهم كانوا يتلقون معاني ومصالح من موارد الشريعة يعتمدونها في الوقائع التي لا نصوص فيها، فإذا ظنوها ولم يناقض رأيهم فيها أصل من أصول الشريعة أجروها».
وعليه فإن القصد من البحث في هذا الموضوع: بيان المرونة التي يتسم بها هذا الأصل من أصول الاستنباط ، وتوجه الهمم من أجل النظر في أساليب المتقدمين عند بنائهم الأحكام الشرعية على الجامع الشبهي، وكذا الاهتداء إلى العلل الكلية التي كان يروم أئمتنا المجتهدون استخراجها بهذا النوع من القياس، سواء ما تعلق بالأحكام المعقولة المعنى أو التعبدية، من أجل استعمالها عند البحث عن أحكام النوازل والحوادث المعاصرة في كل ميادين الحياة ، فإن الشريعة الإسلامية لم تعدم ولن تعدم حلا لكل ما يحدث ويستجد .















*- محتوى البحث:
اشتمل هذا البحث على ما يلي:
المقدمة: وفيها:
• التعريف بموضوع البحث وأهميته.
• خطة البحث.
• منهج البحث.
• أهداف البحث وآفاقه.

الفصل التمهيدي:القياس عند الأصوليين.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف القياس.
أولا: القياس في اللغة.
ثانيا: القياس في الاصطلاح.
ثالثا: أركان القياس.
المبحث الثاني: أهمية القياس .
المبحث الثالث: حجية القول بالقياس.
أولا: دلالة القرآن.
ثانيا: دلالة السنة.
ثالثا: إجماع الصحابة.
رابعا: دلالة المعقول.
الباب الأول: قياس الشبه : المفهوم والحجية وشروط الاعتبار.
وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: تحديد مفهوم قياس الشبه.
ويشتمل على المباحث التالية:
المبحث الأول: التأصيل اللغوي لقياس الشبه.
المبحث الثاني: التأصيل الاصطلاحي لقياس الشبه.
أولا: تعاريف العلماء لقياس الشبه.
ثانيا: سبب تسميته والمختار في تعريفه.
الفصل الثاني: حجية قياس الشبه.
ويشتمل على المباحث التالية:
المبحث الأول: مذاهب العلماء في حجية قياس الشبه.
المبحث الثاني: الأدلة على اعتبار قياس الشبه.
أولا: الأدلة النقلية.
ثانيا: الأدلة العقلية.
المبحث الثالث: أدلة القائلين برد قياس الشبه.
المبحث الرابع: الرد التفصيلي على منكري الاحتجاج بقياس الشبه.
الفصل الثالث: مسلكية الشبه وشروط اعتباره وأقسامه.
ويشتمل على المباحث التالية:
المبحث الأول: مدى اعتبار الشبه مسلكا.
المبحث الثاني : شروط اعتبارمسلكية الشبه.
المبحث الثالث: أقسام الشبه والمعتبر منها.
أولا: أقسام الشبه.
ثانيا: الأشباه المعتبرة ومراتبها.
الفصل الرابع: الفرق بين مسلك الشبه والمناسبة، والسبر والتقسيم.
ويشتمل على المباحث التالية:
المبحث الأول: تعريف المناسبة.
المبحث الثاني: أنواع الوصف المناسب.
أولا: أحوال الوصف الذي علم اعتباره
ثانيا: الوصف الذي شهد له الشارع بالالغاء.
ثالثا: الوصف الذي لم يشهد له الشرع لا بالاعتبار ولا بالالغاء.
المبحث الثالث : أقسام المناسب من حيث الحقيقة والإقناع.
المبحث الرابع: التشابه والافتراق بين المناسبة والشبه.
أولا: ما يشترك فيه مسلك الشبه والمناسبة.
ثانيا: ما يفترق فيه مسلك الشبه والمناسبة.
المبحث الخامس: علاقة السبر والتقسيم بمسلك المناسبة والشبه.
أولا: التعريف بمسلك السبر والتقسيم.
ثانيا: العلاقة بين المسالك الثلاثة.
الباب الثاني: قياس الشبه: المنزلة والأسس النظرية.
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: مرتبة قياس الشبه بين أنواع الأقيسة.
ويشتمل على المباحث التالية:
المبحث الأول: مراتب القياس عند الأصوليين .
المبحث الثاني: أنواع أقيسة الشبه.
أولا: التقسيم باعتبار الكيفية.
ثانيا: التقسيم باعتبار الجامع.
المبحث الثالث: علاقة قياس الشبه بغلبة الأشباه.
المبحث الرابع: علاقة قياس الشبه بقياس العلة والدلالة.
الفصل الثاني : علاقة قياس الشبه بتعليل الأحكام.
ويشتمل على المباحث التالية:
المبحث الأول: تعليل الأحكام.
المبحث الثاني: مكانة التعليل في القياس.
أولا: التعليل بالوصف الظاهرالمنضبط.
ثانيا: التعليل بالحكمة.
المبحث الثالث: قياس الشبه والتعليل.
الفصل الثالث: الأسس النظرية المؤطرة لقياس الشبه عند القائلين به.
ويشتمل على المباحث التالية:
1- الأساس الأول: التعبد بالظنيات.
2- الأساس الثاني: انعدام خلو الواقعة عن حكم لله تعالى.
3- الأساس الثالث :القطع بجمع الشريعة بين المتماثلات، وتفريقها بين المختلفات.
4- الأساس الرابع: القطع باشتمال الأحكام على المصالح.















*- منهج البحث:
كان منهجي في عرض مادة هذا البحث مراعاة التسلسل المنهجي عند تقديم مباحثه قدر الإمكان، حيث مهدت لهذا البحث بذكر مفهوم القياس بمعناه العام ، ثم شرعت في الكشف عن مفهوم قياس الشبه والمباحث المتعلقة به مقدما لكل فصل بمقدمة حتى يكون القارئ على معرفة بمضمون الفصل بايجاز، ولقد حاولت التمثيل لكل جزئية أذكرها ، مع التأصيل لها بما رأيته يسند ذلك المعنى عند علمائنا الأعلام ، محاولا الربط بين التأصيل الأصولي لقياس الشبه والاستعمال الفقهي ، وخصوصا عند المتقدمين ، لكي أضع البحث في إطاره العملي ، نابذا الفكرة الشائعة عند الأصوليين وهو النظر إلى القاعدة من دون النظر إلى مثالها، وهذا مما لا أراه يسهم في صناعة دربة الاستناط وتربية ملكة الاجتهاد ، لأننا لسنا في مقام المناظرة وبيان أفضلية رأي على رأي ، أومذهب على مذهب ، فإن الأمة الآن ليست بحاجة إلى هذا ، وإنما هي محتاجة إلى فقهاء مخلصين ربانين مشتغليين بما هو عملي أكثر مما هو نظري .
وقد اعتمدت فيما كتبت على أمهات المراجع مع الاعتناء بالأقدم منها ما أمكن ، وهذا ليس احتقارا لجهود المتأخرين والمعاصرين ، وإنما لبيان أن تأصيل الأصول وتمهيد القواعد فإنما هو عند المتقدمين على التمام والكمال ، فإن ظفر طالب العلم بإشارة خفية إلى قاعدة عندهم كان أسعد حالا من لو وجدها عند من هو دونهم.
وعلى العموم فهذا جهد المقل وبضاعة العبد المزجاة، فإن يكن حالفني توفيق الله ، فخير أسعد به ، وإن لم أحقق ما صبوت إليه فعذري أنني بشر لم يكتب له الكمال.ولعل ما يهون علي الخطر المقدم عليه تمثلي بقول الشاعر:
فإن أك قد وفقت فيه فإنـه *** من الله تـوفيقي ومنه النوائل.
وإن أك قد أخطأت فيه فإنني *** أنا المخطئ الجاني أنا المتطاول.
ومع هذا فإني آذن لكل من عثر فيه على خطأ أو زلل أن يصلحه أو ينبهنا إليه ، ولنا في أئمتنا الأعلام قدوة ، فقد قال القاضي أبو بكربن عاصم الأندلسي في مقدمة منظومته الأصولية:
وما بها من خطأ ومن خلل
أذنت في إصلاحه لمن فعل

لكن بشرط العلم والإنصاف
فذا وذا من أجمل الأوصاف


*- أهداف البحث:
للبحث هدفان: هدف عام ، وآخر خاص.
الأهداف العامة:
قصدت من هذا البحث جملة من الأهداف العامة أجملها فيما يلي:
&- تحرير تعريف لقياس الشبه قدر الإمكان.
&- بيان سجالات الأصوليين في مدى اعتبار هذا النوع من القياس.
&- التنيه إلى مرتبة هذا القياس بين أنواع الأقيسة الأخرى، وإلى علائق التداخل والتمايز
بين قياس الشبه والأنواع الأخرى للقياس.
&- بيان حاجة الفقه إلى هذا النوع من القياس من أجل استثمار ما تزخر به النصوص من
مصالح ومقاصد كلية سواء النصوص التعبدية أو المعقولة المعنى.
&- إدراك النظر الشمولي والتفكير الابداعي والمنحى الاجتهادي التجديدي عند العلماء القائلين بقياس الشبه.
&- بيان الأسس النظرية والقواعد التأصيلة الكلية المبثوثة في الشريعة ، التي يقوم عليها قياس الشبه.
الأهداف الخاصة.
&- استكمال التكوين في أصل من أصول الاستنباط عليه عمدة الاجتهاد ألا وهو القياس.
&- الإجابة عن سؤال العلاقة بين العلة عند الأصوليين تنظيرا، والعلة عند الفقهاء استعمالا، وأيها أعم أو أخص من الأخرى.
&- تمهيد البحث في قياس الشبه بمعنى أوسع. ذلك أنه بعد وقوفي على عبارات الأصوليين في الإشادة بهذا النوع من القياس ، وذكرهم أن أغلب استعمالات الفقهاء للقياس هو من باب القياس الشبهي. تولدت عندي الرغبة للخروج من النظري التجريدي إلى التطبيقي العملي، وذلك من خلال تتبع هذا النوع من القياس عند الفقهاء مستعملا، وبيان مجالات استخدامه ، وطرق كشفه عن مقاصد الشارع، وكيفية محاكاة استعمال المتقدمين لهذا النوع من القياس من أجل بناء الأحكام على مثله في قضايانا المعاصرة، والتى طال فيها الفهم السطحي من طرفين مذمومين: غال في الوقوف على النص، وجاف خارج عن ربقة الشريعة بالكلية، وكلا الاتجاهين لن يحققا من مقاصد التكليف شيء، والحال أن عموم الأمة يريد الدخول تحت حكم الشريعة.

** خاتمة: خلاصة واستنتاجات:

1- ضرورة تخليص قواعد الاستنباط من المفاهيم والتصورات المعقدة لتلك القواعد ، والحال أنه يفترض فيها أن تكون سهلة ميسرة الاستعمال لمن قامت به أهلية الاجتهاد.
2- أنه بالإمكان تصور تعريف صحيح لقياس الشبه إذا خرجنا بالتعريف عن المنحى المنطقي الأرسطي.
3- أن الممارسة الفقهية لقياس الشبه أكثر منها لقياس العلة ؛ إذ يصعب إظهار المناسبة والتأثير بتلك الرسوم المنطقية ، والشروط الجدلية التي وضعها المتأخرون ، وراموا بها تصحيح الأقيسة وتقويتها، الحال أنهم جمدوا من حيث يشعرون أو لا يشعرون هذا النوع الخصب من أنواع القياس، والذي يساهم إلى حد كبير في تحقيق مقاصد الشريعة ، ومصالحها الكلية والجزئية.
4- قياس الشبه يقوم على النظر المصلحي الكلي المستنبط من مجموع الشريعة، ولذا طبق في نطاق واسع عند الفقهاء ؛ بل واستقام أن يجرى حتى فيما قيل إنه تعبدي محض. وعليه فإن قياس الشبه لا يستطيع بناءه إلا فحول الفقهاء الذين ارتووا من الشريعة الإسلامية أصولا وفروعا ، حتى صاروا مثل الصيارفة يحكمون بإلحاق الشيء بالشيء من دون أن يظهر لغيرهم وجه الجمع.
5- أن العلماء القائلين بقياس الشبه لهم من الأدلة والحجج والأسس ، ما يجعل المنصف يذعن إلى القول بهذا النوع من القياس، بل ويسعى في تجليته والخروج به عن النظري التجريدي إلى الواقع الاستعمالي التنزيلي. وهذا ليس بدعا وإنما هو رجوع إلى طرائق المجتهدين الأول في استنباط الأحكام الشرعية بواسطة دليل القياس بمعناه العام.
6- أن هذا البحث قصد منه بعد تمهيد المفهوم ، فتح آفاق البحث في مناهج الفقهاء وطرائقهم في بناء هذا النوع من القياس، وتجليته للنسج على منواله فيما تنزل بالأمة من نوازل ، ويستجد من حوادث، خصوصا وأن الوصف الجامع فيه هو وصف كلي يعسر ضبطه بالرسوم المنطقية، وإنما يضبط بمن صار الفقه له ملكة يستطيع بواسطتها أن يجمع بين المتماثلين وأن يفرق بين المختلفين.
هذا ما تيسر،والله الموفق وهو الهادي إلى خير سبيل ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فضيلة الأستاذ الكريم: عبد المنعم بن محمد اكريكر حفظه الله ورعاه
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
لك وافر التهنئة، وأعذب البشرى، على هذه الدرة الثمينة التي تفضل الله بها عليك.
فإن كان لك منا حق الثناء، فإن عليك للمولى حق الشكر، والله ينعم على من يشاء من عباده، نغبطك أخي الكريم - على اختيار هذا الموضوع الشائك، وندعو لك بالتوفيق والنجاح، ونستشرف المستقبل، أن يكون لنتاجك وسيع البركة، وعظيم النفع.
وحتى نتمم فرحنا بهذا الموضوع فنتمنى أن تنجز لنا ما يلي:
1- تسجيل نتائج مفصَّلة لبحثك في "قسم التقارير العلمية والنتائج الفقهية" على عادة الملتقى في انتخاب ما كان على نمط هذه الموضوعات المتميزة.
2- نتمنى أن تفيدنا عن رأيك عن الدراسات المعاصرة في هذا الموضوع، لاسيما:
· قياس الشبه عند الأصوليين لـ عبد الله الديرشوي.
· التعليل بالشبه وأثره في القياس عند الأصوليينلـ د. ميادة محمد الحسن.
وانظر على هذا الرابط:
ملتقى المذاهب الفقهية، والدراسات العلمية

3- أتمنى أن تفيدنا عن المراحل التي مر بها هذا القياس، بداية من الممارسات الفقهية لاسيما ما كان الشافعي إلى إشارات الجويني وتنبيهاته، وأخيراً إلى اشتغال الأصوليين في محاولة صناعة حدٍ له، في محاولة لضبطه.
كما أتمنى أن تفيدنا عن رأيك في سياق الدكتورة ميادة لمراحل قياس الشبه عند الفقهاء.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
20 أبريل 2009
المشاركات
13
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
المالكي
إلى شيخنا الكريم فؤاد يحيى هاشم
السلام عليكم ورحمة الله ، وبارك الله فيكم وفي جهودكم العلمية النيرة.
أما بخصول مقال د/الديرشوي ، فإني اطلعت عليه بعد أن أنجزت طورا في الرسالة ، والحمد لله أن المقال لم يجب على الاشكال الذي وضعته محور الرسالة ، لماذا اختلف الأصوليون في التعريف ، مع أن الفقهاء من لدن الصحابة إلى عصر الإئمة المجتهدين فمن بعدهم يستعملونه: استنباطا واستخراجا وتحقيقا و دفعا ونقضا لمذاهب المخالفين ، واختياراتهم.
يضاف إلى ذلك أنه لم يعن بتمحيص وسبر أغوار كلام ثلاثة أعلام ، أزعم أنهم كتبوا أنفس ما يمكن أن يجعل مدخلا للتعرف عن هذا القياس ، وهم أبو المعالي الجويني ، وأبو المظفر السمعاني ، وأبو حامد الغزالي.
ولست أدعي أني وفيت كلام هؤلاء الأعلام حقه ، فكما لا يخفى عليكم هؤلاء أساطين هذا الفن ، لكن كما قيل : يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.
أما رسالة الأستاذة فحصل لي معها قصة : ذلك أني في المراحل النهائية من البحث، وإذ يفاجئني أحد الإخوة بمهاتفة مفادها أنه عثر في المكتبة على كتاب يشبه ما أبحث فيه فقلت له : اشتره حالا ، وأتني به ، وبينه وبينه نحوا من50 كيلو متر وبت ليلتها قبل أن يصلني الكتاب أبحث في كيفية تغيير هذا المشروع العلمي لأني سبقت إليه . وعندما أسفر الصبح وتصفحت الكتاب ، لم أجده لا في المجال النظري أو التطبيقي يشفي الغليل ، ولا يروي العليل.ووجدت فيه اختلالات منهجية وعلمية.
وبما أن الكتاب رسالة علمية فإني سأوافيكم بالملاحظات مرتبة متى أجد وقتا لكتابتها على الجهاز.
 
إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
439
التخصص
باحث إسلامي
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
مستقل
إلى شيخنا الكريم فؤاد يحيى هاشم
السلام عليكم ورحمة الله ، وبارك الله فيكم وفي جهودكم العلمية النيرة.
أما بخصول مقال د/الديرشوي ، فإني اطلعت عليه بعد أن أنجزت طورا في الرسالة ، والحمد لله أن المقال لم يجب على الاشكال الذي وضعته محور الرسالة ، لماذا اختلف الأصوليون في التعريف ، مع أن الفقهاء من لدن الصحابة إلى عصر الإئمة المجتهدين فمن بعدهم يستعملونه: استنباطا واستخراجا وتحقيقا و دفعا ونقضا لمذاهب المخالفين ، واختياراتهم.
يضاف إلى ذلك أنه لم يعن بتمحيص وسبر أغوار كلام ثلاثة أعلام ، أزعم أنهم كتبوا أنفس ما يمكن أن يجعل مدخلا للتعرف عن هذا القياس ، وهم أبو المعالي الجويني ، وأبو المظفر السمعاني ، وأبو حامد الغزالي.
ولست أدعي أني وفيت كلام هؤلاء الأعلام حقه ، فكما لا يخفى عليكم هؤلاء أساطين هذا الفن ، لكن كما قيل : يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.
أما رسالة الأستاذة فحصل لي معها قصة : ذلك أني في المراحل النهائية من البحث، وإذ يفاجئني أحد الإخوة بمهاتفة مفادها أنه عثر في المكتبة على كتاب يشبه ما أبحث فيه فقلت له : اشتره حالا ، وأتني به ، وبينه وبينه نحوا من50 كيلو متر وبت ليلتها قبل أن يصلني الكتاب أبحث في كيفية تغيير هذا المشروع العلمي لأني سبقت إليه . وعندما أسفر الصبح وتصفحت الكتاب ، لم أجده لا في المجال النظري أو التطبيقي يشفي الغليل ، ولا يروي العليل.ووجدت فيه اختلالات منهجية وعلمية.
وبما أن الكتاب رسالة علمية فإني سأوافيكم بالملاحظات مرتبة متى أجد وقتا لكتابتها على الجهاز.

بارك الله فيكم .. ونفع بكم .. وننتظر منكم المزيد
 
أعلى