أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
الإخوة الفضلاء..
في كتاب البيوع يعد كثير من الفقهاء -ومنهم الحنابلة- كون المبيع مباح النفع من غير حاجة: شرطاً لصحة البيع،
ومن المعلوم أن: كونه مباح النفع = كونه مالاً..
فلمَ اصطلحوا على اعتباره شرطاً .. ولم يعتبروه ركناً؟! فمن وقف على شيء من ذلك فليفدنا مشكوراً.
في كتاب البيوع يعد كثير من الفقهاء -ومنهم الحنابلة- كون المبيع مباح النفع من غير حاجة: شرطاً لصحة البيع،
ومن المعلوم أن: كونه مباح النفع = كونه مالاً..
فلمَ اصطلحوا على اعتباره شرطاً .. ولم يعتبروه ركناً؟! فمن وقف على شيء من ذلك فليفدنا مشكوراً.